الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغي القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا هذا التاريخ .
مادة 2
علي كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة للتجنيد أن يتقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30 نوفمبر 1980 ومعاملته علي النحو التالي:
أ-من يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزامياً طبقاً لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
ب- المتخلفون ممن أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .
ج- كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ،ب) سالفتي الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1400 (6 يوليو سنة 1980)