الخط الساخن : 01118881009

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، 
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922، 
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، 
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، 
أصدر القانون الآتي:

 

مواد التشريع

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر . كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها.

 

المادة 2

لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك . وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا.

المادة 3

يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون وتبدى تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله .وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

 

المادة 4

يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) وفي حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها . 
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام . 
وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المدة الأولى على أن يقوم بدفع رسوم إعادة معاينة كل مهلة من هذه المهل تساوي نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهلة رفض الطلب.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

يُعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1).
وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام.
وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يُسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم إعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناءً على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التي تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها في حدود الحد الأقصى المحدد للمهل.

المادة 5

إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

 

المادة 6

يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا في حالة الموافقة على الموقع بالحالة التي كان عليها وقت الرفض. 
كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. 
ويصدر الوزير قراره في التظلم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.

 

المادة 7

الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان: 
(
أ) اشتراطات عامة، وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. 
(
ب) اشتراطات خاصة، وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها في أي محل مرخص به.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان :
(
أ) اشتراطات عامة وهى الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوع منها وفى مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
(
ب) اشتراطات خاصة وهى الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها في أي محل مرخص به.

المادة 8

لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذي يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال.

 

المادة 9

الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.

 

المادة 10

يؤدي المرخص إليهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.

 

المادة 11

لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده. 
ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة في القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده. 
ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

 

المادة 12

في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.

المادة 13

يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. 
ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.

 

المادة 14

في حالة وفاة المرخص إليه يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري.

 

المادة 15

في حالة صدور قرار وزاري بإضافة إحدى أنواع المحال إلى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

فى حالة صدور قرار وزاري بإضافة إحدى أنواع المحال إلى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص إعفاء المحال التي كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار إليها في البند (أ) من المادة 7.

المادة 16

تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية: 
1-
إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك. 
2-
إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول وعام واحد في محلات القسم الثاني. 
3-
إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه. 
4-
إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه. 
5-
إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11. 
6-
إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية:
1-
إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك.
2-
إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول وعام واحد في محلات القسم الثاني .
3-
إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه.
4-
إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
5-
إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.
6-
إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.
7-
إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
8-
إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته.

المادة 17

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد. 
ويجوز للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل في المخالفة أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-11-1981

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة.

المادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا.
ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11.
وفي حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والإزالة على عاتق المخالف.

المادة 19

ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المحل أو إزالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير في التنفيذ. 
كما ينفذ حكم الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

في أحوال الحكم بإغلاق المحل أو إزالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالإغلاق أو الإزالة دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه كما ينفذ بالنسبة إلى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

المادة 20

كل من أدار محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وبالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإداري.

المادة 21

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-02-1998

مقضي بعدم دستوريتها

المادة 22

يكون لموظفي إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

يكون لموظفي إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويكون لهم الدخول في المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليها.

المادة 22 مكرر

يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة 23

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي هذه الحالة يكون لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول في هذه المحال للتفتيش عليها.

المادة 24

يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-10-1956

يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. 
وتظل الرخص وإيصالات الإخطار القائمة عند العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقي أحكام القانون.

المادة 25

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار إليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه وعبارة المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحةالواردة في المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إليها.

المادة 26

على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور في الجريدة الرسمية.

جدول المحال الصناعية والتجارية

محال القسم الأول (1) معامل تكرير البترول.
(2) مستودعات البترول
(3) طلمات ومحال بيع البترول.
(4) محطات تموين وخدمة السيارات.
(5) مصانع الأسفلت والقار.
(6) مصانع ومستودعات الكحول.
(7) محال بيع الكؤول.
(8) محال بيع الكؤول ومواد البترول إذا احتوت على نوعين أو أكثر من هذه الأنواع مهما كانت الكمية.
(9) مصانع البويات الزيتية والزيوت النباتية والورنيش.
(10) محال صنع الكولونيا والروائح العطرية.
(11) مصانع الخمور والمشروبات الروحية.
(12) مصانع البيرة.
(13) مصانع المياه الغازية.
(14) مصانع ومستودعات الحاصلات الكيماوية والحوامض المعدنية والأسمدة والمواد البكتيرية.
(15) معامل ومستودعات البارود وأملاح البارود والألعاب النارية ومواد الاشتعال والديناميت والجليجنايت وجميع المواد المفرقعة المشابهة لها ومحال بيعها.
(16) معامل ومستودعات عيدان الكبريت.
(17) مصانع الصابون والشمع وإذابة الشحم.
(18) معامل ومحال تشغيل الكاوتشوك.
(19) مصانع الورق.
(20) مصانع خلط المبيدات الحشرية.
(21) مصانع استخراج زيت بذرة الخلة.
(22) مصانع الحرير الصناعي.
(23) استديوهات أخذ المناظر والصور المتحركة بآلات السينماتوغراف.
(24) محال تحميض وطبع وعرض الأفلام السينماتوغرافية.
(25) مستودعات الأفلام (التي بها أكثر من 10 كيلو جرام من الأفلام السينماتوغرافية أو 50 كيلو جراما من السيليولويد).
(26) دور السينما في الجهات التي لا تسري عليها لائحة التياترات.
(27) مصانع الحديد والصلب ومصانع سحب المعادن.
(28) محال صهر المعادن (المسابك).
(29) ورش الحداداة الضخمة.
(30) محل لحم المعادن بالكهرباء أو بالاستيلين والأكسجين.
(31) مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل أسطوانات.
(32) مصانع المواسير والأسلاك الكهربائية.
(33) مصانع البطاريات الكهربائية.
(34) مصانع مصابيح وأنابيب الكهرباء.
(35) مصانع ومحال تجميع أجزاء السيارات.
(36) محال الدهان بالدوكو.
(37) الجراجات التي تحوي أربع سيارات فأكثر.
(38) ورش النجارة الضخمة.
(39) محالج الأقطان.
(40) محال كبس وتنظيف القطن.
(41) مصانع الغزل والنسيج بمحركات.
(42) مصانع تجهيز وطبع الأقمشة.
(43) محال صقل الأقمشة (بالمنجلة وما شابهها).
(44) محال غربلة وتنظيف الحبوب وطحنها.
(45) محال ضرب الأرز.
(46) معاصر الزيوت النباتية ومعامل تكريرها.
(47) محال صنع المواد التي تقوم مقام الزبدة والمسلي الطبيعي.
(48) مصانع السكر والعسل ومحال عصير القصب بمحرك ميكانيكي أو كهربائي.
(49) مصانع تكرير السكر.
(50) مصانع النشا.
(51) مصانع المكرونة.
(52) مصانع استخراج روح الثوم.
(53) الأفران المستعملة للعموم.
(54) المخابز العمومية.
(55) مقالي الحبوب.
(56) زرائب المواشي الحلوب.
(57) محال تخمير وبيع الألبان وتعبئتها في زجاجات أو صفائح أو أي أوعية أخرى.
(58) محال فرز الألبان.
(59) معامل منتجات الألبان (زبدة جبنة).
(60) مصانع الثلج.
(61) محال ومخازن التبريد.
(62) مصانع ومستودعات الدندرمة ومحال بيعها.
(63) مصانع الحلوى.
(64) مصانع المربى والشربات.
(65) محال تحضير وحفظ الفواكه والخضروات.
(66) محال تحضير وحفظ اللحوم والأسماك عدا الفسيخ.
(67) الأسواق العمومية وأسواق بيع المواشي وأسواق المأكولات.
(68) مصانع الطوب والقرميد والفخار والمواسير المصنوعة منها.
(69) مصانع الأسمنت.
(70) مصانع المواسير.
(71) مصانع ومحال تشغيل الزجاج.
(72) محال شطف البللور وتفضيض المرايا.
(73) المدابغ.
(74) مصانع الغزاء والجيلاتين.
(75) معامل السماد العضوي.
(76) مستودعات المواد البرازية والأقذار.
(77) المستشفيات ودور الولادة والتمريض والمصحات وما في حكمها والتي أعد لإقامة المرضى بها سرير واحد أو ما يماثله فأكثر.
(78) معامل تحضير المستحضرات البيولوجية.
(79) حمامات السباحة.
(80) معامل توليد الغاز.
(81) معامل توليد الكهرباء.
(82) مسابك ومحال تشغيل الرصاص.
(83) مصانع ومحال تشغيل البلاستيك.
(84) معامل الدخان والسجاير ومحال صنع الدخان المعسل.
(85) محال الرماية على الحمام.
(86) المحال المخصصة للإعلانات بواسطة الإنارة بالمصابيح والأنابيب الكهربائية.
(87) محال صنع القناعات الواقية من الغازات السامة.
(88) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثاني والتي يشتغل بها أكثر من 10 عمال بصفة مستمرة.
(89) جميع المحال الغير مدرجة بالجدول أو المدرجة بجدول محال القسم الثاني إذا أديرت بمحركات ميكانيكية أو كهربائية قوتها حصان واحد فأكثر أو إذا استعملت قوة كهربائية تزيد عن 700 وات.
محال القسم الثاني: (1) معامل الخل.
(2) محال بيع الكؤول (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 36 لترا).
(3) محال بيع البنزين (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 54 لترا).
(4) محال بيع الكيروسين (على ألا تزي الكمية المخزونة عن 180 لترا).
(5) محال بيع زيوت التشحيم والشحومات (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 160 جالونا).
(6) محال بيع عيدان الكبريت (على ألا تزيد الكمية المخزونة عن 10 صناديق سعة كل 100 علبة).
(7) معامل البوظة وغيرها من المشروبات المخمة.
(8) مستودعات ومحال تعبئة الخمور والمشروبات الروحية والمخمرة.
(9) محال تعبئة البيرة وغيرها من المشروبات الروحية في زجاجات أو أي أوعية أخرى.
(10) مستودعات القطران أو الرانتج أو الأستون أو ثاني سلفور الفحم وجميع المواد المستخرجة منها والتي تحتوي على 10% أو أكثر من أي مادة من هذه المواد وكذلك مستودعات المواد التي يدخل في تركيبها الكؤول أو الأتير أو الدهن.
(11) مستودعات ومحال بيع الفحم والكسب ومواد الوقود الجاف.
(12)محال اصطناع الفحم من الخشب.
(13) مستودعات القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والمواد القابلة للاحتراق.
(14) مستودعات الأخشاب.
(15) مخازن الفراشة (إذا زادت الكمية عن 100 عرق و100 لبلوب و20 دكة).
(16) مستودعات ومحال بيع الورق التي بها أكثر من 5 طن.
(17) مستودعات الكتان الشعر.
(18) مخازن القطن السكرتو.
(19) شون تخزين الأقطان.
(20) محال نسل الخرق.
(21) مستودعات الخرق والعظام والزجاج الفارغ والمكسر.
(22) محال صهر وتشغيل المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين (ورش الصباغة).
(23) ورش تشغيل المعادن.
(24) ورش الحدادة البسيطة.
(25) محال وورش طرق وسبك النحاس.
(26) محال تصليح السيارات والموتوسيكلات وخلافها.
(27) محال تشحيم السيارات.
(28) محال تصليح وشحن البطاريات.
(29) محال تصليح الأجهزة الكهربائية.
(30) محال نفخ ولحام الكاوتشوك.
(31) مستودعات الكاوتشوك (إذا زاد عدد الإطارات عن 20 إطاراً).
(32) محال طلاء وتلميع المعادن.
(33) ورش الحفر والزنكوغراف.
(34) محال السمكرية.
(35) محال تبييض المعادن.
(36) المطابع.
(37) مطابع الرسومات الهندسية.
(38) محال عمل العلب الكرتون.
(39) محال سن الأسلحة.
(40) محال شطف الأحجار الكريمة.
(41) محال شطف حجارة النظارات.
(42) ورش نجارة الأركت.
(43) ورش النجارة البسيطة التي يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبيه.
(44) مصانع الغزل والنسيج بدون محركات إذا زاد عدد المغازل والأنوال عن 3 وعدد العمال عن 6.
(45) مصانع التريكو ويدخل فيها (رفى جوارب عمل شريط عمل استك قيطان عراوي).
(46) مصانع الحبال والدوبارة.
(47) مصانع الخيش ومستودعات ومحال تنظيفه.
(48) مجال لف البكر.
(49) محال خياطة الملابس بكافة أنواعها وتطريزها وصنع القبعات وأربطة العنق التي يعمل بها أكثر من شخصين.
(50) محال التنجيد ورفى الملابس والسجاد والأكلمة والأبسطة التي يعمل بها أكثر من شخصين.
(51) محال دق الشاهي والقطني والغزلي.
(52) معاطن الكتان والقنب والتيل المعدة للتجارة.
(53) معامل نفض وندف الكتان والقنب والتيل.
(54) محال دق وندف وكبس الصوف والشعر والجوت والبكرينة بقصد التجارة.
(55) المغاسل العمومية.
(56) المصابغ.
(57) محال تحميص البن.
(58) محال طحن البن والسكر والبذور والعقاقير والتوابل والملح.
(59) محال تعبة الشاي والبن والملح والتوابل وغيرها من المواد التي تدخل في تحضير الأغذية.
(60) محال تبخير الفواكه الجافة ومحال بيع الياميش.
(61) محال عمل المأكولات المصنوعة من العجين كالفطير والبسكويت وغيرها.
(62) محال عصير القصب التي تدار باليد.
(63) محال تحضير وبيع المشروبات عدا الغازية والمشروبات الكؤولية والمخمرة.
(64) محال سلق الترمس وبيعه.
(65) المطابخ العمومية.
(66) المسامط.
(67) محال قلي وشي اللحوم والأسماك وغيرها.
(68) محال بيع اللحوم (الجزارة).
(69) محال تحضير وبيع الفول والطعمية.
(70) محال دق ودش الحبوب والقشور المعدة للتجارة.
(71) معامل ومحال بيع الطرشي.
(72) شون الحبوب.
(73) شوادر وأسواق الخضراوات والفواكه ومحال بيعها.
(74) مخازن ومستودعات البقالة ومحال بيعها.
(75) معامل المسلي الطبيعي.
(76) مستودعات ومحال بيع الزبدة والمسلي الطبيعي أو المواد التي تقوم مقام الزبدة والمسلي.
(77) مستودعات ومحال بيع بات والحلوى والفطائر والخبز.
(78) مستودعات ومحال بيع الدقيق والمكرونة.
(79) مستودعات السكر والجبن والخل والشحوم والأغذية من أي نوع كان.
(80) محال بيع المأكولات الجاهزة.
(81) محال تحضير وبيع السحلب والبليلة وما أشبه.
(82) مستودعات ومحال بيع العسل الأسود.
(83) مستودعات الزيوت النباتية والبويات الزيتية والورنيش ومحال بيعها.
(84) محال العطارة وبيع التوابل بأنواعها.
(85) محال بيع الحبوب والقشور وعلف الحيوان.
(86) محال فرز وتجفيف البصل والقشور ومستودعاته.
(87) مستودعات البيض والثوم.
(88) محال بيع الثلج والمياه الغازية والبيرة في زجاجات.
(89) حلقات ومحال بيع الأسماك الطازجة.
(90) معامل ومستودعات ومحال بيع الفسيخ والأسماك المملحة.
(91) السلخانات.
(92) محال تجهيز المنفحة.
(93) محال تشغيل أمعاء الحيوانات.
(94) مستودعات الجلود الغير مدبوغة (الخضراء والطرية والجافة).
(95) محال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(96) معامل استخراج الفحم الحيواني من عظام الحيوانات.
(97) معامل تجليس العظام.
(98) محال تحنيط الجثث البشرية.
(99) محال تشغيل الصناعات الجلدية كالأحذية والأحزمة والشنط ومحال إصلاحها (التي يعمل بها أكثر من شخصين).
(100) مستودعات ومحال بيع الطيور الداجنة وطيور الصيد ومحال ذبحها.
(101) معامل تفريخ الدجاج.
(102) زرائب المواشي غير الحلوب وتربية الحيوانات والطيور الداجنة.
(103) زرائب الخنازبر.
(104) محال ربط البهائم (الوكائل).
(105) الاسطبلات العمومية أو الاسطبلات التي تستعمل حيواناتها لأغراض صناعية أو تجارية أو الاسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها عن أربعة رؤوس وكانت داخل كردون المدن وعواصم المديريات والمحافظات.
(106) ورش الرخام والأحجار.
(107) معامل الزهرة والطباشير.
(108) مصانع البلاط والأسمنت ومستودعات بيع البلاط والاسمنت والجبس والجير.
(109) محال طحن الجبس والجير والحمرة والزجاج.
(110) قمأن الطوب والجير والجبس. (أ) الدائمة أو المعدة لأغراض تجارية.
(111) محال غسيل وكي الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها.
(112) محال كي الطرابيش.
(113) مستودعات تخزين المعادن الحديدية والنحاسية.
(114) كل محل صناعي يستتخدم الحيونات كقوة محركة في أمكنة مسورة.
(115) محل عمل الكارم.
(116) التخاشيب وغيرها من المباني الخشبية بالمدن والبنادر ما عدا ما يكون منها معداً لاستعمال أرباب الأملاك في خصوصياتهم.
(117) الكتاتيب والمدارس الأهلية غير الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف والمدارس التي لا تعد تلاميذها للامتحانات العامة.
(118) دور تعليم الرقص.
(119) الملاجئ والتكايا غير الخاضعة لتفتيش صحي حكومي.
(120) الحمامات العمومية ومستوقدات الفول.
(121) حمامات البخار.
(122) محال قص الشعر والتجميل.
(123) محال مسح الأحذية.
(124) محال بيع الأزهار.
(125) محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الحيزران.
(126) محال عمل اللبد.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-10-1998

جدول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 
محال القسم الأول:
(1)
مصانع تكرير البترول.
(2)
مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية.
(3)
مستودعات ومحال بيع الغازات البترولية المسالة.
(4)
مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته.
(5)
مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها.
(6)
مخازن الكحول والمذيبات الطيارة ومحال بيعها.
(7)
مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها ومحال بيعها.
(8)
مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها.
(9)
مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر ومحال بيع الأسلحة والذخائر.
(10)
مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات الألوان وأحبار الطباعة.
(11)
مصانع الأحبار للكتابة.
(12)
مصانع الصابون والجلسرين.
(13)
مصانع المنظفات الصناعية.
(14)
مصانع الورق ولب الورق.
(15)
مصانع تصنيع الورق.
(16)
مطابع الأوراق وتجليدها.
(17)
مطابع الرسومات الهندسية.
(18)
مصانع تشغيل المطاط.
(19)
مدابغ الجلود وتلوينها.
(20)
مصانع الفراء والجيلاتين.
(21)
مصانع الفحم الحيواني.
(22)
مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله.
(23)
مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها.
(24)
مصانع الألياف الصناعية كالحرير الصناعي والنايلون.
(25)
مصانع الثقاب ومخازنه.
(26)
مصانع الأدوية.
(27)
مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية.
(28)
مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها ومحال بيعها.
(29)
مصانع توليد غازات الوقود للمدن.
(30)
مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة في أسطوانات.
(31)
مصانع تكسير أو طحن أو خلط أو فصل أو تنقية أو تعبئة أو غير ذلك من العمليات الفيزيائية للكيماويات.
(32)
مصانع إنتاج المواد الكيماوية عن طريق التفاعلات الكيماوية التي لم ترد في البنود السابقة.
(33)
مخازن الكيماويات ومحال بيعها.
(34)
معامل التحاليل الكيماوية.
(35)
مصانع الخزف والصيني.
(36)
مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.
(37)
مصانع الأسمنت.
(38)
مصانع المنتجات السمنتية.
(39)
مصانع الزجاج.
(40)
محال تشغيل الزجاج.
(41)
مصانع منتجات الاسبستوس.
(42)
مصانع الطوب.
(43)
مصانع الجير والجبس.
(44)
مصانع تشغيل الرخام.
(45)
محال تكسير وطحن الأحجار والحمرة.
(46)
مصانع الأخشاب الصناعية (بدائل الخشب).
(47)
ورش تشغيل الأخشاب.
(48)
محالج الأقطان.
(49)
مكابس الأقطان.
(50)
مصانع غزل الخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية ونسجها بمحركات.
(51)
مصانع القطن الطبي.
(52)
مصانع الدوبار والحبال.
(53)
مصانع الخيش ومخازنه ومحال تنظيفه.
(54)
مصانع تحضير وصباغة وطباعة وتجهيز الألياف والشعيرات والخيوط والمنتجات النسيجية بأنواعها.
(55)
معاطن النباتات التي تنتج الألياف كالكتان والتيل ومصانع نفضها وندفها.
(56)
محال تنظيف عوادم الحليج وتحضيرات الغزل وتنظيف وتفتيح الأسطبة وعوادم الغزل والنسيج (خيوط وتنظيف ونسل وتفتيح الخرق وفضلات المنسوجات.
(57)
مصانع الكرينة.
(58)
مصانع النسيج اليدوي والسجاد اليدوي التي بها خمسة أنوال أو أكثر أو بها نول واحد أو أكثر مركب عليه جهاز الدوبي.
(59)
مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف التي تعمل بواسطة مكنات يدوية يزيد عددها على ثلاثة أو مكنات تدار بمحركات.
(60)
شون تخزين الأقطان.
(61)
محال غسيل الملابس والمنتجات النسيجية بأنواعها والسجاد والأكلمة.
(62)
مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة أو الخام.
(63)
مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية من الخام أو الخردة (ما عدا الثمينة).
(64)
مصانع وورش صهر وصب المعادن (السباكة) فيما عدا الثمينة.
(65)
ورش الحدادة.
(66)
ورش لحم المعادن بالكهرباء أو بالاكسي استيلين.
(67)
مصانع تشكيل المعادن بالسحب والعصر (الدرفلة) والبثق أو من مساحيقها.
(68)
مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية.
(69)
مصانع وورش تشكيل الألواح المعدنية.
(70)
مصانع تشكيل المعادن على البارد بالطرق والنسج والجدل والبرم.
(71)
ورش تشكيل المعادن بالقطع.
(72)
ورش معالجة أسطح المعادن.
(73)
ورش تلميع المعادن وطلائها بالكهرباء.
(74)
ورش الزنكوغراف.
(75)
محال الدهان بالبويات.
(76)
مصانع تصنيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة وملحقاتها.
(77)
محطات محال توليد القوى الكهربائية.
(78)
مصانع المصابيح والأنابيب الكهربائية والصمامات الإلكترونية.
(79)
مصانع البطاريات.
(80)
مصانع المذياع والتليفزيون والجرامافون وأجهزة التليفون والتلغراف والأجهزة الكهربائية وأجزائها.
(81)
جراجات السيارات الخاصة والأجرة التي تزيد مساحتها الكلية على 75 مترا مربعا وجراجات سيارات النقل.
(82)
مصانع المشروبات الكحولية.
(83)
مصانع المشروبات الغازية غير الكحولية.
(84)
مطاحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها.
(85)
مضارب وفراكات الأرز.
(86)
مصانع استخراج الزيوت النباتية وتكريرها.
(87)
مصانع المارجرين والزيوت والدهون النباتية والحيوانية المهدرجة أو المجمدة المعدة للطعام.
(88)
مصانع السكر وتكريره.
(89)
مصانع العسل الأسود.
(90)
مصانع النشا والدكسترين والجلوكوز.
(91)
مصانع المكرونة.
(92)
مصانع استخراج روح الثوم.
(93)
الأفران المستعملة للعموم والمخابز العمومية.
(94)
محال تحميص وتسوية الحبوب أو البقول (مقلى).
(95)
زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول أيا كان عددها والدواجن إذا زاد مجموعها 
على عشرة أزواج وذلك بالنسبة إلى المحال الموجودة بالمدن.
وبالنسبة إلى المحال الموجودة بالمناطق الريفية بالمدن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس المحلي المختص أو بالقرى إذا زاد عدد المواشي أو الجمال أو الخيول على ستة أو زاد عدد الأغنام على 12 فإن جمع المحل بين هذه الأنواع حسب المجموع على أساس أن كل رأس ماشية أو جمل أو خيل تعادل رأسين من الغنم أو زاد عدد الدواجن على خمسين زوجا أو وجد بالمحل أي عدد من الخنازير.
(96)
محال تجميع وتعبئة وبيع اللبن الخام للشرب ومحال تصنيع اللبن الزبادي.
(97)
مصانع الألبان ومنتجاتها (كاللبن المبستر والمعقم أو الزبدة والجبن).
(98)
مصانع المسلى الطبيعي.
(99)
مصانع المثلوجات ومحال بيعها (كالأيس كريم والدندرمة).
(100)
مصانع الثلج.
(101)
مخازن التبريد.
(102)
مصانع الحلوى والشربات والمربى.
(103)
مصانع تحضير وحفظ الفواكه والخضروات والبقول والأغذية الأخرى.
(104)
محطات تجهيز وتعبئة الموالح والخضروات.
(105)
مصانع تحضير وحفظ اللحوم والأسماك عدا الفسيخ والأسماك المملحة.
(106)
حلقات ومحال بيع الأسماك الطازجة.
(107)
الأسواق العمومية.
(108)
مصانع فرم الدخان وتعبئة وصناعة السجاير ومحال صنع الدخان المعسل والنشوق.
(109)
مصانع علف الحيوان.
(110)
مصانع تجهيز المنفحة.
(111)
مصانع الخميرة.
(112)
مصانع تجفيف الفواكه والمواد الغذائية الأخرى كاللبن والبيض.
(113)
المجازر.
(114)
استديوهات أخذ المناظر والصور بالآلات السينما توغراف.
(115)
المؤسسات العلاجية.
(116)
محال تشغيل أمعاء الحيوانات.

محال القسم الثاني:
(1)
محال بيع المواد البترولية:
نوع (أ) بكمية لا تزيد على 50 لترا.
نوع (ب) بكمية لا تزيد على 200 لتر.
نوع (ج) بكمية لا تزيد على 300 لتر.
نوع (د) بكمية لا تزيد على 1000 ك.
(2)
محال تعبئة الأسطوانات خفيفة الحمل للغازات البترولية المسالة ومحال تعبئة الولاعات بالغازات البترولية المسالة.
(3)
محال بيع الكحول بكمية لا تزيد على 36 لترا.
(4)
محال البيع بالتجزئة للبويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وأحبار الطباعة.
(5)
مصانع الشمع.
(6)
مخازن الورق.
(7)
مخازن ومحال بيع المطاط إذا زادت الكمية بها على 2/1 طن أو 50 إطارا متوسطا.
(8)
مخازن الجلود غير المدبوغة (الخضراء والطرية والجافة).
(9)
مصانع ومحال تشغيل المصنوعات الجلدية وإصلاحها.
(10)
مصانع الفحم النباتي.
(11)
مخازن ومحال بيع الفحم.
(12)
محال تشغيل العظام والقرون.
(13)
مخازن الأفلام التي تحتوي على أكثر من 10 كيلو جرام من أفلام نترات السليلوز أو أكثر من 50 ك ج من أفلام السليلويد.
(14)
قماين الجير والجبس والفواخير.
(15)
مخازن البلاط والأسمنت والجبس والجير ومساحيق البويات.
(16)
مصانع الزهرة والطباشير وتعبئتها.
(17)
مخازن الأخشاب.
(18)
مخازن القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة القابلة للاحتراق.
(19)
مخازن الفراشة.
(20)
محال تشغيل الفلين.
(21)
محال تشغيل الصدف.
(22)
محال تشغيل الجريد والخوص والليف والبوص وخيوط الخيرزان وما شابه ذلك التي تزيد مساحة أماكن العمل والتخزين بها على 50 م2 ومحال تشغيل السمار كعمل الحصر التي بها خمسة أنوال يدوية فأكثر ومحال تشغيل الخيرزان. 
(23)
محال حل شرانق دود القز.
(24)
محال لف البكر.
(25)
محال صقل الأقمشة بالمنجلة وما شابهها.
(26)
محال تشغيل المنتجات النسيجية ومحال رفي المنسوجات والسجاد ومحال التنجيد البلدي وذلك إذا كان يعمل به خمسة عمال فأكثر أو كانت تستعمل مكنة واحدة أو أكثر تدار المكنة بمحرك كهربائي قوة 8/1 ح من مكنات التشغيل أو تستعمل ثلاث مكنات يدوية أو بمحركات قوة كل منها 16/1 ح. 
(27)
محال التنجيد الأفرنجي ومحال تنجيد السيارات.
(28)
مخازن القطن السكرتو.
(29)
محال دق المشاهي والقطني والغزلي.
(30)
محال كي الملابس والمنتجات النسيجية بأنواعها.
(31)
ورش صهر وصب وتشكيل بالقطع للمعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين (ورش الصياغة) .
(32)
محال السمكرة البلدي والسباكة الصحية.
(33)
محال تبييض المعادن.
(34)
مخازن المعادن وأدوات المعمار.
(35)
محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها.
(36)
محال تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
(37)
محال تصليح وشحن البطاريات.
(38)
محال تشحيم السيارات.
(39)
محال نفخ ولحام الإطارات المطاط.
(40)
مصانع الخل.
(41)
مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية*.
(42)
محال فرز الألبان.
(43)
محال تحميص وطحن وتعبئة البن.
(44)
محال طحن وخلط وتعبئة المواد الغذائية والعطارة.
(45)
مصانع ملح السفرة.
(46)
محال تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنة والبليلة وما أشبه وبيع المياه الغازية والبيرة في زجاجات وبيع الثلج.
(47)
محال تجهيز وطهي وبيع المأكولات.
(48)
محال بيع اللحوم (الجزارة).
(49)
محال جرش وتقشير الحبوب.
(50)
محال عمل المخللات وبيعها.
(51)
شون الحبوب.
(52)
محال بيع الخضروات والفواكه بالجملة والتجزئة.
(53)
مخازن ومحال بيع البقالة إذا اقتصر ما بها من كيروسين على 36 لتراً وما بها من كحول على 18 لتراً. ويحظر في تلك المخازن والمحال بيع الخمور سواء كانت معبأة أو غير معبأة.
(54)
مخازن ومحال بيع الحلوى الجافة إذا زاد ما بها على 20 كيلو جرام.
(55)
مخازن ومحال بيع الأغذية.
(56)
مخازن ومحال بيع العطارة.
(57)
مخازن ومحال بيع العلف والحبوب والقشور لغذاء الحيوان.
(58)
مصانع فرز وتجفيف البصل ومستودعاته.
(59)
محال عمل وبيع ومخازن الفسيخ والأسماك المملحة.
(60)
مستودعات ومحال بيع الدواجن وطيور الصيد.
(61)
محال التفريخ.
(62)
محال تكسير وطحن الكسب.
(63)
مستوقدات الفول.
(64)
محال قص الشعر والتجميل.
(65)
الحمامات العمومية.
(66)
محال شطف الأحجار الكريمة وحجارة النظارات.
(67)
مخازن الخرق والورق الدشت والعظام والزجاج الفارغ والمكسر.
(68)
محال ربط البهائم (الوكائل).
(69)
اسطبلات الفصيلة الخيلية إذا زاد عدد الرؤوس على اثنين وذلك بالنسبة للمحال الموجودة داخل المدن أو إذا زاد عدد الرؤوس على أربعة في أطراف المدن التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس المحلي أو إذا زاد عدد الرؤوس على ستة في القرى.
(70)
محال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(71)
معارض ومحال بيع السيارات.
(72)
محال بيع الاحذية.
(73)
محال بيع قطع غيار السيارات.
(74)
محال بيع الخردوات والعطور.
(75)
محال بيع الأقمشة والملابس الجاهزة.
(76)
محال بيع المشغولات الذهبية والمجوهرات.
(77)
محال تصوير المستندات التي تحتوي على أكثر من عدد 2 ماكينة تصوير.
(78)
محال بيع وإصلاح الساعات.
(79)
محال بيع وتعبئة وخلط وفصل التقاوي الزراعية والبذور وغيرها من المواد غير الكيماوية.
(80)
مخازن ومحال بيع المستلزمات الطبية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
حذفت مخازن ومحل بيع المشروبات الكحولية المشار إليها في البند (41) من محال القسم الثاني من الجدول المرفق وذلك بالنسبة لمحافظة القليوبية بمقتضى القرار الوزاري رقم 12 لسنة 1986.

 

مذكرة إيضاحية

مذكرة

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 453 لسنة 1954 
مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون عن قصور جسيم في أحكامه فضلا عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضي إعادة النظر في أحكامه وإعداد تشريع جديد بتلافي عيوب القانون الحالي مع تبسيط الإجراءات في الحصول على رخص المحال التي تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذه المحال. 
وأول ما لوحظ في إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاصة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالصحة كما فعل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع. 
وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهي المنصوص عليها في الجدول المرافق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل في هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها. 
وحظرت المادة 2 إقامة أي محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وإلا أغلق بالطريق الإداري لضمان عدم إدارة أي محل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك. 
وبينت المادتان 4 و5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضنا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها في وقت قصير وبأيسر طريق. 
وأجازت المادة 6 لمن يرفض طلبه بسبب موقع العمل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، وأوجبت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله. 
وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها في الحال قبل صرف الترخيص. 
وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها في أحد المحال المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به (مادة 7 فقرة أخيرة). 
وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصها إلا إذا اشتمل الطالب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قرت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لأي سبب من أسباب انتقال الملكية. 
وقررت المادة 9 دوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص فيها على توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة. 
وفوضت المادة 10 على أصحاب المحال أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتجديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. 
وأوضحت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال إتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في إدخالها على محالهم. 
وبينت المادتان 12 و13 الإجراءات التي تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته. 
وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التي يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار. 
وبينت المادة 16 الأحوال التي تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك. 
وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة. 
وأجازت المادة 18 للقاضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 17 أن يأمر بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو بإزالته نهائيا. 
وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق أو الإزالة كما بينت المادة 20 عقوبة من يدير محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته وحظرت المادة 71 الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن في الأحكام الصادرة بالمعارضة. 
وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها. 
وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إغلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. 
ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17 أبريل سنة 1936 ملغي. 
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بالموافقة عليه واستصداره.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88