الخط الساخن : 01118881009
السيد /
بصفته المدير العام للتوزيع فى الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة الأهرام الصحفية ومركزها الرئيسي بشارع الجلاء القاهرة.
وأتشرف بعرض الاتى
بتاريخ 3/8/2008تم أبرام عقد توزيع بين الطالب وبين الإدارة العامة للتوزيع بمؤسسة الأهرام الصحفية
حيث نصت المادة الثانية من هذا العقد علي أن ” يكون حق التوزيع الممنوح للطرف الثاني الموضح في التمهيد السابق مقصورا عليه وحده دون سواه طوال مدة سريان هذا العقد ” وتم تنفيذ العقد إلي أن
فوجئت بعدم طبع العدد 57 من الجريدة فى المؤسسة ممااطرنى إلى الطباعة خارج البلاد وتحديدا فى المملكة الأردنية الهاشمية بمطابع مؤسسة الدستور بالأردن وتم نقل الجريدة على الخطوط الملكية الأردنية ببوليصة شحن رقم4170856441708556 وقامت مؤسسة الأهرام باستلام نسخ العدد ورغم ذلك فوجئت بعدم التوزيع حتى الآن وبمخاطبتي لهم لمعرفة سبب عدم توزيع هذا العدد لم يتم الرد حتى الآن مما سبب لي خسائر مادية كبيرة بسبب هذا التقصير الغير مفهوم لاسيما واننى مرتبط معهم بعقد وأنهم الوحيدين المخول لهم التوزيع حصري داخل مصر طبقا للبند الثاني .
والمستفاد من نص هذه المادة أن المشرع لم يحدد الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار الأمر علي سبيل الحصر بل جاء النص عاما وكل ما اشتراطه هو أن يكون للخصم وجه في استصدار الأمر أي أن يكون له الحق في استصداره يستوي في ذلك أن يستند طالبه إلي نص تشريعي يمكن تطبيقه او إلي العرف او مبادئ الشريعة الإسلامية او حتى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
” التعليق علي قانون المرافعات الجزء التاني للمستشار عز الدين الديناصوري ، والأستاذ حامد عكاز ص 1897 و 1899 ، ط12 ”
ولما كان هذا النزع قد يطول ونظرا لخوفي على المال المجمد بطريقة غير قانونية وتعرض هذا المال للتلف وعدم الاستخدام .
التمس من سيادتكم صدور أمركم بالاتى:
بتوزيع نسخ الجريدة كباقي النسخ السابقة.