الخط الساخن : 01118881009
بما أن الطعن مقدم خلال المدة القانونية مستوفياً جميع شرائطه الشكلية مما
يغدو معه الطعن جدير بالقبول شكلاً، إلا أنه و قبل الدخول في الأسباب
الموضوعية للطعن نستميح عدالة الهيئة الموقرة بعرض موجز للوقائع لما فيها
من أهمية بتسليط الضوء على الصورة الخلفية للأحداث في قضية تعتبر من أعجب
ما رأت عين و من أغرب ما سمعت أذن و لنتقل من خلالها للتطبيق القانوني.
– الموكل الدكتور وليد البني طبيب أخصائي بجراحة الأنف و الأذن و الحنجرة و مدرس سابق في المعهد الطبي بجامعة دمشق.
– ناشط اجتماعي في مدينته ” التل ” و قد سبق له و أن ساهم في تأسيس عدة
جمعيات خيرية منها ” جمعية إنعاش الفقير ” على سبيل المثال لا الحصر.
و في عام 2001 تمّ اصطفائه من بين الآلاف الذين شاركوا بالمنتديات
المنزلية و أدلوا برأيهم فيها ليكون أحد العشرة الأفاضل الذين صدرت بحقهم
أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات قضاها في الزنزانة الانفرادية إبان ما بات
يعرف بمرحلة ربيع دمشق.
– مجدداً تمّ اصطفائه من بين مائة و ثمانية و ستين شخصية وطنية حضرت
اجتماعاً عاماً بتاريخ 1/12/2007 و أصدرت بياناً في ختامه ليكون أحد
الاثني عشر الذين صدرت بحقهم أحكاماً فيما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق
للتغيير السلمي الديمقراطي.
بالمقابل
المخبر في هذه القضية ” ******* ” من أهالي دير الزور شاب ذكي في مقتبل
العمر، ضلٌّ الطريق فتحول إلى لص سيارات و في أوقات الفراغ إبان قضائه
للعقوبات المقررة بحقه يملئ وقته بالنصب و الاحتيال و الوشاية الأمنية.
عند ذلك سنقول بكل صراحة أن القرار الاتهامي الصادر عن مقام قاضي التحقيق
العسكري الثالث مخالف للدستور قبل القانون لأن قرينة البراءة منصوص عليها
بالدستور قبل القانون و أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة بحكم
القانون و الإدانة المفترضة سلفاً مخالفة جسيمة للقانون و الأصول و مبادئ
القانون الطبيعي.
و بغض النظر :
عما أورده الفقه القانوني في هذا الموضوع و عما جاء على لسان الفقية الأستاذ محمد الفاضل في كتابه الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
” من المســلم به أن التعبير عن فكرة خاصة أو الإفصاح عن رأي شخصي أو
الجهر بعقيدة معينة ، أو التنبؤ بما قد يكون أو التكهن عما قد يقع في
المستقبل البعيد – كل ذلك لا يعتبر من قبيل نقل الأنباء الكاذبة أو
المبالغ فيها ، و لا مسؤولية عنها حتى و لو شابها الكذب أو بالغ صاحبها
بها ، و قد يدق الفرق ما بين الإعراب عن رأي شخصي و الإخبار عن واقعة من
الوقائع ففي الحالة الأولى الأمر مباح و لا عقاب عليه ، أما الفعل الثاني
نص المادة / 286/ عقوبات.
وليس يكفي – من أجل الملاحقة و المعاقبة – أن يكون الخبر المنقول كاذباً
أو مبالغاً فيه و إنما ينبغي _ فضلاً عن ذلك – أن يكون من شأن الخبر
المنقول أن يوهن نفســية الأمة.
و في موضع أخر يقول تفسيراً لهذا العنصر:
قد يصعب على القاضي أحياناً أن يستظهر هذا الركن من أركان الجريمة و أن
يتبين كل ما من شأنه أن يوهن نفسـية الأمة ، و ينبغي أن يستعين في ذلك
بالمعيارين الموضوعي و الذاتي فيوجه نظره إلى طبيعة الإخبار المنقولة و
فحواها و وسائل نقلها و نشرها ، والوسط الذي نقلت إليه و غير ذلك من
الظروف واللابسـات التي اكتنفت نقل النبأ الكاذب أو المبالغ فيه.
نحن لا نريد أن ندخل في جدل حول هذا الموضوع لأننا نعلم أن المخبر ” *****
” ذكي و يعرف كيف يعزف على الشريان الحساس الذي يسكب الدماء في دماغ بعض
المتسرعين .
لكن:
في حالة الدكتور البني لا أعتقد أن هناك صعوبة في التفريق و الأمر لا
يحتاج إلى دقة في الاستدلال أو إلى حسن في الإستنتاح ذلك أن ضوء الشمس لا
يمكن حجبه بالغربال.
o فعلى فرض ” اللهم ” على فرض أن الدكتور البني كان هو لص السيارات و
النصاب المحترف الذي ينتقل من ضحية لأخرى في سجن دمشق المركزي.
o و على فرض ” اللهم ” على فرض أن المخبر ” ******* ” كان هو الطبيب و
المدرس الجامعي و الناشط الاجتماعي و صاحب العقيدة و الوجدان.
o و على فرض ” اللهم ” على فرض أن وقائع القضية أثبتت أن استحرار
الخمسة عشر ألف و خمسمائة ليرة سورية تمّ من قبل الدكتور البني للمخبر ”
***** ” و ليس العكس.
ثم تقدم المخبر ” ***** ” بإخبار زاعماً أن البني كان قد همس بإذنه بتلك
العبارات و لم يسمعها أحد من الناس سواه و ليس لديه وسيلة لإثبات مزاعمه.
و أنكر ” البني ” تلك العبارات و لم يستطع المخبر ” ***** ” إثباتها و لم يكن لديه سوى أقواله المرسلة على عواهنها.
o و على فرض ” اللهم ” على فرض توفر القصد الجرمي حيث لا يخفى على
مقامكم أن هذه المادة بالذات تحتاج لقصد خاص محتواه – إحداث الضرر الذي
أراد المشرع تلافيه .
o و على فرض ” اللهم ” على فرض أنه ثبت أن نية الموكل اتجهت لفت عضد
الأمة في الحرب و نشر الوهن بين قواتها المسلحة والذهاب بريحهم على خلفية
حديث في سجينين لم يغادر الخلاء الواصل بينهما.
o و على فرض ” اللهم ” على فرض أننا أمام حالة حرب فعلاً أعلنها السيد
رئيس الجمهورية فعلاً سنداً لحكم المادتين / 100 – 101 / من الدستور
السوري التي اشترطت أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب.
o و على فرض ” اللهم ” على فرض أن هناك عمليات عسكرية محتدمة حالياً
بين الجيش السوري وجيش الدولة المعادية سنداً لحكم المادة / 276 / من
قانون خدمة الضباط و التي نصت على أن الحرب هي ” العمليات العسكرية
المحتدمة بني جيشين”
السـؤال المطروح هنا:
بعد تحقق كل تلك الشروط الإقتراضية ( هل تشكل الأقوال المرسلة التي أدلى بها المخبر
” ***** ” والتي ثبتت كيديتها و أنكرها الموكل عبر جميع مراحل المحاكمة
مستنداً كافي و جواز سفر قانوني كفيل بإيصال ” الدكتور البني ” لقفص
الجنايات )
ســؤال كبير و بانتظار كلمة الحق و العدل من لدن غرفتكم الموقرة
لما سبق بيانه من أسباب و لما ترونه عدالتكم ( عفواً ) من أسباب فقد جئتكم طالباً :
قبول الطعن شــكلاً و موضوعاً و فسخ القرار المطعون فيه و إعطاء القرار بمنع محاكمة الموكل مما أسند إليه.
بكل تحفظ و احترام