الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
– مقدمه لسيادتكم الدكتور / كمال فريد اسحق والمقيم في 9 شارع عبدالحميد أبوهيف مصر الجديدة ومحله المختار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 10 شارع علوي – خلف البنك المركزي – القاهرة
ضد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات القبطية بصفته
2- السيد/ مدير معهد الدراسات القبطية بصفته
والاثنان يعلنان بمقر المعهد في 222 شارع رمسيس – العباسية – القاهرة
الموضوع
– الطالب عضو هيئة تدريس بمعهد الدراسات القبطية وكان قد تقدم برسالة دكتوراه إلى معهد الدراسات القبطية تحت عنوان ( إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) وقد رشح مجلس القسم أسماء الأساتذة المشرفين على الرسالة وهم :-
– الأستاذ الدكتور / عادل فريد عميد كلية آثار الفيوم والأستاذ/ بمعهد الدراسات القبطية رئيسا
– الأستاذ الدكتور/ موريس تا دروس الأستاذ بالكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية عضوا
– الأستاذ الدكتور/ فخري صادق اﻷستاذ بمعهد الدراسات القبطية عضوا
– الأستاذ الدكتور/ أشرف اسكندر صادق أستاذ الدراسات المصرية والقبطية بجامعة ليموج في فرنسا – عضوا
– وتم إعداد الرسالة وتحدد أسماء الأساتذة المناقشين بواسطة مجلس القسم وتقررت صلاحية الرسالة للمناقشة .
– تحدد لمناقشة الرسالة يوم 16 /11/ 2007 وفوجئ الطالب بإضافة الأنبا ديميتريوس إلى لجنة المناقشة كمشرف رمزي على مناقشة الرسالة رغم عدم ترشيحه من قبل مجلس القسم .
– فوجئ الطالب بعد الحجز للمناقش الفرنسي تذكرة لا يمكن إلغاؤها للحضور في موعد المناقشة بنيافة الأسقف يطلب طلبات غير جائزة علميا منها :-
1- تغيير ما توصل إليه الباحث من نتائج في الرسالة بحيث تخدم هدفا محددا مسبقا
2- التعهد بالتمسك بهذه النتائج في أي بحث علمي يقوم به الباحث مستقبلا
3- تعهد الباحث بعدم نشر وجهة نظره الموجودة في الرسالة في أي كتاب مستقبلا
– وإزاء امتناع الباحث عن تلبية طلبات نيافة الأسقف قرر نيافته عدم صلاحية الرسالة ولم يبلغ مجلس القسم بذلك .
– ولما كان ما تقدم وكانت رسالة الباحث قد قرر صلاحيتها للمناقشة الأستاذان المشرفان عليها وهم : د/ عادل فريد عميد كلية آثار الفيوم والأستاذ بمعهد الدراسات القبطية و الدكتور/ موريس تاوضروس الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية وبالكلية الأكليريكية وكذا مناقشي الرسالة الذين رشحهم مجلس القسم وهم الأستاذ الدكتور / أشرف اسكندر صادق الأستاذ بجامعة ليموج بفرنسا والأستاذ الدكتور/ فخري صادق الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية . وكل من المشرفين والمناقشين قرروا صلاحية الرسالة للمناقشة وهم حاصلين على أعلى الدرجات العلمية ويشغلون مواقع علمية رفيعة .ونتاجا لما تقدم يكون ما أتاه نيافة اللأسقف يتجاوز كل الحدود العلمية المعروفة لأنه غير مؤهل علميا للحكم على رسالة علمية فضلا عن أنه غير معني بالرسالة ومناقشتها إذ أن ذلك اختصاص أصيل للجنة الإشراف والمناقشة .
– نضف إلى ما تقدم أن إدارة المعهد لم تقم بأي إجراء أكاديمي لعرض الموضوع على مجلس القسم لاعتماد ضم الأنبا ديمتريوس إلى لجنة المناقشة كما أن إدارة المعهد لم تقم بعرض رأي نيافة الأنبا على مجلس القسم لإبداء الرأي العلمي فيه سواء بالموافقة عليه أو رفضه.
– ومن جماع ما تقدم فإنه يحق للطاعن والحال كذلك طلب تحديد موعد لمناقشة رسالة الدكتوراه خاصته وموضوعها (إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) والتي كان محددا لمناقشتها في 16 /11 / 2007مع استبعاد نيافة الأنبا ديمتريوس من لجنة المناقشة وهو ما دعا الطاعن إلى إنذار المطعون ضدهما على يد محضر بتار يخ 4 / 8 / 2010 بتحديد أقرب موعد ممكن لمناقشة الرسالة إﻻ أن المطعون ضدهما قد امتنعا دون سند من القانون.
– لما كان ما تقدم فإنه يحق للطاعن الطعن على هذا القرار للأسباب اﻵتية :-
أسباب الطعن
أولا : مخالفة القرار المطعون فيه للدستور:-
– جاء الدستور المصري ليقرر مجموعة من الحقوق التي ﻻ يجوز الافتئات عليها فقد تضمن نص المادة (18)منه النص على أنه :-
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وقراءة هذا النص تعني بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة وهي المنوط بها الإشراف على التعليم إﻻ أنها ملتزمة باستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي فإذا ما كانت الدولة تكفل هذا اﻻستقلال ويمتنه عليها المساس به فمن باب أولى يصير ممتنعا على أي جهة النيل من استقلال مراكز البحث العلمي باعتبار أن ذلك يشكل مخالفة لصريح نص الدستور .
– وتأكيدا لنفس المنطق الذي أخذ به الدستور المصري جاءت المادة (49)لتنص على أنه :-
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
– وهو ما يعني امتداد الحماية الدستورية لحرية البحث العلمي ومما ﻻ جدال فيه أن رسالة الدكتوراه لتعد من أهم مظاهر البحث العلمي التي كفل الدستور حمايته ومن ثم يكون الامتناع عن تحديد موعد لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالطاعن من قبل جهة غير علمية انتهاكا لحق أفرد له الدستور المصري حماية خاصة .
ثانيا : مخالفة القرار المطعون فيه للوائح
– بداية فإنه وكما جاء بدليل معهد الدراسات القبطية فإن المعهد هيئة علمية تأسست لكي تكون بمثابة ” أكاديمية للعلوم القبطية ” تختص بالتراث والحضارة القبطية في مختلف العصور وتهتم بمظاهر الحضارة من لغة وأدب وفن وصناعة وعمارة وآثار وموسيقى وﻻهوت وتعمل على دراستها دراسة نظرية وعملية .
– وقد تضمن ذات الدليل فيما يتعلق بالأحكام العامة لرسائل الماجستير والدكتوراه اﻷتي :-
– الإشراف على الرسائل :
– يحدد مجلس القسم مشرفا متخصصا أو أكثر للإشراف على الرسالة ويتابع إعداد الخطة ثم تعديلها ويوقع بالموافقة على الخطة والإشراف معا ويعتمد مجلس المعهد ذلك .
وقد تم ذلك مع الطاعن حيث تم اختيار مجلس القسم للمشرف على الرسالة كما تم اختيار لجنة المناقشة
– تقارير الصلاحية عن الرسالة
– تقدم الرسالة للجنة المناقشة والحكم في شكل ملازم وغير مجلدة تجليدا نهائيا.
– تتلقى إدارة المعهد تقارير الصلاحية من المشرف والمناقشين وفي حالة إقرار المشرف والمناقشين بصلاحية الرسالة للمناقشة يتم تحديد موعد المناقشة بالاتفاق بينهما . وﻻ يجوز أن يحدد موعد المناقشة ما لم يقر أعضاء اللجنة بصلاحيتها.
وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد أن المشرف والمناقشين جميعهم قد تقدموا بتقارير بصلاحية الرسالة للمناقشة وبالفعل قد تحدد ميعاد للمناقشة بناء على اتفاق اللجنة إﻻ أن المناقشة لم تتم بسبب ﻻ يد للطاعن به أو لجنة المناقشة حيث صار إلغاء المناقشة من قبل اﻷنبا ديمتريوس وهو ليس عضوا في لجنة المناقشة وليس مؤهلا علميا للمناقشة أو الإشراف حيث أن ﻻ يقوم بالإشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه إﻻ أساتذة أو أساتذة مساعدون
ثانيا : أما عن الشق العاجل
– لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
محكمة القضاء الإداري جلسة25/11/1961 القضية رقم137 لسنة 14 ق
– وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده إلى أن استمرار امتناع المطعون ضدهما عن تحديد موعد لمناقشةرسالة الدكتوراه المقدمة من الطاعن يمثلا إهدار لمجهوده العلمي وحقه في الحصول على الدرجة العلمية وخاصة وأنه قد بذل الكثير من الجهد للانتهاء من رسالة الدكتوراه خاصته وهو ما يرتب أضرارا تنال من حق الطاعن في البحث العلمي وهو ما لا يمكن تداركه مما يستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
لذلك
فإن الطالب يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة نظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :-
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحديد موعد لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطاعن تحت عنوان (إعداد اللغة القبطية لمرحلة الإحياء ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد لمناقشة الرسالة واستبعاد نيافة الأنبا ديمتريوس من لجنة المناقشة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته اﻷصلية دون إعلان
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب
ولأجل العلم ،