الخط الساخن : 01118881009

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم الاستاذين/ سمير سيد عباس محمد الباجوري , روضة أحمد سيدالمحاميان ومحلهما المختار مكتب الاساتذة/ علي عاطف عطية ، جمال سيد عبد الراضي ، نور الدين محمد فهمي، نيرة السيد مرعي، أحمد عبد اللطيف عبد البر ، حازم محمد صلاح الدين، والكائن مقره 2ممر بهلرشارع قصر النيل – وسط البلد – محافظة القاهرة.

ضـــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس الوزارءبصفته

2- السيد/ وزير الإتصالات بصفته

3- السيد/ رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته

ونتشرف بعرض الآتى

الطالبان مواطنان مصريان ، ومهمومان بشئون بلدهما والعالم ، وهما أيضا من الداعمين لحرية الاعلام وبصفة خاصة الاعلام الاليكترونى وعن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، فضلا عن اهتمامهما الشديد بالحق فى المعرفة لجميع المواطنين ، وكان من ضمن المواقع التى يطلعان عليها بشكل يومى موقع يسمى ““العربي الجديد“ وهو موقع الكتروني وصحيفة يومية شاملة تملكها شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، ومقرها لندن، ويهتم العربي الجديد بشئون الوطن والمواطن العربي أينما كان، وتصدر النسخة الورقية وتوزع في عدد من العواصم العربية والغربية.

ويوم الأربعاء الموافق30ديسمبر 2015حاول الطالبان الدخول على هذا الموقع لتصفحه الا أنه لم يتمكنا ، وقد حاولا تصفح الموقع من أماكن مختلفة ، وعبر العديد من مقدمي خدمة الانترنت ، فلم يفلحا ، وتكرر الأمر في الايام التالية ، حيث عجزا عن الدخول اليه من داخل مصر ، وقد علما بعد ذلك أن هذا الموقع قد تم حجبه منعه من التداول داخل جمهورية مصر العربية وهذا يعتبر قرار ادارى بحجب موقع العربى الجديد داخل جمهورية مصر العربية ، رغم عدم صدور أي قرار أو حكم قضائي بهذا الصدد.

وحيث أن هذا القرار يمثل إخلالا وإهدارا للدستور ومخالفة لالتزامات مصر الدولية ومنعدم لأسباب صدوره ويمثل اعتداء على حقوق أساسية للمواطنين وحقهم فى المعرفة لذلك فان الطالبانيطعنا عليه للأسباب الآتية

أســبــاب الــطــعــن

أولا:- فى توافر الصفة القانونية للطاعنين

لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ، الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة  الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة  إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، وحيث أنه أحد متصفحي وزوار هذا الموقع الاخباري.

وحيث أن أحكام المحكمة الاداريا العليا استقرت على

( الصفة تندمج فى المصلحة فى الدعاوى الادارية وبصفة خاصة دعاوى المشروعية ،وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى ، وهو ما أوجبته الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هذفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانا لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا ، الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة 3من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 81لسنة 1996فى النزاع الماثل على النحو الذى يطبق بالدعاوى المدنية لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة الادارية وهو ما يفقد النص المشار اليه شرط انطباقه حرفيا على روابط القانون العام ، وهو ما أكدته المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522لسنة 27ق عليا – جلسة 9/4/2007- وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 5546و 6013لسنة 55ق عليا بجلسة 27/2/2010 .

واستنادا الى كل ذلك فإن الطالب يقيم هذا الطعن بصفته أحد مواطنى جمهورية مصر العربية يحرص على الحفاظ على كفالة حرية التعبير وتداول المعلومات لكل المواطنين و يدافع عن حق المواطنين فى المعرفة، وهى جميعا من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين بموجب نصوص الدستور المصرى وبموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها جمهورية مصر العربية والذى أكد نصوص الدستور المصرى احترامها والالتزام بها لذلك فان للطالبين صفة ومصلحة فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب قبوله شكلا .

ثانيا: فى توافر القرار الادارى

لما كان من المستقر عليه هو أن القرار الادارى هو:

( إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)

(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12من فبراير سنة 1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص 435، القضية رقم 1042لسنة9ق)

(المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د . ثروت بدوى )

وفى تعريف أخر قضت :

(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا ……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )

( قضية 1لسنة 1ق 19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى نوفمبر 1946- يونيو1948″ص 34)

وفى تعريف ثالث

ولما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.

( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987 – ص 170)

فيما استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القضاء الاداري بأنه إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين .

(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1لسنة 1ق – جلسة 1947)

(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263لسنة 1قجلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)

(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236)

وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا

أن القرار الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الاداري بمفهومه الذي أستقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا الذي يصدر إفصاحا من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن نت أركان القرار الاداري أن يكون له محلوهو المركز القانوني اذي تتجه إرادة مصدر القرار إلىإحداثه.والاثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائمأو الغاؤه.”

( الطعن رقم 4358لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)

وحيث أنه قيام السلطات المصرية باتخاذ اجراءات تنقنية تمنع المستخدمين لشبكة الانترنت داخل جمهورية مصر العربية من رؤية محتوى موقع “العربي الجديد“ والذى تملكه شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، والذى يبث من لندن يتوافر فى هذا الاجراء القرار الادارى بحجب هذا الموقع من البث داخل جمهورية مصر العربية الامر الذى يتوافر معه القرار الادارى .

لذلك فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لتوافر القرار الادارى

ثالثا : بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور

لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

(وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييزفى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستورفإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)

(القضية 37لسنة 9قضائية دستوريةجلسة 19مايو سنة 1990).

وحيث أن الدستور المصرى قد نص فى كثير من مواده على عدد من الحقوق الاساسية المتعلقة بحق المعرفة والثقافة والتعبير عن الاراء ومنها المواد الاتية :

المادة 48 :

( الثقافة حق لكل مواطن ، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه ………)

المادة 65 :

( حرية الرأى مكفولة .

ولكل انسان حق التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير)

المادة 70

(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والاليكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أوخاصة ……………..)

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى كافة مجالاته وبكافة صوره وأشكاله ومنها الحق فى تداول المعلومات والمعرفة.

وبالتالى لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين وحيث أ القرار الطعين يمثل اعتداء على حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم الدستورية ( الحق فى الثقافة – حق تداول المعلوات – حق تلقى المعلومات – حق المعرفة ) فانه يكون مشوبا بالبطلان لمخالفته للدستور مما يستوجب الغاؤه .

رابعا :- مخالفة القرار الطعين للقانون و لالتزامات جمهورية مصر العربية والمكفولة بالدستور المصرى

حيث أن الدستور المصرى قد اعترف بالاتفاقيات الدولية وجعلها فى مرتبة التشريع والوطنى كما نص على التزام الدولة بكافة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها حيث نص فى المادة 93منه علي :

( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مص، وتطبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع )

ونصت المادة 151

( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ………..)

وحيث ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد تمت الموافقة عليه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15فى 15إبريل 1982.

وبناء على ذلك تكون هذه الاتفاقية تشريعا وطنيا تطبق نصوصها وتلتزم كافة السلطات فى الدولة بالالتزام بنصوصها وما جاء بها من أحكام ، وفى حالة مخالفة أى نص من نصوص هذه الاتفاقية يعد بمثابة مخالفة لنصوص القانون .

وحيث أن الماد19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن:-

“1-لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل .

2-لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ….”

وحيث أن القرار المطعون فيه يمثل مخالفة صارخ لما ورد فى البن 2من المادة 19سالفة الذكر مما يشوبه البطلان لمخالفته لهذا النص والذى أصبح تشريعا وطنيا .

خامسا: بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية .

لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون

حيث قضت

( القرار .. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه )

( المحكمة الإدارية العليا – طعن 277لسنة 33ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )

وقد استقرت أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.

وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا

( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )

( المحكمة الادارية العليا – طعن 277لسنة 33ق فى 27/2/1993–الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35–قاعدة 342–ص 997)

وقضت أيضا

( القرار يجب ان يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان إنعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه )

الحكم السابق

وانظر أيضا

( طعن 3471لسنة 32ق فى 29/12/ 1990الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993–قاعدة 341–ص 995)

ولما كان القرار الصادر بحجب موقع الاليكترونى المسمى العربي الجديد“ قد صدر دون أسباب من الجهة الادارية تبرر صدوره ، ودون أن ينسب أية مخالفة تمت من المسئولين عن هذا الموقع وهذا ما يجعل هذا القرار منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه .

ثالثا:-فى طلب وقف التنفيذ

ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه المشروعية . فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار .

لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221لسنة 32ق جلسة 26/1/1985)

بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرةحيث أنه عن ركن الاستعجال ، فأن تنفيذ القرار المطعون باستمرار حجب موقع العربى الجديد الاليكترونى يمثل ردة كبيرة فى الحقوق والحريات العامة ومخالفة كبيرة للحقوق المستقرة والتى كفلتها الدساتير المتعاقبة للمواطنين وهى حقوق الرأى والتعبير وتداول المعلومات والمعرفة للمواطنين ، كما أن أسباب الطعن ترجح صدور حكم بالغاء هذا القرار لذلك فان أسباب وقف التنفيذ تكون متوافرة فى هذا الطعن .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين تحديد اقرب جلسة والحكم :

أولا:- بقبول الطعن شكلا .

ثانيا :-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب موقع العربى الجديد داخل جمهورية مصر العربية مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .

ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع العربى الجديد داخل جمهورية مصر العربية مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .

وكيل الطاعنين

المحامى

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم الاستاذين/ سمير سيد عباس محمد الباجوري , روضة أحمد سيدالمحاميان ومحلهما المختار مكتب الاساتذة/ علي عاطف عطية ، جمال سيد عبد الراضي ، نور الدين محمد فهمي، نيرة السيد مرعي، أحمد عبد اللطيف عبد البر ، حازم محمد صلاح الدين، والكائن مقره 2ممر بهلرشارع قصر النيل – وسط البلد – محافظة القاهرة.

ضـــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس الوزارءبصفته

2- السيد/ وزير الإتصالات بصفته

3- السيد/ رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته

ونتشرف بعرض الآتى

الطالبان مواطنان مصريان ، ومهمومان بشئون بلدهما والعالم ، وهما أيضا من الداعمين لحرية الاعلام وبصفة خاصة الاعلام الاليكترونى وعن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، فضلا عن اهتمامهما الشديد بالحق فى المعرفة لجميع المواطنين ، وكان من ضمن المواقع التى يطلعان عليها بشكل يومى موقع يسمى ““العربي الجديد“ وهو موقع الكتروني وصحيفة يومية شاملة تملكها شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، ومقرها لندن، ويهتم العربي الجديد بشئون الوطن والمواطن العربي أينما كان، وتصدر النسخة الورقية وتوزع في عدد من العواصم العربية والغربية.

ويوم الأربعاء الموافق30ديسمبر 2015حاول الطالبان الدخول على هذا الموقع لتصفحه الا أنه لم يتمكنا ، وقد حاولا تصفح الموقع من أماكن مختلفة ، وعبر العديد من مقدمي خدمة الانترنت ، فلم يفلحا ، وتكرر الأمر في الايام التالية ، حيث عجزا عن الدخول اليه من داخل مصر ، وقد علما بعد ذلك أن هذا الموقع قد تم حجبه منعه من التداول داخل جمهورية مصر العربية وهذا يعتبر قرار ادارى بحجب موقع العربى الجديد داخل جمهورية مصر العربية ، رغم عدم صدور أي قرار أو حكم قضائي بهذا الصدد.

وحيث أن هذا القرار يمثل إخلالا وإهدارا للدستور ومخالفة لالتزامات مصر الدولية ومنعدم لأسباب صدوره ويمثل اعتداء على حقوق أساسية للمواطنين وحقهم فى المعرفة لذلك فان الطالبانيطعنا عليه للأسباب الآتية

أســبــاب الــطــعــن

أولا:- فى توافر الصفة القانونية للطاعنين

لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ، الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة  الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة  إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، وحيث أنه أحد متصفحي وزوار هذا الموقع الاخباري.

وحيث أن أحكام المحكمة الاداريا العليا استقرت على

( الصفة تندمج فى المصلحة فى الدعاوى الادارية وبصفة خاصة دعاوى المشروعية ،وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى ، وهو ما أوجبته الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هذفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانا لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا ، الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة 3من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 81لسنة 1996فى النزاع الماثل على النحو الذى يطبق بالدعاوى المدنية لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة الادارية وهو ما يفقد النص المشار اليه شرط انطباقه حرفيا على روابط القانون العام ، وهو ما أكدته المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522لسنة 27ق عليا – جلسة 9/4/2007- وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 5546و 6013لسنة 55ق عليا بجلسة 27/2/2010 .

واستنادا الى كل ذلك فإن الطالب يقيم هذا الطعن بصفته أحد مواطنى جمهورية مصر العربية يحرص على الحفاظ على كفالة حرية التعبير وتداول المعلومات لكل المواطنين و يدافع عن حق المواطنين فى المعرفة، وهى جميعا من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين بموجب نصوص الدستور المصرى وبموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها جمهورية مصر العربية والذى أكد نصوص الدستور المصرى احترامها والالتزام بها لذلك فان للطالبين صفة ومصلحة فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب قبوله شكلا .

ثانيا: فى توافر القرار الادارى

لما كان من المستقر عليه هو أن القرار الادارى هو:

( إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)

(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12من فبراير سنة 1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص 435، القضية رقم 1042لسنة9ق)

(المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د . ثروت بدوى )

وفى تعريف أخر قضت :

(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا ……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )

( قضية 1لسنة 1ق 19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى نوفمبر 1946- يونيو1948″ص 34)

وفى تعريف ثالث

ولما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.

( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987 – ص 170)

فيما استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القضاء الاداري بأنه إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين .

(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1لسنة 1ق – جلسة 1947)

(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263لسنة 1قجلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)

(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236)

وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا

أن القرار الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الاداري بمفهومه الذي أستقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا الذي يصدر إفصاحا من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن نت أركان القرار الاداري أن يكون له محلوهو المركز القانوني اذي تتجه إرادة مصدر القرار إلىإحداثه.والاثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائمأو الغاؤه.”

( الطعن رقم 4358لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)

وحيث أنه قيام السلطات المصرية باتخاذ اجراءات تنقنية تمنع المستخدمين لشبكة الانترنت داخل جمهورية مصر العربية من رؤية محتوى موقع “العربي الجديد“ والذى تملكه شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، والذى يبث من لندن يتوافر فى هذا الاجراء القرار الادارى بحجب هذا الموقع من البث داخل جمهورية مصر العربية الامر الذى يتوافر معه القرار الادارى .

لذلك فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لتوافر القرار الادارى

ثالثا : بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور

لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

(وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييزفى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستورفإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)

(القضية 37لسنة 9قضائية دستوريةجلسة 19مايو سنة 1990).

وحيث أن الدستور المصرى قد نص فى كثير من مواده على عدد من الحقوق الاساسية المتعلقة بحق المعرفة والثقافة والتعبير عن الاراء ومنها المواد الاتية :

المادة 48 :

( الثقافة حق لكل مواطن ، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه ………)

المادة 65 :

( حرية الرأى مكفولة .

ولكل انسان حق التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير)

المادة 70

(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والاليكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أوخاصة ……………..)

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى كافة مجالاته وبكافة صوره وأشكاله ومنها الحق فى تداول المعلومات والمعرفة.

وبالتالى لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين وحيث أ القرار الطعين يمثل اعتداء على حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم الدستورية ( الحق فى الثقافة – حق تداول المعلوات – حق تلقى المعلومات – حق المعرفة ) فانه يكون مشوبا بالبطلان لمخالفته للدستور مما يستوجب الغاؤه .

رابعا :- مخالفة القرار الطعين للقانون و لالتزامات جمهورية مصر العربية والمكفولة بالدستور المصرى

حيث أن الدستور المصرى قد اعترف بالاتفاقيات الدولية وجعلها فى مرتبة التشريع والوطنى كما نص على التزام الدولة بكافة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها حيث نص فى المادة 93منه علي :

( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مص، وتطبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع )

ونصت المادة 151

( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ………..)

وحيث ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد تمت الموافقة عليه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15فى 15إبريل 1982.

وبناء على ذلك تكون هذه الاتفاقية تشريعا وطنيا تطبق نصوصها وتلتزم كافة السلطات فى الدولة بالالتزام بنصوصها وما جاء بها من أحكام ، وفى حالة مخالفة أى نص من نصوص هذه الاتفاقية يعد بمثابة مخالفة لنصوص القانون .

وحيث أن الماد19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن:-

“1-لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل .

2-لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ….”

وحيث أن القرار المطعون فيه يمثل مخالفة صارخ لما ورد فى البن 2من المادة 19سالفة الذكر مما يشوبه البطلان لمخالفته لهذا النص والذى أصبح تشريعا وطنيا .

خامسا: بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية .

لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون

حيث قضت

( القرار .. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه )

( المحكمة الإدارية العليا – طعن 277لسنة 33ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )

وقد استقرت أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.

وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا

( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )

( المحكمة الادارية العليا – طعن 277لسنة 33ق فى 27/2/1993–الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35–قاعدة 342–ص 997)

وقضت أيضا

( القرار يجب ان يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان إنعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه )

الحكم السابق

وانظر أيضا

( طعن 3471لسنة 32ق فى 29/12/ 1990الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993–قاعدة 341–ص 995)

ولما كان القرار الصادر بحجب موقع الاليكترونى المسمى العربي الجديد“ قد صدر دون أسباب من الجهة الادارية تبرر صدوره ، ودون أن ينسب أية مخالفة تمت من المسئولين عن هذا الموقع وهذا ما يجعل هذا القرار منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه .

ثالثا:-فى طلب وقف التنفيذ

ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه المشروعية . فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار .

لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221لسنة 32ق جلسة 26/1/1985)

بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرةحيث أنه عن ركن الاستعجال ، فأن تنفيذ القرار المطعون باستمرار حجب موقع العربى الجديد الاليكترونى يمثل ردة كبيرة فى الحقوق والحريات العامة ومخالفة كبيرة للحقوق المستقرة والتى كفلتها الدساتير المتعاقبة للمواطنين وهى حقوق الرأى والتعبير وتداول المعلومات والمعرفة للمواطنين ، كما أن أسباب الطعن ترجح صدور حكم بالغاء هذا القرار لذلك فان أسباب وقف التنفيذ تكون متوافرة فى هذا الطعن .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين تحديد اقرب جلسة والحكم :

أولا:- بقبول الطعن شكلا .

ثانيا :-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب موقع العربى الجديد داخل جمهورية مصر العربية مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .

ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع العربى الجديد داخل جمهورية مصر العربية مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .

وكيل الطاعنين

المحامى

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88