الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبه وبعد
مقدمة / عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحميد عامر المودع بسجن برج العرب
ومحلة المختار وحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بالعنوان 19 شارع 26 يوليو وسط البلد القاهرة .
ضـــــــــــد
1- السيد / وزير الداخلية بصفته .
2- السيد / مدير مصلحة السجون بصفته .
الموضوع
بتاريخ 6/ 11 /2006 صدر ضد المدعي الحكم رقم 8240 لسنة 2007 جنح مستأنف محرم بك بمعاقبته ب الحبس لمدة 4 سنوات وحيث أن الطالب قد أمضي من تلك العقوبة فترة ثلاث سنوات .
كان في خلالها مثالا للالتزام بعيدا عن كل ما يخالف القانون – وكان حسن السير والسلوك – لذا فإنه تقدم بطلب لينال الافراج الشرطي بعد مضي أكثر من ثلاثة أرباع المدة عملا بنص المادة 52 من القانون رقم 396 في شأن تنظيم السجون – ولكن طلبة تم رفضه دون ذكر سبب .
ولما كان امتناع المدعي عليهما عن منح الطالب الافراج الشرطي يشكل قرار سلبيا أضر بالطالب ضررا كثيرا – لذا فإنه يطعن عليه طالبا إلغاءه وذلك للاتي :-
أولا : مخالفة القرار لاحكام الدستور والقانون :-
إن الدستور أوجب في المادة 42 منه احترام حرية الانسان وكرامته وحسن معاملته حيث نصت تلك المادة علي " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان …." ومن موجبات ذلك أن يتمتع الانسان بأي حق خوله له الدستور والقانون ومن ذلك حق الافراج الشرطي المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 التي تنص علي
" يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا قضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة " .
ولما كان الطالب قد امضي في السجن مدة ثلاث سنوات وكان حسن السير والسلوك ولا يشكل أيه خطورة علي الامن العام فمن حقه أن يمنح الافراج الشرطي وان في امتناع المدعي عليهما عن ذلك يخالف الدستور والقانون .. مما يستوجب القضاء ببطلان القرار السلبي المطعون عليه .
ثانيا :- عدم تسبيب القرار المطعون عليه وسوء استعمال السلطة
إن القرار السلبي المطعون عليه جاء دون ذكر سبب يبرره رغم تحقق الشروط القانونية التي تعطي للطالب الحق في أن يمنح حق الافراج الشرطي – الأمر الذي يجعله مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة فيكون جديرا بإلغائه .
ثالثا: إخلال القرار المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين :-
أن الدستور في المادة رقم 40 ينص علي أن" المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ……."
ولما كانت المادة 52 من القانون 396 لسنة 1956 تنص علي " يجوز الافراج تحت شرط عن محكوم عليه …" فلقد أعطت هذه المادة حق الافراج تحت شرط لكل محكوم عليه بعقوبة دون تمييز .. وعملا بنص المادة 40 من الدستور فان من حق كل محكوم عليه أن يمنح حق الافراج تحت شرط اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 52 سالفة الذكر وان في سلوك المدعي عليهما المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي بحجة انه متهم في قضية متعلقة ب أمن الدولة دون ذكر سبب فيشكل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي اقره الدستور والقانون .
من جماع ما سبق وما سيبديه المدعي في مرافعاته الشفوية والتحريرية فان القرار المطعون عليه يغدو باطلا ومشوبا بعيب التعنت وسوء استعمال السلطة .. الأمر الذي يدعو الطالب لان يلتمس من عدلكم القضاء بإلغائه .
ولما كان في استمرار المدى عليهما في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج الشرطي أضرارا كبيرة لا يمكن تدارك أثارها تتمثل في بقاءه في غياهب السجون مقيد الحرية وهذه الأضرار لا يمكن تدارك أثارها – لذا فان الطالب يلتمس وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن منح المدعي حق الافراج تحت شرط
فان الطالب يلتمس من عدلكم القضاء له بالاتي :-
أولا :- قبول الدعوي شكلا .
ثانيا :- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
ثالثا :– وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الافراج الشرطي عن المدعي وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مقدمة لسيادتكم