الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
( دائرة منازعات الأفراد ) :
تحية تقدير واحترام . . . وبــعد :
مقدمه لسيادتكم / أحمد حلمى ، و محمد كمال الدين ، و سيدة عبد الفتاح المحامون . والمتخذون لهم محلا مختار مكتب الأستاذ / أحمد حلمى المحامى الكائن 87 شارع الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة .
ضــد
السيد الأستاذ / نقيب المحامين – بصفته –
ونتشرف بعرض الآتى :
بتاريخ 2/4/2008 أجتمع مجلس نقابة المحامين بناء على دعوة المطعون ضده وقد انتهى هذا الاجتماع إلى القرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين حدد لها موعدا يوم الخميس الموافق 10/4/2008 .
وبالرغم من عدم إعلان جدول أعمال هذه الجمعية العمومية الطارئة وبالمخالفة للقانون ، إلا أننا قد علمنا أن الجمعية سيكون جدول أعمالها على النحو التالى :
1 – إقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وتغيير قيمة المعاش برفع الحد الأدنى .
2 – زيادة قيمة دمغة المحاماة إلى ضعف القيمة
3- التصديق على الميزانية العامة للنقابة عن أعوام 2005 و 2006 و 2007
4- ما يستجد من أعمال .
وحيث أن هذا القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين والذى يعد فى طبيعته قرارا إداريا قد جاء منعدما فضلا عن مخالفته لأحكام قانون المحاماة فإننا نطعن عليه وذلك للأسباب الآتية :
أولا : انعدام القرار المطعون فيه لصدوره من غير ذى صفة :
( الحكم فى الدعوى 15924 لسنة 59 ق والدعاوى المنضمة ببطلان انتخابات نقابة المحامين )
حيث أن الثابت أن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية منازعات أفراد ) كانت قد أصدرت حكما بجلسة 10/2/2008 فى الدعوى رقم 15924 لسنة 59 ق والدعاوى المنضمة لها والذى قضى ببطلان انتخابات نقابة المحامين وما ترتب على ذلك من آثار .
وكان هذا الحكم فى مضمونه قد قضى بإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين وما ترتب على ذلك من آثار ، وهو ما يعنى أن صفة مجلس النقابة قد زالت من تاريخ صدور هذا الحكم وإن كان حقيقة الأمر من الناحية القانونية أن صفة المجلس قد زالت بأثر رجعى باعتبار أن الحكم قد ألغى ما ترتب على نتيجة الانتخابات من آثار .
وهو ما يترتب عليه انعدام أعمال هذا المجلس من تاريخ صدور الحكم سالف الذكر باعتبار أن صفته كمجلس نقابة قد زالت بموجب هذا الحكم .
فإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت أن القرار المطعون عليه قد صدر من مجلس نقابة المحامين فى تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم ببطلان الانتخابات ، فإن القرار الطعين يكون والحال كذلك قد صدرت من سلطة غير مختصة بإصداره وهو ما يشوبه بعيب الانعدام لصدوره من غير ذى صفة بما يستوجب إلغاءه .
ثانيا : مخالفة القرار الطعين لأحكام قانون المحاماة :
1- مخالفة القرار للمادة 126 و 128 محاماة فى شأن اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية :
حيث أن الثابت أن قانون المحاماة قد تضمن تحديدا لموعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للنقابة واختصاصاتها ثم تضمن النص على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية ونصابها ، حيث نصت المادة 124 من قانون المحاماة على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة فى شهر يونيه من كل عام ثم نصت المادة 126 على اختصاصات الجمعية العمومية العادية ثم نصت المادتين 128 و 129 على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية .
وحيث أن المادة 126 من قانون المحاماة قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية للنقابة والتى تنعقد فى شهر يونيو من كل عام . وذلك على سبيل الحصر بأن نصت على أنه :
” علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى :
1 – النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
3 – تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة . ”
وهو ما يعنى أن المشرع قد اختص الجمعية العمومية العادية دون غيرها بالنظر فى تلك المواضيع التى حددها على سبيل الحصر مع النص على جواز إضافة مواضيع أخرى .
وبالتالى فلا يجوز طبقا لنص المادة سالفة الذكر نظر أى موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة خارج نطاق الجمعية العمومية العادية التى أوجب المشرع انعقادها فى شهر يونيه من كل عام .
وهو التفسير المنطقى لنص المادتين 126 و 128 من قانون المحاماة وما استقرت عليه كذلك أحكام محكمة القضاء الإدارى . إذ أن النص على اختصاصات للجمعية العمومية العادية على سبيل الحصر ثم النص على جواز انعقاد جمعية عمومية غير عادية يعنى منطقيا أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بغير تلك الاختصاصات المحددة للجمعية العمومية العادية ، ومن ثم فلا يكون هناك داعى للدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للنظر فى مسائل تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية إذ أن الأولى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لنظرها بدلا من اللجوء إلى الجمعية العمومية غير العادية . وهو ما يمكن استظهار رغبة المشرع فيه من خلال تفسير نص المادتين سالفتى الذكر .
وبإنزال المبدأ السابق على القرار الطعين يتبين أن مجلس النقابة العامة قد وجه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى شأن تعديل مقدار المعاش وزيادة الدمغة وزيادة الاشتراكات السنوية وهو ما يدخل فى اختصاصات الجمعية العمومية العادية . ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه .
2- الامتناع عن نشر جدول أعمال الجمعية العمومية والميزانية وتقرير الخبير الاكتوارى قبل انعقاد الجمعية بالمخالفة لنص المادة 163 من قانون المحاماة :
حيث أن الثابت أن مجلس نقابة المحامين قد اكتفى بنشر إعلانات بالصحف تتضمن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية دون أن يقوم بنشر جدول أعمال الجمعية المزمع عقدها وهو ما يعتبر إخلال بأحكام القانون وبالمنطق والعقل إذا كيف يتم دعوة جمعية عمومية غير عادية للانعقاد دون أن تحاط علما بجدول الأعمال المطروح عليها قبل انعقادها بفترة كافية حتى يتمكن أعضائها من الإطلاع على المسائل المطروحة ودراستها بشكل كافى يحمل على تكوين وجه نظر والتصويت فى الجمعية بالقبول أو الرفض.
فضلا عن ذلك فقد أوجبت المادة 163 من قانون المحاماة نشر الميزانية وتقرير الخبير المالى قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وهو ما التفت عنه مجلس النقابة وامتنع عن نشر أى تقارير حسابية أو مالية خاصة بالمسائل المطروحة على الجمعية المزمع عقدها .
كما امتنع مجلس النقابة عن نشر تقرير الخبير الاكتوارى الذى بنى على أساسه الرأى بزيادة قيمة المعاش وزيادة قيمة دمغة المحاماة والاشتراكات السنوية للأعضاء . وهو ما لا يمكن معه معرفة على أى أساس مالى تم الموافقة على هذه الزيادة وما إذا كانت الزيادة صحيحة ماليا وحسابيا أم لا .
ومن ثم فإن التصويت فى الجمعية العمومية على زيادة المعاش أو الدمغات والاشتراكات سيكون نوعا من العبس والتصويت العشوائى إذا أن الأعضاء المطلوب تصويتهم ليس لديهم ثمة معلومات عن مدى صحة القرار من الناحية المالية والحسابية من عدمه لعدم إطلاعهم على تفاصيل المشروع وتقرير الخبير المالى والاكتوارى .
وهو ما يخل بحقوق أعضاء الجمعية العمومية فى الإطلاع على تفاصيل المسائل المطلوب التصويت عليها .
فضلا عن ذلك .. فإذا ما أدعى المطعون ضده عدم صحة الزعم بطرح الميزانية العامة للتصديق عليهافى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقدها .. فإن الثابت أن أحكام محكمة القضاء الإدارى قد استقرت على عدم جواز طرح زيادة المعاشات أو الدمغات والاشتراكات من قبل التصديق على الميزانية السنوية للنقابة .
فإذا كان الثابت أن مجلس النقابة العامة لم يدعوا لانعقاد الجمعية العمومية العادية منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات .. ولم يتم التصديق حتى الآن على الميزانية العامة للنقابة عن الأعوام 2005 و 2006 و 2007 ، فإن دعوته لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى شأن زيادة المعاش والاشتراكات دون التصديق المسبق على تلك الميزانيات يكون مخالفا لصحيح القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإدارى متعينا إلغاءه .
ثالثا : فى الشق المستعجل : تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى اقل من اسبوع بغرض تفويت الفرصة على الطعن على القرار :
حيث أن الثابت أن مجلس نقابة المحامين اجتمع وأصدر قراره موضوع الطعن بتاريخ 2/4/2008 وكان قراره قد حدد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى تاريخ 10/4/2008 أى أن الفارق بين تاريخ صدور القرار وتاريخ تنفيذه هو أسبوع واحد فقط .. وهو ما يظهر معه وبوضوح رغبة المطعون ضده فى تفويت فرصة الطعن على القرار .
فلا عن ذلك فإن القرار الطعين وقد صدر من غير ذى صفة مشوبا بالانعدام وهو ما تتوافر معه شروط الاستعجال ذلك أن تطبيقه سوف يترتب عليه التزامات مالية يعصب تداركها فيما بعد .
يلتمس الطاعنون من عدالتكم بعد الإطلاع على هذه الصحيفة التفضل بإصدار أمركم بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن . والحكم :
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه . على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين للانعقاد بتاريخ 10/4/2008 ، وما ترتب عليه من آثار .
نقلا عن منتدى المحامين العرب بتصريح من الأستاذ / أحمد حلمي المحامي
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=71486&Typ…