الخط الساخن : 01118881009

المادة 91
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-03-2005
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل(2) على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس(1)، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/ 8/ 2003 في القضية رقم 77 لسنة 23ق. دستورية بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج.
(2) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 2/ 2005 في القضية رقم 81 لسنة 25ق. دستورية بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنته من احتساب مدة رعاية الطفل ضمن العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته.

المادة 92
تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

المادة 93
مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

المادة 94
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة. 
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يُرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب. 
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس – 3- الواجبات

المادة 95
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يُسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.

المادة 96
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب. وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.

المادة 97
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

المادة 98
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.

المادة 99
على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها. وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.

المادة 100
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لرئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة. 
ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من المجلس الأعلى للجامعات. 
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس. 
ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل. 
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.

المادة 101
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية.

المادة 102
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يُعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.

المادة 103
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 104
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. 
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس – 4- التأديب

المادة 105
يُكلِف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من درجة لا تقل عن درجة من يجرى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما يُنسب إلى عضو هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. 
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).

المادة 106
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا ـ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ـ ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. 
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب. وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. 
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه، صرف ما يكون قد أوقف من المرتب. أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
لرئيس الجامعة أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا ـ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ـ ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب. وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

المادة 107
يُعلِم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.

المادة 108
لعضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أُجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.

المادة 109
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل من: 
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً. رئيساً. 
(ب) أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً. 
(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً. عضوين. 
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس. 
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب, تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل من:
(أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً. رئيساً.
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً. عضوين.
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب, تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

المادة 110
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 
(1) التنبيه. 
(2) اللوم. 
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر. 
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة. 
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. 
وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل. 
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2015
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلاً لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبياً أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ويسري حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه. فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.

المادة 111
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة وزير التعليم العالي. وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

المادة 112
لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.

المادة 112 مكرر
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ. 
واستثناءً من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي: 
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناءً على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس – 5- انتهاء الخدمة

المادة 113
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية. وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تُحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش.

المادة 114
يُحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة (94) أو إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

المادة 115
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المُحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش. ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.

المادة 116
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

المادة 117
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية. 
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يُقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولاً) و(70/ أولاً) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/ 1) و(90).

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – أولا – أعضاء هيئة التدريس – 6- أعضاء هيئة التدريس من الأجانب

المادة 118
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

المادة 119
تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده. 
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً وإياباً هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين.

المادة 120
يُمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. 
وإذا تُوفي خلال مدة خدمته مُنح ورثته المكافأة المذكورة.

المادة 121
يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش، كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-07-2012
مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

المادة 122
يجوز استثناءً أن يُعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

المادة 123
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد 
وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا. 
ويكون للأستاذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية، وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ. 
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600ج (ستمائة جنيه) سنويا ويحدد مقدار المكافأة في قرار التعيين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-07-2012
يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.

المادة 124
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.

المادة 125
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس
القسم المختص.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث – ثانيا – مدرسو اللغات

المادة 126
يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 127
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد, ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. 
ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف. 
ويسري عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119), وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات, نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباًَ وإياباً هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية. 
ويُمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويُمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا تُوفي خلال مدة خدمته.

المادة 128
تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب, كل في حدود اختصاصه. الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.

المادة 129
تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين (103) و(104).

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثالث – في المعيدين والمدرسين المساعدين

المادة 130
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.

المادة 131
يُعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة. للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.

المادة 132
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثالث – في المعيدين والمدرسين المساعدين – 1- التعيين

المادة 133
يُعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 134
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد, ما لم يكن شاغلاً من قبل وظيفة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فيحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيداً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
ملغاة

المادة 135
يُشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً ما يأتي: 
(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 
(2) أن لا يكون قد سبق له الرسوب في أي فرقة من فرق الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

المادة 136
يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة. 
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي: 
(1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى. 
(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها. 
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على “جيد” على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن “جيد جداً”. 
وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
(1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على “جيد” على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن “جيد جداً” .
وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام. وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

المادة 137
مع مراعاة حكم المواد (133) و(134) و(135)، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل سواء في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى أو في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها, وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى في التقدير العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
مع مراعاة حكم المادتين 132 و135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى, وفي تقدير مادة التخصيص أو ما يقوم مقامها, وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام, وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون.

المادة 138
في تطبيق حكم المادتين السابقتين, إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص. وإذا لم توجد هذه الدبلوم, فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن العمل خلال هذه المدة. 
ويُشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.

المادة 139
مع مراعاة حكم المادة (135), يشترط في من يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدارسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين. 
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
مع مراعاة حكم المادة (135), يشترط في من يعين مدرساً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدارسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين. 
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيُمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.

المادة 140
مع مراعاة حكم المادتين (135) و(139)، يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها، فيجرى الإعلان عنها.

المادة 141
يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثالث – في المعيدين والمدرسين المساعدين – 2- النقل والإجازات

المادة 142
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.

المادة 143
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-03-1981
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناءً على موافقة رئيس الجامعتين بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.

المادة 144
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

المادة 145
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.

المادة 146
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

المادة 147
لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثالث – في المعيدين والمدرسين المساعدين – 3- الواجبات

المادة 148
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها. وعليهم القيام بما يكفلون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال، على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.

المادة 149
مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.

المادة 150
على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.

المادة 151
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.

المادة 152
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.

المادة 153
تسري أحكام المواد (96)، (103)، (104) على المعيدين والمدرسين المساعدين.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثالث – في المعيدين والمدرسين المساعدين – 4- التأديب

المادة 154
تكون مُساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من: 
(‌أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيساً. 
‌(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. 
‌(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً عضوين. 
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثالث – في المعيدين والمدرسين المساعدين – 5- انتهاء الخدمة

المادة 155
ينهى عقد المعيد أو يُنقل إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلوم الدراسة العليا بحسب الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً. أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال.

المادة 156
يُنقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساًَ مساعداً.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الرابع – في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

المادة 157
تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.

المادة 158
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية، تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي: 
‌(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير. 
‌(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة. 
‌(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.

المادة 159
استثناءً من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف، إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.

المادة 160
لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي المجلس (القومسيون) الطبي.

المادة 161
تكون الأجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الأجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

المادة 162
تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي: 
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير. 
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة. 
(ج) تكون لعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة. وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.

المادة 163
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة، أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 31-05-1994
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.

المادة 164
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة. وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

المادة 165
تكون المُساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكل على النحو التالي: 
‌(أ) أمين الجامعة………………………………………………………………….رئيساً. 
‌(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً…. 
‌(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً……………………………………………..عضوين. 
وإذا كان المُحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة. وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يُعيِن رئيس الجامعة من يحل محله.

المادة 166
يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).

قانون تنظيم الجامعات – الباب الخامس – في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب

المادة 167
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته. 
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.

المادة 168
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى. 
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يُدرَس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يُرخِص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أو الأقسام المختصة. 
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.

المادة 169
التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية. 
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج، يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن تُخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها. ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تُخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.

المادة 170
يجوز أن يُعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية، إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة. ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

المادة 171
يجوز أن يُعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين (177)، (178). ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).

المادة 172
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. 
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها. تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. 
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

المادة 173
يُشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

المادة 174
يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية. ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

المادة 175
مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

المادة 176
تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية. ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل.

المادة 177
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عملية وتدريباً على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.

المادة 178
تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. ويجوز أن يُكلَف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يُشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

المادة 179
على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة 180
يخضع الطلاب للنظام التأديبي. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.

المادة 181
لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المعينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.

المادة 182
يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العميد.

المادة 183
يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالي: 
(أ) نائب رئيس الجامعة المختص …….. رئيسا 
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد …….. 
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد ……… عضوين 
وعند الغياب أو قيام المانع، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية، ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه في الأقدمية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-09-1981
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
– عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب: رئيسا.
– وكيل الكلية أو المعهد المختص.
– أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.

المادة 184
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-09-1981
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
– نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا.
– عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
– أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب ومجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.

المادة 184 مكرر
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما تقدم, وذلك بعد تحقيق تُجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يُخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع).

المادة 185
تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.

المادة 186
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في هذه الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مُسبقة. ولا يشمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية. وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.

قانون تنظيم الجامعات – الباب السادس – في الشئون المالية

المادة 187
مع موافقة حكم المادة (8)، يُعِد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يُخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة. ويتولى وزير التعليم العالي عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً للقانون.

المادة 188
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مورد كان وإعانة الحكومة. 
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة.

المادة 189
تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-03-2009
تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

المادة 190
لرئيس الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقاً لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والخزانة.

المادة 191
للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.

المادة 192
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها. 
‌(أ) يُطبِق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة. 
(ب) يُطبِق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين. 
(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.

المادة 193
لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.

المادة 194
لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة.

المادة 195
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 195 مكرر
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية. 
تتكون موارد الصندوق من: 
‌(أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه. 
‌(ب) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات. 
‌(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه. 
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى. 
ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. 
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-03-2014
يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده مما يلي:
(أ) ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
(جـ) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي ترد للجامعات لهذا الغرض.
(د) ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراة، وكذا شهادات التخرج لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي ووزير المالية.
(هـ) عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

قانون تنظيم الجامعات – الباب السابع – في الأحكام التنفيذية

المادة 196
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. 
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة: 
(1) تكوين الجامعات. 
(2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها. 
(3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها. 
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم. 
(5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب. 
(6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها. 
(7) المكافآت والجوائز الدراسية. 
(8) الخدمات الطلابية. 
(9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة. 
(10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات. 
(11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها. 
(12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله. 
(13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم. 
(14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.

المادة 197
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. 
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة. وذلك في حدود القانون ووفقاً للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية. وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة: 
(1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها. 
(2) تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد. 
(3) شُعَب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد. 
(4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد. 
(5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها. 
(6) القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد. 
(7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل. 
(8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.

قانون تنظيم الجامعات – الباب الثامن – في الأحكام الوقتية والانتقالية

المادة 198
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة شرق الدلتا، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة وسط الدلتا. 
واستثناء من حكم المادة (29/1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين نائب واحد لرئيس الجامعة تكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة. 
واستثناء من حكم المادة (39/1)، يكون لكل من هاتين الجامعتين أمين مساعد واحد تكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين. 
ويعمل بالاستثناءين المتقدمين لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-06-1981
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة ، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.

المادة 198 مكرر
تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق. 
ويسري عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.

المادة 198 مكرر أ
تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التي تُنشئها الجامعة في المستقبل. 
ويسري عليها الاستثناءان المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.

المادة 198 مكرر ب
تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس. 
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حالياً لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف. 
وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حالياً لجامعة أسيوط بالمنيا. 
وتسري في شأن هذه الجامعات أحكام المواد 198، 199، 204، كما يسري حكم البند (أ) من المادة 204 (مكرراً) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التي ضُمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.

المادة 199
استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شأن جامعتي شرق الدلتا ووسطها وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط: 
(أ‌) في جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
(ب‌) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد. 
(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
استثناءً من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه الأحكام الآتية في شأن جامعتي المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط:
(أ‌) في جميع الأحوال، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(ب‌) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
(ج) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.

المادة 200
تنتهي مدد العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقاً لأحكام المادة 43 في خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 
وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد.

المادة 201
في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (56/1) من تاريخ هذا الاختيار.

المادة 202
على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يُتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ جـ) و(40/ هـ) أن يُحدِدوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه.

المادة 203
يُستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه وإلى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحاً بغير هؤلاء الأعضاء.

المادة 204
تُخفض المدد المنصوص عليها في المواد (67/ 1) و(68/ أولا – 1) و(70/ أولا – 1) سنة واحدة بالنسبة لمن يُعينون في جامعة أسيوط وشرق الدلتا ووسط الدلتا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ بدء الدراسة في الكلية أو المعهد. 
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التي استفادها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
تخفض المدد المنصوص عليها في المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم، فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التي استفادها.

المادة 204 مكرر
استثناءً من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه: 
(أ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة يُنقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. 
(ب) يشترط في تعيين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان أن يكونوا من الذين شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل بأحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 03-07-1986
استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه: 
يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

المادة 205
تُخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولاً – 1) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستبقاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض. ويُعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا الاستبقاء.

المادة 206
لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الأخيرين فيما بينهم.

المادة 207
إذا تقدم بإنتاجه العلمي من استوفى من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولاً – 1) و(70/ أولاً – 1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما، وتم هذا التقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدمياتهم الحالية.

المادة 208
يظل قائماً إلى نهاية العام الجامعي 72/ 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة (85/1) ومن إعارات أو مهمات علمية أو أجازات تفرغ علمي أو أجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90 و91).

المادة 209
لا يسري حكم المادة (135/2) على المعيدين والمدرسين المساعدين الحاليين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-1973
ملغاة

المادة 210
يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناءً على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يُعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويُؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.

المادة 211
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 
وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقاً لحكم المادة (55/4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين، على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 212
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
وإلى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية, تحدد هذه التخصصات مؤقتاً طبقاً للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية.

جدول

   جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به

الوظيفة

الربط المالي للوظيفة

المرتبات الإضافية العلاوة الدورية السنوية
بدل جامعة بدل خاص بدل تمثيل
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه

(ا) أعضاء هيئة التدريس:

رئيس الجامعة…..

2500 2000 ربط ثابت

نائب رئيس الجامعة….

2000 1500 ربط ثابت

عميد……………

420 300

وكيل كلية……….

420 180

رئيس مجلس قسم..

420 120

أستاذ…………..

1400- 1800 420 75

أستاذ مساعد

1080 – 1440 334 72

مدرس …………

720 – 1440 206 60

(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس

مدرس مساعد…..

480 -780 144 36
معيد……….. 300 – 780 90 60 في السنة الأولى ثم 24 جنيهاً كل سنة بعد ذلك.

 

جدول – قواعد

قواعد
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات: 
(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 
(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية: 
(أ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972 
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972- وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا. 
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12. 
(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام, فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة. 
واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام, وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي. 
(4) يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو وسط الدلتا أو شرق الدلتا أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها. 
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق مرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية. 
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول, ولا يجوز الجمع بين التمثيل وبدل الجامعة. 
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكلاء الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب – ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول, ولا يجوز أن يزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي. 
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس. 
(9) يسوى معاش رئيس الجامعة على أساس المرتب الذي يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 150 جنيها شهريا. 
(10) يسوى معاش كل من نواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات على أساس المرتب الذي يتقاضاه على ألا يتجاوز المعاش 110 جنيهات شهريا.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88