الخط الساخن : 01118881009
– قانون – رقم 10 – لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.
ديباجة
بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛
ونظرا لأن الضرورة تقضي بالتعجيل في إيجاد عقوبة للجرائم التي ترتكب بواسطة التجمهر تكون أشد تأثيرا من الأحكام المعمول بها الآن؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار؛
أمرنا بما هو آت:
المادة 1
إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
المادة 2
إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة.
المادة 3
إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم في المادة السابقة أو استعمل أحدهم القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة إلى سنتين لكل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر. وجاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها إلى ثلاث سنين لحاملي الأسلحة أو الآلات المشابهة لها.
وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور.
المادة 3 مكرر
يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية، علي أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجمهر عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة أو للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
المادة 4
يعاقب مدبرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئوولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.
المادة 5
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية.