الخط الساخن : 01118881009
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الأميري رقم ( 12 ) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم
( 17 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث ،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحال التجارية،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات .
النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل ، كلياً أو جزئياً ، دون تدخل أو إشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.
نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات : نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونياً.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
المستند أو السجل الإلكتروني : مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يُستحدث من تقنيات في هذا المجال.
وسيلة تقنية المعلومات: أداة إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال.
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح.
نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها ، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى.
التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها ، ويشمل ذلك المنقولة الكترونياً.
الاحتيال الإلكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة (2)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أرتكب دخولاً غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
المادة (3)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – ارتكب دخولاً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون .
فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويسرى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية .
2 – زور أو أتلف مستنداً أو سجلاً أو توقيعاً إلكترونياً أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعاً أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى ، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال ، كل من استعمل أياً مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية .
3 – غيّر أو أتلف عمداً مستنداً إلكترونياً يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطـبي أو الرعايـة الطبية أو سـهل للغـير فعـل ذلك أو مكنه منه ، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
4 – استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه .
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساساً بكرامة الأشخاص أو خادشاً للشرف والإعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 – توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه .
المادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصـادر البيانـات أو المعلومـات إلالكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشـبكة المعلومـاتية أو باسـتخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
2 – أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها ، أو دخل موقعاً في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحـدى هاتـين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
3 – تنصت أو التقط أو اعترض عمداً ، دون وجه حق ، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4 – كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الإستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض .
5 – كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات . فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (5)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية .
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير ، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (6)
يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه ، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19 ، 20 ، 21) من القانون المشار إليه .
المادة (7)
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون ، بقصد الإتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم ، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها ، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع ، أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع ، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال .
المادة (10)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية ، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها ، أو ترويج أفكارها ، أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة ، أو المتفجرة ، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية .
المادة (11)
لا تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الأقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية :
1 – ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة .
2 – شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلاً سلطته أو نفوده.
3 – التغرير بالقُصّر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية أو استغلالهم.
4 – صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية ، أو الأجنبية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة .
المادة (12)
للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة ، فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن للإعفاء من العقوبة أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم .
المادة (13)
يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي أُرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب .
ويكون الحكم بإغلاق المحل أو الموقع وجوبياً إذا تكرر ارتكاب أياً من هذه الجرائم بعلم مالكها .
المادة (14)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة ، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي تُـُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا أُرتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه .
المادة (15)
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها ، وإحالتها إلى النيابة العامة ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين .
المادة (16)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
المادة (17)
تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (18)
تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة ، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين ، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ولا تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
المادة (19)
يسرى حكم المادتين ( 46 ، 79 ) من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون .
المادة (20)
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (21)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 رمضان 1436 هـ
الموافق : 7 يوليـــو 2015 م
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 63 لسنة 2015
في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة للاتصال في شتى مجالات الحياة لتحقيق ما تصبو إليه الانسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني، وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات لا تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها.
إلا أنه على الجانب المقابل فقد أدى الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها “الجرائم المعلوماتية” كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية.
وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاما بأحكام الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم (60) لسنة 2013.
لذا فقد أعد القانون المرافق، الذي يتناول في الفصل الأول في المادة الأولى منه التعريفات التي تبين المقصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه .وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات، فنصت المادة (2) على جريمة غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت فقراتها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، كما نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
وكذلك تضمنت المادة (3) تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.
وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.
ونصت المادة (4) على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.
وأوجبت المادة (5) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.
وقضت المادتان (6) و (7) بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.
وأوجبت المواد (8) و (9) و (10) عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج للإتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.
وتضمنت المواد من (11) إلى (19) الأحكام العامة ومنها حالات الإعفاء من العقوبة، والحكم بمصادرة أو إغلاق المحل أو الموقع، والمسئولية الجزائية للشخص الإعتباري، وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم، وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.