الخط الساخن : 01118881009
مادة (1)
لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقا للشروط و الأوضاع المبينة في هذا القانون ، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية .
مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة السابقة ، تكون حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع المبينة في هذا القانون .
مادة (3)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزير : وزير الإعلام .
الإدارة : إدارة المطبوعات و انشر في وزارة الإعلام .
المطبوعات : الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية ، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة ، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة ، أو إليكترونية ، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة و قابلة للتداول .
التداول : بيع المطبوعات أو عرضها للبيع ، أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحال بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق ، أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور .
المطبعة : الآلة أو مجموعة الآلات و الأجهزة و البرامج المستعملة لطبع أو نقل الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو تسجيلها على أشرطة أو غيرها من الوسائط وذلك بقصد نشرها أو تداولها ، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة التي تستخدم في طباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول .
الطابع : صاحب المطبعة أو مديرها ، سواء كان مالكا للمطبعة أو منتفعا بها أو نائبا عن مالكها أو المنتفع بها شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا .
المكتبة : المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها .
الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية و إصدارها .
الصحيفة : كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك الصحف الإليكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإليكترونية .
مطبوع ذو صفة خاصة : كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون .
مطبوع ذو صفة تجارية : كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة .
الصحفي : من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار و التحقيقات و سائر المواد الصحفية كالصور و الرسوم أيا كان نوعها .
رئيس التحرير : المسئول و المشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها .
الكاتب : كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة .
الناشر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع .
دار النشر : المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات و إنتاجها و بيعها .
دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها .
دار الترجمة : المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى ، بما في ذلك الترجمة الفورية .
المكتب الصحفي : المكتب الذي يتولى جمع المعلومات و الأخبار و التقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة ، و توزيعها على وسائل الإعلام .
دار قياس الرأي العام : المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل .
وكالة الأنباء : الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية و غيرها بالأخبار و الصور و الرسومات ، سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك .
مكتب الدعاية و الإعلان : المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان و الدعاية ، و إنتاج موادها و نشرها أو بثها بأية وسيلة.
الفصل الأول
تنظيم المطابع
مادة (4)
يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة ، وقبل مزاولة أي عمل فيها ، أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويقم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي تحددها وعلى الأخص :
أ – أسم طالب الترخيص و جنسيته و محل إقامته و رقم بطاقته السكانية .
ب- أسم المدير المسئول و جنسيته و محل إقامته و رقم بطاقته السكانية .
ج – أسم المطبعة و مقرها ورقم القيد في السجل التجاري و تنوع الآلات و الأجهزة المستعملة فيها .
وعلى الطابع إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .
ويجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضا ضمنيا .
وفي حالة رفض طلب الترخيص أو اعتباره مرفوضا يجوز لطالب الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا .
مادة (5) :
يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول ، ويتولى المدير شئون المطبعة و يتحمل مسئولية أي مخالفة ترتكب فيها .
مادة (6) :
يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية و الإعلان أو مكتب صحفي أو وكالة أنباء
مادة (7) :
يجب أن يتوفر في المدير المسئول للمؤسسات المشار إليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط التالية :
أ – أن يكون بحرينيا و مقيما إقامة دائمة في المملكة .
ب – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .
جـ – أن يكون متفرغا لمهنته
د – ألا يكون مديرا لأكثر من مؤسسة
هـ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية يتناسبان مع متطلبات عمل المؤسسة التي يتولى إدارتها .
مادة (8) :
يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر و أسماء أصحابها و عدد النسخ المطبوعة منها و تاريخ طباعتها ، وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الاقتضاء .
مادة (9) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ، وإن كان غير الطابع ، وتاريخ الطبع .
مادة (10) :
يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئون الإسلامية . فإذا كان المطبوع مسجلا ، فيودع نسخة واحدة منه لدى الإدارة ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع .
مادة (11) :
لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية .
مادة (12) :
على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الإدارة .
مادة (13) :
يجب على الطابع ، قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على إذن مسبق بذلك من الإدارة.
وتصدر الإدارة قرارها في طلب الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر الطلب مرفوضا .
مادة (14) :
لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله ، كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور .
كما يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي من مالكه الأصلي أو خلفه بالطباعة .
مادة (15) :
يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الإدارة ، على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء .
وفي حال انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أن يخطروا الإدارة بذلك كتاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث .
مادة (16) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من :
أ – أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون أن الحصول على ترخيص .
ب – قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه .
ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة .
مادة (17) :
لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة ، وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية .
ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط و إجراءات و مواعيد الحصول على هذا الإذن .
مادة (18) :
على الناشر إن لم يكن هو الطابع و كل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصفة الخاصة .
وعلى مستوردي المطبوعات القيام بهذا الإيداع بالنسبة لكل مطبوع تم في الخارج ، ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع .
وعلى الناشرين و المستوردين إيداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئون الإسلامية .
مادة (19) :
يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام ،أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقا لأحكام هذا القانون .
ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به ، و تفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال .
مادة (20) :
يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام .
و لذوي الشأن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به ، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال .
مادة (21) :
تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتين السابقتين .
مادة (22) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا ، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة .
المادة (23) :
لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة المشار ‘ليها في المادة التالية . كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها . ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة .
المادة (24) :
تشكل في الوزارة لجنة تسمى ” لجنة مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة ” برئاسة مدير إدارة المطبوعات و النشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون .
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .
وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة من النواحي السياسة و الاجتماعية و الصحية و الأخلاقية و الدينية .
وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عم استيراد أي فيلم و عليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله .
وعلى صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله .
مادة (25) :
اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب ، و تمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض – بعد موافقة الوزير – الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا .
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البث في طلب الترخيص بعرض الفيلم .
و للوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات و التوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية ، دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ، ورعاية الآداب العامة في هذه الدور .
مادة (26) :
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول