الخط الساخن : 01118881009
جلسات المحكمة والقرارات :-
10 ابريل 2014 أًصدرت المحكمة حكمها ببراءة عمرو سلامة القزاز، وحبس اسلام الحمصي لمدة سنة وغرامة 500 جنيه، وحبس محمد عبدالمنعم نصر 3 سنوات وغرامه 500 جنيه حضورياً، وغيابياً قضت بحبس عمرو فراج، وعمر شاهين لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه.
2 ابريل 2014 قدم المحامين دفاعهم ومرفعاتهم وتقرر حجز الدعوي للحكم في جلسة 10 ابريل 2014.
30 مارس 2014 وفي الجلسة تم الإستماع للشهود وتنفيذ طلبات الدفاع، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 2 ابريل للمرافعة.
24 مارس 2014. قدم الدفاع طلباته والتي كان من بينها استدعاء الشهود وقامت المحكمة بانتداب محامين للدفاع عن المتهمان الغائبين وقررت تأجيلها لجلسة 30 مارس لتنفيذ طلبات الدفاع.
18 مارس 2014. بدأ نظر القضية أمام محكمة الجنايات بعد إحالتها من النيابة العسكرية، وفي الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 مارس لإعادة إعلان المتهمين الغائبين.
4 مارس 2014. القرار : عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي، وإحالتها للنيابة العسكرية لإتخاذ اللازم فيها، وذلك لأن الجريمة قد تمت بطريق النشر، وقضايا النشر تختص بها محاكم الجنايات.
2 مارس 2014. القرار : تأجيل لجلسة 4 مارس لإعلان المتهمين الهاربين بالحضور.
26 فبراير 2014. القرار : تأجيل لجلسة2 مارس لإعلان المتهمين بالحضور.
24 فبراير 2014 أول جلسة. القرار : تأجيل لجلسة 26 فبراير.
أسماء المتهمين :
1 – جندي سابق / محمد عبد المنعم نصر احمد (مسجون ) 23 سنة محبوس احتياطيا منذ 11/11/2013
2 – عمرو محمود أحمد سلامة القزاز / من مؤسسي رصد (مسجون) 23 سنة محبوس منذ اعتقاله من منزله في 12/11/2013
3 – إسلام محمد فرحات الحمصي/ مسئول التواصل الاجتماعي والمونتاج في شبكة رصد ( مسجون)23 سنة ومحبوس منذ اعتقاله في 18/11/2012
4 – عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش / رئيس مجلس إدارة شبكة رصد (هارب)
5 – عمر محمود إبراهيم شاهين “هارب”
الاتهامات :
المتهم الأول :
– حصل بطريق غير مشروع علي سر من أسرار الدفاع وذلك بأن دخل خلسة إلي غرفة عمليات الفوج الخامس دخان، وتوصل إلى المادة الفيلمية المسجلة والمحملة علي جهاز الحاسب الألي والخاصة بلقاء القائد العام للقوات المسلحة مع بعض ضباط الحرب الكيميائية والذي يعد سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، ويتحمل درجة سرية لا يجوز الحصول عليه إلا بموافقة الجهات الخاصة بالقوات المسلحة، ولم يكن ذلك بقصد أفشاءه لدولة اجنبية أو لمن يعملون لمصلحة دولة اجنبية.
– اذاع علي شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” سراً من اسرار الدفاع بأن سلم المواد الفيليمة الي كلا من المتهمون من الثاني الي الرابع، مؤسسي شبكة رصد والذين قاموا بدورهم بنشرها علي شبكة الانترنت دون الحصول علي اذن.
– أهمل اطاعة الأوامر العسكرية حال كونه من جنود القوات المسلحة واثناء خدمته بالفوج الخامس دخان قام بنسخ مقاطع الفيديو لأحد اللقاءات التي تمت بين القائد العام وبعض ضباط الحرب الكيميائية.
المتهمون الثاني والثالث والرابع وهم من مؤسسي شبكة رصد
– اشتركوا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والتحريض في الحصول بطريق غير مشروع علي سر من اسرار الدفاع عن البلاد بأن اتفقوا معه علي ذلك وحرضوه علي الحصول علي المواد الفيليمة المسجلة.
– بصفتهم المشار اليها بالاتهام الأول أذاعوا علي شبكة المعلومات الدولية سراً من اسرار الدفاع عن البلاد وهي عبارة عن مقطوعات الفيديو المسجلة عن طريق نشرها علي شبكة رصد الاخبارية دون الحصول علي أذن.
المتهم الخامس
– أذاع علي شبكة الانترنت سرا من اسرار الدفاع وهي عدد 23 خطاب صادرين عن الامانة العامة لوزارة الدفاع، والغير مصرح بإذاعتها
مواد الاتهام: 40 اولا وثانياً و 41 و80 أ/1 و2 و85 من قانون العقوبات، والمواد 5 ب و 9 و 166 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
مواد الاتهام
أولا قانون العقوبات :
مادة 40 :–
يعد شريكا في الجريمة :
أولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا :من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
مادة 41 :-
من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها إلا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
مادة 80 ( أ ) :–
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من إسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2- كل من أذاع بأية طريقة سراً من إسرار الدفاع عن البلاد .
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من إسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 85 :–
يعتبر سراً من أسرار الدفاع .
1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة أو إذاعته.
4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها .
ثانياً : قانون القضاء العسكري :
مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة (9)
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .
مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الادعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.