الخط الساخن : 01118881009
السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة “القضاء الاداري“
تحية تقدير واحترام وبعد……..
مقدمه لسيادتكم/ عزة فتحي محمد حسين الحناوي ومحلها المختار مكتب الاساتذة/ جمال عبد العزيز عيد، سمير سيد عباس، روضة أحمد سيد، علي عاطف عطية ، جمال سيد عبد الراضي ، نور الدين محمد فهمي، نيرة السيد مرعي، أحمد عبد اللطيف عبد البر ، حازم محمد صلاح الدين، والكائن مقره 2ممر بهلر– شارع قصر النيل – وسط البلد – محافظة القاهرة.
ضــــــــــــد
1) السيد/ رئيس مجلس الامناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته.
2) رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته.
3) رئيس قطاع القنوات الاقليمية باتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته.
“الــمــوضـــوع“
نتشرف بعرض الاتي
الطالبة تعمل باتحاد الاذاعة والتليفزيون بوظيفة مقدم برامج اول منذ عام 1990 في مجال البرامج الاخبارية والخدمية. وقد تم تكليفها بتقديم موضوعات مختلفة، بعد ان أجتازت أختبارات امام لجنة محايدة كان رئيسها الكاتب/ انيس منصور وتم تكليفها بتقديم برنامجي (مع الناس– نبض الوطن) وهما من البرامج السياسية والذي يتم اذاعتهما على الهواء مباشرة على قناة القاهرة.
الا انه وبتاريخ 8 / 12 / 2012 ” أثناء فترة حكم الرئيس الاخوانى / محمد مرسى ” وعقب تقديم الطاعنة لحلقة برنامج “مع الناس” رفضت خلاله الطالبة قيام احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بسب جميع اعلاميي ماسبيرو على الهواء مباشرة، فابدت اعتراضها على ما حدث وأفصحت عن أنها وعدد من زملائها سيتقدمون ببلاغ ضده .
ومنذ ذلك بدأ يتم التخطيط لمضايقة الطاعنة ومعاقبتها على ما بدر منه بدءا من التهديد للطاعنة عن طريق مداخلات تليفونية من قبل احد اعضاء تنظيم الاخوان المسلمون بانه سيقوم بارسال اسمها الى وزير الاعلام الاخواني آنذاك “صلاح عبد المقصود“.
وقامت بعدها رئيسة القناة بعمل مداخلة تليفونية على الهواء مباشرة لتوبيخ الطاعنة امام المشاهدين بعد ان أتهمتها بعدم الحياد وتقدمت بالاعتذار اكثر من مرة الى اعضاء جماعة الاخوان.
ثم اتجهت الى اصدار قرار ضمني بمنع الطاعنة من دخول الاستوديو وتقديم برامجها التي تذاع على الهواء.
وتم نقلها لبرنامج أخر مُسجل بعنوان “مع مرتبة الشرف” بحجة كثرة التجاوزات الصادرة من الطاعنة على الهواء وعدم التزامها بالقواعد والضوابط المهنية والاعلامية، الامر الذي رفضته الطاعنة وقامت بتحرير محضر بقسم شرطة بولاق ابو العلا حمل رقم 2921 لسنة 2012 اداري بولاق لاثبات واقعة منعها من دخول الاستوديو ونقلها لبرنامج أخر عقابا لها.
وعقب تحرير المحضر قامت رئيسة القناة باحالة الطاعنة للشئون القانونية التابعة لرئيس قطاع القنوات الاقليمية (المطعون ضده الثالث) للتحقيق معها في التهم التالية :
1-تعمد إهانة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمون .
2-وصف الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية الاسبق محمد مرسي بالديكتاتوري .
وقدامتثلت الطاعنة لقرار الاحالة للتحقيق وطلبت من المحقق حضور محام معها والاطلاع على الاوراق الا أن هذا الطلب الذي قوبل بالرفض من السيد المحقق ، الامر الذي قابلته الطاعنة برفض الادلاء باية اقوال الا فى حضور محام.
فوجئت الطاعنة بصدور القرار رقم 29 لسنة 2013 المؤرخ 15 يناير 2013 من الشئون القانونية التابعة لرئيس القطاع ودون فتح تحقيق معها ، وتم مجازاتها بخصم 15 يوما من راتبها مع ما يترتب عليه من اثار ، وبناء على ما يترتب عليه من اثار تم منعها من تقديم برنامجي (نبض الوطن – مع الناس) وكذلك وقف المستحقات المالية لها منذ تاريخ ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013والمقدرة بـ “67000 جنيه” فقط (سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير) قيمة مكافأت الانتاج والحوافز الدورية ، فتقدمت الطاعنة بتظلم من هذا القرار الى السيد رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون (المطعون ضده الاول) للمطالبة بعودتها مرة اخرى الى تقديم برامجها “نبض الوطن ، مع الناس” .
وبناء على هذا التظلم صدر القرار رقم 307 لسنة 2013 بتاريخ 7 ابريل 2013 والذي جاء مضمونه:
اولاً: سحب القرار رقم 29 لسنة 2013 فيما تضمنه مجازاة السيدة/ عزة فتحي محمد حسين الحناوي– مقدم برامج اول بقطاع القنوات الاقليمية بخصم 15 يوما من راتبها مع مايترتب على ذلك من اثار.
ثانياً: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تقدمت الطاعنة بعدد من التظلمات والشكاوي الى السيد رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون للمطالبة بالعودة لتقديم برامجها “مع الناس، نبض الوطن” والفصل فى استرداد مستحقاتها المالية بعد تبرئتها فى الاتهامات المسندة اليها .
الا ان السيد / رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون اصدر قرارا بعودة الطاعنة الى تقديم برامجها “نبض الوطن ، مع الناس” حيث تم تبرئتها من جميع الاتهامات المنسوبة اليها ورفض ماعدا ذلك من قرارات.
تقدمت الطاعنة بتاريخ 2/6/2013 بتظلم من قرار السيد رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون امام لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاعلام وقيد برقم 953 لسنة 2013 الا انه تم رفضه.
بتاريخ 23/11/2015 تقدمت الطاعنة بطلب الى لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاعلام وقيد برقم 3772 لسنة 2015 للمطالبة بصرف مستحقاتها عن الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 والمقدرة بمبلغ 67000 جنيه (فقط سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير ) والذي انتهى الى “توصي اللجنة بصرف المستحقات للطالبة وهي مستحقات الانتاج والحوافز الدورية كافة مع مايترتب على ذلك من أثار.
بتاريخ 14/12/2015 تقدمت الطاعنة بطلب الى لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاعلام وقيد برقم 3958 لسنة 2015 طالبة التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها من قرار السيد/ رئيس مجلس الامناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون والذي انتهى الى ” توصي اللجنة للطالبة بإلزام المدعي عليه بتعويض مادي وادبي“
ولما كان ما صدر عن المطعون ضدهما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن صرف مستحقات الطالبة المالية عن الفترة من الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 والمقدرة بمبلغ 67000 جنيه (فقط سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير ).
لذلك فان الطاعنة يحق لها الطعن على هذا القرار السلبى بالامتناع عن صرف مستحقات الطالبة المالية عن الفترة من الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 والمقدرة بمبلغ 67000 جنيه (فقط سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير ).
أســــبــــاب الـــطـــعـــن
أولا : بالنسبة لتوافر القرار الادارى
لما كان من المستقر عليه هو أن القرار الادارى هو:
( إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12 من فبراير سنة 1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص 435 ، القضية رقم 1042 لسنة9 ق)
(كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د . ثروت بدوى )
وفى تعريف أخر قضت :
(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا ……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )
( قضية 1 لسنة 1ق 19/3/1947 – مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى ” نوفمبر 1946- يونيو1948″ ص 34)
وفى تعريف ثالث
ولما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.
( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987 – ص 170)
فيما استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القضاء الاداري بأنه إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين .
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1 لسنة 1ق – جلسة 1947)
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263 لسنة 1ق– جلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674 لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236)
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا
” أن القرار الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الاداري بمفهومه الذي أستقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا الذي يصدر إفصاحا من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن نت أركان القرار الاداري أن يكون له محلوهو المركز القانوني اذي تتجه إرادة مصدر القرار إلىإحداثه.والاثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائمأو الغاؤه.”
( الطعن رقم 4358 لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)
وحيث أنه بمطالعة الوقائع محل الطعن الماثل يتضح توافر القرار السلبى بالمتناع عن صرف مستحقات الطالبة ، حيث أن هذه المستحقات قد تم وقفها كنتيجة تبعية لقرار مجازاتها ومنعها من تقديم برنامجى “مع الناس، نبض الوطن” وحيث أنه قد صدر القرار رقم 307 لسنة 2013 فانه كان يترتب عليه سحب الاثار التبعية التى كانت مترتبة على القرار المسحوب وهى صرف المستحقات المالية للطاعنة ، وحيث أن الجهة الادارية امتنعت عن ذلك فانه يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن صرف مستحقات الطالبة المالية عن الفترة من الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 والمقدرة بمبلغ 67000 جنيه (فقط سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير ).
لذلك فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لتوافر القرار الادارى السلبى .
ثانيًا: :- انعدام ركن المشروعية للقرار المطعون عليه لانعدام سببه
حيث أن الأصل أن أى قرار إداري يجب أن يستند إلى سبب صحيح قائم ، فسبب القرار الإدارى يتمثل فى الحالة الواقعية أو القانونية القائمة ماديًا والمشروعة دستوريًا التى تسوغ إصداره .
وقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.
وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا
السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار
( المحكمة الادارية العليا – طعن 277 لسنة 33 ق فى 27/2/1993 – الموسوعة الادارية الحديثة – 1985/ 1993- ج 35 – قاعدة 342 – ص 997)
وقضت أيضا
( القرار … يجب ان يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان إنعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه )
( طعن 3471 لسنة 32 ق فى 29/12/ 1990 الموسوعة الادارية الحديثة – 1985/ 1993– قاعدة 341 – ص 995)
حيث انه طبقا للوقائع التى تم سردها انه قد ثبت بالدليل القاطع وباقرار الجهة الادارية المطعون ضدها بعدم وجود أى خطأ وقع من الطاعنة وبالتالى لا يترتب توقيع أيه جزاءات عليها .
وقد ثبت ذلك من صدور القرار رقم 307 لسنة 2013 الصادر من رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون (المطعون ضده الاول) والذى ألغى القرار الصادر بمجازاتها بالخصم خمسة عشر يوما من راتبها ، وكذا المذكرة الصادرة من الادارة المركزية للشئون القانونية المركزية التابعة لرئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون بشأن الشكوى رقم (145) لسنة 2013 المقدمة من الطاعنة للمطالبة بالعودة الى مباشرة عملها فى برامجها المذاعة على الهواء مباشرة “مع الناس، نبض الوطن” بعد تبرئتها من الاتهامات المنسوبة اليها.
ولما كان القرار ” الذى تم سحبه” قد ترتب عليه ” كأثر تبعى له أثناء إصداره ” حرمانها من مستحقاتها محل الطعن الماثل .
لذلك فانه كان يترتب على قرار الغاء الجزاء مباشرة وكأثر تبعى له أن يتم صرف كافة المستحقات التي تم خصمها منها.
وحيث أن المطعون ضدهم رفضوا ذلك يعد ذلك مخالف للقانون الامر الذى يصيب القرار بعيب انعدام السبب
ثالثا :- بطلان القرار المطعون فيه لكون مشوب بعيب الإساءة فى استعمال السلطة والانحراف بها فى شأن ركن الغاية من القرار :
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الادارى وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فعيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرره إلغاء القرار الادارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن يكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغيها القرار)
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 302 لسنة 43 ق. عليا جلسة 16/1/1999 وفى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 3666 لسنة 41 ق .عليا جلسة 30 / 1 / 1999 )
وفى شأن وسيلة إثبات توافر عيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن قرارات الجهة الإدارية يجب أن تستند إلى سبب مشروع ، وبمنأى عن إساءة استعمال السلطة ومحققة للصالح العام وإلا صارت جديرة بالإلغاء وأنه وإن كان هذا العيب من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها إلا أنه لا تثريب على المحكمة إن هي استظهرته من وقائع ثابتة بالأوراق تكشف عن قيام قرينة جدية على أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها.
( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7 / 12 / 1985 فى الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية )
حيث أن السلطة ملتزمة بغير نص أن تستهدف بقراراتها غاية أو غرضًا مشروعًا ألا وهو المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات وتطبيق سيادة القانون والدستور ويترتب على ذلك أن تكون جميع قراراتها تهدف لتحقيق ذلك الغرض .
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأن
” إساءة استعمال السلطة هى استعمال للقانون بقصد الخروج على القانون، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضربًا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لإهدار القانون ذاته والخروج عن أهدافه“.
( حكم محكمة القضاء الإدارى فى 7/6/1949 مجموعة السنة 3 ص 93 )
وبتطبيق ذلك على القرار المطعون فيه يتضح أن جاء به نوعا كبيرا من التعنت والتعسف قبل الطاعنه ويمثل افتئاتا على حقوقها دون سند من القانون والواقع مما يمثل اساءة لاستخدام السلطة من الجهة الادارية مما يصيب القرار المطعون فيه بالبطلان مما يستوجب الغاؤه
رابعا: مخالفة القرار للائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون:
وبانزال ما سبق نجد ان القرار الصادر من السادة المطعون ضدهم بحجب مستحقات الطاعنة والتى قدرت بمبلغ 67000 جنيه (فقط سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير ) عن الفترة من ديسمبر عام 2012 حتى سبتمبر عام 2013 قرار اداري جاء مخالفا لنصوص المواد ارقام (48) ، (51) من لائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزين:-
حيث نصت المادة (48) من لائحة نظام العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون على أن ” يمنح العاملون بدل طبيعة عمل بنسبة 50% من المرتب الاساسي ويحدد مجلس الاعضاء المنتدبين الاتي:
– البدلات الاخرى التى تمنح للعاملين بالاتحاد.
– المزايا العينية التى تمنح للعاملين ووضع شروطها وضوابطها.
– بدل تمثيل لبعض الوظائف الرئيسية وتحديد فئاتها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
كما نصت المادة (51) من ذات اللائحة على أن ” يضع مجلس الاعضاء المنتدبين نظاما للحوافز بما يحقق الزيادة الانتاجية على أساس المعايير القياسية للانتاج ومستوى جودة الاداء ويعتمد من مجلس الامناء.
ولماكانت الطاعنة تشغل وظيفة “مقدم أول برامج” باتحاد الاذاعة والتليفزيون ويسرى عليها أحكام القرارات المنظمة لصرف الحافز الدوري كما أوضحت القرارات السابقة قواعد وشروط الصرف والقيمة التي تصرف للعامل وهى بنسبة 50% من الراتب الأساسي وبدل طبيعة العمل مع مراعاة الضوابط التنفيذية للصرف.
وقد قامت جهة الإدارة بصرف الحافز المذكور لجميع العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وامتنعت عن صرفه للطاعنة بدون وجه حق.
ومن حيث أن الطاعنة تهدف من دعواها الماثلة – وفقا للتكييف القانوني الصحيح إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الدوري الشهري بنسبة 50% من اجره الأساسي وبدل طبيعة العمل والزيادات الواردة عليه اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 156 لسنة 1992 وأخر تعديلاته بالقرار رقم 428 لسنه 2009 الصادر من رئيس مجلس الأمناء لاتحاد الاذاعه والتلفزيون عن الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية تطبيقا للقرار السالف ولائحة العاملين باتحاد الاذاعه والتلفزيون وهو ما يتعين القضاء به والزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بالمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء وقد لجأت الطاعنة إلى لجنة التوفيق في فض المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وقيد طلبها بارقام 3772 لسنة 2015 أمام اللجنة رقم 1 التي أصدرت توصيتها بجلسة 23/11/2015 بأحقيتها في صرف مستحقاتها المتمثلو في مستحقات الانتاج والحوافز الدورية كافة مع مايترتب على ذلك من أثار.
وتقدمت ايضا بطلب أخر الى لجنة التوفيق فى فض المنازعات قبل اقامة دعواها الماثلة وقيد طلبها برقم 3958 لسنة 2015 امام اللجنة رقم 1 والتى اصدرت توصيتها بجلسة 14/12/2015 والذي انتهى الى إلزام المدعي عليهم بصرف تعويض مادي وادبي للطاعنة.
وحيث أن الطاعنة قد سعت بجميع الطرق الودية لدى الجهة الاداريه للمطالبه بصرف مستحقاتها أسوة بباقي زملائها العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون وطبقا لما أورده المشرع بالمادة 53 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على
“المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم لسبب …………….”
وطبقا لما نصت عليه القرارات سالفة الذكر ولم تصرف لها جهة الإدارة مستحقاتها عن الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 والمقدرة بمبلغ 67000 جنيه مصري ( سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير ) دون مسوغ قانوني بما يعد ذلك إهدارا لحقها القانوني في صرف مستحقاتها ألامر الذي حدا بالطاعنة إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها الختامية.
ومن حيث أن عبء الإثبات وان كان بحسب الأصل يقع على عاتق المدعى إلا أن الآخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتي من شأنها إنزال حكم القانون على المنازعة فإذا ما تقاعست عن ذلك فأن هذا التقاعس يقيم قرينه قانونيه لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التي أوردها بعريضة طعنه .
( حكم المحكمة الاداريه العليا الصادر في الطعنيين رقمي 3364 , 5435 لسنه 44 ق ع – جلسة 23/6/2001 ).
ومن حيث أن المستقر عليه وفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :- ” السلطة المختصة هي التي تتولى وضع نظام الحوافز المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين بالوحدة لتكون حافزا لهم علي تحقيق أهداف الوحدة وان صرف الحوافز المادية لا يكون بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وانما صرفها بمستوي أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه.
ولما كانت الطاعنة تشغل وظيفة “مقدم أول برامج” باتحاد الاذاعة والتليفزيون والتحقت باتحاد الاذاعة والتليفزيون منذ عام 1990 ويسرى عليها أحكام القرارات المنظمة لصرف الحافز الدوري كما أوضحت القرارات السابقة قواعد وشروط الصرف والقيمة التي تصرف للعامل وهى بنسبة 50% من الراتب الأساسي وبدل طبيعة العمل مع مراعاة الضوابط التنفيذية للصرف.
وفي طلب الشق المستعجل
تنص المادة49 من القراربقانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بأنه:
“لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”.
وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.
2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه.
ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه.
وفي هذاالشأن قضت المحكمةا لإدارية العليا بأن:
“قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول– قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج
يتعذر تداركها، والثاني– يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”.
(في الطعن رقم 2 لسنة 20 ق “إدارية عليا”جلسة 25/1/1975 والطعن رقم1235 لسنة 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975).
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه، ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث ان الجهة الادارية والمتمثلة فى السادة المطعون ضدهم قد رفضت صرف المستحقات المالية لللطاعنة والتى قدرت بمبلغ 67000 جنيها مصريا (فقط سبع وستون الف جنيها مصريا لاغير) دون سند قانوني، مما يشكل معه قرارا اداريا يجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري.
ومن حيث أن ركن الاستعجال متوافر أيضاً في طلب االطاعنة في تصرف جهة الإدارة من عدم إصدار قرارهم بتمكين الطاعنة من صرف مستحقاتها المالية الامر الذي ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار الطعين.
ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعنة من صرف مستحقاتها المالية عن الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 والمقدرة بمبلغ (67000 جنيه ) فقط سبعة وستون الف جنيها مصريا لاغير
بــنــاء عــلـــيـــه
تلتمس الطاعنة تحديد اقرب جلسة للحكم بــ .
أولا :- بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :- في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر بامتناع السادة المطعون ضدهم بصرف المستحقات المالية للطاعنة على مايترتب علىذلك من اثار اخصها تمكين الطاعنة في صرف مستحقاتها المتمثلة فى مستحقات الانتاج والحوافز الدورية عن الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
ثالثاً :- وفي الموضوع الغاء القرار الاداري الصادر بامتناع السادة المطعون ضدهم بصرف المستحقات المالية للطاعنة على مايترتب علىذلك من اثار اخصها تمكين الطاعنة في صرف مستحقاتها المتمثلة فى مستحقات الانتاج والحوافز الدورية عن الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2013.
رابعاً :- إلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ مائة الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقتها والزام جهة الإدارة بالمصاريف.
مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وكيل الطاعنة