الخط الساخن : 01118881009
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
مواد الإصدار
المادة 1
يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا الجدول الملحق به، فيعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.
قانون تنظيم الجامعات – باب تمهيدي – في الهيكل العام للجامعات
المادة 1
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخيةً في ذلك المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصُنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدراً لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 2
الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي:
(أ) جامعة القاهرة، ومقرها القاهرة.
(ب) جامعة الإسكندرية، ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس، ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
(هـ) جامعة وسط الدلتا، ومقرها طنطا.
(و) جامعة شرق الدلتا، ومقرها المنصورة.
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-03-2013
الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي:
(أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة.
(ب) جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط ومقرها أسيوط.
(هـ) جامعة طنطا ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة ومقرها المنصورة.
(ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق.
(ح) ـ جامعة حلوان ومقرها القاهرة.
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية.
(ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم.
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا.
(ل) جامعة جنوب الوادي، ومقرها مدينة “قنا“.
(م) جامعة بنها ومقرها مدينة بنها.
(ن) جامعة الفيوم ومقرها مدينة الفيوم.
(ش) جامعة بني سويف ومقرها مدينة بني سويف.
(ك) جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ.
(ل) جامعة سوهاج ومقرها مدينة سوهاج.
– جامعة بورسعيد ومقرها مدينة بورسعيد.
– جامعة دمنهور ومقرها مدينة دمنهور.
– جامعة أسوان ومقرها مدينة أسوان.
– جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.
– جامعة السويس ومقرها مدينة السويس.
– جامعة مدينة السادات ومقرها مدينة السادات.
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 3
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-1992
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.
المادة 4
يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 5
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها. وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها ويُنظَم ذلك تدريجياً بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها.
المادة 6
يجوز أن تُنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.
المادة 7
الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة.
المادة 8
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
المادة 9
يتولى إدارة كل جامعة:
(أ) مجلس الجامعة.
(ب) رئيس الجامعة.
المادة 10
يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة:
(أ) مجلس الكلية أو المعهد.
(ب) عميد الكلية أو المعهد.
المادة 11
يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة:
(أ) مجلس القسم.
(ب) رئيس مجلس القسم.
المادة 12
للجامعات مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للجامعات” مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
المادة 13
وزير التعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات، ويُشرِف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصةً الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها، وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
الوزير المختص بالتعليم العالي* هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينه وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها, وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق.
ــــــــــــــــــــــــ
*صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي جاعلا وزير التعليم العالي هو المسئول عن الجامعات والمشرف عليها.
المادة 13 مكرر
يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة)، وذلك بطريق الانتخاب وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لهذا القانون وذلك طبقا لنتيجة الانتخابات ويلغى كل ما يخالف ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-06-2014
ملغاة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة
المادة 14
تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادر من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص الأحكام العامة المبينة في المواد التالية.
المادة 15
يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة 16
لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
المادة 17
لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار. وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – أولا – على مستوى الجامعات – 1- المجلس الأعلى للجامعات
المادة 18
يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برياسة وزير التعليم العالي وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات.
(ب) نواب رؤساء الجامعات.
(ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين العمداء.
(د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(هـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة, يعينون لمدة سنتين قابله للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
(جـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
المادة 19
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
(6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
(11) إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
(12) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
(13) إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
(14) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 18-05-2000
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
(6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
(11) إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
(12) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
(13) إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
(13 مكررا) وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي.
13 مكررا (1): وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة“.
(14) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
المادة 19 مكرر
يُشَكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه المجالس، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه في شأنها.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – أولا – على مستوى الجامعات – 2- أمين المجلس الأعلى للجامعات
المادة 20
يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة. ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس.
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات عل الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة. فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
المادة 21
تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الأمين. وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي المجلس.
المادة 21 مكرر
يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسته وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته في هذا الشأن.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثانيا – على مستوى الجامعة – 1- مجلس الجامعة
المادة 22
يُؤلَف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
(أ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(ج) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
(أ) نواب رئيس الجامعة.
(ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
(جـ) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
المادة 23
يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
(أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
(4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم.
(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها.
(8) تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
(12) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية.
(13) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وللانتداب لها.
(14) وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها.
(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.
(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ونقلهم.
(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.
(20) وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
(23) قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة السابعة.
(24) الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(25) الموضوعات التي يُحيلها عليه وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
(26) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
المادة 24
لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثانيا – على مستوى الجامعة – 2- رئيس الجامعة
المادة 25
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-06-2014
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية, بناء على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار, فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة, عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات, وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
المادة 26
يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
وله في حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع.
المادة 27
لرئيس الجامعة أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
المادة 28
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريراً في نهاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثانيا – على مستوى الجامعة – 3- نواب رئيس الجامعة
المادة 29
يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه في إدارة شئونها، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
المادة 30
يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.
المادة 31
يختص أحد نائبي رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويرأس مجلس شئون التعليم والطلاب في الجامعة. ويختص النائب الآخر لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية المعنية بالبحث العلمي داخل الجمهورية وخارجها. ويرأس مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-07-1988
تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثانيا – على مستوى الجامعة – 4- مجلس شئون التعليم والطلاب
المادة 32
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.
المادة 33
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً– مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدارسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.
ثانياً– المسائل التنفيذية:
(13) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(14) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.
(17) الندب إلى كليات الجامعة ومعاهدها للتدريس أو الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
ثالثاً– مسائل متفرقة:
(19) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدارسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(13) ملغي.
(14) ملغي.
(15) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.
(17) ملغي.
(18) ملغي.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(17) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(18) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثانيا – على مستوى الجامعة – 5- مجلس الدراسات العليا والبحوث
المادة 34
يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية:
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في مواقع الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية.
المادة 35
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً– مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة, والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانياً– المسائل التنفيذية:
(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
(16) تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(19) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
(20) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(21) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية, وتقرير الأجازات الدراسية.
(21) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
(23) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي.
(24) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
(25) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.
ثالثاً– مسائل متفرقة:
(26) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1983
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعة, والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها، ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.
(7) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة، ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
(16) تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة.
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها.
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها.
(19) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(20) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية, وتقرير الأجازات الدراسية.
(21) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
(22) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي.
(23) جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها.
(24) توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(25) المسائل التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(26) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
المادة 35 مكرر
يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:
(أ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات.
(ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة في مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة.
ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية.
المادة 35 مكرر أ
يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية:
1- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2- دراسة مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها.
3- دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية.
4- دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
5- دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
6- المسائل التي يُحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
7- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
المادة 36
تُعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها. أما قرارات المجلسين في المسائل التنفيذية فتكون نافذة بصدور قرار من رئيس الجامعة باعتمادها، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثانيا – على مستوى الجامعة – 6- أمين الجامعة
المادة 37
يكون للجامعة أمين يُعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية.
المادة 38
يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس. ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.
المادة 39
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
ويجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع, وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا الفرع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة.
ويجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع, وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا الفرع.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثالثا – على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة – 1- مجلس الكلية أو المعهد
المادة 40
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
(أ) وكيلي الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج) أستاذ من كل قسم, على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية.
(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة. وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة, ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
(أ) وكيلي الكلية.
(ب) رؤساء الأقسام.
(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دورياً كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.
(د) أستاذ مساعد ومدرس في الكليات والمعاهد التي لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة. وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة. ويجرى تناوب العضوية دورياً كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة, ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
(هـ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة. ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون، ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامهم.
المادة 41
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً– مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
(9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات, وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
(11) تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد.
(13) مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانياً– المسائل التنفيذية:
(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد.
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(23) الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.
(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمي.
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
ثالثا– مسائل متفرقة:
(29) المسائل الأخرى التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(30) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولاً ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
(9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات, وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.
(11) تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد.
(13) مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد.
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.
ثانياً ـ المسائل التنفيذية:
(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
(21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد.
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
(23) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم.
(25) الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
(26) الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمي.
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.
(29) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(30) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.
(31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل.
ثالثاً ـ مسائل متفرقة:
(32) المسائل الأخرى التي يُحيلها عليه مجلس الجامعة.
(33) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
المادة 42
يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثالثا – على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة – 2- عميد الكلية أو المعهد
المادة 43
يختار كل أستاذ من أساتذة الكلية أو المعهد التابع للجامعة وكل من الأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة من أساتذة الكلية أو المعهد لمنصب العميد. ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السري، ويعين وزير التعليم العالي العميد بناء على ترشيح رئيس الجامعة من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة. ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضي سنتين.
وإذا لم يوجد بالكلية أو المعهد سوى عشرة أساتذة، فيعين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مبتدأ من رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يدخل في الاعتبار عند حساب عدد الأساتذة إلا القائمون بالعمل منهم داخل الكلية أو المعهد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-06-2014
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد, لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة, بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.
المادة 44
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
المادة 45
يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد, تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئةً للعرض على مجلس الجامعة.
المادة 46
للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثالثا – على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة – 3- وكلاء الكلية أو المعهد
المادة 47
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح العميد وموافقة رئيس الجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما عند غيابه. ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – ثالثا – على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة – 4- المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
المادة 48
يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي. ويحرر عن الاجتماع محضر يُعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.
المادة 49
يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
المادة 50
يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – رابعا – على مستوى القسم
المادة 51
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – رابعا – على مستوى القسم – 1- مجلس القسم
المادة 52
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه.
المادة 53
لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، وإلا الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
المادة 54
لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 55
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم.
(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم.
(3) تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي.
(4) تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.
(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.
(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي.
(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه.
(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية.
(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
(12) مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – رابعا – على مستوى القسم – 2- رئيس مجلس القسم
المادة 56
يُعيَن رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحياً عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميداً أو وكيلاً للكلية أو المعهد، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي، جاز أن يُعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
المادة 57
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية. ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد.
المادة 58
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة 59
يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس القسم تقريراً إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، وذلك توطئةً للعرض على مجلس الكلية أو المعهد.
المادة 60
في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزاً بكيان ذاتي داخل القسم نائباً لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص. ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفي حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص. وفي حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص.
وتسري على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الأول – في المجالس والقيادات المسئولة – رابعا – على مستوى القسم – 3- المؤتمر العلمي للقسم
المادة 61
يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجامعي. ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد.
المادة 62
يشكل المؤتمر العلمي للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم.
(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
المادة 63
يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس
المادة 64
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
(أ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس – 1- التعيين
المادة 65
يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.
المادة 66
يشترط فيمن يُعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
(1) أي يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يشترط فيمن يُعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة 67
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يُعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيُشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعدا بواجباته ومحسناً أداءها. وإذا كان من غيرهم فيُشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
المادة 68
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.
المادة 69
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يُعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد.
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-10-1974
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يشترط فيمن يُعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها.
أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد.
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
المادة 70
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يُعين أستاذاً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
(أولاً) مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يُعين أستاذاً ما يأتي:
(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
(2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
(3) أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراة التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
(ثانياً) مع مراعاة حكم المادة (66)، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
(2) أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
(4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراة أو ما يعادلها.
ثالثا – يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك.
المادة 70 مكرر
لا يجوز للمدرس الذي عُين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقاً لحكم الشطر الأخير من المادة (69) أولاً (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (70) أولاً (1) عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.
المادة 71
(أولاً) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولاً) و(70/ أولاً) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة المالية التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.
(ثانياً) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ ثانياً) و(70/ ثانياً)، يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.
المادة 72
مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقاً للمادة (81).
المادة 73
تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان, لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم, وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم.
ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيُزاد هذا الميعاد شهراً آخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
المادة 74
إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصي أسباب التأخير.
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة. وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لها أجلاً لتقديم تقريرها.
المادة 75
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد.
المادة 76
يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من المتخصصين من غيرهم.
المادة 77
لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية.
ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رُخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).
المادة 78
استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذاً إلا إذا عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن.
المادة 79
تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.
قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس – 2- النقل والندب والإعارة والأجازات
المادة 80
يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
المادة 81
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.
المادة 82
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى قسم آخر غير مماثل.
المادة 83
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 84
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
المادة 85
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه، وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويُحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
المادة 86
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خُمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تُسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
المادة 86 مكرر
يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر، في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته، فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذاً متفرغاً في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغله المنصب العام. ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية.
المادة 87
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملاً طوال مدة المهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
المادة 88
يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
المادة 88 مكرر
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقاً للضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي. ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أُنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.
المادة 89
مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 21-12-1995
مقضي بعدم دستوريتها
المادة 90
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة (88) أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص في الإعارة أو المهمة العلمية قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس، ولا الترخيص في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء سنة على بدء هذه الخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة (88) أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.