الخط الساخن : 01118881009
السيد / المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / نيرة السيد مرعى المحامية ” المعتدى عليها لفظيا “
ومحلها المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والكائن مقره 2 مم بهلر متفرع من شارع قصر النيل – الدور الخامس – شقة 39 – وسط البلد – القاهرة
ضد كل من :
1- وزيرالداخلية بصفته
2- المسئول عن تأمين بوابات أكاديمية الشرطة بصفته
( وتحديدا التأمينات الموجودة ببوابة “8” بهذا اليوم السبت بتاريخ 7\6\2014 حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا)
بخصوص واقعة اعتداء لفظي
نتشرف بعرض الآتى
بتاريخ 7 يونية 2014 يوم السبت حوالى الساعة الثانية والنصف ظهرآ , وذلك بعد إنتهاء جلسة النطق بالحكم فى القضية المستأنفة تحت رقم 1853 ورقم 249 لسنة 2014 مستأنف الخانكة المعروفة إعلاميآ بـ “صندوق عربية ترحيلات ابو زعبل ” والتى كانت تنظر بأكاديمية الشرطة , وكنت حاضرة هذه الجلسة والجلسات السابقة كمدعية بالحق المدنى عن المجنى عليه ” محمد عبد المجيد الديب ” , وعند خروجى قام بإستيقافى شخص مرتديآ تيشرت مخطط ونظارة شمس وكان معلقآ سلاحه بالبنطلون واقفآ أمام بوابة رقم “8” بالأكاديمية وتحدث معى بطريقة غير لائقة وقام بسبى بأفظع الألفاظ على مسمع من الجميع حيث انه فى ذلك الوقت كان خارجآ من البوابة عدد كبير من الأشخاص يبدو عليهم انهم موظفين , وكان من ضمن هذه الشتائم ( …, … وغيرها ) ثم قام بالتلويح بيده وقال (يلا امشى من هنا ) , وعندما رجعت بالداخل للشكوى لم أجد سوى شخصين أمن يرتديان ملابس سوداء وعندما لجأت لهما لعمل شكوى قالوا لى (إحنا هنا زينا زيك ضيوف ملناش علاقة بالمكان) غادرت المكان ثم قمت بعمل تلغراف للنائب العام بعلم الوصول برقم 2803\158 يتضمن بلاغ بهذه الواقعة.
وذلك إستنادا على نص كلا من المادتين من قانون العقوبات :
مادة (129) والتي تنص علي :
كل موظف عموميأ ومستخدم عموميو كل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري
مادة (306) مكرر فقرة أ والتي تنص على :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهأ و بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أوبالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ونص المادة (54) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 :
يعاقب كل من تعدى على محامى أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة
لذلـــك
نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم قانونا نحو المسئولين , مع موافاتنا بما تم في التحقيق ونتائجه
وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم