الخط الساخن : 01118881009
ديباجة
بعد الإطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (23 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاه.
مواد الإصدار
المادة 1
القانون التجاري المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على أربعمائة وتسع عشرة مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولاً به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إفتتاح المحكمة الإبتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 2
على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الأول – في القواعد العمومية – الفصل الأول – في التجارة والأعمال التجارية
المادة 1
كل من إشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له فهو تاجر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 2
يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا ما هو آت:
كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخري أو لأجل تأجيرها للاستعمال.
وكل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات أو التجارة بالعمولة أو النقل برا وبحرا.
وكل تعهد بتوريد أشياء وكل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحلات المعدة للبيع بالمزايدة أو الملاعب العمومية.
وكل عمل متعلق بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة وجميع معاملات البنوك العمومية.
وجميع الكمبيالات أيا كان أولو الشأن فيها.
وجميع السندات التي تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجرا أو غير تاجر إنما يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبا علي معاملات تجارية.
وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان المقاول متعهدا بتوريد الأدوات والأشياء اللازمة لذلك.
وجميع العقود والتعهدات الخاصة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص العقد.
وكل عمل متعلق بإنشاء سفن أو شرائها أو بيعها لسفرها داخل القطر أو خارجه.
وجميع الرسائل البحرية المتعلقة بالتجارة .
وكل بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو ذخائر للسفن .
وكل استئجار أو تأجير للسفن بالنولون وكل إقراض واستقراض بحري وكل عقد تأمين من الأخطار وجميع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية.
وكل اتفاق أو مشارطة علي ماهيات الملاحين وأجرهم.
واستخدام البحرين في السفن التجارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 3
إذا باع أحد أصحاب الأراضي أو المزارعين المحصولات الناتجة من الأراضي المملوكة له, أو المزروعة بمعرفته فلا يعد هذا البيع عملاً تجارياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 4
سوغ لمن بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة وأما من بلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة وكان قانون أحواله الشخصية يقضي بأنه قاصر فلا يجوز له أن يتجر إلا بالشروط المقررة فيه, وأما إذا كان القانون المذكور يقضي برشده فلا يتجر إلا بإذن من المحكمة الابتدائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 5
وكذلك تكون أهلية النساء للتجارة على حسب قانون أحوالهن الشخصية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الأول – في القواعد العمومية – الفصل الثاني – في لزوم إعلان الشروط المتفق عليها في عقد نكاح التجار
المادة 6
يجب على كل تاجر متزوج أو تاجرة متزوجة إخبار قلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظرف سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالشروط التي حصل الإتفاق عليها في عقد الزواج وعلى كتاب المحكمة التأشير بها في دفتر مخصوص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 7
وإذا كان بينهما سند مشارطة فيقدم لكاتب المحكمة ليحرر ملخصاً منه ويقيد هذا الملخص بالدفتر السابق ذكره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 8
كل من طلب الإطلاع على هذا الدفتر وبين إسم التاجر الذي يريد معرفة ما يختص به يجاب لطلبه في الحال إنما لا يكون له الإطلاع إلا على ما يختص بالتاجر المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 9
يجب أيضاً على كل تاجر يتزوج وعلى كل شخص متزوج يتخذ التجارة حرفة له أن يتبع ما هو مقرر فى مادتي 6, 7 في ظرف شهر من تاريخ زواجه أو إفتتاح تجارته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 10
إذا لم يوف التاجر بالإجراءات المبينة في هذا الفصل ثم أفلس يحكم عليه بصفة مفلس مقصر إذ تبين أن عدم الإخبار منه بما سلف ذكره أوجب الغير أن يعتمده إعتماداً غير مستحق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الأول – في القواعد العمومية – الفصل الثالث – في دفاتر التجارة
المادة 11
يجب على كل تاجر أن يكون له دفتر يومية يشمل على بيان ما له وما عليه من الديون يوما فيوما وعلى بيان أعمال تجارته وبيان ما اشتراه أو باعه أو قبله أو أحاله من الأوراق التجارية وعلى بيان جميع ما قبضه وما دفعه ويكون مشتملا أيضا على المبالغ المنصرفة على منزله شهرا فشهر إجمالا بغير بيان لمفرداتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-08-1953
ملغاة.
المادة 12
ويجب عليه أن يفيد في دفتر مخصوص صور ما يرسله من الخطابات المتعلقة بالأشغال وأن يجمع ما يرد إليه منها في كل شهر ويضعه في ملف على حدته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-08-1953
ملغاة.
المادة 13
ويجب على كل تاجر أن يجرد كل سنة أمواله المنقولة والثابتة ويحصر ما له وما عليه من الديون ويقيد صورة قائمة الجرد المذكور في دفتر يعد لذلك زيادة عن الدفترين المذكورين في المادتين السابقتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-08-1953
ملغاة.
المادة 14
ويجب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي عدا ما يترك من البياض في الدفتر الذي تقيد فيه صور الخطابات بطريق الطبع.
ويلزم قبل بدء الكتابة في اليومية ودفتر الجرد أن تمر كل صحيفة منهما وتوضع عليها بدون مصاريف علامة المأمور والذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك وفي آخر كل سنة يضع هذا المأمور أيضا ي الدفترين المذكورين وفي دفتر صور الخطابات التأشير اللازم بحضور التاجر الذي يقدمها بدون أن يجوز للمأمور المذكور بأي وسيلة كانت الاطلاع على مضمون الدفاتر المقدمة له ولا يحجزها عنده.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-08-1953
ملغاة.
المادة 15
الدفاتر التي يجب على من يشتغل بالتجارة إتخاذها لا تكون حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للإجراءات السالف ذكرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 16
لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالإطلاع على الدفترين المتقدم ذكرهما ولا على دفتر الجرد إلا في مواد الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات, وفى حالة الإفلاس وفى هذه الأحوال, يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالإطلاع على تلك الدفاتر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 17
يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانوناً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 18
يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها في أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل الأول – في الشركات
المادة 19
الشركات التجارية المعتبرة قانونا ثلاثة أنواع :
النوع الأول: شركة التضامن .
النوع الثاني: شركة التوصية .
النوع الثالث: شركة المساهمة .
وتتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانـون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء و القواعد الآتية.
المادة 20
شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لها.
المادة 21
اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكفي أن يكون عنواناً للشركة.
المادة 22
الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.
المادة 23
شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة و يسمون موصين.
المادة 24
تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحداً أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين.
المادة 25
وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين و دخلت أسماؤهم في عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معاً أو كان المدير لها واحد منهم أو أكثر على ذمة الجميع فالشركة تكون شركة تضامن بالنسبة لهم وشركة توصية بالنسبة لأرباب المال الخارجين عن إدارتها.
المادة 26
لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصين أي أرباب المال الخارجين عن الإدارة.
المادة 27
الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التي تحصل إلا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة.
المادة 28
ولا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناءً على توكيل.
المادة 29
إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه في عنوان الشركة خلافاً لما هو منصوص في مادة 26 فيكون ملزوماً على وجه التضامن بجميع ديون و تعهدات الشركة.
المادة 30
وكذلك إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصين عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه.
ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حساب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال.
المادة 31
إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشا أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء.
المادة 32
شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 33
وإنما يطلق عليها الغرض المقصود منها كعنوان لها*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 34
تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وبأجرة أو لا ويجوز عزلهم ولو كان تعيينهم مصرحاً به في نظام الشركة أو وجد شرط يقضي بعدم عزلهم*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 35
هؤلاء الوكلاء المديرون ليسوا مسئولين إلا عن وفاء العمل الذي أحيل على عهدتهم أي لا يترتب على ما يجرونه من الإدارة إلزامهم بشيء ما فيما يختص بتعهدات الشركة إلزاماً خاصاً بأشخاصهم أو على وجه التضامن*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 36
الشركاء في هذه الشركة لا يلزمهم من الخسارة إلا بقدر مساهمتهم فيها*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 37
رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء أسهم متساوية*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 38
يجوز أن يكون سند الأسهم في صورة سند لحامله وفي هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه من يد إلى أخرى*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 39
وتثبت ملكية الأسـهم بقيدها في دفـاتر الشركة ويكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة في الدفاتر المذكورة يوضع عليها إمضاء كل من المتنازل والمتنازل له أو إمضاء وكيلها وعلى مدير الشركة أن يذكر ذلك في هامش السند الأصلي أو على ظهره إذا لم يعط سنداً آخر جديداً*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 40
لا يجوز إيجاد شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من الجناب الخديوي بالتصديق على الشروط المندرجة في عقد الشركة وبالترخيص بتشكيلها*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 41
جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي بالقطر المذكور*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 42
ويجوز أيضاً أن يكون رأس مال شركات التوصية متجزئاً إلى أسهم بدون إخلال بالقواعد المقررة لنوع هذه الشركة*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 43
لا يجوز لأي شركة أن تجزئ رأس مالها إلى أسهم أو أجزاء أسهم قيمة كل واحد منها أقل من أربعة جنيهات مصرية إذا كان رأس المال المذكور لا يزيد على ثمانية آلاف جنية مصري وأما إذا زاد على ذلك فلا يجوز أن تكون قيمة السهم أو جزئه أقل من عشرين جنيهاً مصرياً*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-08-1943
لا يجوز لأي شركة أن تجزئ رأس مالها إلى أسهم أو أجزاء أسهم قيمة كل واحد منها أقل من أربعة جنيهات مصرية.
المادة 44
تكون سندات الأسهم في شركات التوصية بأسماء أربابها حتى يدفع نصف قيمتها ويكون المساهمون والأشخاص المتنازل لهم بأسمائهم مسئولين إلى تمام الوفاء بهذا النصف*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 45
يعين في الأمر المرخص بإيجاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل سهم ليكون السهم بعد ذلك لحامل سنده ويخلو طرف المساهم أو المتنازل إليه الذي كان السند باسمه*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 46
ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منهما رسمية أو غير رسمية.
المادة 47
ويكون الإجراء كذلك في المشارطة التي يلتزم بها المتعاقدون السعي بشروط معينة في الحصول على الرخصة اللازمة لإيجاد شركة المساهمة.
المادة 48
ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل في السجل المعد لذلك ويعلن بلصقه مدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعلانات القضائية.
المادة 49
ويلزم أيضا درجه في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات.
المادة 50
ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئولين في شركة المساهمة أو الشركاء أصحاب الأموال الخارجين عن الإدارة في شركة التوصية وعلى عنوان الشركة.
وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة بوضع الإمضاء على ذمة الشركة وعلى مقدار المبالغ التي تحصلت أو يلزم تحصيلها بالأسهم أو بصفة رأس مال لشركة التوصية وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها.
المادة 51
يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية.
المادة 52
ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان.
المادة 53
لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً.
المادة 54
إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها.
المادة 55
لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال في شركة التوصية وأرباب الأسهم في شركة المساهمة إنهم ملزومون بشيء ما على وجه التضامن*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 56
إذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المأمور الذي تحررت على يده إمضاءه على ملخصها وأما إذا كانت غير رسمية فيكون الإمضاء على ملخصها من الشريك الذي يعلنه*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 57
يلزم إعلان المشارطة الابتدائية لشركة المساهمة ونظامها و الأمر المرخص بايجادها و يكون إعلان ذلك بتعليقه في المحكمة الابتدائية مدة الوقت المعين آنفا ونشره في إحدى الجرائد وإن لم يحصل ذلك ألزم مديرو الشركة بديونها على وجه التضامن و وجبت عليهم التعويضات أيضا*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 58
إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركاء بالكتابة ويجب استيفاء الإجراءات المقررة بالمواد السابقة في هذا الإقرار وفي كل أتفاق تضمن فسخ الشركة قبل انقضاء مدتها المعينة في المشارطة المؤسسة لها وفي كل تبديل في الشركاء المتضامنين أو خروج أحدهم منها وفي جميع الشروط أو الاتفاقات الجديدة التي يكون للغير فيها شأن وفي كل تغيير في عنوان الشركة وإن لم تستوف تلك الإجراءات في أمر من هذه الأمور فيكون لاغياً بالشروط السابق ذكرها*.
ــــــــــــ
* أعيد تنظيم شركات الأموال بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 59
وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة.
المادة 60
تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى في ذلك العمل وفي الإجراءات المتعلقة به وفي الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء في الأرباح الشروط التي يتفقون عليها.
المادة 61
من عقد من المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً له دون غيره.
المادة 62
الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض في هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم.
المادة 63
يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات.
المادة 64
لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.
المادة 65
كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق في إقامته بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المثبتة فيها مدتها أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة.
وتتبع في ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضي المدة مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاعها.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل الثاني – في السماسرة وفي البورصات التجارية
المادة 66
السمسرة حرفة مباحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 67
يتبع فيما للسماسرة من الحقوق وفيما عليهم من الواجبات وفيما يعطى لهم من الأجرة العرف التجاري والقواعد المقررة للتوكيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 68
يجب على السماسرة عقب إتمام كل عمل أن يكتبوه في محافظهم ثم يقيدوه يوماً فيوماً في دفاترهم اليومية بدون تخلل بياض ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور ولا تخريج مع بيان اسم المشتري واسم البائع وتاريخ العمل ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها وجميع شروط العمل بياناً صحيحاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 69
إذا لم يجحد المتعاقدان نفس العمل ولا توسط السمسار فيه فدفاتره المكتوبة على الوجه السابق بيانه يجوز تقديمها للمحكمة لتكون مستنداً لإثبات الشروط التي حصل بموجبها العمل المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 70
إذا طلب أحد المتعاقدين من السماسرة كشفاً مستخرجاً من دفاترهم ببيان ما يختص بالعمل الذي أجروه على ذمة المتعاقدين المذكورين وجب عليهم إعطاء ذلك الكشف بمجرد طلبه في أي وقت كان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 71
ويجب عليهم أيضاً بناءً على طلب المحكمة أن يقدموا لها دفاترهم ويبدوا لها ما يلزم من الإيضاحات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 72
فإذا امتنع السماسرة عن إعطاء أو تقديم شيء مما ذكر في المادتين السابقتين يلزمون بتعويض الخسارة الناشئة عن امتناعهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 73
إذا بيعت بضاعة على يد السمسار على حسب عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه وذلك ما لم يصرح له من المتعاقدين بعدم حفظها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 74
إذا بيعت على يد سمسار ورقة من الأوراق المتداول بيعها يكون مسئولاً عن صحة إمضاء البائع الموضوعة عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 75
إذا لم ينكر السمسار في وقت البيع اسم البائع أو في وقت الشراء اسم المشتري يكون مسئولاً عن الوفاء بذلك العمل ويعتبر وكيلاً بالعمولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل الثالث – في الرهن
المادة 76
إذا رهن تاجر أو غيره شيئاً تأميناً على عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم بالطرق المقررة في القانون المدني.
والأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضاً بتحويلها تحويلاً مستوفياً الشرائط المقررة قانوناً ومذكوراً فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن.
أما سندات الشركات التجارية أو المدنية التي يصبح التنازل عنها بكتابة في دفاتر الشركة سواء كانت بسهام أو بحصص في الأرباح أو من السندات المحررة بأسماء أربابها فيثبت رهنها أيضاً بالتنازل عنها بصفة تأمين ويذكر ذلك التنازل في دفاتر الشركة.
وأما رهن الديون المذكورة في مادة 549 من القانون المدني فيثبت بالنسبة لغير المتعاقدين بالطرق المقررة في المادة المذكورة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 77
لا يكون للدائن المرتهن في جميع الأحوال حق الامتياز في الشيء المرهون إلا إذا سلم ذلك الشيء إليه أو إلي شخص آخر عينه المتعاقدان وبقي في حيازة من استلمه منها. ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مودعة في مخزن عمومي أو متى سلمت له قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 78
إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور.
ويكون البيع في المحل والساعة الذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 79
كل شرط يرخص فيه للدائن أن يمتلك الشئ المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة للإجراءات المقررة آنفا ً يعتبر لاغياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 80
تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل الرابع – في الوكلاء بالعمولة على وجه العموم
المادة 81
الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته في مقابل أجرة أو عمولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 82
وهو الملزوم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل واحد منهما بما يخصه من غير أن يكون لأحدهما طلب على الآخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 83
وإنما إذا عقد الوكيل بالعمولة عقداً بإسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر.
وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من الواجبات القواعد المقررة للتوكيل فقط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 84
إذا عمل الوكيل بالعمولة عملاً بإسم الموكل بغير إذن منه في إظهار إسمه فتراعى في ذلك القواعد المقررة فى الإيداع أو التسليم وله أيضاً حق حبسها فيقدم على غيره في شأن من يدير أو يعمل عملاً لاّخر بغير إذنه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 85
للوكيل بالعمولة حق الإمتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو إستيفاء المبالغ التي أقرضها أو دفعها سواء كان قبل إرسال البضائع أو إستلامها أو في أثناء وجودها في حيازته ولا يكون هذا الإمتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 77.
وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف فضلاً عن الأصل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 86
وللوكيل المذكور أيضاً حق الإمتياز على الأوراق التجارية المخصصة لسداد شىء ما دامت تحت يده وله أيضاً حق حبسها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 87
إمتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع الإمتيازات الأخرى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 88
إذا بيعت البضائع وسلمت على ذمة الموكل فللوكيل بالعمولة أن يأخذ من ثمنها قيمة دينه بالأولوية والتقدم على مدايني الموكل المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 89
يجوز للوكيل بالعمولة أن يستحصل من القاضي على الإذن ببيع البضائع الموجودة تحت يده لحصوله على دينه إن لم يأذن له موكله بذلك إنما يجب عليه مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 78.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل الخامس – في الوكلاء بالعمولة للنقل وفي أمناء النقل والمراكبية ونحوهم
المادة 90
يجب على الوكيل بالعمولة الذي يتعهد بنقل بضاعة بنفسه بواسطة غيره براً أو بحراً أن يقيد في يوميته بيان جنس البضائع ومقدارها وكذلك الثمن المقدر لها إذا طلب منه ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 91
وهو ضامن لسرعة إرسال البضائع والأعيان على قدر الإمكان ولوصولهما في الميعاد المعين في تذكرة النقل إلا في حالة القوة القاهرة الثابتة قانوناً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 92
وهو ضامن للبضائع والأعيان إذا حصل فيهما تلف أو عدمت ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في تذكرة النقل أو قوة قاهرة أو عيب ناشئ عن نفس الشىء أو ما لم يقع خطأ أو إهمال من المرسل إنما له الرجوع على أمين النقل إذا كان له وجه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 93
ويكون الوكيل الأصلي بالعمولة ضامناً لأفعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه وأرسل له البضائع إذ لم يعين التاجر في خطاب الإرسالية المتوسطة المذكورة فإن عينه فيه فلا يكون الأصيل ضامناً لأفعاله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 94
البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك إنما يكون له الرجوع على الوكيل بالعمولة وأمين النقل المتعهدين بالنقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 95
تذكرة النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وأمين النقل أو بين المرسل والوكيل بالعمولة وبين أمين النقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 96
تذكرة النقل يجب أن تكون مؤرخة وأن يبين فيها جنس ووزن أو حجم الأشياء المراد نقلها فضلاً عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين فيما يتعلق بالميعاد المعين للنقل والتعويضات التي تستحق في حالة التأخير.
وأن يبين فيها إسم ومسكن أمين النقل وصفته ومحله وأن يبين فيها أجرة النقل وأن يوضع عليها إمضاء أو ختم المرسل أو الوكيل بالعمولة وأن يكون على هامشها نياشين ونمر الأشياء المراد نقلها. ويجوز كتابة التذكرة المذكورة تحت إذن شخص مسمى أو تحت إذن حاملها أو بإسم شخص معين ويجب على الوكيل بالعمولة أن يقيدها في دفتره بالتمام بدون تخلل بياض بين الكتابة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 97
أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت إلا إذا حصل ذلك بسبب عيب ناشىء عن نفس الأشياء المذكورة أو بسب قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 98
إذا لم يحصل النقل في الميعاد المتفق عليه بسبب قوة قاهرة فلا يترتب على التأخير إلزام أمين النقل بتعويضات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 99
إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل بعد ذلك بالعمولة إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً من خارجها, وأما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته بمعرفة محضر أو شيخ البلد ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار بها في ظرف ثلاثين يوماً ويضاف إلى هذين الميعادين مسافة الطريق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 100
إذا حصل الإمتناع عن إستلام الأشياء المنقولة أو وقع نزاع فيه يصير تحقيق حالتها وإثباتها بمعرفة أهل خبرة تعينهم محكمة المواد الجزئية ويجوز لهذه المحكمة أن تأمر بإيداع تلك الأشياء أو حجزها ثم نقلها إلى محل مؤتمن كمخزن الجمرك وأن تأمر أيضاً ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 101
الأحكام التي أشتمل عليها هذا الفصل تسري على أرباب السفن والعربات العمومية ومصالح السكك الحديدية ونحوهم ممن ينقلون الأموال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 102
إذا ضاعت البضائع المنقولة ولم يسبق بيان قيمتها فتقدر هذه القيمة بمعرفة المحكمة على حسب البيانات المذكورة في تذكرة النقل وأما إذا كانت قيمتها مبينة فتقبل كافة الأدلة ويجوز للمحكمة أن تعتمد على قول المرسل المؤيد باليمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 103
إذا وجدت البضائع الضائعة بعد صدور حكم ولو إنتهائياً وصار إثبات قيمتها الحقيقية فيجوز إلزام الخصم الذي يحصل على تعويض أزيد منها بأن يدفع مع وجود ذلك الحكم ضعف الفرق الزائد المعطى له بناء على الحكم المذكور وتضم إلى ذلك المصاريف المنصرفة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 104
كل دعوي علي الوكيل بالعمولة وعلي أمين النقل بسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضي مائة وثمانين يوما فيما يختص بالإرساليات التي تحصل في داخل القطر المصري وبمضي سنة واحدة فيما يختص بالإرساليات التي تحصل للبلاد الأجنبية ويبتدئ الميعاد المذكور في حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذي وجب فيه نقل البضائع وفي حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الأول – في صور الكمبيالات
المادة 105
تسحب الكمبيالات من بلد إلى بلد آخر أو إلى نفس البلد المحررة فيه. ويبين فيها اليوم والشهر والسنة اللاتي تحررت فيها والمبلغ المراد دفعه وإسم من يلزمه الدفع والميعاد والمحل اللذان يجب الدفع فيهما, ويذكر فيها أن القيمة وصلت. وتكون لحاملها أو تحت إذن شخص ثالث أو إذن نفس صاحبها ويوضع عليها إمضاء الساحب أو ختمه. وإذا كتب من الكمبيالة عدة نسخ أي نسخة أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا يذكر في كل واحدة منها عددها وفى هذه الحالة تقوم النسخة الواحدة مقام الجميع كما أن الجميع يقوم مقام نسخة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 106
لا يذكر في الكمبيالة التي تحت إذن ساحبها وصول القيمة إلا في أول تحويل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 107
يجوز أن تسحب كمبيالة على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر ويجوز سحبها أيضاً بأمر شخص على ذمته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 108
الأوراق الموصوفة بوصف كمبيالة ولم تكن مستوفية للشروط السالف ذكرها والكمبيالات التي ذكر فيها على غير الحقيقة اسم أو صفة تعتبر سندات عادية إذا كانت مستوفية للشروط اللازمة لهذه السندات, ومع ذلك يجوز نقلها من يد إلي يد بطريق التحويل وتعتبر مثل الأوراق التجارية إذا كتبت بين تجار أو لأعمال تجارية ولا يجوز لمن علم بذكر شيء من ذلك على غير الحقيقة أن يحتج به على الغير الذي لم يختبر به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 109
إذا حصل من النساء أو البنات اللاتي لسن بتاجرات سحب كمبيالة أو تحويلها أو قبولها بإسمهن خاصة ووضعن عليها إمضاءهن فلا يعتبر ذلك عملاً تجارياً بالنسبة لهن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 110
الكمبيالات المسحوبة من القصر الذين ليسوا تجاراً أو من عديمي الأهلية والتحاويل والقبول الممضاة منهم تكون باطلة بالنسبة لهم فقط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الثاني – في مقابل الوفاء
المادة 111
يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا حل ميعاد دفع الكمبيالة وكان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للمسحوب على ذمته بمبلغ مستحق الطلب مساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 112
قبول الكمبيالة يؤخذ منه وجود مقابل وفائها عند القابل وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل على قبول الكمبيالة أم لا أن المسحوب عليه كان عنده مقابل الوفاء في ميعاد إستحقاق دفع قيمتها وإن لم يثبت ذلك فيكون ضامناً للوفاء ولو في حالة عمل البروتستو بعد المواعيد المحددة وإنما إذا أثبت الساحب في الحالة المذكورة أن مقابل الوفاء كان موجوداً في ميعاد إستحقاق الدفع واستمر إلى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء ما لم يكن قد استعمل في منفعته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 113
يجب على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد لعمله أن يعطى لحامل الكمبيالة السندات اللازمة لإستحصاله على مقابل الوفاء وتكون مصاريف ذلك على الحامل المذكور وأما إذا أفلس الساحب فيجب على وكلاء دائنيه إعطاء تلك السندات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 114
مقابل الوفاء الموجود تحت يد المسحوب عليه سواء وجد عنده في وقت تحرير الكمبيالة أو في وقت إنتقال ملكيتها لشخص آخر أو بعد ذلك يكون ملكاً لحاملها ولو لم يحصل تعيينه لدفع الكمبيالة أو لم يحصل القبول من المسحوب عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 115
إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد دفع الكمبيالة يكون لحاملها دون غيره من مدايني الساحب المذكور الحق في الإستيلاء على مقابل الوفاء المعطى للمسحوب عليه بالطرق المقررة فإن أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته فيدخل مقابل الوفاء المذكور فى روكية تفليسته وأما إذا كان بضائع أو أعيانا أو أوراقاً ذوات قيمة أو مبالغ يجوز إستردادها بمقتضى المادة 367 والمواد التالية لها فيسوغ لحامل الكمبيالة أن يسترد ما يكون من هذا القبيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 116
إذا وجدت عدة كمبيالات وكان مقابل الوفاء واحداً فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في إستيفاء مطلوبه من مبالغ مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تاريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره .
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الثالث – في قبول الكمبيالات
المادة 117
ساحب الكمبيالة والمحيلون المتناقلون لها يكونون مسئولين على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاد الإستحقاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 118
الامتناع عن قبول الكمبيالة يصير إثباته بورقة رسمية تسمى بروتستو عدم القبول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 119
متى أعلن بروتستو عدم القبول إعلاناً رسمياً وجب على المحيلين المتناقلين والساحب على وجه التعاقب أن يقدموا كفيلاً ضامناً لدفع قيمة الكمبيالة في الميعاد المستحق فيه الدفع أو يدفعوا قيمتها مع مصاريف البروتستو ومصاريف الرجوع ولا يكون الكفيل متضامناً إلا مع من كفله سواء كان الساحب أو المحيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 120
من قبل كمبيالة صار ملزوماً بوفاء قيمتها ولا يجوز رجوعه عن القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 121
يلزم أن يوضع على صيغة قبول الكمبيالة إمضاء القابل أو ختمه وتؤدى هذه الصيغة بلفظ مقبول وتكون مؤرخة إذا كانت الكمبيالة بميعاد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت إطلاع القابل عليها وإن لم تؤرخ في هذه الحالة فتصير قيمة الكمبيالة مستحقة الطلب في الميعاد المذكور فيها محسوباً في يوم تاريخها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 122
يبين في صيغة قبول الكمبيالة مستحقة الدفع في محل غير محل إقامة قابلها المحل الذي تدفع فيه قيمتها أو تحصل فيه المطالبة بها وما ينشأ عنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 123
لا يجوز تقييد قبول الكمبيالة بشرط ما ولكن يجوز أن يكون قاصراً على قدر أقل من مبلغها وفى هذه الحالة يجب على حاملها أن يعمل البروتيستو عن الباقي الزائد عن القدر المقبول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 124
يلزم قبول الكمبيالة في وقت تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من وقت التقديم و إن لم ترد لحاملها بعد الأربع والعشرين ساعة مقبولة أو غير مقبولة كان من حجزها ملزما بما يترتب على ذلك من التعويضات لحاملها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الرابع – في قبول الكمبيالة بالواسطة
المادة 125
في وقت عمل البروتستو على كمبيالة لعدم قبولها يجوز قبولها من إنسان آخر يتوسط عن ساحبها أو عن أحد المحيلين ويكتب هذا التوسط على الكمبيالة ويذكر في ورقة البروتستو, ويضع عليه المتوسط إمضاءه أو ختمه ويجب على المتوسط المذكور أن يعلن ذلك فوراً لمن توسط عنه, وإلا فيكون ملزوماً بالمصاريف والتعويضات إذا اقتضاها الحال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 126
لا تزال حقوق حامل الكمبيالة محفوظة على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه ولو حصل قبولها من متوسط ولا يجب على المتوسط المذكور أن يدفع المبلغ في ميعاد إستحقاق الدفع إلا بعد عمل بروتستو عدم الدفع في الميعاد المحدد.
فأن دفع قبل عمل البروتستو ضاعت حقوقه على من كانت له منفعة في عمله على المسحوب عليه في الأصل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الخامس – في ميعاد استحقاق دفع قيمة الكمبيالة
المادة 127
يجوز سحب الكمبيالة لدفع قيمتها بمجرد الإطلاع عليها يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت الإطلاع.
أو بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم تاريخها.
أو في يوم مشهور أو معين كيوم عيد أو يوم سوق موسم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 128
الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتها عند الإطلاع لدفعها تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 129
يكون إبتداء ميعاد دفع قيمة الكمبيالة المسحوبة لدفعها بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من وقت الإطلاع عليها معتبرا من تاريخ قبولها أو من تاريخ عمل بروتيستو عدم القبول .
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 130
تعد أيام الشهر على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين في الكمبيالة. وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد شهر أو أكثر من وقت الإطلاع عليها وكان القبول مؤرخاً فأيام الشهر تعد على حسب التقويم الموافق للتاريخ المبين في صيغة القبول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 131
والكمبيالة مستحقة الدفع في سوق موسم يستحق دفعها في اليوم السابق على اليوم المعين لإنتهاء الموسم أو في نفس يوم الموسم إذا كان لا يستمر إلا يوماً واحداً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 132
إذا وافق حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة يوم عيد رسمي فدفعها يكون مستحقاً في اليوم الذي قبله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع السادس – في تحويل الكمبيالة
المادة 133
الكمبيالة المحررة لحاملها تنتقل ملكيتها بمجرد تسليمها أما ملكية الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن فتنتقل بالتحويل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 134
يؤرخ تحويل الكمبيالة, ويذكر ان قيمتها وصلت, وبيين فيه اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ويوضع عليه إمضاء المحيل أو اسمه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 135
إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فقط في قبض قيمتها ونقل ملكيتها لشخص آخر وإنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل وإذا نقل ملكيتها لآخر في هذا الحالة يكون مسئولا بصفة محيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 136
تقديم التواريخ في التحاويل ممنوع وإن حصل يعد تزويراً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع السابع – في ملزومية صاحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها على وجه التضامن وفي الضمان الاحتياطي
المادة 137
ساحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها ملزومون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 138
دفع قيمة الكمبيالة فضلاً عن كونه مضموناً بقبولها وتحويلها. يجوز ضمانه من شخص آخر ضماناً إحتياطيا ويكون ذلك بكتابة على ذات الكمبيالة أو في ورقة مستقلة أو بمخاطبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 139
الضمان الإحتياطي يكون على الساحب أو المحيل ويلزم الضامن إحتياطياً بالوفاء على وجه التضامن بالأوجه التي يلزم المضمون على سحبها ما لم توجد شروط بخلاف ذلك بين المتعاقدين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 140
لا يجوز لضامن ساحب الكمبيالة ضمانا إحتياطياً أن يحتج بعدم عمل البروتيستو إلا في الحالة التي يسوغ فيها للساحب الإحتجاج به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 141
يلزم إعلان البروتيستو إلى ضامن محيل الكمبيالة ضماناً إحتياطياً كما يلزم إعلانه لنفس المحيل المذكور وإن لم يحصل ذلك سقط حق الرجوع على الضامن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الثامن – في دفع قيمة الكمبيالة
المادة 142
يلزم دفع الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 143
من يدفع قيمة الكمبيالة قبل ميعاد إستحقاق الدفع يكون مسئولاً عن صحة الدفع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 144
من يدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاق دفعها بدون معارضة من أحد في ذلك يعتبر دفعا صحيحا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 145
لا يجبر حامل الكمبيالة على إستلام قيمتها قبل الإستحقاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 146
إذا دفعت قيمة الكمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون الدفع صحيحاً إذا كانت هذه النسخة مذكوراً فيها أن الدفع بناء عليها يبطل ما عداها من النسخ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 147
من يدفع قيمة كمبيالة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا بغير إسترجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحاً بالنسبة لحامل النسخة التي عليها هذه الصيغة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 148
لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 149
إذا ضاعت الكمبيالة ليس عليها صيغة القبول جاز لمستحقي قيمتها أن يطالب بوفائها بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 150
إذا كانت الكمبيالة الضائعة عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بقيمتها بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا إلا بأمر من القاضي المعين للأمور الوقتية بشرط أداء كفيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 151
من ضاعت نه كمبيالة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكنه أن يقدم نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يجوز له أن يطلب دفع قيمة الكمبيالة الضائعة وأن يتحصل على ذلك بأمر القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره مع أداء كفيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 152
وفى حالة الإمتناع عن الدفع بعد المطالبة التي حصلت بمقتضى ما ذكر في المادتين السابقتين يجب على ساحب الكمبيالة الضائعة أن يحفظ جميع حقوقه بعمل البروتيستو ويلزم أن يكون عمله في اليوم التالي ليوم حلول ميعاد دفع قيمة تلك الكمبيالة ويجب أن يعلن البروتيستو إلى الساحب والمحيلين إعلاناً رسمياً بالأوجه والمواعيد المقررة فيما سيأتي لإعلانه ويجب عليه عمله في الميعاد المذكور ولو لم يمكنه طلب صدور أمر القاضي لعدم كفاية الوقت الذي مضى من عهد ضياع الكمبيالة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 153
يجب على مالك الكمبيالة الضائعة أن يطلب من محيلها الأخير إستحصاله على نسخة ثانية منها وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له بإستعمال إسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه الحوالة منه وهكذا من محيل إلى محيل إلى ساحب الكمبيالة وفى هذه الحالة تكون كافة المصاريف على مالك الكمبيالة التي ضاعت منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 154
تعهد الكفيل المذكور في مادتي 150, 151 يبطل بعد مضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 155
إذا عرض على حامل الكمبيالة في ميعاد الإستحقاق دفع جزء من قيمتها فلا يجوز له الإمتناع عن إستلام ذلك الجزء ولو كان القبول شاملاً لمبلغ الكمبيالة بتمامه وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومحيلها وعلى حاملها أن يعمل البروتيستو على ما بقى منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 156
لا يجوز للقضاة أن يعطوا مهلة لدفع قيمة الكمبيالة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع التاسع – في دفع قيمة الكمبيالة بالواسطة
المادة 157
الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو يجوز دفع قيمتها من أي شخص متوسط عن ساحبها أو عن أحد محيليها ويصير إثبات التوسط والدفع في ورقة البروتيستو أو في ذيلها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 158
من دفع قيمة كمبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملها فيجوز ماله من الحقوق ويلزم بما عليه من الواجبات فيما يتعلق بالإجراءات اللازم إستيفاؤها فإذا حصل هذا الدفع عن الساحب تبرأ ذمة جميع المحيلين أما إذا كان عن أحدهم فتبرأ ذمة من بعده منهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 159
إذا تزاحم عدة أشخاص على دفع قيمة الكمبيالة بطريق التوسط يقدم منهم من يترتب على الدفع منه براءة للمسئولين أكثر من غيره ، وإذا تقدم لدفعها من كانت مسحوبة عليه فى الأصل وعمل عليه البروتيستو لعدم قبوله يكون مقدما على غيره .
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع العاشر – فيما لحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات
المادة 160
حامل كمبيالة مسحوبة من الأرض القارة أو من البلاد التي على سواحل البحر الأبيض المتوسط أو من ممالك الدولة العلية ومستحقة الدفع في القطر المصري سواء كان بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر أو بشهر أو أكثر يجب عليه أن يطلب دفع قيمتها أو قبولها في ظرف ستة أشهر من تاريخها وإلا سقط حقه في الرجوع على المحيلين وكذلك على الساحب إذا كان قد أوجد مقابل الوفاء عند المسحوب عليه أما إذا كانت الكمبيالة مسحوبة من بلاد أوروبا الأخرى فيكون الميعاد ثمانية أشهر وإن كانت مسحوبة من أي بلد أبعد من تلك البلاد فيكون الميعاد سنة كاملة.
وكذلك يسقط حق حامل الكمبيالة في الرجوع المذكور إذا كانت مسحوبة من البلاد المصرية أو جهاتها التجارية لأجل دفعها في البلاد الأجنبية بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر أو شهر أو أكثر ولم يطلب دفع قيمتها أو قبولها في المواعيد المذكورة لكل مسافة من المسافات المتقدمة.
وفى حالة حصول حرب بحرية يزاد على هذه المواعيد مقدارها ومع ذلك لا تخل الأحكام المتقدم ذكرها بالشروط التي تحصل بخلاف ذلك بين آخذ الكمبيالة وساحبها والمحيلين أيضاَ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 161
يجب على كل حامل كمبيالة أن يطلب دفع قيمتها في يوم حلول الميعاد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 162
الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتيستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق وتزاد عليه مدة المسافة التي بين المحل اللازم عمل البروتيستو فيه ومركز المحكمة فإذا كان اليوم التالي لحلول الميعاد يوافق يوم عيد رسمي فيعمل البروتيستو في اليوم الذي بعده.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 163
عمل البروتيستو لعدم القبول أو موت المسحوب عليه أو تفليسه لا يترتب عليه معافاة حامل الكمبيالة من عمل البروتيستو لعدم الدفع وإذا أفلس قابل الكمبيالة قبل حلول ميعاد إستحقاق دفعها جاز لحاملها أن يعمل فوراً البروتيستو ويرجع بحقوقه على من له الرجوع عليه.
وإذا كتب الساحب على الكمبيالة أن رجوعها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل البروتيستو وعن مراعاة المواعيد المقررة للمطالبة والإجراءات المتعلقة بها وأما إذا كتب أحد المحيلين هذا الشرط فلا يعافى حامل الكمبيالة من عمل البروتيستو ولا من الإجراءات اللازم إستيفاؤها لحفظ حقه في الرجوع على المحيلين السابقين من كتب الشرط المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 164
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع أن يطلب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معاً ويجوز أيضاً لكل واحد من المحيلين مطالبة الساحب والمحيلين السابقين عليه على الوجه المذكور ومطالبة الساحب فقط تبرئ المحيلين ومطالبة أحدهم تبرئ المحيلين بعده الذين لم تحصل مطالبتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 165
إذا طلب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتيستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتيستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ويزداد على هذا الميعاد مدة المسافة التي بين محل المسحوب عليه ومحل المحيل المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 166
بعد عمل البروتيستو عن الكمبيالات المسحوبة من القطر المصري المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين والمقيمين بالقطر المذكور في المواعيد الآتي بيانها:
ثلاثة أشهر لبلاد الدولة العلية الكائنة بقسم أوربا القارة ولبلاد فرنسا أو إيطاليا أو استراليا.
وأربعة أشهر لما عدا ذلك من البلاد التي في ساحل البحر المتوسط وبلاد أوروبا.
وسنة لجميع البلاد الأخرى ويزداد على هذه المواعيد قدرها في حالة حصول حرب بحرية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 167
إذا طالب حامل الكمبيالة جميع المحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المواد السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 168
لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالإنفراد أو الإجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة له من اليوم التالي لتاريخ تكليفه بالحضور أمام المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 169
يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها المقررة لتقديم الكمبيالات مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر أو شهر أو أكثر ولعمل بروتيستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 170
يسقط حق المحيلين أيضاً في مطالبة المتنازلين لهم مطالبة على وجه الرجوع بمضي المواعيد السالف ذكرها كل واحد منهم فيما يتعلق به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 171
وكذلك يسقط حق حامل الكمبيالة ومحيلها فيما يتعلق بالساحب إذا أثبت الساحب المذكور وجود مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفى هذه الحالة لا يكون لحامل الكمبيالة حق المطالبة إلا على المسحوب عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 172
يزول سقوط الحق المقرر في المواد الثلاث السابقة ويعود لحامل الكمبيالة الحق في مطالبة الساحب أو المحيل إذا وصلت لأحدهما, بعد مضي المواعيد المقررة لعمل البروتيستو أو لإعلانه أو للتكليف بالحضور أمام المحكمة, المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة الكمبيالة سواء كان وصولها إلى الساحب أو المحيل المذكور بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 173
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع زيادة على ماله من حق المطالبة على وجه الرجوع أن يحجز منقولات الساحب والقابل أو المحيل حجزاً تحفظياً بشرط مراعاة الإجراءات المقررة لذلك فى قانون المرافعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الحادي عشر – في البروتيستو
المادة 174
يعمل كل من بروتستو عدم القبول وبروتستو عدم الدفع علي حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين وإنما لا يعمل البروتستو إلا بعد الامتناع عن القبول أو الدفع ويصير إثبات الامتناع المذكور في محل من كان عليه دفع قيمة الكمبيالة ومن تعهد بدفع قيمتها عند الاقتضاء أو محل من قبل الكمبيالة بطريق التوسط ويجوز إثبات جميع ذلك في ورقة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 175
تشتمل ورقة البروتستو علي صورة الكمبيالة حرفيا وصورة صيغة القبول وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجد من الكتابة وعلي التنبيه الرسمي بدفع قيمة الكمبيالة ويذكر أيضا في تلك الورقة حضور أو غياب من عليه الدفع وأسباب الامتناع عن الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه والبروتستو الحاصل من المحضر وذكر الاعتراف بالدين في تلك الورقة لا يكون حجة إلا إذا كان ممضيا أو مختوما من المعترف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 176
لا تقوم أي ورقة محررة من تجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام ورقة البروتيستو المراعى فيها الإجراءات المقررة إلا في حالة ضياع الكمبيالة المنبه عليها فيما سبق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 177
يجب على المحضرين أو الأشخاص المعينين لعمل البروتيستات أن يتركوا لمن عملت عليه صورة صحيحة منها وأن
يقيدوها بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في دفتر مخصوص منمر الصحائف وموضوع عليها العلامة اللازمة ويكون القيد في الدفتر المذكور على حساب المقرر فيما يتعلق بدفاتر الفهرست, وإن لم يفعلوا ذلك فيعاقبوا بالعزل ويحكم عليهم بدفع المصاريف والتعويضات للأخصام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السادس – في الكمبيالات – الفرع الثاني عشر – في الرجوع
المادة 178
يكون الرجوع بسحب كمبيالة جديدة على من يرجع عليه حامل الكمبيالة الأصلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 179
ولا يغني تحرير الكمبيالة الجديدة عن إستيفاء الإجراءات المتعلقة بالبروتيستو والمطالبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 180
وكمبيالة الرجوع المذكور هي كمبيالة جديدة يسحبها حامل الكمبيالة الأصلية على ساحبها أو أحد المحيلين ليتحصل بها على قيمة تلك الكمبيالة الأصلية المعمول عنها البروتيستو وعلى المصاريف التي صرفها والفرق الذي دفعه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 181
إذا كانت الكمبيالة الأصلية مسحوبة من بلد إلى بلد آخر فالفرق الذي يطلب به في حالة الرجوع يكون تقديره بالنسبة لساحبها على حسب فرق السعر بين الجهة التي كانت الكمبيالة المذكورة مستحقة الدفع فيها وبين الجهة التي سحبت منها, أما بالنسبة لمن يسحب عليه حامل الكمبيالة الأصلية كمبيالة جديدة من المحيلين فيكون تقدير الفرق على حسب فرق السعر بين الجهة التي كانت الكمبيالة الأصلية مستحقة الدفع فيها وبين الجهة التي حصل فيها التحويل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 182
ترفق الكمبيالة الجديدة بقائمة حساب الرجوع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 183
تشتمل تلك القائمة على أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو وعلى مصاريف البروتيستو وغيرها من المصاريف القانونية كعمولة البنك وعوائد التمغة وأجرة الخطابات ويبين فيها إسم من سحبت عليه الكمبيالة الجديدة والسعر الذي بيعت به وتوضع عليها شهادة إثنين من التجار وترفق بها الكمبيالة المعمول عنها البروتيستو ونفس ورقة البروتيستو أو نسخة منها, وفى حالة ما إذا كانت كمبيالة الرجوع مسحوبة على أحد المحيلين ترفق القائمة زيادة على ما ذكر بشهادة مثبتة لفرق السعر بين الجهة التي كانت الكمبيالة الأصلية واجبة الدفع فيها والجهة التي سحبت منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 184
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع كمبيالة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيراً من الساحب إنما لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يدفع الساحب فرقاً أكثر من فرق السعر المقرر في العبارة الأولى من المادة 181.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 185
كل واحد من المحيلين يلتزم بفرق السعر الذي يترتب على كمبيالة الرجوع التي تسحب منه.
ويكون تقدير ذلك الفرق على حسب فرق السعر بين الجهة التي حصل فيها منه تحويل الكمبيالة الأصلية, ويبن الجهة التي يسحب عليها الكمبيالة الجديدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 186
لا يجوز جمع فرق الأسعار بأن يضم فرق سعر إلى آخر بل يلتزم كل واحد من المحيلين بفرق واحد فقط وكذا الساحب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 187
فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تسحب من يوم البروتيستو.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 188
أما فوائد مصاريف البروتيستو وفرق السعر في الرجوع وغير ذلك من المصاريف المقبولة قانوناً فلا تحسب إلا من يوم تقديم الطلب أمام المحكمة طلباً رسمياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل السابع – في السندات التي تحت إذن وفي السندات التي لحاملها وغيرها من الأوراق التجارية
المادة 189
كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتيستو وكذلك فيما يختص بما لحامل الكمبيالات من الحقوق وما عليه من الواجبات وبفرق السعر فى حالة الرجوع والفوائد تتبع السندات التي تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 190
يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيه و المبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره .
وأما السند الذى لحامله فيشتمل على البيانات المذكورة إلا أسم من يدفع إليه المبلغ وتنتقل الملكية فيه بدون كتابة التحويل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 191
أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والأوراق المتضمنة أمراً بالدفع يجب تقديمها في ظرف خمسة أيام محسوباً منها اليوم المؤرخة فيه إذا كانت مسحوبة من البلدة التي يكون الدفع فيها وأما إذا كانت مسحوبة من بلدة أخرى فيجب تقديمها في ظرف ثمانية أيام مسحوباً منها اليوم المؤرخة فيه خلاف مدة المسافة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 192
يجوز إثبات الرجوع الذي يحصل من مستحق تلك الأوراق بجميع الأدلة الجائز قبولها في المواد التجارية إذا حصل منه ذلك في المواعيد المذكورة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 193
إذا أثبت من حرر الحواله الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو من حرر الورقة المتضمنة أمراً بالدفع أن مقابل وفائها كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته فحاملها الذي تأخر في تقديمها تضيع حقوقه التي على محررها المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثاني – في أنواع العقود التجارية – الفصل الثامن – في سقوط الحق في الدعوى في مواد الأوراق التجارية بمضي الزمن
المادة 194
كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت أذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة صدر حكم أو لم أن لم يكن يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد وإنما علي المدعي عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين علي أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلي من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا علي أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الأول – في إشهار الإفلاس
المادة 195
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 196
الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 197
الحكم بإشهار الإفلاس بناءً على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريراً إلى قلم كتاب المحكمة الكائن محله في دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع ديونه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 198
يجب على كل من أفلس أن يقدم تقريره المذكور في ظرف ثلاثة أيام من يوم وقوفه عن دفع ديونه ويكون هذا اليوم محسوباً من ضمن الأيام الثلاثة المذكورة وفي حالة إفلاس إحدى شركات التضامن أو التوصية يشتمل التقرير المذكور على اسم كل واحد من الشركاء المتضامنين وبيان محله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 199
وعلى المفلس أن يرفق بتقريره المذكور الميزانية اللازمة ويذكر فيه الأسباب التي منعته عن تقديمها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 200
ويلزم أن تشتمل هذه الميزانية على بيان جميع أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة وعلى بيان ماله وما عليه من الديون وبيان الأرباح والخسائر وبيان المصاريف وتكون عليها شهادة منه بصحتها وتكون مؤرخة ويضع عليها إمضاءه أو ختمه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 201
فإذا طلب المداينون الحكم بإشهار الإفلاس يقدمون عريضة بذلك إلى المحكمة الابتدائية وتسلم إلى قلم كتابها ويقيد فيه ملخصها فوراً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 202
يلزم أن تشمل تلك العريضة على إثبات أو بيان الأحوال التي يظهر منها وقوف المدين حقيقة عن دفع ديونه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 203
يعين رئيس المحكمة متى قدم إليه كاتبها العريضة المذكورة أقرب جلسة للحكم ويطلب حضور المدين في الجلسة المذكورة بخطاب من كاتب المحكمة يسلم إلى محل تجارته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 204
يجوز لرئيس المحكمة في الأحوال التي تستلزم الإستعجال أن يأمر بوضع الأختام على أموال المدين أو بعمل أي طريقة أخرى من الطرق التحفظية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 205
إذا كان طلب الحكم بإشهار الإفلاس صادراً من وكيل الحضرة الخديوية يعلن المدين بيوم الجلسة الذي عينه رئيس المحكمة للحكم في ذلك ويكون إعلانه باليوم المذكور بخطاب من كاتبها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 206
يجوز للمحكمة ولوكيل الحضرة الخديوية أن يسمعا أقوال المدين قبل انعقاد الجلسة وإذا طلب المدين ذلك منهما وجب عليهما استماعه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 207
يجوز أن يكون إعلان المدين بيوم الجلسة بميعاد أربع وعشرين ساعة وفى حالة شدة الإستعجال يجوز أن يكون الإعلان بميعاد أقل من ذلك ولو بميعاد ساعة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 208
تحكم المحكمة بإشهار الإفلاس بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو من تلقاء نفسها من غير إعلان ولا تحديد ميعاد إذا فر المدين أو أخفى ماله بالفعل أو كان اّخذا فى إختلاسه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 209
يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات فى حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المداينين أن يطلبوا الحكم بالإفلاس إلا فى ظرف السنة التالية للوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 210
وفى هذه الحالة إذا طلب وكيل الحضرة الخديوية أو المداينون إشهار الإفلاس يسلم خطاب الإعلان أو طلب الحضور أمام المحكمة إلى آخر محل كان مقيماً فيه المتوفى بدون احتياج إلى تعين الورثة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 211
الحكم الصادر بإشهار إفلاس تاجر يكون واجب التنفيذ تنفيذاً مؤقتاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 212
يبين فى الحكم الصادر بإشهار الإفلاس الوقت الذي وقف فيه المدين عن دفع ديونه, وإن لم يبين فيه الوقت المذكور بياناً مخصوصا يعتبر وقوف المدين عن دفع ديونه من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس وإن صدر ذلك الحكم بعد موت المحكوم بإفلاسه فيعتبر وقوفه عن الدفع من تاريخ الوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 213
ينشر ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بمعرفة وكلاء المداينين في جريدتين تعينان لذلك في نفس الحكم بشرط أن تكونا من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية ويلصق أيضاً الملخص المذكور في اللوحة المعدة لذلك في المحكمة الكائنة في الجهة التي صار إشهار الإفلاس فيها وفى محكمة كل جهة يكون فيها للمدين المفلس محل تجارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاه