الخط الساخن : 01118881009
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – أحكام الشيوع
المادة 825
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
المادة 826
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة 828
1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعيّن عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2- وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصاً.
3- وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم.
المادة 829
1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعدّ له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
2- وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 830
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة 831
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحمّلها جميع الشركاء، كلٌ بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 832
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.
المادة 833
1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد بإعلان يوجّه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوّضه عن كل ما أنفقه.
2- وإذا تعدد المستردون فلكلٍ منهم أن يسترد بنسبة حصته.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – انقضاء الشيوع بالقسمة
المادة 834
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة 835
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة 836
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة 837
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة 838
1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
2 – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة 839
1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة 840
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
المادة 841
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
المادة 842
1- لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يُباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجّه المعارضة إلى كل الشركاء، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيّدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
2- أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
المادة 843
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملّك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقيّة الحصص.
المادة 844
1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوّض مستحق الضمان، على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزّع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
2- غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة 845
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
المادة 846
1- في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدّتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
2- وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
المادة 847
تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كلٌ منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 848
تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
المادة 849
1- للشركاء أن يتّفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يُقسّم المال الشائع مهايأةً بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
2- فإذا تعذّر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – الشيوع الإجباري
المادة 850
ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – ملكية الأسرة
المادة 851
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتّفقوا كتابةً على إنشاء ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
المادة 852
1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية للأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتّفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معيّن، كان لكل شريك أن يُخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه.
المادة 853
1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
2- وإذا تملّك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عليه، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.
المادة 854
1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعيّنوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعدّ له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عيّن بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناءً على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – ملكية الطبقات
المادة 856
1- إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدّون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدّة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.
2- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
المادة 857
1- كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدّت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
2- ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاّك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاّك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يُسهّل استعمال تلك الأجزاء، دون أن يُغيّر من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاّك الآخرين.
المادة 858
1- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2- ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدّمة الذكر.
المادة 859
1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
المادة 860
1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
2- وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاءً لحقه.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
المادة 862
1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسّم إلى طبقات أو شقق جاز للملاّك أن يكوِّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
المادة 863
للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
المادة 864
إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاّك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
المادة 865
للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاّك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
المادة 866
1- يكون للاتحاد مأمور يتولّى تنفيذ قراراته، ويُعيّن بالأغلبية المشار إليها في المادة 864، فإن لم تتحقق الأغلبية عُيّن بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناءً على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاّك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
2- ويمثّل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاّك إذا اقتضى الأمر.
المادة 867
1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
2- ويجوز عـزله بقرار تتوافـر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيـس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
المادة 868
1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2- فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيّدة.
المادة 869
1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 1- الاستيلاء – الاستيلاء على منقول ليس له مالك
المادة 871
1- يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلّى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كفّ عن تتبّعه. وما روّض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
المادة 872
1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يُثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.
2- والكنز الذي يُعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 1- الاستيلاء – الاستيلاء على عقار ليس له مالك
المادة 874
1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملّك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملّك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-03-1964
1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3- ملغاة.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 2- الميراث وتصفية التركة
المادة 875
1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
2- وتتّبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 2- الميراث وتصفية التركة – تعيين مصف للتركة
المادة 876
إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
المادة 877
1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة 878
1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
المادة 879
1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
المادة 880
1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
المادة 881
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
المادة 882
1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 2- الميراث وتصفية التركة – جرد التركة
المادة 883
1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.
المادة 884
لا يجوز للوارث قبل أن تُسلّم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 901 أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
المادة 885
1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلّت.
2- ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً مسئولاً، مسئولية الوكيل المأجور. وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
المادة 886
1- على المصفي أن يوجّه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدّموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.
2- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان، وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
المادة 887
1- على المصفي أن يودع قلم كتّاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبيّن ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضاً أن يُخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدّم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.
2- ويجوز أن يطلب إلى القاضي مدّ هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
المادة 888
1- للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
2- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عمّا يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
المادة 890
1- كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناءً على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.
2- وتجري المحكمة تحقيقاً، فإذا رأت أن الشكوى جدّية أصدرت أمراً بقبولها. ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات.
3- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عيّنت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 2- الميراث وتصفية التركة – تسوية ديون التركة
المادة 891
بعد انقضاء الميعاد المعيّن لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي توزّع فيها فتسّوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
المادة 892
على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 893
1- يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يُحصلّه من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة. فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
المادة 894
للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجّل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544.
المادة 895
1- إذا لم يُجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجّل، تولّت المحكمة توزيع الديون المؤجّلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.
2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدّمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
3- وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.
المادة 896
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجّلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894.
المادة 897
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 2- الميراث وتصفية التركة – تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال
المادة 900
1- يُسلّم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلّموا بصفة مؤقتة، الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلّموا بعضاً منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
المادة 901
تُسلّم المحكمة إلى كل وارث يقدّم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبيّن مقدار نصيبه منه وتعيّن ما آل إليه من أموال التركة.
المادة 902
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلّمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.
المادة 903
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
المادة 904
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلّق منها بضمان التعرّض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
المادة 905
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
المادة 906
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوّم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 907
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 908
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعيّن لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 910
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 911
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 913
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 2- الميراث وتصفية التركة – أحكام التركات التي لم تصف
المادة 914
إذا لم تكن التركة قد صفّيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشّروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 3- الوصية
المادة 916
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتّج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
المادة 917
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 4- الالتصاق – الالتصاق بالعقار
المادة 918
الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاّك المجاورين.
المادة 919
1- الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز التعدّي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.
المادة 920
ملاّك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.
المادة 921
الأراضي التي يحوّلها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.
المادة 922
1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له.
2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خوّل أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوّله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملّكها.
المادة 923
1- يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت.
2- فإذا تملّك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه. أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
المادة 924
1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 925
1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يُخيّر بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
2- إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يُرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.
المادة 926
إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض، فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة 928
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك في نظير تعويض عادل.
المادة 929
المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام، تكون ملكاً لمن أقامها.
المادة 930
إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبي، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 4- الالتصاق – الالتصاق بالمنقول
المادة 931
إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نيّة كل منهما.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 5- العقد
المادة 932
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية.
المادة 934
1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبيّنة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2- ويبيّن قانون الشهر المتقدّم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 6- الشفعة – شروط الأخذ بالشفعة
المادة 935
الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محلّ المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 936
يثبت الحق في الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة 937
1- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
2- وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
3- فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة، فإنه يفضّل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدّمه الذين هم من طبقة أعلى.
المادة 938
إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة 939
1- لا يجوز الأخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(ج) إذا كان العقار قد بيع ليُجعل محل عبادة أو ليُلحق بمحل عبادة.
2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 6- الشفعة – إجراءات الشفعة
المادة 940
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 941
يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً.
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.
المادة 942
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل.
2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
المادة 944
الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 6- الشفعة – آثار الشفعة
المادة 945
1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة 946
1- إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
2- وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقي البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
المادة 947
لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجّل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيّدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 6- الشفعة – سقوط الشفعة
المادة 948
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 949
1- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمّله الغير على سبيل التسامح.
2- وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة 951
1- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
2- وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
المادة 952
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلّم مادي للشيء موضوع هذا الحق.
المادة 953
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.
المادة 954
1- تسلّم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
2- على أنه إذا تسلّم شخص هذه المستندات وتسلّم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلّم البضاعة.
المادة 955
1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسّك بحسن نيّته.
2- ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
المادة 956
تزول الحيازة إذا تخلّى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
المادة 957
1- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.
2- ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداءً من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث)
المادة 958
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردّها إليه. فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
2- ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.
المادة 959
1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.
المادة 960
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
المادة 961
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة 962
1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
2- وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبيّن بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
المادة 963
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
المادة 965
1- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.
2- فإذا كان الحائز شخصاً معنوياً فالعبرة بنية من يمثله.
3- وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس.
المادة 966
1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.
2- ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى، ويعدّ سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – آثار الحيازة: التقادم المكسب
المادة 968
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
المادة 969
1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلّقي الحق.
3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يُراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجّلاً طبقا للقانون.
المادة 970
في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-08-1970
في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً.
المادة 971
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معيّن وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
المادة 972
1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيّرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
المادة 973
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسّك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.
المادة 975
1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلّى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردّها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – تملك المنقول بالحيازة
المادة 976
1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
2- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية، فإنه يكسب الملكية خالصةً منها.
3- والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 977
1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، أن يستردّه ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
2- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجّل له الثمن الذي دفعه.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – تملك الثمار بالحيازة
المادة 978
1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2- والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.
المادة 979
يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصّر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – استرداد المصروفات
المادة 980
1- على المالك الذي يردّ إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2- أما المصروفات النافعة فيسري في شأنها أحكام المادتين 924 و925.
3- فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
المادة 981
إذا تلقّى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدّى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
المادة 982
يجوز للقاضي بناءً على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجّل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الثاني: أسباب كسب الملكية – 7- الحيازة – المسئولية عن الهلاك
المادة 983
1- إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز مسئولاً عمّا يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
المادة 984
إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ، إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يدّ من يستحقه.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية – الفصل الأول: حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى – 1- حق الانتفاع
المادة 985
1- حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم.
2- ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز للحمل المستكن.
المادة 986
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
المادة 987
تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.
المادة 988
1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلّمه بها وبحسب ما أعدّ له وأن يديره إدارة حسنة.
2- وللمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدّمها المنتفع أو ظلّ على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلّمها إلى آخر يتولّى إدارتها، بل له تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
المادة 989
1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك. فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
المادة 990
1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد.
2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن ردّه إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
المادة 991
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمّل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك. وعليه إخطاره أيضاً إذا استمسك أجنبي بحق يدّعيه على الشيء نفسه.
المادة 992
1- إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به. فإن لم يقدّمها بيع المال المذكور ووظّف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها.
2- وللمنتفع الذي قدّم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك، وإنما عليه أن يردّ بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع، وله نتاج المواشي بعد أن يعوّض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ.
المادة 993
1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعيّن، فإن لم يعيّن له أجل عدّ مقرراً لحياة المنتفع. وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعيّن.
2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة 994
1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
2- وإذا لم يكن الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله. ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه، وفي هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية – الفصل الأول: حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى – 2- حق الاستعمال وحق السكنى
المادة 996
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
المادة 998
فيما عدا الأحكام المتقدّمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقّين.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية – الفصل الثاني: حق الحكر – أحكام حق الحكر
المادة 999
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عيّنت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
المادة 1000
لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يدّ رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.
المادة 1002
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.
المادة 1003
1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.
المادة 1004
1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدّاً يجاوز الخُمس زيادةً أو نقصاً، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير.
المادة 1005
يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغضّ النظر عمّا يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
المادة 1007
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأراضي صالحة للاستغلال مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدّت له، وما يقضي به عرف الجهة.
المادة 1008
1- ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعيّن له.
2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
3- وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
المادة 1010
1- عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
2- وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال، وفي هذه الحالة يقدّم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته.
المادة 1011
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.
المادة 1012
1- من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة.
2- والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبيّنة في المواد السابقة.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية – الفصل الثاني: حق الحكر – بعض أنواع الحكر
المادة 1013
1- عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
2- وتسري عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.
المادة 1014
1- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً ولو بغير إذن القاضي مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معيّن.
2- ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال، ويحق للوقف أن يفسخ العقد في أي وقت بعد التنبيه في الميعاد القانوني طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوّض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة 179.
3- وتسري عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية – الفصل الثالث: حق الارتفاق
المادة 1015
الارتفاق حق يُحدّ من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر. ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.
المادة 1016
1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.
2- ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
المادة 1017
1- يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي.
2- ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبيّن بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين. ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاّك مختلفين دون تغيير في حالتهما، عدّ الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
المادة 1018
1- إذا فرضت قيود معيّنة تحدّ من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حدّ معيّن في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.
2- وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عيناً، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
المادة 1019
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية.
المادة 1020
1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.
2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.
المادة 1021
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
المادة 1022
1- نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلّف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائماً أن يتخلّص من هذا التكليف بالتخلّي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كلٌ بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
المادة 1023
1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقّة.
ولا يجوز له بوجه خاص أن يُغيّر من الوضع القائم أو أن يُبدّل بالموضع المعيّن أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.
2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عُيّن أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق.
المادة 1024
1- إذا جزيء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
المادة 1025
1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه.
2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة 1026
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعيّن وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين في يدّ مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.
المادة 1027
1- تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدّل من الكيفية التي يستعمل بها.
2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم.
المادة 1028
1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغيّر وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
2- ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.
المادة 1029
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتّة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – تعريف الرهن الرسمي
المادة 1030
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – الفصل الأول: إنشاء الرهن
المادة 1031
1- لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية.
2- ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة 1032
1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدّم رهناً لمصلحة المدين.
2- وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
المادة 1033
1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقرّه المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.
2- ويقع باطلاً رهن المال المستقبل.
المادة 1034
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.
المادة 1035
1- لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا.
المادة 1036
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1148.
المادة 1037
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغلّه من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل. ويجري في توزيع هذه الغلّة ما يجري في توزيع ثمن العقار.
المادة 1038
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدّم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدّمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق.
المادة 1039
1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاّك لعقار شائع، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
2- وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل، ويعيّن هذا القدر بأمر على عريضة، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبيّن فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
المادة 1040
يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلّق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
المادة 1041
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 1042
1- لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسّكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسّك بما للمدين التمسّك به من أوجه الدفع المتعلّقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – الفصل الثاني: آثار الرهن – 1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين – بالنسبة إلى الراهن
المادة 1045
1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجّل فيه الأجرة، فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة.
2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدّته على تسع سنوات، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجّل قبل قيد الرهن.
المادة 1046
1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدّماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجّلة قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
المادة 1047
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما يتفق في ذلك.
المادة 1048
1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيّراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.
2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيّراً بين أن يقدّم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل. وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرّض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة 1049
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – الفصل الثاني: آثار الرهن – 1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين – بالنسبة إلى الدائن المرتهن
المادة 1050
إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 1051
1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
2- وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجّه إليه إذا هو تخلّى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتّبعها الحائز في تخلية العقار.
المادة 1052
1- يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملّك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – الفصل الثاني: آثار الرهن – 2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير – أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
المادة 1053
1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيّد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.
2- لا يصح التمسّك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسّك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسّك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.
المادة 1054
يتّبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – الفصل الثاني: آثار الرهن – 2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير – حق التقدم وحق التتبع
المادة 1056
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حلّ محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.
المادة 1057
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلّقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.
المادة 1058
1- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
2- وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسوّ المزاد، دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها. وإذا سجّل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
المادة 1059
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيّد على نفس العقار، ويجوز التمسّك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسّك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلّقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة.
المادة 1060
1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يدّ الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهّر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
المادة 1061
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره. ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسوّ المزاد. ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفّيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلّقاً بتأمينات قدّمها شخص آخر غير المدين.
المادة 1062
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حلّ فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
المادة 1063
1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيّدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجّل.
2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهّده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.
3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلّص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلّيه عن العقار، ولكن إذا هو وفّى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.
المادة 1064
1- يجوز للحائز إذا سجّل سند ملكيته أن يطهّر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.
2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجّه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.
المادة 1065
إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجّه إلى الدائنين المقيّدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:
(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعييناً دقيقاً ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة. وإذا كان التصرف بيعاً يُذكر أيضاً الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.
(ج) المبلغ الذي يقدّره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاً ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا أن يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.
(د) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
المادة 1066
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفّي الديون المقيّدة إلى القدر الذي قوّم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيّدة.
المادة 1067
يجوز لكل دائن قيّد حقه ولكل كفيل لحقٍ مقيّد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى.
المادة 1068
1- يكون الطلب بإعلان يوجّه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقّعه الطالب أو من يوكّله في ذلك توكيلاً خاصاً. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط.
2- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيّدين وجميع الكفلاء.
المادة 1069
1- إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناءً على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوّم به العقار.
2- ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يردّ إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته، وفي تسجيل هذا السند، وفيما قام به من الإعلانات، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.
المادة 1070
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائياً للحائز خالصة من كل حق مقيّد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوّم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.
المادة 1071
1- تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدّمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية. ويُعيِّن الحائز حارساً إذا طلب ذلك.
المادة 1072
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيّدة أو يطهّر العقار من الرهن أو يتخلّى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد.
المادة 1073
1- يجوز للحائز الذي سجّل سند ملكيته ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حُكِمَ فيها على المدين بالدين، أن يتمسّك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسّك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز.
2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسّك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسّك بها.
المادة 1074
يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.
المادة 1075
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيّد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
المادة 1076
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلّقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.
المادة 1077
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيّدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
المادة 1079
على الحائز أن يردّ ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يردّ الثمار إلا من وقت أن يوجّه إليه إنذار جديد.
المادة 1080
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
2- ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفّاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدّمها المدين دون التأمينات التي قدّمها شخص آخر غير المدين.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الأول: الرهن الرسمي – الفصل الثالث: انقضاء الرهن
المادة 1082
ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة 1083
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهّر العقار.
المادة 1084
إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواءً كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلّم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيّدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثاني: حق الاختصاص – الفصل الأول: إنشاء حق الاختصاص
المادة 1085
1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة.
المادة 1086
لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر من محكمة أجنبية، أو على قرار صادر من محكّمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.
المادة 1087
يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر بصحة التوقيع.
المادة 1088
لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معيّنة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني.
المادة 1089
1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدّم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها.
2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتّاب مدوّن فيها منطوق الحكم، وأن تشتمل على البيانات الآتية:
(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعيّنه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة.
(ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.
(ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته.
(د) مقدار الدين، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار، تولّى رئيس المحكمة تقديره مؤقتاً وعيّن المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص.
(هـ) تعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.
المادة 1090
1- يدوّن رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص.
2- وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبيّنة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.
المادة 1091
على قلم الكتّاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدّم لأخذ الاختصاص، وأن يخطر قلم كتّاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلّمها للدائن.
المادة 1092
1- يجوز للمدين أن يتظلّم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية.
2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.
المادة 1093
إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدّم من الدائن، سواءً كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثاني: حق الاختصاص – الفصل الثاني: آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه
المادة 1094
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتّب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين.
2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتّب عليها، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
3- والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.
المادة 1095
يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الأول: أركان الرهن الحيازي
المادة 1096
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان، شيئاً يرتّب عليه للدائن حقاً عينياً يخوّله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدّم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.
المادة 1098
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلّقة بالرهن الرسمي.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الثاني: آثار رهن الحيازة – 1- فيما بين المتعاقدين – التزامات الراهن
المادة 1099
1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عيّنه المتعاقدان لتسلّمه.
2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
المادة 1100
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.
المادة 1101
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.
المادة 1102
1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة.
2- وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلّقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حلّ محله من حقوق.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الثاني: آثار رهن الحيازة – 1- فيما بين المتعاقدين – التزامات الدائن المرتهن
المادة 1103
إذا تسلّم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يدّ له فيه.
المادة 1104
1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك.
3- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حلّ أجله، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.
المادة 1105
1- إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.
2- فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار. فإذا لم يعيّنا ميعاداً لحلول الدين المضمون، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد.
المادة 1106
1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغيّر من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري عليه فائدة ولم يكن قد حلّ أجله، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.
المادة 1107
يردّ الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
المادة 1108
يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملّك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الثاني: آثار رهن الحيازة – 2- بالنسبة إلى الغير
المادة 1109
1- يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان.
2- ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون.
المادة 1110
1- يخوّل الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.
2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة.
المادة 1111
لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة ما يأتي:
(أ) المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
(ج) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء.
(د) المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي.
(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 230.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازي
المادة 1112
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
المادة 1113
ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية:
(أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين. ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلّى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ، على أنه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.
(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يدّ شخص واحد.
(ج) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن الحيازي – 1- الرهن العقاري
المادة 1114
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيّد عقد الرهن، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.
المادة 1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجّر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته. أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً.
المادة 1116
1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهّد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التي يحصّلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخوّلها له القانون.
2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلّى عن حق الرهن.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن الحيازي – 2- رهن المنقول
المادة 1117
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدوّن العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبيّن فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.
المادة 1118
1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.
2- وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسّك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون. كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسّك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن.
المادة 1119
1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن ردّه إليه مقابل شيء آخر يقدّم بدله، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع، وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.
المادة 1120
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن.
المادة 1121
1- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
2- ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاءً للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.
المادة 1122
تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية، والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخّص لها في الرهن، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الثالث: الرهن الحيازي – الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن الحيازي – 3- رهن الدين
المادة 1123
1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة 305.
2- ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
المادة 1124
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
المادة 1126
1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعيّنين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
المادة 1127
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسّك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلّقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسّك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
المادة 1128
1- إذا حلّ الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفّي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أدّاه المدين، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
المادة 1129
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له وأن يطلب بيع هذا الدين أو تملّكه وفقاً للمادة 1121 الفقرة الثانية.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الرابع: حقوق الامتياز – الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1130
1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معيّن مراعاةً منه لصفته.
2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
المادة 1131
1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم ينص صراحةً في حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب.
2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 1132
تردّ حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معيّن.
المادة 1133
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجّر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 1134
1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلّها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبة علي أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدّم على حقوق الامتياز العامة.
المادة 1136
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الرابع: حقوق الامتياز – الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الرابع: حقوق الامتياز – الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة – 1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 1138
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.
المادة 1139
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية.
المادة 1140
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرةً. أما فيما بينها فيقدّم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
المادة 1141
1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
(ب) المبالغ المستحقة عمّا تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
(ج) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرةً بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
المادة 1142
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعاً مرتبة واحدة.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرةً بعد الحقوق المتقدّمة الذكر.
3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.
المادة 1143
1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجّرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجّر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجّرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلّقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجّر قد اشترط صراحةً عدم الإيجار من الباطن. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجّر.
4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدّمة الذكر، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجّر باعتباره حائزاً حسن النية.
5- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجّرة على الرغم من معارضة المؤجّر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجّر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجّر أن يردّ الثمن إلى هذا المشتري.
المادة 1144
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمّة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية.
3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجّر، فإذا تزاحم الحقّان قدّم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
المادة 1145
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2- ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة لما تقدّم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا أنه يسري في حق المؤجّر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجّرة أو الفندق.
المادة 1146
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدّل.
2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقّان قدّم الأسبق في التاريخ.
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الرابع: الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية – الباب الرابع: حقوق الامتياز – الفصل الثاني: أنواع الحقوق الممتازة – 2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة 1147
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.
2- ويجب أن يقيّد الامتياز ولو كان المبيع مسجّلاً، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة 1148
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2- ويجب أن يقيّد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة 1149
للشركاء الذين اقتسموا عقاراً، حق امتياز عليه تأميناً لما تخوّله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما في ذلك حق المطالبة بمعدّل القسمة. ويجب أن يقيّد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.