الخط الساخن : 01118881009
المادة 1
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها. ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 2
دولة قطر عاصمتها مدينة الدوحة.
وتمارس الدولة سيادتها على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل حدودها الدولية.
ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اراضيها او مياهها.
المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.
المادة 4
جنسية الدولة يحددها القانون.
ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن، او سحبها منه، الا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 5
المبادئ السياسية :
ا – تحافظ الدولة على كيانها وتصون سلامة هذا الكيان وامنه واستقراره وتدفع عنه كل عدوان بكل امكاناتها.
ب – تؤمن الدولة بان اتحاد الدول العربية في المنطقة ضرورة مصيرية تحتمها المصالح العربية العليا المشتركة في المنطقة خاصة وفي الوطن العربي الكبير عامة. وتكرس الدولة كل ما يمكن من جهودها لتاييد ذلك الاتحاد والعمل على تحقيقه في انسب صورة تجمع بينها وبين تلك الدول الشقيقة التي تربطها بها اعمق الروابط جذورا واكثرها قوة واشدها اصالة.
ج – تؤمن الدولة باخوة العرب جميعا، وتعمل على توثيق عرى التضامن مع شقيقاتها الدول العربية، وتسعى لتدعيم وحدة الامة العربية، وتساند بكل قواها الجهد المشترك لخدمة ونصرة القضايا والمصالح العربية. وتؤيد الدولة تاييدا تاما جامعة الدول العربية والاهداف العليا التي يرمي ميثاقها الى تحقيقها.
د – توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لارساء الاسس الصالحة لترسيخ دعائم الديموقراطية الصحيحة، واقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمانينة والمساواة للمواطنين، ويرمن الاحترام للنظام العام ويصون امن الوطن واستقراره ومصالحه العليا.
هـ – تهدف السياسة الخارجية للدولة الى توثيق اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب الاسلامية خاصة والدول والشعوب المحبة للاسلام عامة على اساسا من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشئون الخارجية.
وتعتنق الدولة مبادئ ميثاق الامم المتحدة التي تهدف الى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وانماء التعاون الدولي لخير البشرية جمعاء، واشاعة السلام والامن في ارجاء العالم والتزام الدول بفض خلافاتها بالطرق السليمة واقامة علاقاتها فيما بينها على اساس العدالة والمساواة في ظل احكام القانون الدولي.
المادة 6
المبادئ الاقتصادية :
ا – الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب – تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي حدود الصالح العام.
وللدولة ان تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما يضمن له السلامة لخير الوطن.
وينظم القانون قواعد هذا الاشراف وحدوده وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ج – توجه الدولة النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق ازدهار البلاد وبما يضمن العيش الكريم للمواطنين.
المادة 7
المبادئ الاجتماعية :
ا – الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة في ظلها.
ب تعمل الدولة على تاصيل المبادئ الدينية الاسلامية القويمة في المجتمع وعلى تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقي.
ج – ترعى الدولة النشء وتصونه من اسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الاهمال الجسماني والروحي.
د – تسعى الدولة جاهدة لتوفير تكافؤ الفرص للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق العمل في ظل قوانين تحقق لهم العدالة الاجتماعية.
هـ – تعمل الدولة بكل امكاناتها لتجنيب المواطنين اسباب المرض والجهل والحاجة.
و – توفر الدولة وسائل الرعاية الصحية للمواطنين.
ز – تضع الدولة نظاما للضمان الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة العجز.
المادة 8
المبادئ الثقافية :
ا – التعليم دعامة اساسية من دعائم رقي المجتمع ورفاهه، وهو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام ومجانيته في كل المراحل.
ب – التعليم اداة الثقافة تكفله الدولة وترعاه.
ج – هدف التعليم هو انشاء شعب قوي الجسم والتفكير والشخصية، مؤمن بالله، محلى بالاخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الاسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته، حريص على حقوقه.
د – ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتساعد على نشره، وتشجع العلوم والفنون والاداب والبحوث العلمية.
المادة 9
الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وذلك دون التمييز بينهم بسبب العنصر او الجنس او الدين.
المادة 10
ا – لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها اثر على ما يقع قبل هذا التاريخ. ومع مراعاة حكم الفقرة التالية، يجوز النص في القانون على خلاف ذلك.
ب – لا يجرم اي فعل ولا توقع اية عقوبة الا بمقتضى قانون سابق.
المادة 11
المتهم بريء حتى تثبيت ادانته. وللمتهم الحق في محاكمة عادلة، كما ان له الحق في الدفاع عن نفسه بالاصالة او بالوكالة.
المادة 12
تكفل للناس حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 13
حرية النشر والصحافة مكفولة وفقا للقانون.
المادة 14
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
المادة 15
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الدولة.
المادة 16
للملكية الفردية والجماعية حرمة. ولا يجوز نزعها الا للمصلحة العامة ووفقا للقانون.
المادة 17
يصدر الامير القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء وبعد اخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام الاساسي.
المادة 18
السلطة التنفيذية يتولاها الامير بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في هذا النظام الاساسي.
المادة 19
السلطة القضائية تتولاها المحاكم التي تصدر احكامها باسم الامير في حدود هذا النظام الاساسي ووفق القانون.
المادة 20
الامير هو رئيس الدولة، وذاته مصونة واحترامه واجب.
المادة 21
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 3 تاريخ 11/07/1995:
حكم الدولة وراثي في اسرة ال الثاني.
وينتقل من الاب الى احد ابنائه، فان لم يوجد فالى من يختاره الامير من اسرة ال ثاني.
ويعين الامير ولي العهد بامر اميري، بعد التشاور مع اهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة اغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار اميري يصدر لهذا الغرض.
النص القديم
حكم الدولة وراثي في اسرة ال الثاني.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تاريخ صدور هذا النظام الاساسي المؤقت، ويكون تعيينه بامر اميري بعد التشاور ومع اهل الحل والعقد في البلاد موافقة اغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قانون خاص يصدر خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا النظام الاساسي. ولا يجوز تعديل هذا القانون الا بالطريقة التي ينص عليها فيه.
المادة 22
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 16 تاريخ 25/05/1997: (1)
للامير بقرار منه ان يعهد باختصاصات معينة الى ولي العهد.
وينوب ولي العهد عن الامير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته اثناء غيابه خارج الدولة.
ومع مراعاة البند الرابع من المادة 23 من هذا النظام، يراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
(1) (المادة 22 (القديمة): في حالة تغيب الامير خارج الدولة، يعين بامر اميري نائبا لممارسة سلطاته بالوكالة عند مدة غيابه، ويجوز ان يتضمن هذا الامر تحديد نطاق هذه السلطات وتنظيم ممارستها).
المادة 23
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يباشر الامير الاختصاصات الاتية :
1 – يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
2 – يضع، بمعاونة مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والادارية بما يكفل للدولة اكبر قسط من النهوض في هذه المجالات وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي، ويكون له الاشراف الاعلى على تنفيذ هذه السياسة.
3 – يصدق على القوانين والمراسيم، ويصدرها. ويكون له الاشراف الاعلى على تنفيذها ضمانا لسيادة القانون.
ولا تكون هذه التشريعات نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب ان يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها واصدارها، خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاصدار. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في التشريع ذاته.
4 – يدعو مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها. وله ان يطلب تقارير من مجلس الوزراء او الوزراء عن اي شان من الشئون التي تدخل في اختصاصتهم.
5 – يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والاشراف الاعلى عليها.
6 – يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، وفقا للقانون.
7 – يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية.
8 – يعفو اية عقوبة او يخففها.
9 – يمنح اوسمة الشرف، وفقا للقانون.
10 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون.
(1) (المادة 23 (القديمة): يباشر الامير الاختصاصات الاتية :
1 – يمثل الدولة في الداخل وتجاه الدول الاخرى وفي جميع العلاقات الدولية.
2 – يصدق على القوانين والمراسيم ويصدرها.
ولا تكون هذه التشريعات نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ويجب ان يتم نشرها في هذه الجريدة، بعد المصادقة عليها واصدارها خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاصدار، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ اخر في القانون ذاته.
3 – يتولى رئاسة مجلس الوزراء.
4 – يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة والاشراف الاعلى عليها.
5 – يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم وفقا للقانون.
6 – يقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لديه.
7 – يعفو بمرسوم عن اية عقوبة او يخففها.
8 – يمنح اوسمة الشرف وفقا للقانون.
9 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون).
المادة 24
يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الشورى مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 25
يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم، اما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 26
ا – يعاون الامير على الاضطلاع بالمهام المشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة 23 مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.
ب – يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.
ج – يختص مجلس الدفاع بابداء الراي والمشورة للامير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وامنها، واعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد اماكن اقامتها ومعسكراتها.
المادة 27
اذا طرات احوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التاخير ويقتضي تنظيمها اصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم لها قوة القوانين، على الا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في اول اجتماع له.
المادة 28
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الامير على اداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقا لهذا النظام الاساسي واحكام القانون.
المادة 29
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يعين الامير، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ويقبل استقالتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بامر اميري.
ويجوز له ان يعهد الى رئيس مجلس الوزراء بمهام وزارة او اكثر، وفقا لما يتضمنه الامر الاميري بالتعيين.
(1) (المادة 29 (القديمة): يعين الامير الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بامر اميري).
المادة 30
لا يلي الوزارة الا من كانت جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر.
المادة 31
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يكون تشكيل الوزارة بامر اميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.
(1) (المادة 31 (القديمة): يكون تشكيل الوزارة بامر اميري. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى).
المادة 32
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قبل توليهم مناصبهم، امام الامير اليمين التالية :
– اقسم بالله العلي العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر، وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية، والنظام الاساسي للحكم، وقوانين البلاد، وان اؤدي واجباتي بامانة وذمة وشرف، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة اراضيها -.
(1) (المادة 32 (القديمة): يؤدي الوزراء، قبل مباشرة اعباء مناصبهم، امام الامير اليمين التالية :
– اقسم بالله العلي العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر، وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم وقوانين البلاد وان اؤدي واجباتي كوزير بامانة وذمة وشرف وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ محافظة تامة على كيان الدولة وسلامة اراضيها -).
المادة 33
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وادارة مناقشاته. ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الاجهزة الحكومية وتكامل نشاطها. ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها هذا المجلس.
ويرفع الى الامير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار اميري، للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.
(1) (المادة 33 (القديمة): يتولى الامير بوصفه رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويوجه نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين جميع الوزارات واجهزة الحكومة، ويؤمن وحدة هذه الاجهزة، ويصدر التعليمات العامة الموجهة للحكومة. ويقع بذات الوصف باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها هذا المجلس).
المادة 34
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، ادارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا النظام الاساسي والقوانين.
ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية :
1 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وابداء الراي فها قبل رفعها للامير، للتصديق عليها واصدارها، وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.
2 – اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق احكامها.
3 – الاشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات واحكام المحاكم.
4 – انشاء وتنظيم الاجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقا القانون.
5 – الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.
6 – تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الامير، او في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.
7 – الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.
8 – رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي، والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة وفقا القانون.
9 – ادارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقا لهذه النظام الاساسي واحكام القانون.
10 – اعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.
11 – الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقا لاحكام القانون.
12 – اعداد تقرير في اول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم افضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت امنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي. ويرفع هذا التقرير للامير لاقراره.
13 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون.
(1) (المادة 34 (القديمة): يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، ادارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا النظام الاساسي والقوانين.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية :
1 – اعداد خطة شاملة تكفل للدولة اكبر قسط من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاداري، وذلك وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة والمنصوص عليها في هذا النظام الاساسي.
2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وابداء الراي فها قبل رفعها للامير للتصديق عليها واصدارها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.
3 – اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق احكامها.
4 – الاشراف الاعلى على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات واحكام المحاكم.
5 – انشاء وتنظيم الهيئات والاجهزة الحكومية وفقا لاحكام القانون.
6 – الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والاداري.
7 – تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الامير او في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.
8 – الاشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقا لاحكام القانون.
9 – رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الامن الداخلي والمحافظة على النظام في ارجاء الدولة وفقا لاحكام القانون.
10 – ادارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقا لهذه النظام الاساسي ولاحكام القانون.
11 – الاشراف الاعلى على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام.
12 – اعداد تقرير في اول كل سنة مالية يتضمن عرضا تفصيليا للاعمال الهامة التي انجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير اسباب تقدمها ورخائها وتثبيت امنها واستقرارها.
13 – اية اختصاصات اخرى يخولها له هذا النظام الاساسي او القانون).
المادة 35
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية امام الامير عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته.
(1) (المادة 35 (القديمة): الوزراء مسئولون سياسيا مسئولية تضامنية امام الامير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة.
وكل وزير مسئول مسئولية فردية امام الامير عن طريقة اداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته).
المادة 36
ا – مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية الاعضاء، وبموافقة اغلبية الحاَضرين.
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية.
ويضع المجلس لائحته الداخلية اللازمة لتنظيم اعماله وسائر الاجراءات الاخرى.
ب – تنشا لمجلس الوزراء سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.
المادة 37
يخلو منصب الوزير في الحالات لتالية :
ا – عند وفاته.
ب – اذا اعفاه الامير من منصبه او قبل استقالته.
ج – اذا ادين في جريمة مخلة بالشرف.
المادة 38
لا يجوز للوزراء اثناء توليهم مناصبهم، ان يزاولوا اي عمل مهني او تجاري او ان يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.
ويجب ان يستهدف سلوكهم جميعا اعلاه كلمة الصالح العام وانكار المصالح الذاتية انكارا كليا.
ويمتنع عليهم ان يستغلوا مراكزهم الرسمية باية صورة كانت لفائدتهم او لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
ويحدد القانون الافعال التي تقع من الوزراء اثناء توليهم مناصبهم، والتي تستوجب مساءلتهم. كما يحدد طريقة هذه المساءلة.
المادة 39
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 28 تاريخ 23/10/1996: (1)
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
(1) (المادة 39 (القديمة): يحدد القانون مخصصات الوزراء).
المادة 40
ينشا مجلس الشورى ليعين برايه الامير ومجلس الوزراء في اداء مهامهما. ويسمى هذا المجلس (مجلس الشورى) ويعبر مجلس الشورى عن رايه في شكل توصيات.
المادة 41
استبدل نص هذه المادة بالمادة الاولى من القرار الاميري رقم 34 تاريخ 11/11/1996: (1)
يتالف مجلس الشورى من خمسة وثلاثين عضوا، يصدر بتعيينهم قرار اميري.
ويجوز للامير ان يعين عددا اخر من الاعضاء، اذا ما راى ان الصالح العام يقتضي ذلك.
(1) (المادة 41 (القديمة): يتالف مجلس الشورى من عشرين عضوا يصدر بتعيينهم قرار اميري.
ويجوز للامير ان يعين عددا اخر من الاعضاء لا يجاوز عشرة اذا ما راى ان الصالح العام يقتضي ذلك).
المادة 42
يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط الاتية :
ا – ان تكون جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر.
ب – الا تقل سنه عند تعيينه عن اربع وعشرين سنة ميلادية.
ج – الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون.
المادة 43
يراعى في اختيار اعضاء مجلس الشورى ان يكونوا من ذوي المكانة من اهل الراي والكفاية في مجالات مختلفة.
المادة 44
ينتخب مجلس الشورى بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية رئيسا ونائبا للرئيس في اول جلسة لدور الانعقاد العادي السنوي، ويراس هذه الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سنا.
المادة 45
مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويجوز مد هذه المدة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المادة 46
عند انتهاء مدة مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة السابقة ينشا مجلس يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر طبقا للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام. ويجب ان يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى المشار اليها في المادة السابقة، وان تتم اجراءات الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ صدور القانون المذكور.
المادة 47
اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب، يعين الامير عضو اخر في خلال شهر من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
واذا وقع الخلو في خلال الشهرين السابقين على انتهاء المدة فلا يجري احلال عضو بديل.
المادة 48
يقسم عضو مجلس الشورى امام المجلس في جلسة علنية، وقبل ان يتولى اعماله في المجلس اليمين التالية :
– اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لدولة قطر، وللامير، وان احافظ على سلامة الدولة، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم النظام الاساسي للحكم وقوانين البلاد، وان اؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بالامانة والصدق -.
المادة 49
يكون لمجلس الشورى مكتب يتالف من الرئيس ونائب ومراقبين. وتنشا للمجلس سكرتارية عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين.
المادة 50
يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان احوال البلاد، واهم ما تم من انجازات وما تعتزم الدولة اجراؤه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد.
المادة 51
يختص مجلس الشورى بالاتي :
اولا – مناقشة ما يلي :
1 – السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والادارية التي تعرضها عليه الحكومة.
2 – شئون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية.
3 – مشروعات القوانين التييقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها للامير للتصديق عليها واصدارها.
4 – مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
ثانيا – طلب البيانات عن اي شان من الشئون الداخلة في اخصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته.
ثالثا – تقديم التوصيات وابداء الرغبات فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
ولا يجوز لمجلس الشورى ان يتدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية او القضاء.
ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الاحوال عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او اقوال موضوعية، بالنسبة للامور الداخلة في اختصاص المجلس.
وتجوز محاكمة العضو بسبب ما يقع منه، في المجلس او لجانه، من قذف او سب في اي شخص كان .
المادة 52
يجتمع مجلس الشورى في العاصمة، ويجوز للامير دعوته للانعقاد في جهة اخرى، واجتماع مجلس الشورى في غير المكان القانوني لا يكون شرعيا وتعتبر اعماله باطلة بحكم القانون.
المادة 53
تكون مدة انعقاد مجلس الشورى ثمانية اشهر على الاقل في السنة، ويجب ان يعقد المجلس شهريا خلال هذه المادة .
المادة 54
يدعو الامير مجلس الشورى لعقد اول اجتماع له في ظرف مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر الاميري المتضمن اسماء اعضاء مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.
المادة 55
للامير ان يؤجل بمرسوم، اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة 56
يدعو الامير مجلس الشورى لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية اعضاء مجلس الشورى.
ولا يجوز ان يجتمع مجلس الشورى دون دعوة، في غير مدة الانعقاد، والا يكون اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القانون التوصيات التي يصدرها.
كما لا يجوز في الاجتماع غير العادي ان ينظر مجلس الشورى في غير الامور التي دعي من اجلها.
المادة 57
يؤلف مجلس الشورى من بين اعضائه خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله. ويجوز لهذه اللجان ان تباشر مهامها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 58
لا يجوز ان يجري عرض او بحث اية مسالة من المسائل في اية جلسة من جلسات مجلس الشورى الا اذا كانت المسالة مدرجة بجدول اعمال تلك الجلسة الذي يكون المجلس قد اقره.
المادة 59
لا تكون مداولات مجلس الشورى صحيحة الا اذا حضر الاجتماع اغلبية اعضاء المجلس على الاقل. فاذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الاقل وثمانية ايام على الاكثر. وتصدر نتيجة مداولات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 60
يجوز ان يحضر الوزراء جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الاعمال مسالة تتعلق باختصاصات وزاراتهم، ويستجاب الى طلبهم كلما طلبوا الكلام، كما ان لهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار موظفيهم او ان ينيبوهم عنهم.
ولعضو مجلس الشورى ان يوجه الى الوزير المختص سؤالا بقصد استيضاح امر معين من الامور المعروضة على المجلس.
ولا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ولوزير واحد.
وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب .
المادة 61
للامير ان يحل مجلس الشورى اذا اقتضت المصالح العليا ذلك، مع بيان اسباب الحل.
واذا حل مجلس الشورى وجب تشكيل مجلس جديد على الا يجاوز موعد اجتماع المجلس الجديد شهر واحدا من تاريخ الحل.
المادة 62
اذا فقد العضو الثقة والاعتبار، فللامير ان يقرر اسقاط العضوية عنه.
المادة 63
يتقاضى اعضاء المجلس مكافاة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين امام المجلس.
المادة 64
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي، وطريقة السير في تادية اعماله واعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وتقديم الاسئلة، وطلب البيانات وابداء التوصيات .
وتصدر هذه اللائحة بقانون.
المادة 65
عدل القضاء دعامة اساسية للحكم في الدولة.
والقضاة مستقلون في اداء اختصاصتهم. ولا يجوز لاية جهة التدخل في سير العدالة.
المادة 66
يعين بقانون النظام القضائي العام للدولة وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.
المادة 67
يجوز للامير تنقيح هذا النظام الاساسي بالتعديل او الحذف او الاضافة اذا ما راى ان مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح.
المادة 68
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا النظام الاساسي مما لا يتعارض مع نص من نصوصه يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للقواعد المقررة بهذا النظام الاساسي.
المادة 69
كلما استلزم هذا النظام الاساسي قانونا لتنظيم مسالة معينة ولم يكن مثل هذا القانون قائما بالفعل في تاريخ العمل بهذا النظام، يستمر العمل بالتدابير التنظيمية السائدة في ذلك التاريخ حتى يصدر القانون اللازم.
وتصدر القوانين التي يستلزمها هذا النظام خلال سنتين اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يحدد النظام الاساسي مدة اخرى لصدورها.
المادة 70
يوضع نظام اساسي كامل دائم للدولة يحل محل هذا النظام الاساسي المؤقت المعدل ويعمل به اثر انتهاء فترة الانتقال.
المادة 71
يستمر العمل بهذا النظام الاساسي المؤقت المعدل حتى تاريخ العمل بالنظام الاساسي الكامل المشار اليه في المادة السابقة من هذا النظام الاساسي المؤقت المعدل.وباستثناء الاحكام التي ورد بشانها نص يحدد موعدا خاصا لتطبيقها، يعمل بهذا النظام الاساسي المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينشر في هذه الجريدة خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
خليفة بن حمد ال ثاني
امير دولة قطر