الخط الساخن : 01118881009
المادة 214
يجوز تعيين وقت الوقوف عن دفع الديون في حكم آخر يصدر بعد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وفى هذه الحالة يطلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين ذلك الوقت بثمانية أيام في الجريدتين المعينتين بمقتضى المادة السابقة ويلصق أيضاً الإعلان المذكور في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة.
ثم ينشر ويلصق ملخص الحكم المتقدم ذكره بمعرفة وكلاء المداينين في الجرائد واللوحات التي نشر ولصق فيها ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 215
يجوز للمحكمة الإبتدائية حال نظرها في قضية معينة وللمحاكم التأديبية حال نظرها في دعوة جنحة أو جناية أن تنظر أيضاً بطريق فرعى في حال الإفلاس وفي وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس أو سبق صدوره ولم تعين المحكمة بحكم آخر وقت الوقوف عن دفع الديون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 216
الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس ويوجب أيضا فرز روكية مدايني التركة الآيلة للمدين عن روكية مدايني تفلسيته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 217
ولا يجوز من تاريخ الحكم المذكور رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره ولا إتمام الإجراءات المتعلقة بدعوى من هذا القبيل مرفوعة من قبل ذلك ولا إجراء الطرق التنفيذية على المنقولات أو العقار إلا في وجه وكلاء المداينين ومع ذلك إذا صدر حكم بنزع عقار من يد المفلس المذكور وبيعه فيحصل البيع بإذن مأمور التفليسة على ذمة روكية المداينين مع عدم الإخلال بحقوق الامتيازات والرهون واختصاص المداين بالعقار المملوك لمدينه لوفاء دينه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 218
إذا أقيمت دعوى على التفليسة جاز للمحكمة أن تقبل دخول المفلس فيها بصفة خصم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 219
الدعاوى المتعلقة بنفس المفلس يجوز إقامتها منه أو عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 220
لا يجوز للمداينين أن يقيموا دعوى بإسم المفلس إلا بمصاريف من طرفه ويكون الخطر عليهم, ويشترط أن يكون ذلك في حضور وكلاء المداينين ويصدر الحكم لهم إذا اقتضاه الحال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 221
يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس أن يصير ما على المفلس من الديون التي لم يحل أجل دفعها مستحق الطلب حالا وإذا أفلس من وضع إمضاءه على سند تحت الإذن أو من قبل كمبيالة أو سحب كمبيالة لم تقبل فيجب على من عداه ممن يكون ملزوماً بالدين أن يؤدى كفيلاً يقوم بالدفع عند حلول الميعاد إن لم يختر الدفع حالا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 222
أجرة الأماكن التي تستحق الي انقضاء مدة الإيجار لا تصير مستحقة الطلب حالا بناء على صدور حكم باشهار الإفلاس متى كان مرخصا للمفلس ان يؤجر من باطنه أو أن يتنازل عن ايجاره لغبره فان لم يكن للمفلس حق الإيجار من الباطن ولا حق التنازل عن الإيجار للغير تحكم المحكمة بفسخ الإيجار وتعيين الوقت الذي يبتدئ فيه الفسخ المذكور وتقدر التعويض أيضا وتكون المفروشات ونحوها الموجودة بالأماكن المستأجرة ضامنة للأجرة والتعويض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 223
إذا كان على المفلس دين مؤجل لميعاد أكثر من سنة فللمحكمة أن تعين القدر الواجب قبوله من هذا الدين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 224
ويكون الإجراء كذلك فيما يتعلق بالإيرادات المقررة مدة الحياة والإيرادات المؤبدة وجميع الديون الواجبة الدفع بتقاسيط معينة بمواعيد يتجاوز إستحقاق آخر ميعاد منها سنة واحدة من يوم إشهار الإفلاس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 225
حصة الدين المعلق وجوبه على شرط تدفع مع أخذ كفيل أو يصير إيداعها بالكيفية التي يعينها مأمور التفليسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 226
الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بالنسبة لروكية المداينين فقط تشغيل الفوائد لكل دين غير مضمون بامتياز أو برهن منقولات أو عقار أو بتسجيل حق المداين في إختصاصه بعقار مدينه لحصوله على دينه.
وأما الديون المضمونة بما ذكر فلا يجوز طلب فوائدها إلا من المبالغ المتحصلة من الأموال المخصصة للتأمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 227
إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة التي قبله عقد تبرعا بنقل ملكية منقول أو عقار أو إذا وفى ديناً لم يحل أجله بنقود أو بحوالة أو ببيع أو بتخصيص مقابل للوفاء أو بمقاصة أو بغير ذلك فيكون جميع ما أجراه من هذا القبيل لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية المداينين وكذلك كل دين حل ميعاده ودفعه بغير نقود ولا أوراق تجارية.
ويكون أيضاً لاغياً ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته وكل ما يتحصل عليه المداين من الإختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفا ضمانا لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 228
وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلانه إذا ثبت أن الذى حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد كان عاملا بإختلال أشغال المدين المذكور.
وفى كل الأحوال يجب أن يحكم ببطلان تلك العقود إذا كان القصد منها إخفاء هبة أو حصول منفعة زائدة عن المعتاد لمن عقد مع المفلس المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 229
ويحكم ببطلان كل عقد بنقل الملكية على وجه التبرع في أي وقت حصل إذا كان المفلس عالما في ذلك الوقت بقرب وقوع أشغاله في سوء الحال ولو كان الذي حصل له التبرع لم يعلم ذلك إلا إذا كان التبرع هبة زواج لا مبالغة فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 230
وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات وفي أي وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضرارا بالمداينين ووجد الضرر بالفعل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 231
حقوق الامتياز والرهن العقاري المكتسبة من المفلس على الوجه المرعى قانونا يجوز تسجيلها إلى يوم صدور الحكم بإشهار إفلاسه ومع ذلك يجوز الحكم ببطلان ما يحصل من التسجيلات بعد وقت وقوفه عن دفع ديونه أو فى الأيام العشرة التى قبل هذا الوقت إذا مضت أزيد من خمسة عشريوماً بين تاريخ عقد الرهن العقاري أو الإمتيازي وتاريخ التسجيل, ويزاد على المدة المذكورة هذا الحق والجهة التي حصل فيها التسجيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 232
إذا دفعت كمبيالة بعد الوقت الذي تعين أنه وقت وقوف المفلس عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه فلا تجوز إقامة الدعوى لأجل إسترداد المدفوع إلا على من سحبت الكمبيالة على ذمته وإذا كان ما دفعت قيمته سندا تحت إذن فتكون إقامة الدعوى على المحيل الأول, ويلزم في هاتين الحالتين إثبات أن من طلب منه رد المدفوع كان عالما بوقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت تحرير الكمبيالة أو السند.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 233
جميع الطرق التنفيذية الحاصلة على منقولات المفلس المعدة لإدارة تجارته لأجل الحصول على أجر الأماكن المؤجرة إليه يصير توقيفها ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بإشهار إفلاسه مع عدم الإخلال بجميع الطرق التحفظية وبالحق الذي يستحق به المالك وضع يده على أماكنه المستأجرة, وفى هذه الحالة الأخيرة يزول التوقيف المذكور من غير احتياج لصدور حكم بإزالته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الثاني – في تعيين مأمور التفليسة
المادة 234
تعين المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس أحد قضائها مأمور للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 235
ويناط بهذا المأمور تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التي تنشأ عن التفليس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 236
لا يقبل التظلم من الأوامر التي تصدر من مأمور التفليسة إلا في الأحوال المبينة في القانون ويرفع التظلم في الأحوال المذكورة إلى المحكمة الابتدائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 237
يصير تحرير تقرير فى كل شهر بالتفاليس المفتوحة ويقدم إلى المحكمة فى أودة مشورتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 238
يجوز للمحكمة أن تستبدل مأمور للتفليسة بغيره من القضاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الثالث – في وضع الأختام وفي الأحكام الأولية المتعلقة بشخص المفلس
المادة 239
تأمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بوضع الأختام وتأمر عند الإقتضاء في هذا الحكم أو في أي حكم آخر صادر بناء على تقرير من مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالمحافظة عليه بمعرفة ضابط من الضبطية أو بمعرفة أحد مأموري المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 240
إذا وفى المفلس بما نص عليه في مادتي 198, 199 ولم يكن محبوساً بسبب آخر وقت إشهار إفلاسه فلا تأمر المحكمة بالمحافظة على شخصه في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن ترفع مؤقتاً أو كلية الإجراءات التحفظية التي أمرت بها سواء كان مع أخذ كفيل من المفلس يضمن حضوره متى طلبه وكيل المداينين أو مع عدم أخذ كفيل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 241
يضع مأمور التفليسة الأختام فوراً على مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره وأوراقه وأمتعته وموجوداته وتوضع الأختام على جميع ذلك ممن يعينه المأمور المذكور عند الإقتضاء من مأموري الحكومة أو مستخدميها ما لم يكن جرد ما ذكر في يوم واحد. فإذا أمكن الجرد في يوم واحد فيصير الشروع فيه واستيفاؤه بدون إنقطاع وفى حالة تفليس شركة التضامن أو التوصية توضع الأختام على مركز الشركة الأصلى وعلى المحل المنفصل عنه لكل واحد من الشركاء المتضامنين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 242
يرسل كاتب المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلى الوكيل عن الحضرة الخديوية ملخصاً من الحكم الصادر بإشهار الإفلاس مشتملاً على المهم من البيانات والأحكام التي في ذلك الحكم وعلى الكاتب المذكور أيضاً أن يرسل ملخصاً من كل حكم آخر يصدر بعد الحكم بإشهار الإفلاس سواء كان بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه أو برفع الإجراءات التحفظية مؤقتاً أو كلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 243
الأحكام التي تشتمل على الأمر بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه يصير تنفيذها بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو وكلاء المداينين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 244
إذا كانت نقود المفلس الموجودة لا تفي بمصاريف الحكم ومصاريف لصق الإعلانات ونشرها في الجرائد ووضع الأختام وحبس المفلس فالمصاريف التي تختص بمأموري المحكمة تقيد في الحسابات والمصاريف الأخرى تدفع من المأمور بتحصيل المصاريف القضائية بعد صدور أمر بذلك من مأمور التفليسة ويكون وفاء المبالغ المدفوعة أو المقيدة بالإمتياز من أول مبلغ يتصل من أموال المفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الرابع – في تعيين وكلاء المداينين واستبدالهم
المادة 245
تعين المحكمة في حكمها بإشهار الإفلاس وكيلاً أو أكثر عن المداينين توكيلاً مؤقتاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 246
على مأمور التفليسة أن يدعو فوراً بموجب خطابات وإعلانات تدرج في الجرائد جميع المداينين المذكورة أسماؤهم في الميزانية أو المظنون أنهم مداينون لإجتماعهم في يوم معين تحت رياسته بميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 247
ويكتب محضر بأقوال وملاحظات المداينين ويقدم إلى المحكمة وهى تبقى الوكلاء الأول في وظائفهم بناء على تقرير من مأمور التفليسة أو تعين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 248
الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم في الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 249
يجوز في كل وقت إبلاغ عدد وكلاء المداينين إلى ثلاث ويصح إنتخابهم من الأجانب عن الروكية ويجوز لهم أيا كانت صفتهم أن يأخذوا بعد أداء حساب إدارتهم تعويضاً تعينه المحكمة لهم بناء على تقرير من مأمور التفليسة.
وتجوز المعارضة في طريق التعويض المذكور من أي شخص ذي شأن في ذلك إذا حصلت في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ التقدير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 250
لا يجوز أن يعين وكيلاً عن المداينين من كان قريباً أو صهراً للمفلس إلى الدرجة السادسة بدخول الغاية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 251
إذا اقتضى الحال إستبدال واحد أو أكثر من الوكلاء أو ضم وكيل أو أكثر إليهم يعرض ذلك مأمور التفليسة إلى المحكمة وهى تعين من يلزم تعيينهم بدون إحتياج لجمع المداينين ثانياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 252
إذا تعينت عدة وكلاء لا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا بإجتماعهم معاً عدا الحالة التي يأذن فيها مأمور التفليسة لواحد منهم أن يعمل تحت مسئولية شخصه عملا معينا أو عدة أعمال معينة فينفرد حينئذ في إجراء ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 253
يجوز لوكلاء المداينين أن يوكلوا بعضهم بعضاً في العمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 255
إذا حصل التشكي في أي عمل من أعمال الوكلاء يحكم فيه مأمور التفليسة في مدة ثلاثة أيام ويجوز التظلم من الحكم المذكور أمام المحكمة الإبتدائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 256
يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب من المحكمة بناء على التشكي الواقع من المفلس أو بعض المداينين عزل واحد من الوكلاء أو أكثر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 257
إذا لم يحصل من مأمور التفليسة في ظرف ثمانية أيام ما يلزم في شأن التشكي المقدم له بقصد عزل الوكلاء أو حصل منه رفضه يجوز رفع هذا التشكى إلى المحكمة وهى تسمع في أودة مشورتها تقرير مأمور التفليسة وأقوال الوكلاء وتحكم بعد ذلك بالجلسة في طلب العزل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 258
يجوز للمحكمة إذا لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم فقط إذا رأت في ذلك نفعاً للمداينين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الخامس – في وظائف وكلاء المداينين – الفرع الأول – في القواعد العمومية
المادة 259
إذا لم توضع الأختام قبل تعيين وكلاء المداينين فالوكلاء المذكورين يطلبون من مأمور التفليسة وضعها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 260
يجوز أيضاً لمأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين وعلى حسب مقتضيات الأحوال أن يعافيهم من وضع الأختام على الأشياء الآتي بيانها أو يأذن لهم برفع الأختام عنها:
أولاً: ملابس المفلس ومنقولاته والأشياء الضرورية له ولعائلته ويسلم جميع ذلك إليه بموجب قائمة يحررها وكلاء المداينين ويصدق عليها مأمور التفليسة.
ثانياً: الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقص في القيمة قريب الحصول.
ثالثاً: الأشياء اللازمة لتشغيل محال التجارة متى كان انقطاع تشغيل تلك المحال تنشأ عنه خسارة على المداينين.
وفى الحالة الثانية والثالثة يصير جرد الأشياء المذكورة وتقويمها بمعرفة وكلاء المداينين بحضور مأمور التفليسة أو من ينتدبه لذلك وتوضع إمضاء من يحضر منهما على قائمة الجرد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 261
بيع الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقص في القيمة قريب الوقوع والأشياء التي يستلزم حفظها مصاريف يكون بأمر مأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 262
يجوز لوكلاء المدينين الإستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 263
لا توضع الأختام على الأشياء الآتية أو ترفع عنها لتسلم إلى وكلاء المداينين بعد تحرير قائمة جرد بها وبأوصافها وتبقى تلك القائمة تحت يد مأمور التفليسة:
أولاً: الدفاتر التي يقفل عليها مأمور التفليسة.
ثانياً: الأوراق التجارية والسندات التي يكون ميعاد إستحقاقها قريب الحلول أو التي تحتاج للقبول وتسلم إلى الوكلاء ليطلبوا تحصيلها أو يسعوا السعي اللازم في شأنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 264
الخطاب أو التلغرافات الواردة بإسم المفلس تسلم إلى الوكلاء وهم يفتحونها ويجوز للمفلس أن يحضر فتحها إن كان حاضراً وقت ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 265
يجوز للمفلس أن يتحصل من أموال تفليسته على ما يقوم بمعيشته مع عائلته ويصير تقدير ذلك بمعرفة مأمور التفليسة بعد سماع أقوال الوكلاء ويجوز التظلم من هذا التقدير إلى المحكمة من أي إنسان له شأن في ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 266
على الوكلاء أن يطلبوا المفلس عندهم لقطع حساب الدفاتر وتقفيلها بحضوره أو لإبداء ما يلزم من الإيضاحات وإن لم يحضر بعد الطلب ينبه عليه تنبيها رسمياً بالحضور في ظرف مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة وإنما إذا كانت له أعذار ثابتة مقبولة عند مأمور التفليسة فيجوز له أن يقيم وكيلاً ينوب عنه في الحضور ويجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه في حالة إمتناعه عن الحضور بعد التنبيه عليه بذلك تنبيها رسمياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 267
إذا لم يقدم المفلس ميزانية حسابه ميزانية حسابه وجب على الوكلاء أن يحرروها فوراً بواسطة دفاتره وأوراقه والإيضاحات التي يتحصلون عليها ثم يقدموا تلك الميزانية للمحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 268
مأمور التفليسة مأذون بسماع أقوال المفلس وكتبه ومستخدميه وأي إنسان غيرهم فيما يتعلق بعمل الميزانية وفى أسباب وأحوال التفليس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
المادة 269
إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته أو مات بعد الحكم بذلك جاز لأولاده أو لورثته ولأرملته أن يحضروا بأنفسهم أو يوكلوا من ينون عنهم فيما يتعلق بعمل الميزانية وبجميع أعمال التفليس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-08-1946
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الخامس – في وظائف وكلاء المداينين – الفرع الثاني – في رفع الأختام وفي الجرد
المادة 270
تحرر قائمة الجرد من نسختين بحضور كاتب المحكمة وهو يضع إمضاءه على كل جرد يحصل عقب رفع الأختام وتسلم إحدى النسختين إلى المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى تحت يد الوكلاء ويجوز لهم أن يستعينوا بمن يختارونه في تحرير القائمة المذكورة وتقويم الأشياء ويذكرون في تلك القائمة الأشياء التي لم توضع عليها الأختام أو رفعت عنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 271
إذا حكم بإشهار إفلاس تاجر بعد موته ولم تعمل قائمة الجرد قبل الحكم المذكور أو مات المفلس قبل افتتاح الجرد يصير الشروع في عمل القائمة المذكورة فوراً على حسب الأصول المقررة في المواد السابقة ويكون ذلك بحضور الورثة أو بعد طلب حضورهم طلباً رسمياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 272
يجب على وكلاء المدانين في جميع التفاليس أن يسلموا إلى مأمور التفليسة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ملخصاً أو حساباً إجمالياً مشتملا على بيان ما هو ظاهر لهم مما للتفليسة أو عليها وعلى بيان الأسباب المهمة التي تنشأ عنها التفليسة وعلى بيان أحواله ونوعه الظاهر لهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 273
وإذا ظهر أي أمر مهم مختص بتلك الأحوال يلزمهم أيضاً أن يقدموا للمأمور المذكور ملخصاً جديداً به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 274
على مأمور التفليسة أن يحضر فورا تلك الملخصات مع ملاحظاته إلي الوكيل عن الحضرة الخديوية فان لم تسلم له من وكلاء المداينين في المواعيد المقررة وجب عليه أن يخبر بذلك الوكيل عن الحضرة الخديوية ويبين له أسباب التأخير
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 275
يجوز للوكلاء عن الحضرة الخديوية أن يتوجهوا إلي محل المفلس ويحضروا في عمل قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيضاحات عن حالة التفليس وكيفية إدارة وكلاء المداينين وان يطلعوا على جميع الأوراق والدفاتر والسندات المتعلقة بالتفليس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الخامس – في وظائف وكلاء المداينين – الفرع الثالث – في بيع بضائع المفلس وأمتعته وتحصيل الديون المطلوبة له
المادة 276
بعد تمام الجرد تسلم بضائع المفلس ونقوده وسندات مطلوباته ودفاتره وأوراقه وأمتعته ومنقولاته إلى وكلاء المداينين ويكتبون التعهد بها في ذيل قائمة الجرد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 277
ويستمر الوكلاء على تحصيل مطلوبات المفلس بملاحظة مأمور التفليسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 278
يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن للوكلاء ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته وعليه أن يأمر بأن البيع يكون بالتراضي أو بالمزايدة العمومية على يد السماسرة أو على يد واحد من أرباب الوظائف العمومية أو بالأوجه المبينة في قانون المرافعات فيما يختص ببيع الأشياء الواقع عليها الحجز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 279
يجوز لوكلاء المداينين بعد طلب حضور المفلس طلباً رسمياً أن ينهوا بطريق الصلح جميع المنازعات التي يكون للروكية شأن فيها ولو كانت تلك المنازعات متعلقة بالحقوق أو الدعاوى المختصة بالعقارات وإذا كانت قيمة ما حصل فيه الصلح غير معينة أو كانت أزيد من ألف قرش فلا يكون الصلح نافذا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 280
يكلف المفلس بالحضور أمام المحكمة وقت التصديق على الصلح فإذا حصلت منه معارضة كان ذلك كافيا لمنعه إذا كان متعلقاً بالعقار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 281
ويجب على وكلاء المداينين أن يودعوا في صندوق المحكمة النقود المتحصلة من أشغال التفليسة بعد إستنزال المبلغ المخصص من مأمور التفليسة للمصاريف المعتادة ولا يجوز أخذ تلك النقود من الصندوق إلا بأمر المأمور المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 282
ويجب عليهم أن يثبتوا لمأمور التفليسة إيداع النقود المذكورة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها وإن تأخروا عن ذلك ألزموا بفوائد المبالغ التي لم يودعوها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 283
يجوز لمأمور التفليسة في أي وقت كان أن يأمر بالتوزيع على أرباب الديون التي صار تحقيقها ويكون التوزيع بموجب قائمة تخصيص يحررها وكلاء المداينين ويصدر عليها أمر المأمور المذكور بالتوزيع وإنما عليه أن يبقى مبلغا كافيا للديون المتنازع عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 284
يجوز لكل ذي حق أن يطلب هذا التوزيع ولا يصح الإمتناع عن إجرائه متى كان المبلغ المتحصل الخالي عن العوائق يوفى يقينا خمسة في المائة من الديون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 285
إذا كان المفلس مطلق السبيل يجوز للوكلاء أن يستخدموه لتسهيل عمل إدارتهم وإرشاده لهم وعلى مأمور التفليسة أن يعين شروط إستخدامه في ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الخامس – في وظائف وكلاء المداينين – الفرع الرابع – في الأعمال التحفظية
المادة 286
يجب على وكلاء المداينين من وقت توظفهم إجراء جميع ما يلزم لحفظ حقوق المفلس التي على مدينه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 287
ويجب عليهم أيضاً إجراء قيد ملخص الحكم الصادر بالإفلاس في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية الكائنة في دائرتها عقارات المفلس ويلزم أن يكون ذلك في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ توظفهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الخامس – في وظائف وكلاء المداينين – الفرع الخامس – في تحقيق الديون التي على المفلس
المادة 288
يجب على المداينين ولو كانوا ممتازين أو أصحاب رهون على عقار أو منقول أو متحصلين على الاختصاص بعقارات المفلس وفاء ديونهم أن يسلموا من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس سنداتهم إلى المحكمة مع كشف بيان ما يطلبونه من المبالغ وعلى كاتب المحكمة أن يحرر بذلك قائمة ويعطيهم وصولات بالاستلام ولا يكون مسئولاً عن السندات إلا في مدة خمس سنين من يوم البدء في عمل محضر تحقيق الديون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 289
إذا لم يسلم المداينون سنداتهم في وقت إبقاء الوكلاء في وظائفهم أو استبدالهم بغيرهم بالتطبيق على ما هو مقرر في المادة 247 يصير إخبارهم بواسطة إعلانات تنشر في إحدى الجرائد وتلق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائية ويحررها كاتب المحكمة إليهم إذا كانوا معروفين بأنه يجب عليهم أن يحضروا بأنفسهم عند وكلاء المداينين أو يرسلوا وكلاء عنهم في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ النشر والتعليق والخطابات.
ويسلموا لوكلاء المداينين سنداتهم مع كشف ببيان المبالغ المطالبين بها أنهم لم يختاروا تسليم سنداتهم لقلم كتاب المحكمة ويعطى لهم وصولات بالاستلام وإذا كان محل بعض المداينين خارجاً عن الجهة التي يكون فيها النظر والحكم في أشغال التفليس فتزداد على ذلك في الميعاد مدة المسافة التي بين مركز المحكمة والمحل المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 290
يبتدأ في تحقيق الديون في ظرف الثلاثة أيام التالية لمضي المواعيد المقررة في المادة السابقة ويصير الاستمرار فيها بدون انقطاع في المحل واليوم والساعة التي يعينها مأمور التفليسة, ويلزم أن يشتمل الإخبار الذي يحصل للمداينين بمقتضى المادة السابقة على بيان المحل واليوم والساعة المذكورة ومع ذلك يطلب حضور المداينين للتحقيق طلباً ثانياً بخطابات يحررها كاتب المحكمة وبإعلانات تعلق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائية وتنشر في الجرائد.
كذلك يطلب حضور المداينين للتحقيق طلباً ثانياً بخطابات يحررها كاتب المحكمة وبإعلانات تعلق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائية وتنشر في الجرائد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 291
تحقيق الديون المطلوبة لوكلاء المداينين يكون بمعرفة مأمور التفليسة.أما تحقيق الديون الأخرى فيحصل بمواجهة المداين أو وكيله مع وكلاء المداينين بحضور المأمور المذكور وهو الذي يحرر محضر التحقيق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 292
يجب أن يكون التحقيق في يوم واحد إن أمكن ذلك ولا يؤخر إستيفاؤه إلا في حالة عدم كفاية الوقت لتحقيق سندات المداينين الذين حضروا في أول جمعية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 293
يكتب في محضر التحقيق الوقت الذي يكون فيه العود إلى انعقاد الجمعية ويستغنى بذلك عن تكرار طلب الحضور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 294
يجب على المداينين الذين لم يكن لهم محل في البلدة التي فيها المحكمة أن يعينوا لهم محلاً فيها, وإلا فجميع الإعلانات أو الخطابات المختصة بهم يكون إعلانها لهم صحيحاً بتوصيلها إلى قلم كتاب المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 295
يجوز لكل مداين تحقق دينه أو اندرج في الميزانية أن يحضر تحقيق الديون وأن يناقض في التحقيقات التي حصلت أو تحصل وللمفلس أيضاً الحق في ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 296
يبين في محضر التحقيق محل كل من المدانين ووكلائهم وأوصاف السندات بالاختصار والإيجاز ويذكر فيه ما يوجد بالسندات من الشطب ووضع كلمة فوق أخرى أو زيادة بين السطور ويبين في ذلك المحضر أن الدين مقبول أو منازع فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 297
إذا قبل الدين تكتب على كل سنة هذه العبارة ” قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني “.
ويضع عليها وكلاء المداينين إمضاءهم ومأمور التفليسة علامته ويكلف المفلس بوضع إمضائه عليها إن كان حاضرا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 298
يجب على كل مداين في نفس الجلسة التي تحقق فيها دينه أو في ظرف ثمانية أيام بالأكثر بعد تحقيق مطلوبه أن يؤيد أمام مأمور التفليسة أن دينه المذكور حق وصحيح وإلا فلا يكون له نصيب في التوزيع حتى يحصل هذا التأييد ويجوز إجراؤه بواسطة وكيل عنه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 299
إذا حصلت منازعة في الدين يحيل مأمور التفليسة النظر فيها على المحكمة ويعين في محضر التحقيق يوماً لرؤيتها بدون احتياج إلى التكليف على يد محضر بالحضور أمام المحكمة وهى تحكم بناء على تقرير مأمور التفليسة وبتكليف الأشخاص الذين يمكنهم إبداء الإيضاحات اللازمة بالحضور أمامه لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 300
تحكم المحكمة في جميع هذه المنازعات بصفة قضية مستعجلة ويكون ذلك بحكم واحد إن أمكن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 301
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر ولو من تلقاء نفسها بتقديم دفاتر المداين إليها أو بإستخراج كشف منها بمعرفة قاضى المواد الجزئية في الجهة الكائن فيها محل المداين المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 302
يحكم في المنازعات الحاصلة في وقت الإجتماع السالف ذكره ويصير عمل الصلح والتوزيعات الأولية إذا إقتضاهما الحال بدون انتظار إلى المواعيد المعطاة للمداينين المعروفين القاطنين بالبلاد الأجنبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 303
ومع ذلك لا يجوز عمل الصلح أو التوزيع إلا بعد خمسين يوماً بالأقل من يوم نشر الحكم الصادر بإشهار الإفلاس – بشرط عدم الإخلال بما سيذكر فيما بعد بشأن التوزيعات المختصة بالمداينين القاطنين بالبلاد الأجنبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 304
إذا رفعت إلى المحكمة المنازعة التي حصلت في الدين وذكرت في محضر التحقيق وكانت غير صالحة للحكم فيها حكما إنتهائيا قبل انقضاء المواعيد المعطاة للمداينين المعروفين القاطنين بالقطر المصري أو قبل انقضاء الخمسين يوما السالف ذكرها إذا كانت تلك المواعيد أقل منها تأمر المحكمة على حسب الأحوال إما بانعقاد الجمعية لعمل الصلح أو بتأخر إنعقادها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 305
فإذا أمرت المحكمة بإنعقاد الجمعية جاز لها أن تحكم بأن المداين المتنازع في دينه يقبل مؤقتاً في المداولات بمبلغ تقدره المحكمة في الحكم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 306
وفى حالة ما إذا أقيمت في شأن الدين دعوى بجناية أو جنحة وكان التحقيق جارياً فيها يجوز أيضاً للمحكمة أن تأمر بتأخير إنعقاد جمعية الصلح فإن أمرت بإنعقادها لا يسوغ لها أن تحكم بأن يقبل فيها المداين المقامة تلك الدعوى بشأن دينه قبولاً مؤقتا ولا يدخل المداين المذكور في أشغال التفليس حتى يصدر الحكم من المحاكم المختصة بالدعوى المتقدم ذكرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 307
إذا كان لأحد المداينين إمتيازا أو رهنا عقاريا أو حقا في الإختصاص بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء دينه وحصلت منازعة في ذلك الإمتياز أو الرهن أو الحق فقط فيقبل المداين المذكور في مداولات التفليس بصفة مداين عادى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 308
المداينون الذين يقدمون طلباتهم في وقت عمل الصلح أو قبله يصير تحقيق ديونهم وتأييدها في جمعية الصلح والمداينون الذين حضروا في المواعيد يجوز لهم دون غيرهم المنازعة في الديون السابقة فإذا نازعوا فيها أو حصلت منازعة في ديونهم فيصير تقدير الدين المتنازع فيه تقديراً مؤقتاً بمعرفة التفليسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 309
إذا حصلت منازعة في ديون المداينين الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد فلا يشتركون في الصلح ولا في التوزيع حتى يصدر الحكم في المنازعة ويصير في قوة حكم نهائي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 310
إذا قدم بعد رفض الصلح المداينون القاطنون في البلاد الأجنبية طلباتهم في المواعيد المقررة يطلب مأمور التفليسة اجتماع المداينون اجتماعا جديدا لتحقيق تلك الطلبات ويكون الطلب بإعلانات تنشر في الجرائد وتلصق وبخطابات.
والطلبات المتأخرة عن المواعيد يجوز قبولها في هذه الجمعية وإنما تراعى في ذلك الشروط المذكورة في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 311
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في غير الأحوال السالف ذكرها إلا بطريق توقيع الحجز تحت يد وكلاء المداينين مع تكليفهم بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثمانية أيام كاملة وتكون مصاريف توقيع الحجز من طرف أرباب تلك الطلبات.
ويحرر كاتب المحكمة بمصاريف من طرفهم أيضاً قبل يوم الجلسة بثلاثة أيام خطابات للإعلان بيوم الجلسة إلى المداينين الذين قبلت ديونهم ويجوز لهؤلاء المداينين الدخول في هذه القضية مع عودة حظر تلك عليهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 312
توقيع الحجز من المداينين المستجدين لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها مأمور التفليسة, ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الحكم في الحجز المذكور يصير إدخالهم فيها بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً ويحفظ ما يخص تلك المبالغ لحين صدور الحكم وإذا أثبتوا بعد ذلك فلا يجوز لهم طلب شئ ما من التوزيعات التي أمر بها مأمور التفليسة وإنما يكون لهم الحق في أن يأخذوا من المبالغ الباقية بدون توزيع حصص ديونهم التي كنت تؤول إليهم في التوزيعات السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 313
وفضلا عن المنازعات الجائز حصولها بالكيفيات السالف ذكرها يجوز لكل مداين سواء كان دينه مقبولا أو متنازعا فيه أن ينازع ولو بعد مضى المواعيد المقررة في دين صار تقديمه أو قبوله ما لم يسبق صدور حكم بالقبول وصار في قوة حكم إنتهائي وتكون المنازعة في الدين المذكور بدعوى يرفعها ذلك المداين إلى المحكمة مباشرة ولكن لا يترتب عليها توقيف أعمال التفليسة ويصير إدخال وكلاء المداينين والمفلس في الدعوى المذكورة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 314
لا يقبل التظلم بأي وجه كان من الأحكام والأوامر التي تصدر بتأخير إنعقاد جمعية الصلح بناء على حصول منازعات أو تصدر بعدم التأخير أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديراً مؤقتاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السادس – في الصلح وفي اتحاد المداينين – الفرع الأول – في طلب حضور أرباب الديون وإجتماعهم
المادة 315
يجب عل مأمور التفليسة في ظرف الثلاثة أيام التالية للثمانية أيام المقررة لتأييد ثبوت الديون وبعد إعلان الحكم بإشهار الإفلاس بخمسين يوماً على الأقل أن يطلب حضور المداينين الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولاً مؤقتاً للمداولة في عمل الصلح ويكون هذا الطلب بإعلانات تنشر في الجرائد وتلصق على باب مخزن المفلس ومكاتبه وفى المحل المعتاد للصق الإعلانات فيه بالمحكمة وعلى الأماكن المبينة في لائحة إجراءات المحاكم ويبين الغرض المقصود من الإجتماع في جميع هذه الإعلانات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 316
تنعقد الجمعية تحت رئاسة مأمور التفليسة في المحل واليوم والساعة اللاتي يعينها ويحضر في هذه الجمعية المداينون الذين تحققت ديونهم وتأيدت أو قبلت قبولاً مؤقتاً أو من يوكلونه عنهم ويطلب حضور المفلس فيها وعليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل وكيلا عنه فيها إلا لأسباب صحيحة يصدق عليها مأمور التفليسة ويقدم وكلاء المداينين للجمعية تقريراً مشتملاً على بيان حالة التفليس وعلى بيان ما صار استيفاؤه من الإجراءات وما حصل من الأعمال.ويصير سماع أقوال المفلس ويسلم وكلاء المداينين تقريرهم المذكور ممضياً منهم إلى مأمور التفليسة وهو يحرر محضراً بما قيل في الجمعية وما استقر عليه الرأي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السادس – في الصلح وفي اتحاد المداينين – الفرع الثاني – في الصلح
المادة 317
لا يجوز عقد الصلح بين المفلس والمداينين المتداولين فيه إلا بعد إستيفاء الإجراءات السالف ذكرها ولا يصح الصلح إلا بإتحاد رأي أكثر المداينين بشرط أن يكونوا حائزين ثلاثة أرباع الديون المحققة المؤيدة أو المقبولة قبولاً مؤقتا بالتطبيق على القواعد المبينة فيما تقدم وإلا كان الصلح باطلاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 318
لا يكون لأرباب الديون الحائزين لرهن عقار الذين تحصلوا على إختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعض لوفاء ديونهم ولا لأرباب الديون الممتازة أو المضمون برهن منقول رأي في الأعمال المتعلقة بالصلح بسبب مالهم من الديون المذكورة ولا تحسب ديونهم في مجموع الديون التي تعتبر في صحة الصلح إلا إذا تنازلوا عن رهونهم أو إختصاصهم بالعقارات أو إمتيازهم وإذا شاركوا المداينين الآخرين في الرأي في الصلح فمجرد إعطائهم الرأي يعد تنازلاً عن ذلك ولو لم يتم الصلح.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 319
يوضع الإمضاء على سند الصلح في نفس جلسته المنعقدة وإلا كان الصلح لاغياً وإذا رضي بالصلح المداينون الحائزون لثلاثة أرباع الديون فقط يصير تأخير المداولة في الصلح ثمانية أيام لا مهلة بعدها ولا عبرة في هذه الحالة بما حصل في الجمعية الأولى في شأن الصلح من التصميمات والقبول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 320
إذا حكم المفلس أنه تفالس بالتدليس فلا يجوز عمل الصلح وإذا حصل البدء في تحقيق التفاليس بالتدليس يطلب حضور المداينين واجتماعهم لأخذ القول منهم عما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون المداولة في الصلح في حالة الحكم ببراءات المفلس من التدليس وعما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون تأخير المداولة فيه إلى أن يحكم في دعوى التدليس وهذا التأخير لا يعتبر إلا إذا كان برأي أكثر المداينين عددا ومبلغاً كالمقرر في المادة 317 فإذا كان للمداولة في الصلح بعد انقضاء مدة التأخير تتبع فيها الأحكام المبينة في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 321
وإذا حكم على المفلس بأنه مفلس مقصر يجوز عمل الصلح إنما إذا حصل البدء في الإجراءات المتعلقة بدعوى التقصير يسوغ للمداينين أن يؤخروا المداولة في الصلح إلى أن يحكم فيها مراعاة ما تقرر بالمادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 322
وتجوز المعارضة في الصلح للمداينين الذين لهم قبل حصوله الحق في الاشتراك في عمله أو ثبت لهم هذا الحق بعده ويلزم أن تبين في المعارضة الأسباب المبنية عليها وان تعلن لوكلاء المعارض وللمفلس في ظرف الثمانية أيام التالية لعمل الصلح وإلا كانت لاغية ويلزم أن تشتمل على تكليفهم بالحضور أمام المحكمة في أول جلسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 323
إذا لم يعين إلا وكيل واحد عن المداينين وكان معارضاً في الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد ويراعى في حقه الإجراءات المبينة في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 324
إذا كان الحكم في المعارضة متوقفاً على الحكم في مسائل خارجة عن خصائص المحكمة بسبب نوعها فتؤخر المحكمة المذكورة حكمها في المعارضة حتى يحكم في تلك المسائل وتعيين ميعادا قصيرا يجب فيه على المداين المعارض أن يقدم تلك المسائل إلى القضاة الذين من خصائصهم الحكم فيها ويثبت ذلك التقديم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 325
على من يريد التعجيل من الأخصام أن يطلب من المحكمة التصديق على الصلح بعريضة يقدمها إليها وهى تحكم في ذلك بصفة مادة مستعجلة وإنما لا يجوز لها أن تحكم في الطلب المذكور قبل مضي المعاد المبين في المادة 322.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 326
إذا تقدمت معارضات في أثناء الميعاد المذكور يجوز للمحكمة أن تحكم فيها وفى التصديق على الصلح بحكم واحد معا فإذا قبلت المعارضة تحكم بإلغاء الصلح بالنسبة لجميع ذوى الشأن فيه, وفى جمع الأحوال يجب على مأمور التفليسة أن يقدم إلى المحكمة قبل صدور حكمها في التصديق تقريراً مشتملاً على بيان صفة التفليس وعلى جواز قبول الصلح أو عدمه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 327
يلزم أن تمتنع المحكمة عن التصديق على الصلح إذا لم تراع الأصول المقررة فيما سبق أو ظهرت أسباب تستوجب عدم الصلح مراعاة للمصلحة العمومية أو لمصلحة أرباب الديون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السادس – في الصلح وفي اتحاد المداينين – الفرع الثالث – فيما يترتب على الصلح
المادة 328
التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع المداينين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء تحققت ديونهم أم لا وفي حق المداينين القاطنين خارج القطر المصري والمداينين الذين صار قبولهم في مداولات الصلح قبولاً مؤقتاً على حسب المنصوص بالمواد السابقة أياً كان المبلغ الذي يتخصص لهم فيها بعد الحكم ألإنتهائي.
ويجب على وكلاء المداينين أن يسجلوا الحكم الصادر بالتصديق في قلم كتاب المحكمة باسم كل واحد من المداينين ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في نفس عقد الصلح.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 329
تنتهي مأمورية وكلاء المداينين متى صار الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في قوة حكم إنتهائي ويسلمون للمفلس حسابهم القطعي بحضور مأمور التفليسة وهذا الحساب تصير المباحثة فيه وقفله إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك في نفس عقد الصلح ويسلم الوكلاء للمفلس جميع أمواله ودفاتره وأوراقه وسنداته ويعطيهم سنداً بخلو طرفهم ويحرر مأمور التفليسة محضراً.
بجميع ما ذكر وتنتهي بذلك مأموريته.
وإن حصل نزاع فمأمور التفليسة يحيله إلى جلسة المحكمة بدون إحتياج إلى التكليف بالحضور وهى تحكم فيه بمجرد الإحالة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 330
إذا حصل عقد الصلح على ترك المفلس أمواله للمداينين فوكلاؤهم يقدمون الحساب بها في جمعية عمومية ويكون الإجراء في الأموال المتروكة على الأوجه التي ستذكر في حالة إتحاد المداينين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السادس – في الصلح وفي اتحاد المداينين – الفرع الرابع – في إبطال الصلح أو فسخه
المادة 331
لا تقبل الدعوى ببطلان التصديق على الصلح إلا إذا كانت مبنية على غش ظهر بعد هذا التصديق وكان هذا الغش ناتجاً عن إخفاء مال المفلس أو مبالغة في ديونه أو كانت تلك الدعوى مبنية على الحكم عليه بأنه تفالس بالتدليس.
ومجرد إبطال الصلح سواء كان بسبب الغش أو الحكم على المفلس بعد التصديق على الصلح بأنه تفالس يبرئ الكفلاء فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 332
إذا لم يوف المفلس بشروط الصلح يجوز طلب فسخه أمام المحكمة بحضور الكفلاء إن كانوا وفسخ الصلح لا يبرئ الكفلاء الذين توسطوا فيه بضمانهم تنفيذه كله أو بعضه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 333
إذا اقيمت دعوى على المفلس بعد التصديق على الصلح بأنه تفالس بالتدليس وصار حبسه أو وضعه تحت الحفظ فيجوز للمحكمة أن تأمر بما يلزم من الإجراءات التحفظية إنما يجب حتماً إبطال تلك الإجراءات من يوم صدور الأمر بأنه لا وجه للدعوى عليه بذلك أو من يوم صدور الحكم ببراءته.
وتعين المحكمة مأموراً للتفليسة ووكيلاً واحداً أو أكثر عن المداينين بمجرد إطلاعها على الحكم الصادر بأن المفلس تفالس بالتدليس أو يحصل ذلك التعيين في نفس الحكم الصادر منها ببطلان الصلح أو فسخه.
ويجوز للوكلاء المذكورين أن يضعوا الأختام على أماكن المفلس التي يلزم الختم عليها.
وعليهم أن يباشروا بدون تأخير تحقيق جرد الأموال والسندات والأوراق مع مراجعة قائمة الجرد القديمة ويكون ذلك بحضور مأمور التفليسة أو من يعينه لينوب عنه وأن يحرروا قائمة جرد جديدة تكملة للقائمة السابق تحريرها أو ميزانية تكملة للميزانية القديمة إذا اقتضى الحال ذلك.
وإن ظهر مداينون مستجدون فيكلفوا بتقديم طلباتهم على الوجه المنصوص عليه في الفرع الخامس من الفصل الخامس بإعلانات تنشر في الجرائد وتلصق وبخطابات إليهم وتشتمل هذه الإعلانات والخطابات على ملخص الحكم الذي صار تعيين الوكلاء عن المداينين فيه ويحصل الشروع بدون تأخير في تحقيق سندات الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة ولا يعاد تحقيق الديون السابق قبولها وتأييدها ولكن مع عدم الإخلال برفض أو استنزال أو تنقيص الديون التي دفعت كلها أو بعضها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 334
بعد إتمام الأعمال المذكورة إذا لم يحصل صلح جديد يطلب حضور المداينين وإجتماعهم لأجل إبداء رأيهم في إبقاء وكلاء المداينين أو إستبدالهم ولا يصير الشروع في التوزيعات إلا بعد المواعيد المعطاة لمن كان مقيماً بالقطر المصري من المداينين المستجدين وفي ظرف خمسين يوماً بالأكثر من تاريخ نشر الحكم الذي صار تعيين الوكلاء فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 335
لا يصير إبطال المعاشات التي تصدر من المفلس بعد الحكم بالتصديق على الصلح وقبل فسخه أو إبطاله إلا إذا حصلت منه بطريق التدليس إضرارا بحقوق المداينين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 336
المداينون السابقون على الصلح الذي صار فسخه أو إبطاله تعود لهم حقوقهم بتمامها بالنسبة للمفلس وأما بالنسبة لروكية التفليسة فلا يجوز لهم الدخول فيها بالحدود الآتية وهى:
إذا كانوا لم يقبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح فيدخلوا فيها بجميع ديونهم وأما إذا قبضوا شيئاً من القدر المذكور فيدخلوا بجزء من ديونهم الأصلية مقابل للجزء الباقي لهم من القدر المذكور وتتبع الأحكام المذكورة في هذه المادة إذا وقع تفليس ثان بدون سبق إبطال الصلح أو فسخه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السادس – في الصلح وفي اتحاد المداينين – الفرع الخامس – في قفل أعمال التفليسة بسبب عدم كفاية مال المفلس
المادة 337
إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها سواء كان وقوفها قبل التصديق على الصلح أو قبل إتحاد المدينين يجوز للمحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة أن تحكم ولو من تلقاء نفسها بقفل أعمال التفليسة ويعود بهذا الحكم لكل واحد من المداينين حق فى إقامة دعواه على نفس المفلس ويوقف تنفيذ ذلك مدة شهر من تاريخه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 338
يجوز للمفلس أو لغيره من أرباب الحقوق أن يتحصل من المحكمة في أي وقت على نقض الحكم المذكور في المادة السابقة إذا أثبت وجود مال كاف لمصاريف أعمال التفليسة أو سلم إلى وكلاء المداينين المبلغ الكافي لها ويجب في جميع الأحوال قبل كل شئ وفاء مصاريف الإجراءات التي حصلت بمقتضى المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السادس – في الصلح وفي اتحاد المداينين – الفرع السادس – في اتحاد المداينين
المادة 339
إذا لم يحصل الصلح بين المفلس والمداينين يكون أرباب الديون بمجرد ذلك في حالة الإتحاد وعلى مأمور التفليسة حينئذ أن يشاورهم بدون تأخير فيما يتعلق بإدارة أشغالها وفى لزوم إبقاء وكلاء المداينين أو إستبدالهم ويدخل في هذه المشورة المداينون الممتازون أو الحائزون لرهن عقار أو منقول أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء ديونهم ويحرر محضر بأقوال المداينين وملحوظاتهم وبإطلاع المحكمة عليه تحكم في تلك الأقوال على وجه ما ذكر في المادة 247 وعلى الوكلاء الذين يعزلون أن يقدموا إلى الوكلاء المعينين بدلاً عنهم حساباتهم بحضور مأمور التفليسة بعد أن يكلف تكليفاً رسمياً بالحضور في وقت تقديم تلك الحسابات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 340
يستشار المداينون لمعرفة ما إذا كان تعيين إعانة للمفلس من مال تفليسته ممكناً أم لا فإذا رضي بذلك أكثر المداينين الحاضرين يجوز تعيين مبلغا للمفلس ويعرض وكلاء المداينين مقداره على مأمور التفليسة وهو يقرر ما يستصوبه إنما للوكلاء دون غيرهم أن يعارضوا فيما يعينه المأمور المذكور ويرفعوا الأمر في ذلك للمحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 341
إذا أفلست شركة تجارية يجوز للمداينين أن لا يقبلوا الصلح إلا مع واحد من الشركاء أو أكثر وفى هذه الحالة تبقى جميع أموال الشركة تحت دائرة إتحاد المداينين وتخرج عنها الأموال الخاصة بمن حصل معه عقد الصلح ولا يجوز أن يشترط في العقد المذكور دفع شئ إلا من الأموال الخارجة عن أموال الشركة والشريك الذي تحصل على صلح خاص به يبرأ من كل تضامن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 342
ينوب الوكلاء عن جميع المداينين في روكية التفليس ويناط بهم تصفية أموال التفليسة ومع ذلك يجوز للمداينين أن يوكلوهم في إستمرار تشغيل تلك الأموال وتعين مدة التشغيل وحدوده في القرار الذي يصدر المداينين بإعطاء هذا التوكيل وتقدر فيه المبالغ التي يجوز أن يبقوها تحت أيديهم لأجل وفاء المصاريف ولا يعتبر هذا القرار إلا إذا صدر بحضور مأمور التفليسة وبإتحاد رأي ثلاثة أرباع المداينين عددا ومبلغاً وتقبل المعارضة في القرار المذكور من المفلس والمداينين المخالفين لرأي الأكثرية إذا تقدمت في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار إنما لا يترتب عليها توقيف تنفيذه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 343
إذا نشأت عن معاملة الوكلاء ديون زائدة على أموال التفليسة التي هي تحت دائرة الإتحاد فالمداينون الذين أذنوا بهذه المعاملات يكونون دون غيرهم ملزومين بالزائد على ما يخصهم في أموال التفليسة إنما لا تخرج ملزوميتهم بذلك عن الحدود المبينة في التوكيل الذي أعطوه ويتخصص هذا الزائد عليهم كل واحد منهم بالنسبة لقدر دينه على التفليسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 344
وكلاء المداينين مكلفون بإجراء بيع عقار المفلس وبضائعه وأمتعته وتصفية الديون المطلوبة له أو منه ويكون جميع ذلك تحت ملاحظة مأمور التفليسة بدون إحتياج لطلب حضور المفلس ويجوز لهم أيضاً المصالحة في جميع الحقوق التي تكون للمفلس ولو كانت متعلقة بالعقار بشرط مراعاة القواعد المقررة في مادتي 279و280 ولا يمنعهم من ذلك أي معارضة تحصل من المفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 345
يطلب مأمور التفليسة حضور المداينين الذين هم في حالة الإتحاد ويجمعهم ولو مرة واحدة في السنة الأولى وكذلك في السنين التي بعدها بحسب إقتضاء الحال ويجب على وكلاء المداينين أن يقدموا حسابهم في هذه الجمعيات للمداينين وحينئذ إما أن يصير إبقاؤهم في وظائفهم أو إستبدالهم على حسب ما هو مقرر في مادتي 247و 339.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 346
متى انتهت تصفية التفليسة يجمع مأمور التفليسة المداينين ويقدم الوكلاء حسابهم في هذا الإجتماع الأخير بحضور المفلس أو بعد تكليفه بالحضور تكليفا رسمياً.
ويحرر بذلك محضرا ويجوز لكل واحد من المداينين أن يدرج فيه أقواله وملاحظاته وبعد انفضاض هذه الجمعية تنحل حالة الإتحاد حتما.
وإذا حصلت منازعة في حساب الوكلاء يحيلها مأمور التفليسة على جلسة المحكمة بدون إحتياج للتكليف بالحضور أمامها تكليفاً رسمياً.
ويقدم مأمور التفليسة إلى المحكمة في جميع الأحوال تقريراً مشتملاً على بيان أحوال التفليسة ونوع التفليس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 347
إذا صدر أمر بحبس المفلس وكان محبوساً بالفعل يخلى سبيله متى ثبت في أي وقت أن الوكلاء وضعوا يدهم على جميع أمواله ودفاتره وتحصلوا منه على سائر البيانات والإيضاحات اللازمة ويجوز للمداينين وللوكلاء الدخول في المرافعات التي تحصل لصدور الحكم بشأن إخلاء سبيله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السابع – في بيان أنواع المداينين وفي حقوقهم في حالة تفليس مدينهم – الفرع الأول – في شركاء المفلس في الدين وفي الكفلاء
المادة 348
إذا كانت بيد أحد المداينين سندات دين ممضاة أو محولة أو مكفولة من المفلس وآخرين ملتزمين معه على وجه التضامن ومفلسين أيضاً له أن يدخل في التوزيعات التي تحصل في جميع روكيات تفليساتهم ويكون دخوله فيها بقدر أصل المبلغ المحرر به السند وما يتبعه إلى تمام الوفاء.
ولا حق لتفليسات الملتزمين بدين واحد في مطالبة بعضها بعضاً بالحصص المدفوعة منها إلا في حالة ما إذا كان مجموع تلك الحصص المدفوعة من روكيات هذه التفليسات يزيد على قدر أصل الدين وما هو تابع له ففي هذه الحالة تعود الزيادة لمن كان من المدينين المفلسين مكفولاً من الآخرين على حسب ترتيب إلتزاماتهم بالدين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 349
إذا استوفى المداين الحامل لسند متضامن فيه المفلس وغيره بعضاً من دينه قبل الحكم بإشهار الإفلاس فلا يدخل روكية التفليسة إلا بالباقي بعد استنزال ما استوفاه ويبقى حقه في المطالبة بالباقي محفوظاً له على الشريك أو الكفيل ويدخل الشريك أو الكفيل المذكور في روكية المفلس بقدر ما دفعه وفاء عنه وللمداينين مطالبة الشركاء في الدين بتمام دينه ولو حصل الصلح مع المفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السابع – في بيان أنواع المداينين وفي حقوقهم في حالة تفليس مدينهم – الفرع الثاني – في المداينين المرتهنين لمنقول وفي المداينين الذين لهم الامتياز على المنقولات
المادة 350
مداينو المفلس الحائزون لرهن منقول حيازة معتبرة قانوناً لا يدرجون في روكية التفليسة إلا لمجرد العلم بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 351
يجوز لوكلاء المداينين أن يستردوا على ذمة التفليسة في أي وقت بإذن مأمور التفليسة المنقولات المرهونة بأن يدفعوا الدين الذي عليها إلى المرتهنين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 352
يجوز للمداين الحائز لرهن منقول أن يبيعه في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون ويجوز لوكلاء المداينين أن يلزموه بالبيع في ميعاد يعينه مأمور التفليسة وإلا فلهم أخذ الشىء المرهون وبيعه مع عدم الإخلال بما لرب الدين المرتهن من الحقوق في الثمن فإذا بيع بثمن زائد على الدين يأخذ الوكلاء هذه الزيادة وإن كان الثمن أقل من الدين يدخل الدائن بالباقي له في روكية التفليسة مع الغرماء بصفة مداين عادى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 353
الأجر والماهيات المستحقة في أثناء الستة أشهر السابقة على صدور الحكم بإشهار الإفلاس لمن استخدم المفلس بنفسه من الشغالة والكتبة تكون من جملة الديون الممتازة وكذلك ماهيات الخدمة المستحقة في السنة السابقة على الحكم المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 354
إذا بيعت منقولات لأحد ثم أشهر إفلاسه فلا يكون للبائع حق في الدعوى بفسخ البيع ولا تجوز له إقامة الدعوى بالإسترداد إلا في الأحوال التي ستذكر بعد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 355
على وكلاء المداينين أن يقدموا لمأمور التفليسة قائمة بالمداينين المدعين إمتيازا على المنقولات ويأذن المأمور المذكور عند الإقتضاء بدفع مطلوب هؤلاء المداينين من أول نقود تتحصل, وإذا حصلت منازعة في الإمتياز فتحكم فيها المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السابع – في بيان أنواع المداينين وفي حقوقهم في حالة تفليس مدينهم – الفرع الثالث – في حقوق المداينين المرتهنين للعقار والمداينين الذين لهم حق الامتياز عليه أو تحصلوا على اختصاصهم بعقارات المفلس كلها أو بعضها لوفاء ديونهم
المادة 356
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصلا معا فالمداينون الذين لهم الإمتياز على العقارات أو المرتهنون لها أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها لوفاء ديونهم ولم يستوفوا حقوقهم من ثمنها يدخلون فى توزيع النقود التى لروكية الديون العادية بقدر الباقي لهم مع المداينين الخالين عن الرهن والإمتياز والإختصاص بشرط أن تكون ديونهم سبق تحقيقها وتأييدها على حسب الأصول السابق ذكرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 357
إذا حصل توزيع نقود متحصلة من أثمان المنقولات توزيعا واحدا أو أكثر قبل توزيع أثمان العقارات فالمداينون الذين لهم حق الإمتياز عليها أو المرتهنون لها أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها لوفاء مطلوبهم وتحققت ديونهم وتأيدت يدخلون في توزيع أثمان المنقولات بجميع ديونهم مع عدم الإخلال عند الإقتضاء بما يلزم إرجاعه كما سيذكر في المادة الآتية:
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 358
بعد بيع العقارات وتسوية ترتيب درجات المداينين الحائزين لرهنها والمداينين الذين لهم الإمتياز عليها والذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها تسوية قطعية فمن يستحق منهم على حسب ذلك الترتيب أخذ جميع ديونه من أثمانها لا يأخذها إلا بعد إستنزال المبالغ التي إستلمها من أموال روكية الديون العادية والمبالغ المستنزلة على الوجه المذكور لا يصير إبقاؤها في روكية المداينين الممتازين بل يصير إرجاعها إلى روكية الديون العادية وتوزيعها على أرباب هذه الديون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 359
أما المداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على إختصاصهم به كله أو بعضه لوفاء ديونهم ولم يستحقوا في توزيع ثمنه على حسب الترتيب السابق ذكره إلا جزءاً من ديونهم فيكون العمل في حقهم على حسب ما هو آت وذلك أن حقوقهم في روكية الديون العادية يصير تسويتها تسوية قطعية بقدر المبالغ التي تبقى لهم بعد أخذهم ما يخصهم في توزيع ثمن العقار, وما أخذوه من النقود زيادة عن هذا القدر في التوزيع السابق من أثمان المنقولات يستنزل مما خصهم في ثمن العقار ويصير إرجاعه إلى روكية الديون العادية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 360
والمداينون الحائزون لرهن العقار أو الذين تحصلوا على اختصاصهم به كله أو بعضه ولم يستحقوا شيئاً أصلاً في توزيع ثمنه على حسب الترتيب السالف ذكره يعتبرون بصفة مداينين بدين عادى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل السابع – في بيان أنواع المداينين وفي حقوقهم في حالة تفليس مدينهم – الفرع الرابع – في حقوق الزوجات
المادة 361
للزوجة أيا كانت الشريعة المتبعة فيما يتعلق بزواجها أن تأخذ في حالة إفلاس زوجها عين العقارات التي كانت مالكة لها في وقت زواجها وبقيت في ملكيتها وكذلك العقارات التي آلت لها بعد الزواج بالإرث أو بالهبة من غير زوجها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 362
وكذلك لها أن تأخذ العقارات التي إشترتها بإسمها بالنقود الآيلة لها بالإرث أو الهبة المذكورين في المادة السابقة أو النقود المتحصلة من أموالها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 363
ولها أن تأخذ عين المنقولات التي أحضرتها إلى بيت زوجها في وقت الزواج أو إشترتها من مالها أو آلت لها بالإرث أو الهبة متى كانت الملكية فيها باقية لها على حسب الشريعة المتبعة في زواجها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 364
وإذا كان على عقار الزوجة ديون أو رهون صحيحة سواء التزمت بها باختيارها أو حكم عليها بها فليس لها أن تطلب أخذ تلك العقارات على حسب ما هو مذكور في مادتي 361و362 إلا بشرط عدم الإخلال بما عليها من الديون والرهون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 365
إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو لم يكن له في هذا الوقت حرفة معلومة وصار تاجرا في السنة التالية له فليس للزوجة أن تطالب التفليسة بالتبرعات المندرجة في عقد زواجها كما أنه لا يجوز في هذه الحالة للمداينين أن يتشبثوا فيما تبرعت به الزوجة في العقد المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الثامن – في تصفية ثمن المنقولات وفي التوزيع على المداينين
المادة 366
تستنزل من النقود المتحصلة من أثمان المنقولات الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة ومن ضمنها أجرة وكلاء المداينين والإعانة التي أعطيت للمفلس أو لعائلته وكذلك المبالغ المدفوعة للمداينين الممتازين ويوزع الباقي على جميع المداينين بنسبة مقادير ديونهم التي تحققت وتأيدت.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 367
ولذلك يسلم وكلاء المداينين في كل شهر إلى مأمور التفليسة قائمة ببيان الحالة التي عليها التفليسة وبيان النقود المودعة في صندوق المحكمة ويأمر المأمور المذكور عند الإقتضاء بإجراء توزيع على المداينين ويعين مقداره ويلاحظ وصول الخبر لهم بذلك جميعاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 368
لا يصير الشروع في أي توزيع على المداينين القاطنين بالقطر المصري إلا بعد حفظ الحصة المقابلة لديون المداينين الساكنين خارج القطر المذكور على حسب ما هو مبين في ميزانية المفلس وإذا تراءى أن الديون المذكورة ليست مندرجة في الميزانية على وجه الدقة يجوز لمأمور التفليسة أن يأمر بالزيادة فيما يحفظ وإنما للوكلاء التظلم من ذلك ورفع الأمر إلى المحكمة الإبتدائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 369
تبقى هذه الحصة محفوظة في صندوق المحكمة إلى إنقضاء الميعاد المقرر في القانون لتقديم الطلبات من المداينين القاطنين خارج القطر المصري إذا لم يجر المداينون المذكورون تحقيق تلك الحصة على المداينين الذين تحققت ديونهم ويجب أيضاً أن تحفظ حصة في مقابلة الديون الخاصة فيها المنازعة ولم يصدر بقبولها حكم قطعي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 370
لا يدفع وكلاء المداينين شيئاً للدائن إلا بعد إبراز السند المثبت للدين ويكتبون على السندات المبالغ التي دفعوها أو التي أذن مأمور التفليسة بدفعها ومع ذلك إذا لم يمكن إبراز السند يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن بالدفع بناء على محضر تحقيق الديون بعد إطلاعه عليه وفي جميع الأحوال على الدائن أن يحرر سند الإستلام على هامش قائمة التوزيع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 371
يجوز للمداينين في حالة الإتحاد أن يطلبوا بعد إستقرار رأيهم بالأكثرية المقررة للصلح الإذن لهم بأن يتراضوا مع أولى الشأن فيما لم يتحصلوا على إستخلاصه من حقوق المفلس ودعاويه كلها أو بعضها أو بأن ينقلوها إلى الغير بشرط طلب حضور المفلس أمام المحكمة طلباً رسمياً وفى هذه الحالة يجب على وكلاء المداينين إجراء جميع ما يلزم لذلك ويجوز لكل للمداين وللمفلس أيضاً أن يطلب من مأمور التفليسة إجتماع المداينين المذكورين لأجل المداولة وإعطاء الرأي منهم في شأن الإذن المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل التاسع – في بيع عقارات المفلس
المادة 372
لا يمنع الإفلاس من إجراء بيع عقارات المفلس إن صدر حكم قبل إشهار الإفلاس بنزعها من يده وبيعها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 373
لا يجوز نزع عقارات المفلس من يده وبيعها بعد صدور الحكم بإشهار إفلاسه إلا بناء على طلب المداينين المرتهنين لها أو الذين تحصلوا على إختصاصهم بها كلها أو بعضها لوفاء ديونهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 374
إذا لم يبتدأ في الإجراءات المتعلقة بنزع عقارات المفلس من يده وبيعها قبل الوقت الذي صار فيه المداينون في حالة الإتحاد فلوكلاء المداينين فقط الحق في إجراء ما يلزم لبيعها ويجب عليهم الشروع في ذلك في ظرف الثمانية أيام التالية للوقت المذكور بإذن مأمور التفليسة مع مراعاة الأصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 375
إذا بيعت عقارات المفلس بالمزاد بناء على طلب وكلاء المداينين فلا تجوز المزايدة بعد ذلك على المزاد المذكور إلا بالشروط والأوجه المبينة في قانون المرافعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل العاشر – في الاسترداد
المادة 376
يجوز في حالة التفليس لمالك الكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية أو السندات التي توجد بعينها تحت يد المفلس وقت تفليسه ولم تدفع مبالغها أن يستردها إذا كان تسليمها للمفلس بقصد تحصيل مبالغها بطريق التوكيل وحفظ تلك المبالغ تحت تصرف المالك المذكور أو كان تسليمها له لوفاء أشياء معينة فإذا بيعت تلك الكمبيالات أو الأوراق أو السندات قبل التفليس وكان ثمنها موجودا تحت يد المفلس بصفة وديعة جاز أيضاً إسترداد الثمن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 377
يجوز إثبات الأوراق التجارية بقصد تحصيل مبالغها بطريق التوكيل ولو كان عليها تحويل مستوفى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 378
ومع ذلك لا يجوز الإسترداد إذا درج المبلغ في حساب جار وقبل المسترد هذا الحساب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 379
ويجوز أيضاً إسترداد ما يكون موجوداً بعينه من البضائع كلها أو بعضها تحت يد المفلس أو تحت يد غيره على ذمته إذا كان المالك سلمها للمفلس على سبيل الوديعة أو لإجراء بيعها على ذمة مالكها ولو مع شرط ضمان الدرك فيها على المفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 380
ويجوز أيضاً إسترداد البضائع التي يكون المفلس إشتراها على ذمة المسترد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 381
إذا باع المفلس البضائع المسلمة إليه من المالك ولم يستوف من المشتري ثمنها كله أو بعضه بنقود أو بورقة تجارية محررة باسمه أو تحت إذنه أو بمقاصة في الحساب الجاري بينه وبين المشتري يجوز استرداد كل الثمن أو بعضه على حسب ما ذكر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 382
يجب على المسترد أن يدفع ما يكون مستحقاً للوكلاء بالعمولة ولمن أقرض مبلغاً على رهن البضائع له مع اعتقاد ملكيتها للمفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 383
يجوز استرداد البضائع المرسلة للمفلس المباعة إليه ما دامت لم تسلم إلى مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها على ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه ورقة تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 384
ومع ذلك لا يقبل طلب رد البضائع إذا كان المفلس باعها قبل وصولها وكان البيع بدون تدليس بناء على قائمتها الدالة على ملكيته لها وتذكرة إرساليتها أو بناء على القائمة المذكورة وتذكرة النقل بشرط أن يكون موضوعاً على كل منهما إمضاء المرسل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 385
ويكون الإجراء كذلك فيما يختص بالبضائع المرسلة من طالب الرد بناء على المفلس إلى من اشتراها من المفلس المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 386
ويجب على المسترد أن يؤدى ما قبضه على الحساب إلى روكية التفليسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 387
إذا كانت البضاعة المباعة للمفلس لم تسلم إليه ولم ترسل له ولا لإنسان آخر على ذمته يجوز لبائعها الامتناع عن تسليمها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 388
لوكلاء المداينين في الأحوال المبينة في المادة 383 وما بعدها الحق في أن يطلبوا بناء على إذن مأمور التفليسة تسليم البضائع إليهم بشرط أن يدفعوا لبائعها ثمنها المتفق عليه بينه وبين المفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 389
ويجوز لوكلاء المداينين إجابة طلب الرد بشرط التصديق عليه من مأمور التفليسة وإذا حصلت منازعة في طلب المذكور تحكم فيها المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال المأمور المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الحادي عشر – في طرق التظلم من الأحكام الصادرة في مواد التفليس
المادة 390
الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفلاس يجوز المعارضة فيهما من المفلس في ظرف ثمانية أيام ومن كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوماً ويكون ابتداء الميعادين المذكورين من اليوم الذي تمت فيه الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها المبينة في مادتين 123و214.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 391
يجوز للمفلس أن يستأنف في المواعيد المبينة فيما يأتي الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 392
إذا المفلس غائباً أو ثبت أنه لم يمكنه العلم بالحكم الصادر بإشهار إفلاسه جاز له بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام أن يعافى من قيد الميعاد المذكور.و ا
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 393
يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم بإشهار الإفلاس أو في حكم آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقض ومتى إنقضت تلك المواعيد فوقت الوقوف عن دفع الديون يبقى بالنسبة للمداينين مقرراً على ما هو عليه بدون إمكان تغيير فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 394
ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشرة يوماً فقط من يوم إعلانه ويزداد على هذا الميعاد مدة المسافة التي بين محل المستأنف ومركز المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 395
لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المداينين ولا في الأحكام الصادرة بالإفراج عن المفلس أو بإعطائه إعانة له أو لعائلته ولا في الأحكام التي صرح فيها ببيع الأمتعة أو البضائع التي للتفليسة ولا في الأحكام الصادرة بتأخير عمل الصلح أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديراً مؤقتاً ولا في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي أصدرها مأمور التفليسة على حسب حدود وظيفته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الثاني عشر – في التفليس بالتقصير أو التدليس
المادة 396
الأحوال المتعلقة بالتفليس بالتقصير والتفاليس بالتدليس والعقوبات التي يحكم بها في كل حالة من تلك الأحوال تبين في القانون العقوبات وتكون المحاكمة في الأحوال المذكورة بناء على طلب النائب العمومي عن الحضرة الخديوية أو أحد وكلائه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 397
إذا رفع النائب العمومي أو أحد وكلائه دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس فمصاريف تلك الدعوى لا تكون في أي حال من الأحوال من طرف روكية التفليسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 398
أما مصاريف الدعوى التي يدفعها بذلك وكلاء المداينين بالنيابة عن المداينين فتكون من طرف روكية التفليسة إذا حكم ببراءة المفلس وأما إذا صدر الحكم عليه فتدفع المصاريف من صندوق المحكمة إنما للصندوق المذكور حق الرجوع فيما بعد على المفلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 399
لا يجوز لوكلاء المداينين أن يقيموا دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس ولا أن يدخلوا فيها بصفة مدعين بحقوق مدنية إلا إذا أذن لهم بذلك بقرار يصدر من أكثر المداينين الحاضرين عدداً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 400
إذا رفع أحد المداينين دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس تدفع مصاريفها من صندوق المحكمة إذا صدر الحكم على المفلس وأما إذا حكم ببراءته فتكون تلك المصاريف من طرف المداين الذي أقام الدعوى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 401
تبين في قانون العقوبات الأحوال التي يجوز فيها الحكم على غير المفلس بالعقوبات المقررة للتفاليس بالتدليس وكذلك الأحوال التي يسرق فيها زوج المفلس أو أصوله أو فروعه شيئاً للتفليسة ويخفيه من غير مشاركة المفلس له في ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 402
وفى الأحوال المذكورة تحكم المحكمة المنظورة بها الدعوى سواء كانت المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف بما يأتي ولو حكم ببراءة المدعى عليه:
( أولاً ) بأن يرد لروكية أرباب الديون كل ما اختلس بطريق التدليس من الحقوق والأموال والسندات وتحكم المحكمة في ذلك من تلقاء نفسها.
( ثانياً ) بالتعويضات التي تطلب مع تعيين مقدارها في الحكم الذي يصدر بها سواء كان من المحكمة الإبتدائية أو من محكمة الإستئناف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 403
إذا اشترط المداين لنفسه مع المفلس أو مع غيره امتيازات خصوصية في مقابل إعطائه رأيا في المداولات المتعلقة بالتفليسة أو عقد مشارطة مخصوصة يترتب عليها نفعه من أموال المفلس فيحكم ببطلان كل مشارطة أو اتفاق من هذا القبيل بالنسبة لأي شخص وبالنسبة للمفلس أيضاً فضلاً عن الحكم بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات ويكون المداين المذكور.
ملزوما بأن يرد لمن يلزم المبالغ أو الأوراق ذات القيمة التي أخذها بناء على المشارطة الملغاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 404
إذا أقيمت دعوى على المفلس بأنه أفلس بالتقصير أو تفالس بالتدليس أو صدر عليه حكم بناء على ذلك فتكون الدعاوى المدنية في جميع الأحوال قائمة بنفسها ويصير استيفاء الإجراءات المتعلقة بالأموال كما هو مقرر في حالة التفليس بدون جواز إحالتها على المحاكم الجنائية ولا جواز طلب تلك المحاكم لها للنظر فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 405
ومع ذلك يجب على وكلاء المداينين أن يعطوا إلى وكيل الحضرة الخديوية ما يطلبه منهم من الأوراق والسندات والإيضاحات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 406
الأوراق والسندات ونحوهما المسلمة من وكلاء المداينين يصير إبقاؤها في أثناء التحقيق معدة للاطلاع عليها بواسطة قلم كتاب المحكمة ويحصل هذا الاطلاع بناءً على طلب الوكلاء المذكورين ويجوز لهم أن يأخذوا منها صوراً غير رسمية أو يطلبوا صوراً رسمية تعطى لهم من كاتب المحكمة.
والأوراق والسندات ونحوها التي صدر أمر بإيداعها في المحكمة ترد إلى الوكلاء بعد صدور الحكم ويؤخذ منهم سند بإستلامها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 407
أما الأوراق والسندات ونحوهما المودعة في المحكمة بغير أمر صادر بذلك فترد للوكلاء مع أخذ سند منهم بإستلامها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
قانون التجارة – الباب الثالث – في الإفلاس – الفصل الثالث عشر – في إعادة اعتبار المفلس إليه
المادة 408
يجوز للمفلس الذي وفى جميع المبالغ المطلوبة منه سواء كانت أصلاً أو فوائد أو مصاريف أن يتحصل على إعادة إعتباره إليه وإذا كان شريكاً في بيت تجارة أفلس فلا يجوز أن يتحصل على إعادة إعتباره إليه إلا بعد إثباته أن جميع ديون الشركة صار إيفاؤها بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف ولو سبق حصول صلح خاص به بينه وبين المداينين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 409
كل عريضة بطلب إعادة الإعتبار تقدم إلى محكمة الإستئناف وعلى الطالب أن يرفقها بسندات المخالصة وغيرها من الأوراق المؤيدة لطلبه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 410
وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة الخديوية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإشهار الإفلاس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 411
وترسل نسخة من العريضة والأوراق المرفوقة بها من وكيل الحضرة الخديوية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإشهار الإفلاس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 412
تلصق صورة العريضة المذكورة مدة شهرين في حالة اللوحة المعدة للإعلانات القضائية, وفى جميع الأماكن الأخرى المبينة في لائحة إجراءات المحاكم وينشر ملخص منها في الجرائد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 413
ويجوز لكل مداين لم يدفع إليه مطلوبه بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف, ولكل خصم آخر ذي شأن أن يعارض في إعادة الإعتبار للمفلس بأن يقدم عريضة بذلك إلى المحكمة الإبتدائية ويرفقها بالأوراق المؤيدة لمعارضته إنما لا يجوز في أي حال من الأحوال للمداين المعارض أن يكون خصما في المرافعة التي تحصل في إعادة الإعتبار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 414
يرسل كل من وكيل الحضرة الخديوية ورئيس المحكمة الإبتدائية إلى محكمة الإستئناف بعد إنقضاء الشهرين المذكورين الإستعلامات التي صار الحصول عليها والمعارضات التي تقدمت ويصحب ذلك برأيه فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 415
وتصدر محكمة الإستئناف بناء على طلب وكيل الحضرة الخديوية حكمها بقبول أو رفض طلب إعادة الإعتبار ويكون مبيناً فيه أسبابه فإذا حكم برفض الطلب المذكور لا يجوز تقديمه مرة ثانية إلا بعد مضى سنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 416
يرسل الحكم بإعادة الإعتبار الى المحكمة الإبتدائية وهى تتلوه فى الجلسة علانية وتأمر بتسجيل صورته فى دفاترها وفضلا عن ذلك يلصق الحكم المذكور فى اللوحة المعدة للصق الإعلانات القضائية فى المحكمة
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 417
لا يعاد الإعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس ولا لمن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب او خيانة، ولا لمن باع عقارا ليس له أو مرهونا مع إخفاء رهنه، ولا لمن يقدم حسابه ويوفى المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزوما بوفاء حساب مأموريته ويجوز أن يعاد الإعتبار الى المفلس المقصر الذى إستوفى العقاب المحكوم عليه به
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.
المادة 419
يجوز الحكم بإعادة الإعتبار فى أثناء المرافعة العادية فى الحالتين الآتيتين :
أولا : إذا وفى المفلس ولو بمال غيره قبل مضى المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها المطلوبة منه بالتمام من أصل وفوائد ومصاريف بشرط ان لا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه أو ببعضه محل المداينين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله.
ثانيا : إذا كانت المبالغ المتصلة بسعى وكلاء المداينين كفت لوفاء ديون المداينين بالتمام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999
ملغاة.