الخط الساخن : 01118881009
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة “رئيس محكمة القضاء الإدارى “
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم الاستاذين/ سمير سيد عباس محمد الباجوري , روضة أحمد سيد– المحاميان ومحلهما المختار مكتب الاساتذة/ علي عاطف عطية ، جمال سيد عبد الراضي ، نور الدين محمد فهمي، نيرة السيد مرعي، أحمد عبد اللطيف عبد البر ، حازم محمد صلاح الدين، والكائن مقره 2ممر بهلر– شارع قصر النيل – وسط البلد – محافظة القاهرة.
ضـــــــــد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزارءبصفته
2- السيد/ وزير الإتصالات بصفته
3- السيد/ رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته
ونتشرف بعرض الآتى
الطالبان مواطنان مصريان ، ومهمومان بشئون بلدهما والعالم ، وهما أيضا من الداعمين لحرية الاعلام وبصفة خاصة الاعلام الاليكترونى وعن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، فضلا عن اهتمامهما الشديد بالحق فى المعرفة لجميع المواطنين ، وكان من ضمن المواقع التى يطلعان عليها بشكل يومى موقع يسمى ““العربي الجديد“ وهو موقع الكتروني وصحيفة يومية شاملة تملكها شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، ومقرها لندن، ويهتم العربي الجديد بشئون الوطن والمواطن العربي أينما كان، وتصدر النسخة الورقية وتوزع في عدد من العواصم العربية والغربية.
ويوم الأربعاء الموافق30ديسمبر 2015حاول الطالبان الدخول على هذا الموقع لتصفحه الا أنه لم يتمكنا ، وقد حاولا تصفح الموقع من أماكن مختلفة ، وعبر العديد من مقدمي خدمة الانترنت ، فلم يفلحا ، وتكرر الأمر في الايام التالية ، حيث عجزا عن الدخول اليه من داخل مصر ، وقد علما بعد ذلك أن هذا الموقع قد تم حجبه منعه من التداول داخل جمهورية مصر العربية وهذا يعتبر قرار ادارى بحجب موقع “العربى الجديد “داخل جمهورية مصر العربية “، رغم عدم صدور أي قرار أو حكم قضائي بهذا الصدد.
وحيث أن هذا القرار يمثل إخلالا وإهدارا للدستور ومخالفة لالتزامات مصر الدولية ومنعدم لأسباب صدوره ويمثل اعتداء على حقوق أساسية للمواطنين وحقهم فى المعرفة لذلك فان الطالبانيطعنا عليه للأسباب الآتية
أســبــاب الــطــعــن
أولا:- فى توافر الصفة القانونية للطاعنين
لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ، الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، وحيث أنه أحد متصفحي وزوار هذا الموقع الاخباري.
وحيث أن أحكام المحكمة الاداريا العليا استقرت على
( الصفة تندمج فى المصلحة فى الدعاوى الادارية وبصفة خاصة دعاوى المشروعية ،وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى ، وهو ما أوجبته الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هذفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانا لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا ، الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة 3من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 81لسنة 1996فى النزاع الماثل على النحو الذى يطبق بالدعاوى المدنية لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة الادارية وهو ما يفقد النص المشار اليه شرط انطباقه حرفيا على روابط القانون العام ، وهو ما أكدته المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522لسنة 27ق عليا – جلسة 9/4/2007- وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 5546و 6013لسنة 55ق عليا بجلسة 27/2/2010 .
واستنادا الى كل ذلك فإن الطالب يقيم هذا الطعن بصفته أحد مواطنى جمهورية مصر العربية يحرص على الحفاظ على كفالة حرية التعبير وتداول المعلومات لكل المواطنين و يدافع عن حق المواطنين فى المعرفة، وهى جميعا من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين بموجب نصوص الدستور المصرى وبموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها جمهورية مصر العربية والذى أكد نصوص الدستور المصرى احترامها والالتزام بها لذلك فان للطالبين صفة ومصلحة فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب قبوله شكلا .
ثانيا: فى توافر القرار الادارى
لما كان من المستقر عليه هو أن القرار الادارى هو:
( إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12من فبراير سنة 1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص 435، القضية رقم 1042لسنة9ق)
(المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د . ثروت بدوى )
وفى تعريف أخر قضت :
(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا ……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )
( قضية 1لسنة 1ق 19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى “نوفمبر 1946- يونيو1948″ص 34)
وفى تعريف ثالث
ولما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.
( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987 – ص 170)
فيما استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القضاء الاداري بأنه إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين .
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1لسنة 1ق – جلسة 1947)
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263لسنة 1ق– جلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236)
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا
“أن القرار الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الاداري بمفهومه الذي أستقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا الذي يصدر إفصاحا من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن نت أركان القرار الاداري أن يكون له محلوهو المركز القانوني اذي تتجه إرادة مصدر القرار إلىإحداثه.والاثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائمأو الغاؤه.”
( الطعن رقم 4358لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)
وحيث أنه قيام السلطات المصرية باتخاذ اجراءات تنقنية تمنع المستخدمين لشبكة الانترنت داخل جمهورية مصر العربية من رؤية محتوى موقع “العربي الجديد“ والذى تملكه شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، والذى يبث من لندن يتوافر فى هذا الاجراء القرار الادارى بحجب هذا الموقع من البث داخل جمهورية مصر العربية الامر الذى يتوافر معه القرار الادارى .
لذلك فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لتوافر القرار الادارى
ثالثا : بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور
لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
(وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييز– فى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستورفإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)
(القضية 37لسنة 9قضائية “دستورية“جلسة 19مايو سنة 1990).
وحيث أن الدستور المصرى قد نص فى كثير من مواده على عدد من الحقوق الاساسية المتعلقة بحق المعرفة والثقافة والتعبير عن الاراء ومنها المواد الاتية :
المادة 48 :
( الثقافة حق لكل مواطن ، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه ………)
المادة 65 :
( حرية الرأى مكفولة .
ولكل انسان حق التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير)
المادة 70
(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والاليكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أوخاصة ……………..)
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى كافة مجالاته وبكافة صوره وأشكاله ومنها الحق فى تداول المعلومات والمعرفة.
وبالتالى لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين وحيث أ القرار الطعين يمثل اعتداء على حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم الدستورية ( الحق فى الثقافة – حق تداول المعلوات – حق تلقى المعلومات – حق المعرفة ) فانه يكون مشوبا بالبطلان لمخالفته للدستور مما يستوجب الغاؤه .
رابعا :- مخالفة القرار الطعين للقانون و لالتزامات جمهورية مصر العربية والمكفولة بالدستور المصرى
حيث أن الدستور المصرى قد اعترف بالاتفاقيات الدولية وجعلها فى مرتبة التشريع والوطنى كما نص على التزام الدولة بكافة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها حيث نص فى المادة 93منه علي :
( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مص، وتطبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع )
ونصت المادة 151
( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ………..)
وحيث ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد تمت الموافقة عليه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15فى 15إبريل 1982.
وبناء على ذلك تكون هذه الاتفاقية تشريعا وطنيا تطبق نصوصها وتلتزم كافة السلطات فى الدولة بالالتزام بنصوصها وما جاء بها من أحكام ، وفى حالة مخالفة أى نص من نصوص هذه الاتفاقية يعد بمثابة مخالفة لنصوص القانون .
وحيث أن الماد19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن:-
“1-لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل .
2-لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ….”
وحيث أن القرار المطعون فيه يمثل مخالفة صارخ لما ورد فى البن 2من المادة 19سالفة الذكر مما يشوبه البطلان لمخالفته لهذا النص والذى أصبح تشريعا وطنيا .
خامسا: بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية .
لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون
حيث قضت
( القرار .. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه )
( المحكمة الإدارية العليا – طعن 277لسنة 33ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )
وقد استقرت أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.
وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا
( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )
( المحكمة الادارية العليا – طعن 277لسنة 33ق فى 27/2/1993–الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35–قاعدة 342–ص 997)
وقضت أيضا
( القرار … يجب ان يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان إنعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه )
“الحكم السابق“
وانظر أيضا
( طعن 3471لسنة 32ق فى 29/12/ 1990الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993–قاعدة 341–ص 995)
ولما كان القرار الصادر بحجب موقع الاليكترونى المسمى “العربي الجديد“ قد صدر دون أسباب من الجهة الادارية تبرر صدوره ، ودون أن ينسب أية مخالفة تمت من المسئولين عن هذا الموقع وهذا ما يجعل هذا القرار منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه .
ثالثا:-فى طلب وقف التنفيذ
ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه المشروعية . فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار .
لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221لسنة 32ق جلسة 26/1/1985)
بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرةحيث أنه عن ركن الاستعجال ، فأن تنفيذ القرار المطعون باستمرار حجب موقع “العربى الجديد “الاليكترونى يمثل ردة كبيرة فى الحقوق والحريات العامة ومخالفة كبيرة للحقوق المستقرة والتى كفلتها الدساتير المتعاقبة للمواطنين وهى حقوق الرأى والتعبير وتداول المعلومات والمعرفة للمواطنين ، كما أن أسباب الطعن ترجح صدور حكم بالغاء هذا القرار لذلك فان أسباب وقف التنفيذ تكون متوافرة فى هذا الطعن .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين تحديد اقرب جلسة والحكم :
أولا:- بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب موقع “العربى الجديد “داخل جمهورية مصر العربية “مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع “العربى الجديد “داخل جمهورية مصر العربية “مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
وكيل الطاعنين
المحامى
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة “رئيس محكمة القضاء الإدارى “
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم الاستاذين/ سمير سيد عباس محمد الباجوري , روضة أحمد سيد– المحاميان ومحلهما المختار مكتب الاساتذة/ علي عاطف عطية ، جمال سيد عبد الراضي ، نور الدين محمد فهمي، نيرة السيد مرعي، أحمد عبد اللطيف عبد البر ، حازم محمد صلاح الدين، والكائن مقره 2ممر بهلر– شارع قصر النيل – وسط البلد – محافظة القاهرة.
ضـــــــــد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزارءبصفته
2- السيد/ وزير الإتصالات بصفته
3- السيد/ رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته
ونتشرف بعرض الآتى
الطالبان مواطنان مصريان ، ومهمومان بشئون بلدهما والعالم ، وهما أيضا من الداعمين لحرية الاعلام وبصفة خاصة الاعلام الاليكترونى وعن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، فضلا عن اهتمامهما الشديد بالحق فى المعرفة لجميع المواطنين ، وكان من ضمن المواقع التى يطلعان عليها بشكل يومى موقع يسمى ““العربي الجديد“ وهو موقع الكتروني وصحيفة يومية شاملة تملكها شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، ومقرها لندن، ويهتم العربي الجديد بشئون الوطن والمواطن العربي أينما كان، وتصدر النسخة الورقية وتوزع في عدد من العواصم العربية والغربية.
ويوم الأربعاء الموافق30ديسمبر 2015حاول الطالبان الدخول على هذا الموقع لتصفحه الا أنه لم يتمكنا ، وقد حاولا تصفح الموقع من أماكن مختلفة ، وعبر العديد من مقدمي خدمة الانترنت ، فلم يفلحا ، وتكرر الأمر في الايام التالية ، حيث عجزا عن الدخول اليه من داخل مصر ، وقد علما بعد ذلك أن هذا الموقع قد تم حجبه منعه من التداول داخل جمهورية مصر العربية وهذا يعتبر قرار ادارى بحجب موقع “العربى الجديد “داخل جمهورية مصر العربية “، رغم عدم صدور أي قرار أو حكم قضائي بهذا الصدد.
وحيث أن هذا القرار يمثل إخلالا وإهدارا للدستور ومخالفة لالتزامات مصر الدولية ومنعدم لأسباب صدوره ويمثل اعتداء على حقوق أساسية للمواطنين وحقهم فى المعرفة لذلك فان الطالبانيطعنا عليه للأسباب الآتية
أســبــاب الــطــعــن
أولا:- فى توافر الصفة القانونية للطاعنين
لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة ، الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، وحيث أنه أحد متصفحي وزوار هذا الموقع الاخباري.
وحيث أن أحكام المحكمة الاداريا العليا استقرت على
( الصفة تندمج فى المصلحة فى الدعاوى الادارية وبصفة خاصة دعاوى المشروعية ،وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة فى التقاضى ، وهو ما أوجبته الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى ، كما فرضه هذفها الأسمى الذى استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانا لمبدأ المشروعية الذى يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة ، والذى يؤسس عليه البنية التحتية التى يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا ، الأمر الذى لا يجوز معه تطبيق نص المادة 3من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 81لسنة 1996فى النزاع الماثل على النحو الذى يطبق بالدعاوى المدنية لما يمثله فى ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة الادارية وهو ما يفقد النص المشار اليه شرط انطباقه حرفيا على روابط القانون العام ، وهو ما أكدته المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1522لسنة 27ق عليا – جلسة 9/4/2007- وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 5546و 6013لسنة 55ق عليا بجلسة 27/2/2010 .
واستنادا الى كل ذلك فإن الطالب يقيم هذا الطعن بصفته أحد مواطنى جمهورية مصر العربية يحرص على الحفاظ على كفالة حرية التعبير وتداول المعلومات لكل المواطنين و يدافع عن حق المواطنين فى المعرفة، وهى جميعا من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين بموجب نصوص الدستور المصرى وبموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها جمهورية مصر العربية والذى أكد نصوص الدستور المصرى احترامها والالتزام بها لذلك فان للطالبين صفة ومصلحة فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب قبوله شكلا .
ثانيا: فى توافر القرار الادارى
لما كان من المستقر عليه هو أن القرار الادارى هو:
( إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12من فبراير سنة 1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص 435، القضية رقم 1042لسنة9ق)
(المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د . ثروت بدوى )
وفى تعريف أخر قضت :
(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا ……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )
( قضية 1لسنة 1ق 19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى “نوفمبر 1946- يونيو1948″ص 34)
وفى تعريف ثالث
ولما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.
( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987 – ص 170)
فيما استقر قضاء مجلس الدولة على تعريف القضاء الاداري بأنه إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين .
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1لسنة 1ق – جلسة 1947)
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263لسنة 1ق– جلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236)
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الادارية العليا
“أن القرار الاداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الاداري بمفهومه الذي أستقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا الذي يصدر إفصاحا من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً. مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة. ومن ثم فإن نت أركان القرار الاداري أن يكون له محلوهو المركز القانوني اذي تتجه إرادة مصدر القرار إلىإحداثه.والاثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائمأو الغاؤه.”
( الطعن رقم 4358لسنة 37ق – جلسة 3/5/1992)
وحيث أنه قيام السلطات المصرية باتخاذ اجراءات تنقنية تمنع المستخدمين لشبكة الانترنت داخل جمهورية مصر العربية من رؤية محتوى موقع “العربي الجديد“ والذى تملكه شركة “فضاءات ميديا ليمتيد”، والذى يبث من لندن يتوافر فى هذا الاجراء القرار الادارى بحجب هذا الموقع من البث داخل جمهورية مصر العربية الامر الذى يتوافر معه القرار الادارى .
لذلك فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لتوافر القرار الادارى
ثالثا : بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور
لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
(وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييز– فى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستورفإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)
(القضية 37لسنة 9قضائية “دستورية“جلسة 19مايو سنة 1990).
وحيث أن الدستور المصرى قد نص فى كثير من مواده على عدد من الحقوق الاساسية المتعلقة بحق المعرفة والثقافة والتعبير عن الاراء ومنها المواد الاتية :
المادة 48 :
( الثقافة حق لكل مواطن ، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه ………)
المادة 65 :
( حرية الرأى مكفولة .
ولكل انسان حق التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير)
المادة 70
(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والاليكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أوخاصة ……………..)
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى كافة مجالاته وبكافة صوره وأشكاله ومنها الحق فى تداول المعلومات والمعرفة.
وبالتالى لا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين وحيث أ القرار الطعين يمثل اعتداء على حق المواطنين فى ممارسة حقوقهم الدستورية ( الحق فى الثقافة – حق تداول المعلوات – حق تلقى المعلومات – حق المعرفة ) فانه يكون مشوبا بالبطلان لمخالفته للدستور مما يستوجب الغاؤه .
رابعا :- مخالفة القرار الطعين للقانون و لالتزامات جمهورية مصر العربية والمكفولة بالدستور المصرى
حيث أن الدستور المصرى قد اعترف بالاتفاقيات الدولية وجعلها فى مرتبة التشريع والوطنى كما نص على التزام الدولة بكافة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها حيث نص فى المادة 93منه علي :
( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مص، وتطبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع )
ونصت المادة 151
( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ………..)
وحيث ان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد تمت الموافقة عليه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536/1981ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15فى 15إبريل 1982.
وبناء على ذلك تكون هذه الاتفاقية تشريعا وطنيا تطبق نصوصها وتلتزم كافة السلطات فى الدولة بالالتزام بنصوصها وما جاء بها من أحكام ، وفى حالة مخالفة أى نص من نصوص هذه الاتفاقية يعد بمثابة مخالفة لنصوص القانون .
وحيث أن الماد19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن:-
“1-لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون تدخل .
2-لكل فرد الحق في حرية التعبير و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ….”
وحيث أن القرار المطعون فيه يمثل مخالفة صارخ لما ورد فى البن 2من المادة 19سالفة الذكر مما يشوبه البطلان لمخالفته لهذا النص والذى أصبح تشريعا وطنيا .
خامسا: بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية .
لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون
حيث قضت
( القرار .. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه )
( المحكمة الإدارية العليا – طعن 277لسنة 33ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )
وقد استقرت أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.
وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا
( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )
( المحكمة الادارية العليا – طعن 277لسنة 33ق فى 27/2/1993–الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35–قاعدة 342–ص 997)
وقضت أيضا
( القرار … يجب ان يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان إنعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه )
“الحكم السابق“
وانظر أيضا
( طعن 3471لسنة 32ق فى 29/12/ 1990الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993–قاعدة 341–ص 995)
ولما كان القرار الصادر بحجب موقع الاليكترونى المسمى “العربي الجديد“ قد صدر دون أسباب من الجهة الادارية تبرر صدوره ، ودون أن ينسب أية مخالفة تمت من المسئولين عن هذا الموقع وهذا ما يجعل هذا القرار منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه .
ثالثا:-فى طلب وقف التنفيذ
ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه المشروعية . فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار .
لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221لسنة 32ق جلسة 26/1/1985)
بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرةحيث أنه عن ركن الاستعجال ، فأن تنفيذ القرار المطعون باستمرار حجب موقع “العربى الجديد “الاليكترونى يمثل ردة كبيرة فى الحقوق والحريات العامة ومخالفة كبيرة للحقوق المستقرة والتى كفلتها الدساتير المتعاقبة للمواطنين وهى حقوق الرأى والتعبير وتداول المعلومات والمعرفة للمواطنين ، كما أن أسباب الطعن ترجح صدور حكم بالغاء هذا القرار لذلك فان أسباب وقف التنفيذ تكون متوافرة فى هذا الطعن .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين تحديد اقرب جلسة والحكم :
أولا:- بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب موقع “العربى الجديد “داخل جمهورية مصر العربية “مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع “العربى الجديد “داخل جمهورية مصر العربية “مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
وكيل الطاعنين
المحامى