الخط الساخن : 01118881009
انه في يوم الموافق / / 2016
بناء على طلب السيدة/ عزة فتحي محمد حسين الحناوي ومحلها المختار مكتب الاساتذة / جمال عبد العزيز عيد،روضة أحمد سيد، علي عاطف عطية، جمال سيد عبد الراضي , نور الدين محمد فهمي – المحامون والكائن مقره 2 ممر بهلر –قصر النيل– وسط البلد – محافظة القاهرة.
انا محضر محكمة قد انتقلت و اعلنت كلا من :-
1) السيد / رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته .
مخاطبا مع/
2) السيد / رئيس قطاع القنوات الإقليمية بصفته .
مخاطبا مع/
3) السيد / رئيس مجلس الامناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته.
مخاطبا مع/
٤) السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية باتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته
مخاطبا مع/
ويعلنون سيادتهم بمكتبهم الكائن بمقر عملهم باتحاد الاذاعة والتليفزيون – ماسبيرو –كورنيش النيل – قسم شرطة بولاق ابو العلا – محافظة القاهرة
وانذرتهم بالاتي
بتاريخ 10 / 3 / 2016 فوجئت المنذرة بصدور قرار من رئيس مجـلس اﻻمنـاء بأتحـاد اﻻذاعـة و التليفزيون ” المنذر ضده الأول بصفته ” وحمل رقم 310 لسنة 2016 الذي ينص علي ( ايقاف السيدة / عزة فتحي محمد ) مقدمة برامج اولى بقناة القاهرة بقطاع القنوات اﻻقليمية عن العمل و ذلك لحين اﻻنتهاء من اجراءات التحقيق .
و بذات التاريخ قامت اﻻدارة المركزية للشئون القانونية المركزية بأتحاد الاذاعة و التليفزيون بأحالة المنذرة الي التحقيق( ومعها عدد من زملائها ) بموجب طلب حضور المنذرة لمقر اﻻدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة اﻻتحاد بتاريخ 13 / 3 / 2016 للتحقيق في الواقعة المنسوبة اليها و ذلك تحت زعم ” قيامها بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ” و المتمثل في اقترافها العديد من المخالفات المهنية و اﻻعلامية الجسيمة بما ﻻ يتفق مع معايير اﻻداء اﻻعلامي و ذلك حال قيامها بتقديم حلقة برنامج ( اخبار القاهرة ) يوم اﻻحد الموافق 6 / 3 / 2016 .
حيث أن المنذرة قد مثلت للتحقيق أمام اللجنة المركزية للشئون القانونية برئاسة اﻻتحاد المقيد برقم ( 83 ) لسنة 2016 بتاريخ 13 / 3 / 2016 و تم التحقيق مع المنذرة ، وبعد إنتهاء التحقيقات لم يتم إطلاعها او ابلاغها علي نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة في حقها حتي كتابة تلك السطور و ذلك علي الرغم من انتهاء التحقيق مع المنذرة ” مما يستوجب عودتها للعمل وصرف راتبها ) .
الا ان المنذر اليهم بصفتهم يخالفون القوانين واللوائح بغرض الانتقام من المنذرة والأفتئات على حقوقها حيث أنهم مازالوا يمنعوها عن العودة للعمل وكذلك ممتنعين عن صرف راتبها حتى الأن ، على الرغم من انتهاء التحقيق معها .
وهذا التصرف الصادر من المنذر اليهم بصفتهم يخالف صريح نص المادة 82 من لائحة نظام العاملين باتحاد اﻻذاعة و التليفزيون و التي نصت علي :
( لرئيس مجلس اﻻمناء بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة اﻻولي و ما يعلوها و لعضو مجلس اﻻمناء المنتدب فيما دون ذلك ان يوقف العامل عن عمله احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة ﻻ تزيد علي ثلاثة اشهر و ﻻ يجوز مد هذة المدة اﻻ بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها و يترتب علي وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف اجرة ابتداء من تاريخ الوقف .
و يجب عرض اﻻمر فورا علي المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف او عدم صرف الباقي من اجرة فاذا لم يعرض اﻻمر خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف اﻻجر كاملاً حتي تقرر المحكمة او عوقب بعقوبة اﻻنذار صرف الية ما يكون قد اوقف صرفة من اجره فأن عوقب بعقوبة اشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن اﻻجر الموقوف صرفة )
باﻻطلاع علي نص المادة 82 من لائحة نظام العاملين باتحاد اﻻذاعة و التليفزيون يتضح انه من حق المنذرة صرف نصف اﻻجر من تاريخ اﻻيقاف عن العمل الصادر بتاريخ 10 / 3 / 2016 وحتى الأنتهاء من التحقيقات ، الا انه و علي الرغم من ذلك فقد تم ايقاف صرف جميع مستحقات المنذرة منذ تاريخ اﻻيقاف عن العمل .
باﻻضافة ايضاً الي ذلك نصت هذه المادة علي أنة يجب العرض علي المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف او عدم صرف الباقي من اﻻجر فأذا لم يعرض اﻻمر خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف الحاصل في 10 / 3 / 2016 وجب صرف اﻻجر كاملاً .
اﻻ انة علي الرغم من ذلك فلم يتم عرض اﻻمر علي المحكمة التأديبية لتقرر صرف او عدم صرف الباقي من اﻻجر باﻻضافة الي عدم صرف اجر المنذرة و هو اﻻمر الذي تستحق معة المنذرة صرف اﻻجر كاملا .
كما ان المنذرة موقوفة عن العمل حتي تاريخة منذ التاريخ سالف الذكر و ذلك علي الرغم من اﻻنتهاء من التحقيق معها بتاريخ 13 / 3/ 2016 علي الرغم من ان اﻻيقاف مرتبط باﻻستمرار في التحقيقات فبالتالي انتهاء التحقيق مع المنذرة يترتب علية زوال اثر الوقف عن العمل و عودة المنذرة مرة اخري لذات العمل .
وعلى الرغم من أن الواقعة محل التحقيق كانت تخص المنذرة وعدد من زملائها الا ان قرار اﻻيقاف صدر ضد المنذرة وحدها فقط دون باقى المحالين معها للتحقيق عن ذات الواقعة و لم يصدر لهم قرار ايقاف عن العمل و هو اﻻمر الذي يعد اعتداء علي حق دستوي و هو ( حق المساواة ) حيث انهم يتساون مع المنذرة في ذات المركز القانوني .
بالاضافة الي ذلك فوجئت المنذرة بقيام الامن بتعطيل كارت الدخول الخاص بها دون سابق إنذار لها، وبسؤالها لأفراد الامن المتواجدين تم إبلاغها بأن منعها جاء علي خلفية تعليمات شفوية من رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وامر من رئيس قطاع القنوات الإقليمية.
حيث انه بتاريخ 30 / 3 / 2016 قامت المنذرة بعمل تظلم قيد برقم 3537 لسنة 2016 تظلمات اللجنة المركزية للشئون القانونية تتظلم فية من قرار اﻻيقاف عن العمل و منعهــا مــن دخـــــول مبني اتحاد اﻻذاعة و التليفزيون و منع صرف كامل اﻻجر .
–ويذكر أن المنذرة قد التحقت بالعمل باتحاد الاذاعة والتليفزيون منذ عام 1990 في مجال البرامج الاخبارية والخدمية وتم تكليفها بتقديم موضوعات مختلفة، بعد أن اجتازت اختبارات أمام لجنة محايدة، وكانت على قدر المسئولية، باﻻضافة الي التزامها بالمعايير المهنية، ولوائح العمل. .
لـــــذلك
فان المنذرة توجه هذا الانذار الى السادة المنذر اليهم بصفتهم لــ :
اولاً – إبلاغ المنذرة بما تم فى التحقيقات وما أنتهت اليه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإنذار.
ثانياً :- الغاء قرار الايقاف الصادر من رئيس مجلس اﻻمناء بأتحاد اﻻذاعة و التليفزيون برقم 310 لسنة 2016 و عودتها للعمل ببرنامج ( اخبار القاهرة ) المذاع علي قناة القاهرة ( 3 ) و ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ هذا اﻻنذار .
ثالثاً :- صرف اجر المنذرة كاملاً بكافة ملحقاتة .
رابعاً :- – إلغاء القرار الصادر بمنعها من دخول مقر عملها بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت الى حيث سيادة المنذر اليهم بصفتهم وسلمت كل واحد منهم صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونبهت عليهم بكل ما جاء به ، كما نبهت عليهم بصفتهم بابلاغ المنذرة بما تم فى التحقيقات وما أنتهت اليه من قرارات و الغاء قرار الايقاف الصـادر مــن رئيس مجـلس اﻻمناء بأتحاد اﻻذاعة و التليفزيون برقم 310 لسنة 2016 و عودتها للعـمل ببرنامــــج ( اخبار القاهرة ) المذاع علي قناة القاهرة ( 3 ) و صرف اجر المنذرة كاملاً بكافة ملحقاتة و الغاء القرار الصادر بمنع المنذرة من دخولها مقر عملها بمبني اتحاد اﻻذاعة و التليفزيون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمهم لهذا الانذار.
والا ستضطر المنذرة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
وهذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى .
ولأجل العلم /