الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، و قد أصدرناه:
الباب الأول
حرية الصحافة وحقوق واجبات الصحفيين
فصل تمهيدي
مادة 1 – الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور و القانون.
مادة 2 – يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد و بصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
الفصل الأول
حرية الصحافة
مادة 3 – تؤدي الصحافة رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.
مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.
ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين
مادة 6 – الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 7 – لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.
مادة 9 – يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول علي المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام و المعرفة، و ذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي و الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا.
مادة 10 – مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقي الإجابة علي ما يستفسر عنه من معلومات و إحصاءات و أخبار، و ذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
مادة 11 – للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات و كذلك الجلسات و الاجتماعات العامة.
مادة 12 – كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (137 / 1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 13 – إذا طرأ تغيير جذري علي سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه علي فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بثلاثة أشهر علي الأقل. و ذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
مادة 14 – تخضع العلاقة بين الصحفي و الصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد و نوع عمل الصحفي و مكانه و المرتب و ملحقاته و المزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.
مادة 15 – لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.
وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة 16 – تلتزم كافة المؤسسات الصحفية و إدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين و عقد العمل الصحفي المبرم معها.
مادة 17 – لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة و الصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين
مادة 18 – يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 19 – يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي، و يؤاخذ الصحفي تأديبا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 20 – يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
مادة 21 – لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم و مستهدفا المصلحة العامة.
مادة 22 – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23 – يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة و تلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة و منطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 24 – يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 25 – علي طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلي الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلي رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.
مادة 26 – يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
إذا وصل طلب التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما علي النشر.
إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوي علي جريمة أو علي ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 27 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه من شأن نشر التصحيح.
مادة 28 – إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة علي نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. و لا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
مادة 29 – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 30 – يحظر علي الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تتجاوز ألفي جنيه و تحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة التي حصل عليها، علي أن يؤول هذا المبلغ إلي صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر علي الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 31 – يحظر علي الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و أسسه و مبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة و أهدافها. ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 32 – لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة و لا يجوز أن يوقع بإسمه مادة إعلانية.
مادة 33 – تلتزم جميع الصحف و المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة و مشروعية إجراءاتها المالية والإدارية و القانونية.
وعلي الصحف و المؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة و علي الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه و عليه أن يحيل المخالفات إلي النيابة العامة مع إخطار المجلي الأعلى للصحافة في جميع الأحوال.
الفصل الرابع
تأديب الصحفي
مادة 34 – تختص نقابة الصحفيين و حدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 35 – يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض علي مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب اله مخالفة تأديبية إلي لجنة التحقيق علي أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة 36 – تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة علي النحو التالي:
وكيل النقابة……………………………………. ………………..رئيساً
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة………………….عضواً
سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال……….عضواً
مادة 37 – تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، علي النحو التالي:
ثلاثة أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية، و تكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين.
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوى إلي هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة. و يتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38 – يجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية المنصوص عليها في المادة) 082) من قانون النقابة.
مادة 39 – مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلي المجلس الأعلى للصحافة.
ويتولى المجلس بحث الشكوى و إبلاغ النتيجة إلي نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية علي صحة ما جاء بالشكوى.
الفصل الخامس
المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
مادة 40 – إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه و كيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة 41 – لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 42 – لا يجوز أن يتخذ من الوثائق و المعلومات و البيانات و الأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55) و (97) و (199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
مادة 43 – لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، و لمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 44 – لا يعاقب علي الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، و بشرط أن يثبت كل فعل أسند إليهم.
الباب الثاني
إصدار الصحف و ملكيتها
الفصل الأول
إصدار الصحف
مادة 45 – حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة 46 – يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على إسم و لقب و جنسية و محل إقامة صاحب الصحيفة، و إسم الصحيفة و دوريتها، و اللغة التي تنشر بها، و نوع نشاطها والهيكل التحريري و الإداري لها، و بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها، و عنوانها و اسم التحرير و عنوان المطبعة التي تطبع بها.
مادة 47 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا و يعتبر إنقضاء مدة الأربعين يوما مشارا إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار.
و في حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، و ذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48 – إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، و يعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الإحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، و يعلن القرار إلي صاحب الشأن.
مادة 49 – تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع الصرف.
و كل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 50 – يحظر إصدار الصحف أو الإشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.
مادة 51 – في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، و في هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب المثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثاني
ملكية الصحف
مادة 52 – ملكية الأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية و النقابات و الإتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية و مملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية و مائتين و خمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية و مائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، و يجوز للمجلس الأعلي للصحافة أن يستثني من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص و أفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية في رأس مال الشركة علي 10 % من رأس مالها و يقصد بالأسرة الزوج و الزوجة و الأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، و يسري علي هذه الشركات الشروط السابقة.
مادة 53 – يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تاسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم و نظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة و أسماء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس ، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
مادة 54- يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها، و عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير و المحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
و لا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين علي الصحف و المجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية و كذلك الصحف و المجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة و إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.
الباب الثالث
الصحف القومية
الفصل الأول
مادة 55 – يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء و شركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة، و يمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية و عن جميع الأحزاب، و تعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والإتجاهات السياسية و القوى الفاعلة في المجتمع.
مادة 56 – ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية و جميع العاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.
ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته و موافقة المؤسسين معا. دون انتقاض أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق اصليا أم إضافيا.
و يسري ذلك علي سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية.
مادة 57– يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها و النصف الآخر لمشروعات التوسع و التجديدات و غيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات و القواعد المنظمة لإداردتها و إعداد موازنتها السنوية و كيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر و مستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة و مشروعية إجراءاتها المالية و الإدارية و القانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه و إخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير و كذا إخطار المجلس الأعلى للصحافة و مجلس الشورى لمناقشتها بالمجلس.
مادة 58 – تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الإعتبارية و لها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها و يمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 59 – يجوز للمؤسسة الصحفية القومية، بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، و يضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات و يجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير و الإستيراد وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات و نشر الميزانية و الحساب الختامي.
مادة 60 – تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية و الشركات التي تنشئها أو الأنشطة التي تزاولها وفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مادة 61 – تكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين و إداريين و عمال، ستين عاما.
ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة و الستين و ذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء التحرير، و بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلي غيرهم.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
مادة 62 – تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة و عضوية من :
1- خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين و الإداريين و العمال المؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، و يشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.
وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
2- عشرين عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر و الثقافة و الصحافة و الإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
3- وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
4-ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة 63 – تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
إقرار الموازنة التقديرية و الحساب الختامي.
تعيين و اعتماد مراقبي الحسابات.
إقرار السياسة الاقتصادية و المالية للمؤسسة و النظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.
إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية و تحديد جدول أعمالها و شروط صحة انعقادها و إصدار القرارات.
الفصل الثالث
مجالس الإدارة و التحرير
مادة 64 – يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة و يختاره مجلس الشورى.
ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين و اثنان عن الإداريين واثنان عن العمال و تنتخب كل فئة ممثليها.
ستة أعضاء يختارها مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، و تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، و عند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.
و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحيفة.
مادة 65 – يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل و يرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى و يختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين و يكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 66 – يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها، و ذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، و يكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير و معاونيه.
الباب الرابع
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة 67 – المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة و تتمتع بالشخصية الإعتبارية، و تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها و استقلالها و قيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، و بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي، و بما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة و الآراء و التعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله و اختصاصاته و علاقاته بسلطات الدولة و بنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.
مادة 68 – يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الشورى، و تكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
2- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
3- رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
4- رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.
5- نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.
6- رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.
7- اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.
8- اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
9- عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة و الممثلة لشتى اتجاهات الرأي العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 69 – يشكل المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري، و ذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثاني
إختصاصات المجلس الأعلى للصحافة
مادة 70 – فضلا عن الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الإختصاصات الآتية:
1- إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2- اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية و تنميتها و تطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث و التطوير في مجالات هذه الصناعة و في أوضاع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة و الهيئات الفنية المحلية و العالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث و مركز للمعلومات.
3- التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر.
4- التعاون مع المجالس و الهيئات المماثلة في العالم و تبادل الخبرات و التجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5- التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الإقتصادية و التكنولوجية و الإدارية وفي مجالات التدريب و التأهيل.
6- المتابعة الفعالة للأداء الإقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة و مناقشة تقارير الإدارة و الجهاز المركزي للمحاسبات و اتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.
7- العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف و تذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.
8- تحديد حصص الورق لدور الصحف و تحديد أسعار الصحف و المجلات و تحديد أسعار و مساحات الإعلانات للحكومة و الهيئات العامة و القطاع العام و قطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية و فقا للعرف الدولي.
9- حماية العمل الصحفي و كفالة حقوق الصحفيين و ضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
10- إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين.
11- متابعة و تقييم ما تنشره الصحف و إصدار تقارير دورية عن مدى التزاماتها بآداب المهنة و ميثاق الشرف الصحفي، و تلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.
12- ضمان احترام الصحف و الصحفيين لحق الرد و حق التصحيح.
13- النظر في شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
14- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15- تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف و المؤسسات الصحفية لصالح صندوقي المعاشات و الإعلانات بنقابة الصحفيين و النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام.
16- تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة و نتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة و النقيب و قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17- الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة إحدى و سائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أي نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة، و ذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها.
18- للمجلس في سبيل تحقيق الإختصاصات المذكورة في هذه المادة أن ينشئ صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكام.
الفصل الثالث
نظام عمل المجلس
مادة 71 – يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه و تحدد لجان المجلس و تبين طريقة تشكيلها و كيفية سير العمل فيها.
مادة 72 – رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية و الإدارية و غيرها من الجهات و في مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام علي حسن سير أعمال المجلس، وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته و له أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس و إعداد جدول أعماله بالإتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 73 – يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل و يجوز دعوته لإجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضاءه على الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 75 – لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لإجتماع غير عادي و في هذه الحالة تكون رئاسة الإجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 76 – المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته و تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية و بحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس و تنظيمها ومراجعتها، و كيفية إعداد الحساب الختامي السنوي و اعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 77 – يضع المجلس بناءا على اقتراح هيئة اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شئون العاملين بالأمانة العامة.
مادة 78 – يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة و ما تناولته من قضايا و أي مساس بحريتها و أوضاع المؤسسات الصحفية المالية و الإقتصادية.
مادة 79 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة 80 – الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها و يجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لحكام هذا القانون.
مادة 81 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، و كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 هـ.
( الموافق 30 يونية سنة 1996).