الخط الساخن : 01118881009
انه في يوم الموافق / / 2015
بناء على طلب السيد/ محمد احمد عبده محمد محمد حجازي،ومحله المختار مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد، سمير سيد عباس، روضة أحمد سيد ، علي عاطف عطية، جمال سيد عبد الراضي – المحامون والكائن مقره 2 ممر بهلر –قصر النيل– وسط البلد – محافظة القاهرة.
أنا المحضر محضر محكمة قد انتقلت إلى:
1) السيد المستشار / النائب العام بصفته – بمقر عمله مدينة الرحاب
مخاطبا مع/
2) السيد المستشار / المحامي العام لنيابات امن الدولة بصفته – بمقر عمله مبنى امن الدولة بمحكمة القاهرة الجديدة – التجمع الخامس
مخاطبا مع/
وأنذرتهم بالاتي
في غضون شهر يوليو 2014 فوجىء المنذر بترحيله إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية 432 لسنة 2009 حصر امن دولة و ذلك علي خلفية توجيه الاتهام إليه من قبل نيابة امن الدولة ( ازدراء الأديان و نشر أخبار كاذبة )
وذلك بعد أن قررت نيابة امن الدولة بعد جلسة تجديد حبس المتهم بتاريخ 2 / 12 / 2014 ايقاف تداول جلسات تجديد حبس المتهم و ذلك لحين الانتهاء من قضاء العقوبة المقررة علي المتهم في الجنحة رقم 8312 لسنة 2014 جنح المنيا و المستأنفة برقم 4884 لسنة 2014 جنح مستأنف المنيا الصادر بجلسة ( 28 / 12 / 2014 )
القاضي منطوقه ( بقبول استئناف الحكم الصادر ضده في الاتهام الموجه له بـنشر أخبار كاذبة , و تكدير الأمن والسلم العام وإظهار مصر بموقف الضعف عن حماية الأقباط. وكذلك ضعف الاقتصاد القومى شكلا وبراءته عن التهمة الثانية والثالثة وإلغاء الحكم بحبسه خمس سنوات و الاكتفاء بسنة عن التهمه الأولي )
( و ذلك علي خلفية اتهامه فيها بنشر أخبار كاذبة , تكدير الأمن والسلم العام وإظهار مصر بموقف الضعف عن حماية الأقباط. وكذلك ضعف الاقتصاد القومى )
1- إلا انه و بعد إتمام المتهم مدة العقوبة في الجنحة سالفة الذكر قامت نيابه امن الدولة باستئناف جلسات تجديد حبس المتهم و بجلسة 29 / 11 / 2015 قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 45 يوم .
وذلك علي الرغم من أن السيد وكيل النيابة بجلسات التحقيق مع المتهم قد أخبر المنذر ومحاميه منذ آخر تحقيق معه أن القضية قد استوفت التحقيقات تماما , فلا يوجد مبرر لعدم إحالتها للمحكمة حتى الآن فالمتهم يعاقب بالحبس الاحتياطي دون محاكمة , بذلك قد أتم عاما كاملا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 432 لسنة 2009 حصر امن دولة عليا , و بذلك يكون قد تجاوز مدة ستة أشهر من الحبس الاحتياطي بما يخالف ذلك القانون
حيث أن الفقرة الأخيرة بالمادة “143” من قانون الإجراءات القانونية تنص على :-
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية , بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات , وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام )
و بالاطلاع علي المادة سالفة الذكر يتضح لعدلكم أن المتهم قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا و هي سته اشهر في الجنح و هو الأمر الذي نلتمس معه إخلاء سبيل المتهم
2-كما أن المنذر قد تعرض للعديد من الاعتداءات اللفظية والبدنية في تلك الفترة من قبل المحبوسين معه في سجن طره تحقيق و كذا يتعرض المتهم للاعتداء عليه لفظياً و بدنياً و ذلك أثناء نقل المتهم لنظر جلسات تجديد حبس المتهم من قبل المحبوسين .
وتم إثبات تلك الاعتداءات بمحضر التحقيق في ذات القضية , وأيضا تم تقديم بلاغات منفصلة وطلبات للنائب العام بنقله من مقر محبسه وعن وقائع الاعتداءات البدنية واللفظية التي تعرضها لها خلال هذه الفترة , فهو يتعرض لاضطهاد ومعاملة سيئة بداخل السجن وأثناء انتقاله إلى جلسات التحقيق وتجديد حبسه وقد تصل إلى اعتداءات من المحبوسين معه .
3-كما قد تقدم محامو المتهم اكثر من مرة للتصريح لهم بزياره المنذر ( محمد احمد عبده حجازي ) بمحبسه بسجن طره تحقيق إلا أن حتي تاريخ تحرير الإنذار لم نتمكن من الحصول علي تصرح بزيارة المتهم بمحبسه و كذا رفض الطلبات المقدمة من جانب محامو المتهم بطلب الاطلاع علي القضية .
حيث يتم تقديم الطلبات للموظف المسئول و عند الاستعلام عن التصريح بالزيارة من قبل نيابة امن الدولة يتم الرد من قبل الموظف بعدم التصريح بالزيارة من قبل نيابة امن الدولة .
4-بالإضافة إلي أن محامو المتهم لم يتمكنوا من استئناف أمر تجديد حبس المتهم ولم يتم الرد وكذا لم يتمكن من استئناف أمر حبسه كما كفل له القانون .
** ولما سبق فإن المنذر محبوس احتياطيا على ذمة القضية سالفة الذكر عاما كاملا من الحبس الاحتياطي دون محاكمة , ولا توجد مبررات كافية ولا دلائل قوية لحبسه حيث انه له محل إقامة معلوم ولا يخشى عليه من الهرب ولا يوجد ثمة خطر على الأمن العام من جراء ذلك , كما أن موضوع الاتهام لا يمثل أي ترويج أو تحبيذ بأي طريقة كانت ولا يحمل أي إساءة أو استغلال ولا يتعدى كونه تعبيرا عن الرأي ونقل لآراء علماء وفلاسفة آخرين وهذا مثبت بأقواله بالتحقيقات , وكذا عدم توافر الركن المادي والمعنوي وعدم توافر القصد الجنائي وانه كان حسن النية ولم يقصد سوى المصلحة العامة
وحيث أن المادة 64 من الدستور المصري تنص على
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
و تنص المادة 65 من الدستور المصري على
حرية الفكر ، والرأي مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وحيث أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي أن
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأيضا المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3-لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
و بناء علي ما سبق ذكره نلتمس الأتي
لذلك
فأن المنذر ينذر المنذر اليهم بصفتهم بان :-
أولاً :- إخلاء سبيل المتهم ( محمد احمد عبده ) المحبوس علي ذمة القضية رقم 432 لسنة 2009 حصر امن دوله عليا و ذلك لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وفقا لما هو سالف الذكر طي الإنذار .
ثانياً:- في حالة عدم إخلاء سبيل المتهم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتهم من التعرض للتعدي بالسب و القذف و كذا بالضرب من قبل المحبوسين معه بسجن طره تحقيق و كذا اتخاذ التدابير اللازمة أثناء نقل المتهم من و إلي جلسات تجديد الحبس الاحتياطي من التعدي عليه .
ثالثا:- التصريح لمحامو المتهم ( محمد احمد عبده ) من الاطلاع على أوراق القضية رقم 432 لسنة 2009 حصر امن دولة .
رابعاً : – التصريح بتمكين محامو المتهم وكذا ذويهم من زيارة المتهم بمحبسه بسجن طره تحقيق .
خامسا :- إجراء التحقيق في واقعة عدم تمكين محامو المتهم من استئناف أمر تجديد حبس المتهم كما كفله القانون .
وإلا سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ كامل حقنا كما نص عليه الدستور والقانون
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث جهة عمل المنذر إليهم بصفتهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار وكلفته بما جاء بـه ، ولنفاذ مفعوله في مواجهتهم ،كما نبهت علي المنذر اليهم بصفتهم بالرد علي هذا الإنذار و ذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمهم هذا الإنذار مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .
و لأجل العلم ,,