الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تتشرف بتقديمه / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
حيث ورد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان شكوى مقدمة من كل من :-
1 – محب أديب جرجس
2 – إبراهيم فؤاد السيد
3 – محمد عادل فهمي
4 – عبد الله يحيي سعداوي
5 – عفاف ممدوح أحمد
6 – محمد الأشقر
7 – رامي كامل السيد
8 – سعد عبد اللاه
9 – كريم محمد رضا محمود يوسف
10 – أحمد جمال
11 – عمرو أبو العنين محمود إبراهيم
12 – محمد عبد التواب جمعه
13 – الحسيني أبو زيد
14 – محمد عاطف
15 – سعيد الصعيدي
16 – محمد مصطفي
صباح يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2009 ذهب الشاكيين إلى حيث مقر مجلس الدولة بدائرة الدقى ، لحضور الجلسة الخاصة بقضية منع تصدير الغاز لإسرائيل والتي كان محددا لنظرها جلسة هذا اليوم أمام المحكمة الإدارية دائرة فحص الطعون ، وبعد نظر الجلسة وأثناء خروجهم من مبنى مجلس الدولة حوالى الساعة الحادية عشر صباحا ، وتحديدا وهم على سلالم المبنى فى طريقهم لمغادرته ، فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن بعضهم يرتدي الملابس الرسمية والبعض الآخر يرتدي الملابس المدنية يقومون بالاعتداء عليهم وإلقاء القبض عليهم ودفعهم إلى داخل عربات الترحيلات ، حيث استقرت العربات أمام مقر قسم الدقي وظلوا بداخل هذه العربات من وقت القبض عليهم و حتى أطلق سراحهم في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء نفس اليوم حيث تم القاءهم فى اماكن متفرقة ، وظلوا طوال فترة احتجازهم لا يعرفوا سبب القبض عليهم أو سبب وجودهم في هذا المكان فضلا عن استمرار احتجازهم في ظروف غير إنسانية بداخل عربة الترحيلات .
وحيث أن ما ورد بشكوى الشاكين يتضمن وقائع قبض واحتجاز غير قانوني ، وهو الأمر الذي إن صح يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة في هذه الوقائع لمخالفته نص المادة 129 من قانون العقوبات التي تنص علي أن ” كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه “.
كما تعد مخالفة لنص المادة 1/42من الدستور التى تقضى بأن : ” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيــاً أو معنوياً ، كمــا لا يجوز حجـــزه أو حبســــه فى غير الأماكن الخاضعــــــة للقــوانين الصادرة بتنظيم السجون.”
والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”
وكذلك المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر التي تنص على أن : ” لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه”
نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة القبض والاحتجاز بدون وجه حق أو سند من القانون والدستور.
وتقبلوا وافر التقدير ,,,