الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
فى تكوين مجلس الشورى
مادة 1 :
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مادة 2 :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بها القانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 3 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء ، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم فى نهاية الثلاثة سنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية ، ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائها .
مادة 4 :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله ، وفى الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
مادة 5 :
إذا تعذر إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد ، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان .
الباب الثاني
فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى
مادة 6 :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى :
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري
أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيين :
( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
مادة 7 :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
مادة 8 :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات ، وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة 9 :
يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح ، ويحدد فى هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وفقاً للمادة (8) وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضى أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إليها إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف ، وتفصل اللجنة المشار إليها فى الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح ، وتنشر أسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صفحتين يوميتين .
مادة 10 :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية ، وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .
مادة 11 :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف وذلك فى صفحتين يوميتين .
مادة 12 :
ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
مادة 13 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها ، ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس ، ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته وإلى أن يتم التخلي نهائياً لا يتقاضى العضو سوى مكافأة عضويته لمجلس الشورى .
مادة 14 :
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة ، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
مادة 15 :
يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة للأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة ، وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة تسرى فى شأنهم الأحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب ، ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية فى القوانين واللوائح ، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .
مادة 16 :
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة فى اختصاصات المجلس الواردة فى المادة 194 من الدستور .
مادة 17 :
يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولى من المادة 195 من الدستور ، ويجب على مجلس الشورى أن يبدى رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه .
مادة 18 :
يحيل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة فى البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور ، ويسرى فى هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثـة من المادة السابقة .
مادة 19 :
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى المجلس ، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب
مادة 20 :
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينهما وبين ما قد يكون مستحقاً له معاش من خزانة الدولة .
مادة 21 :
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيساً مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة ، وإذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .
مادة 22 :
يجب أن يقدم الطعن بأبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه ، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور .
مادة 23 :
يتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
مادة 24 :
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
مادة 25 :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيه سنة 1980 )