الخط الساخن : 01118881009

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير
السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية احترام وتقدير وبعد


مقدمه لسيادتكم كلا من :-

السيد/ جوزيف إبراهيم سعد ونسي  مؤسس ومفوض جماعة المؤسسين لجمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان  ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكائن مقرها في 19 شارع 26 يوليو – قسم الازبكية – القاهرة.

ضـــــــد

1- السيد/ وزير التضامن الإجتماعي                                (بصفته)
2- السيد/ مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات            (بصفته)
3-السيد/ مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة          (بصفته)
4- السيد / محافظ القاهرة                                             ( بصفته )

الموضوع

قام الطاعن  بالاشتراك مع آخرين  باتخاذ الإجراءات لتأسيس جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان  وقد فوض المؤسسين الطاعن لاتخاذ إجراءات قيد الجمعية أمام الجهة الإدارية المختصة، والذي قام بدوره بتقديم أوراق تأسيس الجمعية  المذكورة إلى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة حيث يقع مقر المؤسسة فى نطاق اختصاصها، وفى  30/11/2008  تسلمت الإدارة الأوراق كاملة ومستوفاة طبقا للقانون رقم 84/2002

–    بتاريخ 12/1/2009  وردت موافقة الاتحاد الإقليمي للجمعيات وبتاريخ 23/5/2009 ورد خطاب على مقر الجمعية من إدارة المطرية للتضامن الاجتماعي( إدارة الجمعيات ) موجه لمفوض جماعة المؤسسين موقع من المدير العام برقم صادر 866بتاريخ 19/5/2009 ويتضمن :-
( نفيد علم سيادتكم بأنه قد ورد كتاب المديرية المتضمن كتاب الإدارة العامة بأمن الوزارة برقم 735في 12/5/2009 والذي يفيد عدم الموافقة على قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان حيث توافر فيها مبررات الاعتراض الأمني وفقا لأحكام المادة 11 من القانون 84 لسنة  2002 هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم )
–    وحيث أن مسلك الجهة الإدارية على النحو السابق شرحه يمثل إخلالا بالحق المخول للطاعن على النحو التالي شرحه  إلا أننا وقبل التطرق لبسط الأسباب القانونية للطعن الماثل نعرض فى البداية لأهمية ما نحن يصدده.
حول أهمية الحق فى التنظيم:
لا يمكن النظر إلى موضوع الجمعيات الأهلية فى مصر بمعزل عن الحق فى التجمع أو التنظيم، وذلك على اعتبار أن الحق في التنظيم يأخذ صورا عديدة كالحق في تكوين الأحزاب، والحق في تكوين النقابات، والحق في تكوين تعاونيات، والحق في تكوين الجمعيات. ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا أن الحق في تكوين الجمعيات يعد من أهم صور الحق في التنظيم لأسباب كثيرة، لعل أبسطها أنه حق لكل طوائف وفئات المواطنين لا يقصر ممارسته على قطاع معين (كالحال في النقابات)، ولا يخاطب قطاعا ضيقا (كالحال في الأحزاب)، بل يخاطب قطاعا عريضا في المجتمع. وتزداد أهميته لو وضعنا في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة في مجتمعنا والتى تتلخص في عزوف الدولة في ظل سياسات الخصخصة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وهى المهمة التى يمكن أن يضطلع بها قطاع العمل الأهلى مثلما أضطلع بها من قبل. فالخدمات التعليمية والصحية كانت محور نشاط الجمعيات في مصر عندما كانت خاضعة للاحتلال الأجنبى. ويكفى دلالة على ذلك أن نورد حقيقتين تاريخيتين؛ أحدهما قديمة والأخرى حديثة: أما القديمة فمتعلقة بإدخال التعليم الجامعى لأول مرة في مصر بفضل هذا النمط من النشاط الأهلى. وأما الجديدة فقد تمثل في القطاع الجديد: منظمات حقوق الإنسان ومنظمات البيئة. وهى مجالات بحكم طبيعتها تتجاوز التقسيمات السياسية من ناحية، وتستلزم من ناحية ثانية أن يضطلع بها قطاع مستقل ليس فقط عن القوى السياسية، وإنما أيضا عن السلطة التنفيذية، التى تغول دورها في المجتمع الحديث، ولم تعد الرقابة البرلمانية كافية لملاحقة هذا التغول، وفى أحوال كثيرة يأتى هذا التغول بمباركة البرلمان لأسباب كثيرة لعل أوضحها خضوعه لنفوذ السلطة التنفيذية.
وحول أهمية مؤسسات المجتمع المدنى قضت محكمتنا الدستورية :
“وحيث إن منظمات المجتمع المدنى – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هى رابطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هى الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع، عن طريق بث الوعى ونشر المعرفة والثقافة العامة، ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق فى إطار من حوار حر بناء، وتعبئة للجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معا، والعمل عبر الوسائل القانونية على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام، والتأثير على السياسات العامة، وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والقنوات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها، وعلى ترشيد الإنفاق العام، وإبراز دور القدوة. وبكل ذلك تذيع المصداقية، وتتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع ولا تنماع، ويتحقق العدل والنصفة وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة، فتتلاحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم.”

وقد أكدت محكمتنا الدستورية كذلك الارتباط بين الحق فى تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع، والحرية الشخصية، وحرية التعبير فقضت فى الحكم السابق الإشارة إليه:

“وحيث إن من المقرر أن حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هذا الحق يتعين أن يتمخض تصرفا إراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الإدارية، يستقل عنها، ومن ثم تنحل هذه الحرية إلى قاعدة أولية تمنحها بعض الدول – ومن بينها جمهورية مصر العربية – قيمة دستورية فى ذاتها، لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام إلى الجمعية التى يرى أنها أقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات – حال تعددها – ليكون عضوا فيها، وما هذا الحق إلا جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية، التى أعلى الدستور قدرها، فاعتبرها – بنص المادة 41 – من الحقوق الطبيعية، وكفل – أسوة بالدساتير المتقدمة – صونها وعدم المساس بها، ولم يجز الإخلال بها من خلال تنظيمها.
وحيث إن ضمان الدستور – بنص المادة 47 التى رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة – لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولا تكون لها من فائدة، وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفا، ولا يترددون وجلا، ولا ينتصفون لغير الحق طريقا، ذلك إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصر فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وان تتعدد مواردها وأدواتها،سعيا لتعدد الآراء،ابتغاء إرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل، ومحورا لكل اتجاه. بل أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام، وإلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه،ولا عائقا دون تدفقها. ومن المقرر فالاعتداء على حق تكوين الجمعيات اعتداءا على حق الاجتماع ومن ثم اعتداء على حرية التعبير :
وفي ذات الحكم أوضحت محكمتنا هذا الأمر بجلاء حيث قضت :-
” وحيث أن حق الاجتماع – سواء كان حقا أصيلا أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلا لأهم قنواتها، محققا من خلاله أهدافها – أكثر ما يكون اتصالا  بحرية عرض الآراء وتداولها، كلما كون أشخاص يؤيدون موقفا أو اتجاها معينا، جمعية تحتويهم، ويوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم،  ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى، وكان الحق فى إنشاء الجمعيات – وسواء أكان الغرض منها اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك – لا يعدو أن يكون عملا اختياريا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم. ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكونا لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير أتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، لازما اقتضاء حتى لو لم يرد بشأنه نص فى الدستور، كافلا للحقوق التى أحصاها ضماناتها، محققا فعالياتها، سابقا على وجود الدساتير ذاتها، مرتبطا بالمدنية فى مختلف مراحل تطورها، كامنا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لا يجوز تهميشها أو إجهاضها. بل أن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التى تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع. كذلك فإن هدم حرية الاجتماع إنما يقوض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلى الإرادة الشعبية، ومن ثم فقد صار لازما – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفى الحدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التى تدعو إليها، ولا يجوز – بالتالى – أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، وكان تدخلها – من خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح ومداها.
وحيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن حق المواطنين فى تأليف الجمعيات الأهلية، بما يتبعه – لزوما – مما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، هى جميعا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا ساميا.”

أسباب الطعن

أولا: مخالفة القرار بالامتناع عن قيد الجمعية المذكورة رغم توافر كافة شروطه للقانون:
يقضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2003 فى المادة السادسة منه بما يلى:
” تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد، مصحوبا بالمستندات المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين.بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوما المشار إليها فى الفقرة السابقة.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.”
ويستفاد من هذا أن ما تضمنه القانون مما يبيح لجهة الإدارة الامتناع عن قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية هو حالة تضمن النظام الأساسى للمحظورات المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون فحسب، وهى محظورات محددة، ولم يمنح القانون هذا الحق لجهة الإدارة حتى عند ارتكاب أى مخالفة للقانون غير محظورات المادة 11، وكل ما تملكه جهة الإدارة فى هذه الحالة هو قيد الجمعية أو المؤسسة المعنية وتقديم اعتراضاتها للجنة التوفيق ثم للقضاء. فليس أى مخالفة للقانون تستجوب عدم قيد الجمعية بل مخالفات محددة على وجه الحصر.وهناك قيدا ىخر وهام على الجهة الإدارية وهو مايتعلق بالمدة الزمنية فالمشرع جعل من حق الجهة الإدارية الاعتراض في خلال ستين يوما وإذا مر ت هذه الفترة بدون اعتراض من الجهة الإدارية صارت الجمعية أو المؤسسة مشهرة بحكم الواقع والقانون وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن وكيل المؤسسين قد تقدم بأوراق إشهار الجمعية لإدارة الجمعيات في 30/11/2008 وقد ردت الجهة الإدارية برفض الأمن في 23/5/2009 أي بعد أكثر من ستين يوما وهو ما يستفاد منه اعتبار القيد واقعا بحكم القانون.
ولم تسمح هذه المادة برفض القيد إلا فى حالة تضمن النظام الأساسي محظورا من المحظورات الواردة فى المادة 11 من القانون، حتى أن نص المادة الثامنة التى تمنح الجهة الإدارية الحق فى الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، قد جاء صريحا فى التفرقة بين حالتين: الحالة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (6) الامتناع عن التسجيل لتضمن النظام محظورات المادة 11 والحالة الثانية الواردة فى صدر المادة السادسة والمادة الثامنة وهى حالة وجود اعتراضات لدى جهة الإدارة بخلاف محظورات المادة 11 والنص صريح بأن ذلك لا يحول دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
واستلزم القانون أن يكون رفض جهة الإدارة قيد الجمعية/المؤسسة لتضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة نشاطا مما تحظره المادة 11 أن يكون رفض طلب القيد بقرار مسبب. والتسبيب هنا ليس له إلا معنى واحد وواضح: أن يبين القرار ما هو النشاط الذى تحظره المادة 11 وتضمنه النظام الأساسي ولا يصلح هنا التذرع بأسباب مرسلة ومجهلة وغير محددة.
وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن الخطاب المرسل للجمعية لم يتضمن سوى عبارات مبهمة تتعلق برفض الأمن لتوافر مبررات الاعتراض وفقا لنص المادة 11 من القانون ولم يبين لنا أوجه التماس بين أنشطة الجمعية والمادة 11
ثانيا: القرار يعكس غصبا للسلطة أو تفويض واقعى بالاختصاص بالمخالفة للقواعد القانونية:
وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار القانون 84/2002 يقصد بالجهة الإدارية فى تطبيق أحكام هذا القانون وزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178/2002 لتحدد المقصود بالجهة الإدارية عند تنفيذ مواد قانون الجمعيات؛ عددت المادة خمس جهات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي ، تختص كل واحدة منها بتطبيق مواد محددة من القانون. تدخل المادة السادسة ضمن صلاحيات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ولم يرد أى إشارة لدور جهات الأمن الأمر الذى يقطع بان جهة الأمن لا يتعدى دورها حدود الدور الاستشارى لجهات التضامن الاجتماعي، صاحبة الاختصاص الأصيل باتخاذ القرار، ومن ثم يمكن لها تجاهل رأى جهة الأمن خاصة إذا جاء بالمخالفة للقانون بشكل واضح أو جاء بلا أسباب سائغة قانونا وواقعا ليستند إليها. أما أن يتحول دور جهات وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجرد ساعى بريد بين المواطنين وبين جهات الأمن، فان هذا يعنى أننا إزاء غصب للسلطة أو تفويض واقعى لها بالمخالفة للقانون، بما يعكس طبيعة الدولة البوليسية التى نعيش فى كنفها.
عن الطلب المستعجل:
لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر فى طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعى على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء (انظر فى ذلك محكمة القضاء الإدارى – جلسة 25/11/61 – القضية رقم 137 لسنة 14 ق).
وركن الجدية متوفر من وجاهة المطاعن المقدمة ضد القرار الطعين، الأمر الذى يرجح معه إلغاء القرار عند التعرض لموضوع الدعوى. وحالة الضرورة والاستعجال واضحة من حقيقة كون تنفيذ القرار الطعين ينتهك الحريات الأساسية للفرد، ووقف هذا الانتهاك يبرر فى حد ذاته الاستعجال، كما أن الأضرار المترتبة على تنفيذ القرار الطعين بوضعه الحالى يتعذر تداركها، فجمعية القانون يعتبرها قائمة حكما وواقعا مطالبة بالصرف على إيجار المقر ونفقاته وفى نفس الوقت يدها مغلولة للصرف من أموالها المجمدة فى البنوك ولا تستطيع أن تمارس نشاطها الرئيسى بحيث يؤدى فى النهاية لتآكل أموال الجمعية ليس لذنب اقترفته، وإنما نتيجة لجهل متخفى خلف غطرسة القوة.
لــــــــذلك

يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وبعد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ليسمعوا الحكم:

أولا: بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وبصفة مستعجلة:
بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الجمعية مشهرة وفقا لأحكام الفانون اعتبارا من 30/1/2009 بعد فوات ميعاد الستين يوما المنصوص عليهم في القانون واعتبار الحكم كاشفا لحكم القانون مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون اعلان
والحكم بغرامة تهديدية بمبلغ ألف جنيها عن كل أسبوع تأخير من قبل المطعون ضدها  الأول عن منح الجمعية رقم قيدها، يوضع فى حساب الجمعية المبين فى نظامها الأساسي.
ثالثا: فى الموضوع:
بإلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويض الجمعية عن تبديد طاقتها وأنشطتها وأموالها بعيدا عن أغراضها المبينة فى النظام الأساسي، وكافة الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالجمعية وبمؤسسيها. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطاعن.
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى الحالتين.

وكيل الطاعنطاهر أبوالنصر
المحامى


إعلان الصحيفة

انه فى يوم        الموافق   /   /2003       الساعة
بناء على طلب السيد/ جوزيف إبراهيم سعد ونسي  مؤسس ومفوض جماعة المؤسسين لجمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان  ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكائن مقرها في 19 شارع 26 يوليو – قسم الازبكية – القاهرة.

أنا               محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت إلى محل إقامة

1- السيد/ وزير التضامن الاجتماعي                            (بصفته) مخاطبا مع
2- السيد/ مدير الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات            (بصفته) مخاطبا مع
3-السيد/ مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة          (بصفته) مخاطبا مع
4- السيد / محافظ القاهرة                                             ( بصفته ) مخاطبا مع
ويعلنوا لدى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس بالجيزة

مخاطبا مع
وأعلنتهم بصورة من صحيفة هذا الطعن للعلم بما جاء بها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

و لأجل العلم
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88