الخط الساخن : 01118881009

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

القانون الاساسي مثلما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بارض ابائه واجداده التي نشا عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، واكدتها ظواهر الثبات في المكان والزمان والحفاظ على الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال، فان هذه العلاقة العضوية بين الشعب والتاريخ والارض استمرت تؤكد ذاتها خلال السعي الدؤوب والمستمر لحمل العالم على الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه الوطني على قدم المساواة مع غيره من الشعوب. ان ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن فلسطين، ارض الاباء والاجداد، ياتي في سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني الاف الشهداء والجرحى والاسرى من خيرة ابنائه ، لاجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني اينما وجد. وفي اطار المرحلة الانتقالية التي نجمت عن اتفاق اعلان المبادئ، شكلت مسالة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية باعمدتها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من المهام الوطنية العاجلة.

وبانشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحا ان اقرار قانون اساسي مناسب للمرحلة الانتقالية، هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الاولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهو في الوقت ذاته القاعدة الاساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني. لقد قرر هذا القانون الاساسي الاسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناته الروحية ، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في ابوابه على مجموعة من القواعد والاصول الدستورية المتطـورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، او فيما يخص مبدا سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الاداء من ناحية اخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع. ان كون هذا القانون الاساسي المؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة، فهو يشكل بالبداهة خطوة اساسية على طريق تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، ولا يصادر على اي نحو حقه في مواصلة السعي والعمل من اجل العودة وتقرير المصير، بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.

كما ان احكامه المؤقتة لا تسقط حقا لفلسطيني، حيثما وجد، في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على ارض الوطن.

ان هذا القانون الاساسي المؤقت يستمد قوته من ارادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، ليبدا بتنظيم وبناء اسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت نفسه فان وضع هذا القانون، واقراره من قبل المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة ايضاحية

للقانون الاساسي المعدل استنادا للمادة (111) من القانون الاساسي التي تعطي المجلس التشريعي صلاحية تعديل القانون الاساسي بموافقة اغلبية ثلثي اعضائه، فقد راى المجلس ضرورة تعديل القانون الاساسي وذلك باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويل صلاحياته وكافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربطه برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة التشريعية. وبموجب هذا التعديل اقتضى الامر اعادة ترتيب بعض الاحكام الواردة في القانون الاصلي بحيث اصبح الباب المتعلق بصلاحيات رئيس السلطة الوطنية هو الباب الثالث في القانون المعدل وذلك مقابل تاخير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية الى باب لاحق وهو الباب الرابع.
اما الباب الخامس بموجب التعديل والمتعلق بمجلس الو
زراء فقد تضمن كيفية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء وكيفية نيلها ثقة المجلس والصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ورئيسه، وشكل العلاقة ما بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية. وقد ارتاى المجلس اثناء مناقشة القانون المعدل ان لا ضرورة لاضافة بعض العبارات المتعلقة بعرض كل ما يتعلق بالحكومة من تشكيل واقالة واستقالة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك باعتبار ان هذا الامر عرف سياسيا اجمع المجلس عليه اثناء مناقشاته دون حاجة الى افراده في مادة في متن القانون.

احمد قريع (ابو علاء)

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

الباب الأول

المادة 1
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الامة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقه.

المادة 2
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدا الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي.

المادة 3
القدس عاصمة فلسطين.

المادة 4
الاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة 5
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة امام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.

المادة 6
مبدا سيادة القانون اساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص.

المادة 7
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.

المادة 8
يكون علم فلسطين بالالوان الاربعة والابعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.

 

الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة

المادة 9
الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقة.

المادة 10
حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمى حقوق الانسان.

المادة 11
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

المادة 12
يبلغ كل من يقبض عليه او يوقف باسباب القبض عليه او ايقافه، ويجب اعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم للمحاكمة دون تاخير.

المادة 13
لا يجوز اخضاع احد لاي اكراه او تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. يقع باطلا كل قول او اعتراف صدر بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 14
المتهم برئ حتى تثبت ‏ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.

المادة 15
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.

المادة 16
لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على احد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز اخضاع احد للفحص الطبي او للعلاج او لعملية جراحية الا بموجب قانون. ينظم القانون احكام نقل الاعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للاغراض الانسانية المشروعة.

المادة 17
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها او دخولها او تفتيشها الا بامر قضائي مسبب ووفقا لاحكام القانون. يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة احكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة 18
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.

المادة 19
لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون.

المادة 20
حرية الاقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.

المادة 21
يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على اساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية انشاء شركات عامة تنظم بقانون. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة ، وينظم القانون قواعد الاشراف عليها وحدودها. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات او المنقولات الا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل او بموجب حكم قضائي. لا مصادرة الا بحكم قضائي.

المادة 22
ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة. رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون احكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي والاجتماعي.

المادة 23
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتامين المسكن لمن لا ماوى له.

المادة 24
التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية المرحلة الاساسية على الاقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والابداع الادبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها واعانتها. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لاشرافها.

المادة 25
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكل قادر عليه. تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والامن والرعاية الصحية والاجتماعية. التنظيم النقابي حق ينظم القانون احكامه. الحق في الاضراب يمارس في حدود القانون.

المادة 26
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية :- تشكيل الاحزاب السياسية والانضمام اليها وفقا للقانون. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور افراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

المادة 27
تاسيس الصحف وسائر وسائل الاعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الاساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون . حرية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة. تحظر الرقابة على وسائل الاعلام، ولا يجوز انذارها او وقفها او مصادرتها او الغاؤها او فرض قيود عليها الا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.

المادة 28
لا يجوز ابعاد اي فلسطيني عن ارض الوطن او حرمانه من العودة اليه او منعه من المغادرة او تجريده من الجنسية او تسليمه لاية جهة اجنبية.

المادة 29
رعاية الامومة والطفولة واجب وطني، وللاطفال الحق في:- الحماية والرعاية الشاملة. ان لا يستغلوا لاي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهـم او بصحتهم او بتعليمهم. الحماية من الايذاء والمعاملة القاسية . يحرم القانون تعريض الاطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم . ان يفصلوا اذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وان يعاملوا بطريقة تستهدف اصلاحهم وتتناسب مع اعمارهم .

المادة 30
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون اجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. يحظر النص في القوانين على تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء. يترتب على الخطا القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.

المادة 31
تنشا بقانون هيئة مستقلة لحقوق الانسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.

المادة 32
كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للانسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الاساسي او القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

المادة 33
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.

 

الباب الثالث
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

المادة 34
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لاحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.

المادة 35
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية امام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وان احترم النظام الدستوري والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة ، والله على ما اقول شهيد).

المادة 36
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.

المادة 37
يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في اي من الحالات الاتية:- الوفاة . الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت باغلبية ثلثي اعضائه. فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي باغلبية ثلثي اعضائه. اذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في اي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمـدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

المادة 38
يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة 39
رئيس السلطة الوطنية هو القائد الاعلى للقوات الفلسطينية.

المادة 40
يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة 41

يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليه، وله ان يعيدها الى المجلس خلال ذات الاجل مشفوعة بملاحظاته واسباب اعتراضه والا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية . اذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون الى المجلس التشريعي وفقا للاجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فاذا اقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.

المادة 42
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة او تخفيضها، واما العفو العام او العفو عن الجريمة فلا يكون الا بقانون.

المادة 43
لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التاخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات والا زال ما كان لها من قوة القانون، اما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

المادة 44
تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.

المادة 45
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته، وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

المادة 46
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في اداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي.

 

البـاب الرابع
السلطــة التشريعيـة

المادة 47
المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. بما لا يتعارض مع احكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.

المادة 48
يتالف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا منتخبا وفقا للقانون. اذا شغر مركز عضو او اكثر بسبب الوفاة او الاستقالة او فقد الاهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له.

المادة 49
قبل الشروع بالاعمال يقسم كل عضو اليمين التالية امام المجلس :- – اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن، وان احافظ على حقوق الشعب والامة ومصالحهما وان احترم القانون ، وان اقوم بواجباتي حق القيام والله على ما اقول شهيد- .

المادة 50
ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية او الوزارة او اي منصب حكومي اخر.

المادة 51
قبل المجلس استقالة اعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة اعضائه ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والامن اثناء جلساته او اعمال لجانه، وليس لرجال الامن التواجد في ارجائه الا بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس اللجنة على حسب الاحوال.

المادة 52
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الاولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.

المادة 53
لا تجوز مساءلة اعضاء المجلس التشريعي جزائيا او مدنيا بسبب الاراء التي يبدونها، او الوقائع التي يوردونها ، او لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي او في اعمال اللجان ، او لاي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينهم من اداء مهامهم النيابية. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي باي شكل من الاشكال، ولا يجوز اجراء اي تفتيش في امتعته او بيته او محل اقامته او سيارته او مكتبه ، وبصفة عامة اي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالادلاء بشهـادة عن امر يتعلق بافعاله او اقواله او عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي اثناء العضوية او بعد انتهائها الا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ اية اجراءات جزائيـة ضد اي عضو من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على ان يبلغ المجلس التشريعي فورا بالاجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة اذا لم يكن المجلس منعقدا. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير اذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

المادة 54
لا يجوز لعضو المجلس التشريعي ان يستغل عضويتـه في اي عمل من الاعمال الخاصة، وعلى اي نحو. يقدم كل عضو في المجلس التشريعي اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة، عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الاقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه الا باذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

المادة 55
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافاة شهرية يحددها القانون.

المادة 56
لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في :- التقدم الى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية. اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز اعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي. توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الحكومة او الى احد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب الا بعد مرور سبعة ايام من تقديمه الا اذا قبل الموجه اليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا او في اجل اقل، كما انه يجوز تقصير هذا الاجل في حالة الاستعجال الى ثلاثة ايام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.

المادة 57
يجوز لعشرة من اعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة او من احد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب الا بعد مضي ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه ، ويصدر القرار بموافقة اغلبية اعضاء المجلس. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.

المادة 58
للمجلس ان يكون لجنة خاصة، او يكلف احدى لجانه، من اجل تقصي الحقائق في اي امر عام، او في احدى الادارات العامة.

المادة 59
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة اعدادها وعرضها على المجلس.

المادة 60
ينظم القانون الاحكام الخاصة باعداد الموازنة العامة واقرارها والتصرف في الاموال المرصودة فيها ، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من راسماله.

المادة 61
مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الاساسي:- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة او يعيده الى الحكومة في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه اليه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة واعادته الى المجلس التشريعي لاقراره. يتم التصويت على الموازنة بابا بابا. لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية الا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.

المادة 62
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا.

 

الباب الخامس
السلطة التنفيذية

المادة 63
مجلس الوزراء ( الحكومة) هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الاساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء.

المادة 64
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز اربعة وعشرين وزيرا. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند الى كل وزير.

المادة 65
فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة اخرى اقصاها اسبوعان اخران فقط. اذا اخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الاجل المذكور او لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله باخر خلال اسبوعين من تاريخ اخفاقه او من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الاحكام الواردة في الفقرة (1) اعلاه.

المادة 66
فور اختيار رئيس الوزراء لاعضاء حكومته يتقدم بطلب الى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على ان تعقد الجلسة في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الطلب. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء واعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الاغلبية المطلقة خلاف ذلك. تمنح الثقة بالحكومة اذا صوتت الى جانبها الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التشريعي

المادة 67
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة اعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الاساسي.

المادة 68
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:- تشكيل مجلس الوزراء او تعديله او اقالة او قبول استقالة اي عضو او ملء الشاغر فيه. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الاسبوعية او عند الضرورة، او بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول اعماله. ترؤس جلسات مجلس الوزراء. ادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. الاشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. اصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا للقانون. توقيع اللوائح او الانظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم باعماله عند غيابه.

المادة 69
مجلس الوزراء بما يلي :- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي. اعداد الجهاز الاداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والاشراف عليه ومتابعته. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام باحكامها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. الاشراف على اداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الاداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها. مسؤولية حفظ النظام العام و الامن الداخلي. مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) اعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. ا. انشاء او الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات او ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار اليها في البند (ا) اعلاه والاشراف عليها وفقا لاحكام القانون. تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها. اية اختصاصات اخرى تناط به بموجب احكام القانون.

المادة 70
لمجلس الوزراء الحق في التقدم الى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين واصدار اللوائح واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

المادة 71
يختص كل وزير في اطار وزارته على وجه الخصوص بما ياتي :- اقتراح السياسة العامة لوزارته والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير العمل في وزارته واصدار التعليمات اللازمة لذلك. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. اعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته الى وكيل الوزارة، او غيره من موظفي الادارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

المادة 72
على كل وزير ان يقدم الى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالاهداف المحددة للوزارة في اطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشان سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة اشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على اطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.

المادة 73
بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية اسبوعيا، او عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات الا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء. تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.

المادة 74
رئيس الوزراء مسؤول امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله وعن اعمال حكومته . الوزراء مسؤولون امام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن اعمال وزارته. رئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي.

المادة 75
لرئيس السلطة الوطنية الحق في احالة رئيس الوزراء الى التحقيق فيما قد ينسب اليه من جرائم اثناء تاديته اعمال وظيفته او بسببها وذلك وفقا لاحكام القانون. لرئيس الوزراء الحق في احالة اي من الوزراء الى التحقيق استنادا الى اي من الاسباب المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وذلك وفقا لاحكام القانون.

المادة 76
يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في اجراءات التحقيق والمتابعة. يتولى النائب العام او من يمثله من اعضاء النيابة العامة اجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة امام المحكمة المختصة، وتتبع الاحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية. تسري الاحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

المادة 77
يجوز لعشرة اعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة او باحد الوزراء بعد استجوابه. يتم تحديد موعد اول جلسة بعد مضي ثلاثة ايام على تقديم الطلب ولا يجوز ان يتجاوز موعدها اسبوعين من ذلك التاريخ.

المادة 78
يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التشريعي. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم. عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء واعضاء حكومته يمارسون اعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير اعمال ولا يجوز لهم ان يتخذوا من القرارات الا ما هو لازم وضروري لتسيير الاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

المادة 79
عند قيام المجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لاعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، او عنه وعن اعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة اقصاها اسبوعان تبدا من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لاحكام هذا الباب. حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد او اكثر من اعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلا في الجلسة التالية على الا يتجاور موعدها اسبوعين من تاريخ حجب الثقة. ا. يعد تعديلا وزاريا اية اضافة او تغيير يطال حقيبة وزارية او وزيرا او اكثر من اعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم. ب. عند اجراء تعديل وزاري او اضافة احد الوزراء او ملء الشاغر لاي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ التعديل او الشغور للمجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لاحكام هذه المادة. 4. لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

المادة 80
على رئيس الوزراء وكل وزير ان يقدم اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات واسهم وسندات واموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون الى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سريه ولا يجوز الاطـلاع عليها الا باذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي وزير من الوزراء ان يشتري او يستاجر شيئا من املاك الدولة، او احد الاشخاص المعنوية العامة ، او ان تكون له مصلحة مالية في اي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية او الادارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة او ان يمارس التجارة او اي مهنة من المهن او ان يتقاضى راتبا اخر او اي مكافات او منح من اي شخص اخر وباي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.

المادة 81
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

المادة 82
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء او وزيرا ان يكون فلسطينيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 83
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا الباب في الحالات التالية: فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي. بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء او عن رئيس الوزراء وحكومته، او عن ثلث عدد الوزراء على الاقل. اية اضافة او تغيير او شغور او اقالة تشمل ثلث عدد اعضاء مجلس الوزراء على الاقل. وفاة رئيس الوزراء. استقالة رئيس الوزراء او استقالة ثلث عدد اعضاء الحكومة على الاقل. اقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.

المادة 84
قوات الامن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الامن والنظام العام والاداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. تنظم قوات الامن والشرطة بقانون.

المادة 85
تنظم البلاد بقانون في وحدات ادارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الادارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في اعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون اوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة . ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.

المادة 86
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.

المادة 87
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالادارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة العامة، والعاملين بها.

المادة 88
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها والغاؤها، لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احـد من ادائها كلها او بعضها، في غير الاحوال المبينة في القانون.

المادة 89
يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.

المادة 90
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، واذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الانفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.

المادة 91
يؤدى الى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الارباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من ادارة املاكها او نشاطها، ولا يجوز تخصيص اي جزء من اموال الخزينة العامة او الانفاق منها لاي غرض، مهما كان نوعه، الا وفق ما يقرره القانون. وفقا لاحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.

المادة 92
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط باي مشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة الا بموافقة المجلس التشريعي.

المادة 93
ينظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.نظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

المادة 94
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الامتيازات او الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة، او القواعد والاجراءات المنظمة لها.

المادة 95
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف اية مبالغ استثنائية الا في الحدود المعينة قانونيا.

المادة 96
ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية والادارية على اجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الايرادات العامة والانفاق منها في حدود الموازنة. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا او عند الطلب، عن اعماله وملاحظاته. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني .

 

الباب السادس
السلطة القضائية

المادة 97
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون، وتعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.

المادة 98
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.

المادة 99
تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية. القضاة غير قابلين للعزل الا في الاحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.

المادة 100
ينشا مجلس اعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين التي تنظم اي شان من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.

المادة 101
المسائل الشرعية والاحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون. تنشا المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم اي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشان العسكري.

المادة 102
يجوز بقانون انشاء محاكم ادارية للنظر في المنازعات الادارية والدعاوى التاديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى، والاجراءات التي تتبع امامها.

المادة 103
تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:- دستورية القوانين واللوائح او النظم وغيرها. تفسير نصوص القانون الاساسي والتشريعات. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي . 2. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع، والاثار المترتبة على احكامها.

المادة 104
تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية اخرى وفقا للقوانين النافذة.

المادة 105
جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفي جميع الاحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 106
الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.

المادة 107
يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس الاعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

المادة 108
ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها. شروط تعيين اعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.

المادة 109
لا ينفذ حكم الاعدام الصادر من اية محكمة الا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ

المادة 110
عند وجود تهديد للامن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني باغلبية ثلثي اعضائه. يجب ان ينص مرسوم اعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. يحق للمجلس التشريعي ان يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حالة الطوارئ وذلك لدى اول اجتماع عند المجلس عقب اعلان حالة الطوارئ او في جلسة التمديد ايهما اسبق واجراء الاستجواب اللازم بهذا الشان.

المادة 111
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارئ.

المادة 112
يجب ان يخضع ايّ اعتقال ينتج عن اعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :- اي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم اعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام او المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف. يحق للموقوف ان يوكل محاميا يختاره.

المادة 113
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني او تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب.

المادة 114
تلغى جميع الاحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الاساسي بما في ذلك احكام انظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.

 

الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية

المادة 115
يعمل باحكام هذا القانون الاساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به الى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.

المادة 116
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور اصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 117
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 118
فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الاساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون الى ان تعدل او تلغى وفقا للقانون.

المادة 119
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي المعدل.

المادة 120
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي المعدل.

المادة 121
يسري هذا القانون الاساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/مارس/2003 ميلادية الموافق: 15/محرم/ 1424 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88