الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداريتحية طيبة وبعد ,,,,,
مقدمه لسيادتكم المواطن / ضياء الدين عبد السميع أحمد والمقيم مركز قطور – محافظة الغربية
ومحله المختار – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 19 شارع 26 يوليو – القاهرة
ضـــــــــدالسيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
حيث أنه كان قد تم القبض علي الطالب بتاريخ 6 فبراير 2009 وذلك من داخل منزله , وكانت قوة من شرطة مركز قطور بمحافظة الغربية مع العديد قوات الأمن والذين قاموا بتفتيش منزل الطالب والتعدي والقبض عليه واصطحابه إلي مكان مجهول دون إبلاغ أسرته بأسباب القبض أو مكان احتجازه .
وفي 9 فبراير 2009 تقدمت والدة الطالب بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 325/5 عرائض النائب العام بغية معرفة أسباب القبض علي الطالب ومعرفة مكان احتجازه.
وقد حاولت أسرته معرفة أسباب احتجاز نجلهما ومكانه مرارا بالطرق الودية والقانونية إلا أنها فقدت الأمل في العثور عليه والاطمئنان علي حاله ووصلوا لحالة من اليأس من العثور نجلهما.
ولما كان الطالب وقت احتجازه طالب في المرحلة الثانية من الثانوية العامة , فقد أدي هذا إلي تدمير مستقبل الطالب وتفويت مواعيد الدراسة والامتحانات . ولما كان ما تقدم وكانت هذه الواقعة والمتمثلة في امتناع وزارة الداخلية عن تحديد مكان احتجاز الطالب وسببه تعد بمثابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية … والتي قررت الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم …
فإن الدستور المصري نص في المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ونص في المادة 41علي أن :-” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته “.
كما نصت المادة 42 منة على أن” كل مواطن يقبض علية أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا – كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون – وكل قول يثبت أنة صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منة يهدر ولا يعول علية ” .
وحيث تنص المادة 71 من الدستور علي أنه :-
” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه ……… ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ….. “الخ
كما حرص قانون الإجراءات الجنائية علي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمحافظة عليهم من عبث الذين تخول لهم أنفسهم الافتئات علي حريات المواطنين فنصت المادة 139 علي أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .
والمادة 40 تنص علي انه ” لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ”.
وهذا ما حرصت عليه أيضا المواثيق الدولية حيث نصت المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا “
وهو ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 5,4,2,1 .
ولما كانت مصر من الدول التي وقعت علي هذه المواثيق وصدقت عليها بموجب نص المادة 151من الدستور فتعتبر قانون داخلي يجب العمل بمقتضاه وتعد مخالفته من قبل وزارة الداخلية والمتمثل في امتناعها عن تحديد أسباب ومكان الاحتجاز رغم التزامها بذلك قانونا يشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني .
وحيث انه مما تقدم يتبين معه توافر أركان المسئولية التقصيرية والتي تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية وذلك علي النحو التالي :-
• الخطأ : وهو ما اقترفه ضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية من انتهاك حقوق وحريات الطالب والتي كفلها الدستور والمواثيق الدولية وذلك باقتحام منزل الطالب وتفتيشه وبعثرة محتوياته والقبض عليه بدون أي سند من القانون واحتجازه في مكان غير قانوني دون وجه حق وأخيرا الامتناع عن تبليغ أسرته بمكان الاحتجاز وأسبابه بما يخالف القانون .
• الضرر : حيث أن ما اقترفه رجال الأمن من انتهاكات وأخطاء في حق الطالب وذلك بالقبض عليه دون وجه حق وعدم إعلانه هو وأسرته بأسباب القبض ووضعه بمكان غير لائق نتج عنه أضرار أدبية ومادية أثرت علي الطالب والتي تتمثل في الآتي :-
الضرر المادي : ونجد انه متوافر نتيجة لما لحق بالطالب من انتهاكات كثيرة ويجب الالتفات والانتباه إلى أن هذه الأضرار على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وتتمثل في :
• المصاريف التي أنفقتها أسرته في البحث عن نجلهم والسؤال عنه في كافة أقسام الشرطة وتقديم البلاغات للنائب العام علما بأنهم غير مقيمين بالقاهرة مما أدي بهم إلي إنفاق مبالغ باهظة أثناء رحلاتهم إلي القاهرة مرات عديدة .
• إصابة والد الطالب بجلطة في المخ نتج عنها شلل نصفي بالجزء الأيسر من الجسد وذلك من جراء الطريقة البشعة التي اقترفها رجال الأمن بمركز قطور واقتحامهم منزل الطالب والقبض عليه أمام والده ووالدته .
وهناك أحكام عدة لمحكمة النقض في هذا الصدد حيث قضت بالأتي :-
” يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا فإن أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابه . “
(الطعن 634 لسنة 45ق – جلسة 27/3/1979 س30ع1ص941)
(نقض جلسة 23/5/1978 س29ص1301)
(نقض جلسة 10/6/1965 س16ص736)
وحيث أنة عن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنة وفقا للأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدي علية ، فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم بأي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتحقق بمجردة قيام الضرر المادي فإذا ما ترتب على الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل يرتزق منة وتأثير على قدرته في أداء ما يتكسب منة رزقه أو تحميله .
وحيث أنة عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ونصت المادة 174 من ذات القانون على أنة يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع متى كان واقعا منة في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كان له علية سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه . وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة تتحقق كلما هيأت له أعمال وظيفته بأي طريقة كانت فرصة ارتكاب الخطأ سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي .
( نقض مدني جلسة 24/10/1985 طعن رقم 2011 لسنة 52 ق)
الضرر الأدبي ( المعنوي ) :- يتمثل في
1 – ما أصاب أسرة الطالب من هلع نتيجة اقتحام ضباط أمن الدولة المنزل
2 – ما أصاب الطالب من شعور بالضعف والهوان، لعدم قدرته على حماية أسرته
3 – ما أصاب الطالب من إحباط نفسي ويأس وقنوط من الحياة
4 – ما أصاب الطالب من شعور بالحرمان نتيجة القبض على نجله
5 – ما أصاب الطالب من شعور باليأس والحيرة لعدم معرفة مكان احتجاز نجله
وحيث أن الضرر الأدبي جسيم فشعور الطالب بالضعف والأسى والحرمان وتعرضه للإهانة أثناء احتجازه ووضع الأصفاد الحديدية في يديه , كما لو كان من المجرمين .. ولذلك فإن الضرر الأدبي أشد جسامة من الضرر المادي .. لأن المال يمكن أن يعوض … ولكن حياة الإنسان وحريته هي اغلي وأثمن شئ في هذا الوجود .
علاقة السببية :
وعلاقة السببية متوافرة في الدعوى الماثلة حيث انه لولا خطأ تابعي المعلن إليه باقتحام منزل الطالب ، وتفتيشه ، والقبض على الطالب دون مبرر قانوني ، واحتجازه في مكان غير معلوم ،وعد التبليغ عن أسباب ومكان القبض , لما وقعت الأضرار التي لحقت به سواء كانت مادية وأدبية .
هذا عن المسئولية التقصيرية لكنه لا يمكن تصور أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية المنوط بها حماية الأرواح والحفاظ على الحقوق بتهديد الأرواح وانتهاك الحقوق من خلال القبض والاحتجاز ثم عدم الإفصاح عن مكان وسبب الاحتجاز
وسلوك وزارة الداخلية مع الطالب وأسرته يتضمن انتهاك لحريته الشخصية دون سند من القانون فضلا عن احتجازه في الغالب في أماكن غير أماكن الاحتجاز وهو ما يشكل خطرا على حياته فإذا أضفنا إلى ما تقدم امتناعها عن تحديد مكان وسبب احتجازه رغم التزامها بذلك قانونا ليشكل قرار إداري سلبي بالامتناع عن أداء واجب قانوني
ولما كان ما تقدم وحيث أن الدستور المصري تضمن تكريسا قاطعا لمبدأ المسئولية الإدارية في حالة اعتداء السلطة العامة علي الحقوق والحريات التي يكفلها
فالمادة “57” تنص علي انه ” كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ﻻ تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه هذا الاعتداء ” .
ويعد هذا النص الأخير إقرارا من الدولة بمسئوليتها عن كل فعل من هذا القبيل تأسيسا على أن هذه الأفعال لا تقع إلا من ممثلي السلطة العاملين لحسابها وكانت المادة 163 من القانون المدني تنص علي أنه
” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” .
فكل خطأ مهما كان شأنه يصلح أن يكون أساسا للمطالبة بتعويض الضرر الذي سببه لأن نص القانون عام يوجب المسئولية علي فاعل الخطأ مهما كان قدره ذلك أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم وغير الجسيم فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه .
كما يعرف الفقه المسئولية التقصيرية بأنها الالتزام بتعويض الضرر الذي أصاب الغير وقد تناول المشرع المصري هذه المسئولية تحت عنوان ” العمل غير المشروع ”
ومن شروط المسئولية التقصيرية الفعل الضار الذي يصيب المضرور والجزاء هو التعويض وصاحب الحق فيه هو المضرور الذي يملك رفع دعوي التعويض كما يملك التصالح فيه أو التنازل عنه .
كما تنص المادة (174) من القانون المدني على:
” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه”
وحيث أنة من المقرر في قضاء محكمة النقض ” أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعملة غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع منة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع ، وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلية في طريق أداء عملة وفي الرقابة علية في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها .
( الطعن رقم 1736 س 52 – جلسة 20/4/1986 )
اتجاهات مجلس الدولة في هذا الصدد :-
أن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت علي سبيل الحصر علي الحالات التي تجيز لرجال الضبطية القضائية القبض علي المتهمين , وهي مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أو وجود قرائن أحوال تدل علي وقوع الجناية منه أو علي الشروع في ارتكابها أو علي وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو اذا لم يكن للمتهم محل معين معروف بالقطر المصري , ففي هذه الحالات وحدها يجوز لمأموري الضبطية القضائية القبض علي المتهم اذا وجدت دلائل قوية علي اتهامه , وإذا لم يأت بما يبرئه – بعد سماع أقواله – يرسل في ظرف أربع وعشرين ساعة الي النيابة العامة ليكون تحت تصرفها .
469 – ل5 ق 4/12/1955 – 10/72/60
الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري – دكتور / محمد ماهر أبو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
و ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم قديم وهام إلي :-
عدم جواز تذرع الإدارة في سبيل التنصل من مسئوليتها عن خطئها إلي إظهار الباعث علي هذا الخطأ أو وجود خطأ في فهم الواقع والقانون .
ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها , متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها , بقطع النظر عن الباعث علي الوقوع في هذا الخطأ إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها , فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا دافعاً للمسئولية ,وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه , ويكون الطعن فيه قد قام علي أساس سليم يتعين قبوله ,والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه , وتكون مساءلة الحكومة عن تعويض ما لحق المدعي من ضرر بسبب ذلك علي أساس سليم من القانون , وتقدر المحكمة هذا التعويض في ضوء الظروف والملابسات التي اكتنفت إصدار القرار المذكور تعويضا شاملا بمبلغ ألف جنيه .
( القضية 597 لسنة 3ق جلسة 12/7/1958 )
( والطعن رقم 673 لسنة 34 ق جلسة 15/7/1990 )
وحيث أن المسئولية التقصيرية تقوم كقاعدة علي توافر الخطأ في مسلك الجهة الإدارية سواء كان الخطأ صريحا في حدود القرار الإداري أو كان الخطأ مفترضا في خصوص المسئولية عن الأعمال المادية ولا بد من توافر كافة عناصر المسئولية التقصيرية في حق الجهة الإدارية فلابد من حدوث ضرر ناتج عن هذا الخطأ ويجب من ثم أن تتوافر علاقة السببية لبحث الخطأ والضرر .
كما أن التعويض عن صدور القرارات والأعمال الإدارية له ضوابط استقرت في القضاء الإداري وأصبحت بمثابة المبادئ العامة في هذا الخصوص فقد نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – البند عاشرا علي اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية , والبنود الصادرة علي هذا البند تتضمن القرارات الإدارية الصادرة في شئون الموظفين العموميين أو القرارات الإدارية الصادرة في حق الأفراد والهيئات .
وليست هناك ثمة مشكلة في اختصاص محاكم مجلس الدولة بدعاوي التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون أو حتى القرارات المنعدمة وتختص محاكم مجلس الدولة بدعاوي أو طلبات التعويض كل حسب اختصاصه النوعي .
أما عن محكمة القضاء الإداري فبالإضافة إلي اختصاصها بطلبات التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص بنظر طلبات إلغائها فإنها صاحبة الاختصاص الأصيل بطلبات التعويض عن أعمال الإدارة المادية .
(المستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة – الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري – التعويض عن أعمال السلطات العامة – الكتاب الثالث 1428ه – 2007 م )
لــــــذلـــك
فإن الطالب يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوي تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :-
أولا : بقبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره خمسة و ثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز والقبض المخالفان للقانون