الخط الساخن : 01118881009

 

ديباجة

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور

مادة إصدار

المادة 1

ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع الموقعة في فيينا في 11/4/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

اتفاقية

مقدمة

اتفاقية الأمم المتحدة 
بشأن عقود البيع الدولي البضائع 
(
الوثيقة 18/97: A/CONF، المرفق الأول) 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: 
إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد. 
وإذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية بين الدول. 
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية. 
فقد اتفقت على ما يلي:

اتفاقية الجزء الأول نطاق التطبيق وأحكام عامة الفصل الأول نطاق التطبيق

المادة 1

(1) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة: 
(
أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقدة؛ أو 
(
ب) عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. 
(2)
لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أي معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده. 
(3)
لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 2

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية: 
(
أ) البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع أشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة. 
(
ب) بيوع المزاد. 
(
جـ) البيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية. 
(
د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود. 
(
هـ) السفن والمراكب و الحوامات والطائرات. 
(
و) الكهرباء

المادة 3

1- تعتبر بيوعا عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها. 
2-
لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.

المادة 4

يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري، وفيما عدا الأحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي: 
(
أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه. 
(
ب) الآثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.

المادة 5

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التي تحدث لأي شخص بسبب البضائع.

المادة 6

يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة 12، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره.

اتفاقية الجزء الأول نطاق التطبيق وأحكام عامة الفصل الثاني أحكام عامة

المادة 7

1- يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية. 
2-
المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.

المادة 8

1- في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله. 
2-
في حالة عدم سريان الفقرة السابقة تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوي الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع في نفس الظروف. 
3-
عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سوي الإدراك يجب أن يؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة ،لا سيما المفاوضات التي تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التي استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأي تصرف لاحق صادر عنهما.

المادة 9

1- يلتزم الطرفان بالأعراف التي اتفقا عليها وبالعادات التي استقر عليها التعامل بينهما. 
2-
ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك, يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به متى كان معروفا على نطاق واسع ومراعى بانتظام في التجارة الدولية بين الأطراف في العقود المماثلة السارية في نفس فرع التجارة.

المادة 10

في حكم هذه الاتفاقية 
(
أ) إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذي له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده. 
(
ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد.

المادة 11

لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة, ولا يخضع لأي شروط شكلية ويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الإثبات بالبينة.

المادة 12

جميع أحكام المادة (11) والمادة (29) أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية التي تسمح باتخاذ أي شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائيا أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين في إحدى الدول المتعاقدة المنضمة إلي هذه الاتفاقية التي أعلنت تحفظها بموجب المادة (96) من هذه الاتفاقية. ولا يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها.

المادة 13

يشمل مصطلح كتابة“, في حكم هذه الاتفاقية, الرسائل البرقية والتلكس.

اتفاقية الجزء الثاني تكوين العقد

المادة 14

1- يعتبر إيجابا أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجها إلي شخص أو عدة أشخاص معينين, وكان محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول, ويكون العرض محددا بشكل كاف إذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما. 
2-
ولا يعتبر العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك.

المادة 15

1ــ يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب. 
2
ــ يجوز سحب الإيجاب, ولو كان غير قابل للرجوع عنه, إذا وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصوله.

المادة 16

1ــ يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله. 
2
ــ ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب: 
(
أ‌) إذا تبين منه أنه لا رجوع عنه, سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى, أو 
(
ب‌) إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا الأساس.

المادة 17

يسقط الإيجاب، ولو كان لا رجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.

المادة 18

1 – يعتبر قبولا أي بيان أو أي تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب، أما السكوت أو عدم القيام بأي تصرف فلا يعتبر أي منهما في ذاته قبولا. 
2 –
يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة، ولا يحدث القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التي اشترطها، أو خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التي استخدمها الموجب، ويلزم قبول الإيجاب الشفوي في الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك. 
3 –
ومع ذلك، إذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجاري بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذي عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما، كالذي يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذا في اللحظة التي تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 19

1- إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن إضافات أو تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضا للإيجاب ويشكل إيجابا مقابلا. 
2-
ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا تؤدي إلى تغيير أساسي للإيجاب، فهو يشكل قبولا إلا إذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بإرسال إخطار بهذا المعنى، فإذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ما جاء في الإيجاب مع التعديلات التي جاءت في صيغة القبول. 
3-
الشروط الإضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان موعد التسليم للبضائع أو ما يتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدي إلى تغيير أساسي بما جاءت به صيغة الإيجاب.

المادة 20

1- يبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول في برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو إذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على الغلاف. ويبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب. 
2-
تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول في حساب تلك المدة، ومع ذلك، إذا لم يكن تسليم إخطار القبول في عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالي من أيام العمل.

المادة 21

1- ومع هذا يحدث القبول المتأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطب شفويا بذلك أو أرسل إليه إخطارا بهذا المعنى. 
2-
إذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت في ظروف ظهر معها أنه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادي لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب، فإن هذا القبول المتأخر يحدث آثاره إلا إذا قام الموجب دون تأخير بإخبار المخاطب شفويا بأن الإيجاب قد اعتبر ملغيا أو أرسل إليه إخطارا بهذا المعنى.

المادة 22

يجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذي يحدث فيه القبول أثره أو في نفس الوقت.

المادة 23

ينعقد العقد في اللحظة التي يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 24

في حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر الإيجاب أو الإعلان عن قبول أو أي تعبير آخر عن القصد قد وصلإلى المخاطب عند إبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأي وسيلة أخرى أو تسليمه في مكان عمله أو في عنوانه البريدي، أو لدى تسليمه في مكان سكنه المعتاد إذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدي.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الأول أحكام عامة

المادة 25

تَكونُ مخالفةُ العقد من جانب أَحد الطرفين مخالفةً جوهرية إذا تسبّبت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمَه بشكل أساسي مما كان يحقُّ له أن يتوقَّعَ الحصولَ عليه بموجب العقد، إلاَّ إذا لم يكن الطرفُ المخالفُ يتوقَّع مثل هذه النتيجة ولم يكن أيُّ شخص سَوِيِّ الإدراك من نفس الصلة يتوقَّع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.

المادة 26

لا يحدث إعلان فسخ العقد أثره إلا إذا تم بواسطة إخطار موجه إلى الطرف الآخر.

المادة 27

ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تأخير أو خطأ في إيصال أي إخطار أو طلب أو تبليغ يبعث به أحد الطرفين في العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة. وكذلك عدم وصول الإخطار أو الطلب أو التبليغ، لا يحرم هذا الطرف من حقه في التمسك به.

المادة 28

إذا كان من حق أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فإن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بالتنفيذ العيني إلا إذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.

المادة 29

1 – يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين. 
2 –
العقد الكتابي الذي يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائيا باتباع طريقة أخرى، غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثاني التزامات البائع التزامات البائع

المادة 30

يجب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثاني التزامات البائع الفرع الأول تسليم البضائع والمستندات

المادة 31

إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتي: 
(
أ) تسليم البضائع إلى أول ناقل لإيصالها إلى المشتري، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع؛ 
(
ب) وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج في مكان معين يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان؛ 
(
ج) وفي الحالات الأخرى يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.

المادة 32

(1) إذا قام البائع، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائع لا يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشتري إخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع. 
(2)
إذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكي يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في مثل هذا النقل. 
(3)
إذا لم يكن البائع ملزما بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشتري عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.

المادة 33

يجب على البائع أن يسلم البضائع: 
(
أ) في التاريخ المحدد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛ أو 
(
ب) في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشتري هو الذي يختار موعدا للتسليم؛ أو 
(
ج) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جميع الأحوال الأخرى.

المادة 34

إذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعينين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه، وإذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أي نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلك، يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثاني التزامات البائع الفرع الثاني مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاتهالمادة 35

(1) على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد. 
(2)
وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت: 
(
أ) صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع؛ 
(
ب) صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من غير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك؛ 
(
ج) متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها على المشتري كعينة أو نموذج؛ 
(
د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها. 
(3)
لا يسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة السابقة عن أي عيب في المطابقة كان يعلم به المشتري أو كان لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.

المادة 36

(1) يسأل البائع، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري، وإن لم يظهر هذا العيب إلا في وقت لاحق. 
(2)
وكذلك يسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزاماته، بما في ذلك الإخلال بأي ضمان يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.

المادة 37

في حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء في العقد أو إصلاح العيب في مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 38

(1) على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف. 
(2)
إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة. 
(3)
إذا غير المشتري وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.

المادة 39

(1) يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.
(2)
وفي جميع الأحوال، يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلا، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نص عليها العقد.

المادة 40

ليس من حق البائع أن يتمسك بأحكام المادتين 38 و39 إذا كان العيب في المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري.

المادة 41

على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء. ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة 42.

المادة 42

1- على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير مبني على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد, بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على أساس الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى وذلك: 
(
أ) بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة, أو 
(
ب) في الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري. 
2-
لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي: 
(
أ) يعلم فيها المشتري وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق أو الإدعاء, أو 
(
ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري.

المادة 43

(1) يفقد المشتري حق التمسك بأحكام المادة 41 أو المادة 42 إذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق أو الادعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به. 
(2)
لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء.

المادة 44

بالرغم من أحكام الفقرة (1) من المادة 39 والفقرة (1) من المادة 43، يجوز للمشتري أن يخفض الثمن وفقا لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات إلا فيما يتعلق بالكسب الذي فاته وذلك إذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار المطلوب.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثاني التزامات البائع الفرع الثالث الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد

المادة 45

(1) إذا لم ينفذ البائع التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشتري: 
(
أ) أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد 46 إلى 52؛ 
(
ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد 74 إلى 77. 
(2)
لا يفقد المشتري حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع. 
(3)
لا يجوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح البائع أي مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشتري بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة البائع للعقد.

المادة 46

(1) يجوز للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته، إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب. 
(2)
لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشتري تسليم البضائع البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة 39 أو في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار. 
(3)
يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب في المطابقة إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال. ويجب طلب الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود العيب في المطابقة وفقا للمادة 39 وإما في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.

المادة 47

(1) يجوز للمشتري أن يحدد للبائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته. 
(2)
فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها المشتري إخطارا من البائع بأنه لن ينفذ التزاماته في الفترة الإضافية المحددة لا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أي حق من الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد. غير أن المشتري لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ.

المادة 48

(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 49، يجوز للبائع، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة أو شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري. ومع ذلك يحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 
(2)
إذا طلب البائع من المشتري أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشتري في ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته في الميعاد الذي حدده في طلبه. ولا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أي حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته. 
(3)
إذا قام البائع بإخطار المشتري بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من المشتري أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة. 
(4)
لا يحدث الطلب أو الإخطار الذي يقوم به البائع وفقا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة أثره إلا إذا وصل إلى المشتري.

المادة 49

(1) يجوز للمشتري فسخ العقد: 
(
أ) إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد؛ أو 
(
ب) في حالة عدم التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها المشتري وفقا للفقرة (1) من المادة 47 أو إذا أعلن أنه لن يسلمها خلال تلك الفترة. 
(2)
أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشتري يفقد حقه في فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ: 
(
أ) في حالة التسليم المتأخر، في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم؛ 
(
ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول: 
1-
بعد أن يكون المشتري قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة؛ أو 
2-
بعد انقضاء أي فترة إضافية يحددها المشتري وفقا للفقرة (1) من المادة 47 أو بعد أن يعلن البائع أنه لن ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية؛ أو 
3-
بعد انقضاء أي فترة إضافية يعينها البائع وفقا للفقرة (2) من المادة 48 أو بعد أن يعلن المشتري أنه لن يقبل التنفيذ.

المادة 50

في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا, جاز للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت, غير أنه إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة (37) أو المادة (48), أو إذا رفض المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين, فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن.

المادة 51

1- إذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا للعقد, تطبق أحكام المواد (من 46 إلى 50) بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق. 
2-
لا يجوز للمشتري أن يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد.

المادة 52

(1) إذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشتري أن يستلمها أو أن يرفض استلامها. 
(2)
إذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد جاز للمشتري أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها. وإذا استلم المشتري الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد في العقد.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثالث التزامات المشتري التزامات المشتري

المادة 53

يجب على المشتري, بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية, أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثالث التزامات المشتري الفرع الأول دفع الثمن

المادة 54

يتضمن التزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستيفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن.

المادة 55

إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن, صراحة أو ضمنا, تحديدا لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك, إلى السعر الاعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة.

المادة 56

إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففي حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافي.

المادة 57

(1) إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع: 
(
أ) في مكان عمل البائع؛ أو 
(
ب) في مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات. 
(2)
يتحمل البائع أي زيادة في مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.

المادة 58

(1) إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع أو المستندات التي تمثلها تحت تصرف المشتري وفقا للعقد وهذه الاتفاقية ويجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطا لتسليم البضائع أو المستندات. 
(2)
إذا تضمن العقد نقل البضائع، جاز للبائع إرسالها بشرط أن لا تسلم البضائع أو المستندات التي تمثلها إلى المشتري إلا مقابل دفع الثمن. 
(3)
لا يلزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضا مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 59

يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي إجراء.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثالث التزامات المشتري الفرع الثاني الاستلام

المادة 60

يتضمن التزام المشتري بالاستلام ما يلي: 
(
أ) القيام بجميع الأعمال التي يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم، و 
(
ب) استلام البضائع.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الثالث التزامات المشتري الفرع الثالث الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد

المادة 61

(1) إذا لم ينفذ المشتري التزاما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للبائع: 
(
أ) أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد 62 إلى 65؛ 
(
ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد 74 إلى 77. 
(2)
لا يفقد البائع حقه في طلب التعويضات إذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجوع على المشتري. 
(3)
لا يجوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح المشتري أي مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة المشتري للعقد.

المادة 62

يجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، إلا إذا كان البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب.

المادة 63

(1) يجوز للبائع أن يحدد للمشتري فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته. 
(2)
فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها البائع إخطارا من المشتري بأنه لن ينفذ التزاماته في الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أي حق من الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد. غير أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ.

المادة 64

1 – يجوز للبائع فسخ العقد: 
(
أ) إذا كان عدم تنفيذ المشتري لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو 
(
ب) إذا لم ينفذ المشتري التزامه بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها البائع وفقا للفقرة (1) من المادة 63، أو إذا أعلن أنه لن يفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة. 
2 –
أما في الحالات التي يكون المشتري فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ: 
(
أ) في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشتري، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم. 
(
ب) وفي حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول وذلك: 
1 –
بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها، أو 
2 –
بعد انقضاء فترة إضافية يحددها البائع وفقا للفقرة (1) من المادة 63، أو بعد أن يعلن المشتري أنه لن ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية.

المادة 65

(1) إذا كان العقد يقضى بأن على المشتري أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون الإخلال بأي حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشتري التي يمكن له معرفتها. 
(2)
إذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشتري بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشتري أن يحدد مواصفات مختلفة. وإذا لم يقم المشتري بذلك في المدة المحددة بعد استلام إخطار من البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التي وضعها البائع نهائية.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الرابع انتفال تبعة الهلاك

المادة 66

الهلاك أو التلف الذي يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشتري لا يجعله في حل من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره.

المادة 67

(1) إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها في مكان معين، تنتقل التبعة إلى المشتري عند تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشتري. وإذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع إلى ناقل في مكان معين، لا تنتقل التبعة إلى المشتري إلا عند تسليم البضائع إلى الناقل في ذلك المكان. أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات التي تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة. 
(2)
ومع ذلك، لا تنتقل التبعة إلى المشتري ما لم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع، أو بمستندات الشحن، أو بإخطار موجه إلى المشتري، أو بطريقة أخرى.

المادة 68

تنتقل إلى المشتري، منذ وقت انعقاد العقد، تبعة المخاطر التي تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة. ومع ذلك، إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق المشتري منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل. إلا أنه إذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشتري بذلك، ففي هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف.

المادة 69

(1) في الحالات غير المنصوص عليها في المادتين 67 و68 تنتقل التبعة إلى المشتري عند استلامه البضائع، أو عند عدم تسلمها في الميعاد، ابتداء من الوقت الذي وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد. 
(2)
ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشتري إذا وجب عليه استلام البضائع في مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشتري بأنها وضعت تحت تصرفه في ذلك المكان. 
(3)
إذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشتري إلا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.

المادة 70

إذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد 67 و68 و69 لا تحول دون استعمال المشتري لحقوقه في الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الخامس أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع الأول الإخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات

المادة 71

(1) يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر لن ينفذ جانبا هاما من التزاماته. 
(
أ) بسبب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، أو بسبب إعساره؛ أو 
(
ب) بسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد أو التي يتبعها فعلا في تنفيذه. 
(2)
إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على تسليم البضائع إلى المشتري ولو كان المشتري يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة. ولا تتعلق هذه الفقرة إلا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشتري على البضائع. 
(3)
يجب على الطرف الذي يوقف تنفيذ التزاماته قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالها أن يرسل مباشرة إلى الطرف الآخر إخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ إذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.

المادة 72

1 – إذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد. 
2 –
يجب على الطرف الذي يريد الفسخ، إذا كان الوقت يسمح له بذلك, أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته. 
3 –
لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا أعلن الطرف الآخر أنه لن ينفذ التزاماته.

المادة 73

1 – في العقود التي تقضي بتسليم البضائع على دفعات، إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة. 
2 –
إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطي الطرف الآخر أسبابا جدية للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة. 
3 –
للمشتري الذي يفسخ العقد بالنسبة لإحدى الدفعات أن يعلن في نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التي تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان لا يمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التي أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الخامس أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع الثاني التعويض

المادة 74

يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف المخالف أو التي كان ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.

المادة 75

إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشتري بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذي يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (74).

المادة 76

1 – إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذي يطالب بالتعويض، إذا لم يكن قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة (75)، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد في العقد والسعر الجاري وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (74). ومع ذلك، إذا كان الطرف الذي يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع، يطبق السعر الجاري وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجاري وقت فسخ العقد. 
2 –
لأغراض الفقرة السابقة، فإن السعر الجاري هو السعر السائد في المكان الذي كان ينبغي أن يتم فيه تسليم البضائع أو، إذا لم يكن ثمة سعر سائد في ذلك المكان. فالسعر في مكان آخر يعد بديلا معقولا، مع مراعاة الفروق في تكلفة نقل البضائع.

المادة 77

يجب على الطرف الذي يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذي فات، وإذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الخامس أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع الثالث الفائدة

المادة 78

إذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أي مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضي فوائد عليه، وذلك مع عدم الإخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة (74).

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الخامس أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع الرابع الإعفاءات

المادة 79

1 – لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه. 
2 –
إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذي عهد إليه بتنفيذ العقد كلا أو جزءا فإن ذلك الطرف لا يعفى من التبعة إلا إذا: 
(
أ) أعفى منها بموجب الفقرة السابقة. 
(
ب) كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة. 
3 –
يحدث الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أثره خلال المدة التي يبقى فيها العائق قائما. 
4 –
يجب على الطرف الذي لم ينفذ التزاماته أن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره في قدرته على التنفيذ، وإذا لم يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذي لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور. 
5 –
ليس في هذه المادة ما يمنع أحد الطرفين من استعمال أي من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 80

لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو إهمال من جانب الطرف الأول.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الخامس أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع الخامس آثار الفسخ

المادة 81

1- بفسخ العقد يصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي يرتبها عليهما العقد مع عدم الإخلال بأي تعويض مستحق ولا يؤثر الفسخ على أي من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أي من أحكامه الأخرى التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد. 
2-
يجوز لأي طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد وإذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام في وقت واحد.

المادة 82

1- يفقد المشتري حقه في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال على المشتري أن يعيد البضائع بحالة تطابق إلى حد كبير الحالة التي تسلمها بها. 
2-
لا تنطبق الفقرة السابقة: 
(
أ) إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق إلى حد كبير الحالة التي تسلمها بها المشتري لا تنسب إلى فعله أو تقصيره أو. 
(
ب) إذا تعرضت البضائع كلا أو جزءا للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه في المادة (38) أو. 
(
ج) إذا قام المشتري قبل أن يكتشف أو كان من واجبه أن يكتشف العيب في المطابقة ببيع البضائع كلا أو جزءا في إطار العمل التجاري العادي أو قام باستهلاكها أو بتحويلها في سياق الاستعمال العادي.

المادة 83

المشتري الذي يفقد حقه في أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقا للمادة (82) يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 84

1- إذا كان البائع ملزما بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبارا من يوم تسديد الثمن. 
2-
يسأل المشتري تجاه البائع عن جميع المنافع التي حصل عليها من البضائع أو من جزء منها: 
(
أ) إذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها أو. 
(
ب) إذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها أو إعادتها كلا أو جزءا بحالة تطابق إلى حد كبير الحالة التي كانت عليها عند تسلمها بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة.

اتفاقية الجزء الثالث بيع البضائع الفصل الخامس أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشتري الفرع السادس حفظ البضائع

المادة 85

إذا تأخر المشتري عن استلام البضائع، أو إذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرطين متلازمين، وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه، كان عليه اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع. وله حبس البضائع لحين قيام المشتري بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض.

المادة 86

(1) إذا تسلم المشتري البضائع وأراد ممارسة أي حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع. وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض. 
(2)
إذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشتري تحت تصرفه في مكان الوصول ومارس حقه في رفضها، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا كان البائع أو شخص مخول يتولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه موجودا في مكان وصولها. وتسري على حقوق والتزامات المشتري الذي يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقة.

المادة 87

يجوز للطرف الملزم باتخاذ إجراءات حفظ البضائع أن يودعها في مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لا تؤدي إلى تحمل مصاريف غير معقولة.

المادة 88

1 ـ يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقاً لأحكام المادة (85) أو المادة (86) أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة إذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطارا بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع. 
2
ـ إذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوي على مصاريف غير معقولة وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقاً لأحكام المادة (85) أو المادة (86) أن يتخذ الإجراءات المعقولة لبيعها. ويجب عليه قدر الإمكان أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطار بعزمه على إجراء البيع. 
3
ـ يحق للطرف الذي يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها، ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقي.

اتفاقية الجزء الرابع الأحكام الختامية

المادة 89

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة 90

لا تحجب هذه الاتفاقية أي اتفاق دولي تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف في دول متعاقدة في مثل هذا الاتفاق.

المادة 91

1 – تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول/ سبتمبر 1981. 
2 –
تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من قبل الدول الموقعة عليها. 
3 –
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست من الدول الموقعة عليها، اعتبارا من التاريخ الذي تعرض فيه للتوقيع. 
4 –
تودع وثائق التصديق والقبول والإقرار والانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 92

1 – للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية. 
2 –
لا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثاني أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، دولة متعاقدة في حكم الفقرة (1) من المادة (1) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التي ينظمها الجزء الذي ينطبق عليه الإعلان.

المادة 93

1 – إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق، بموجب دستورها أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر، ولها في أي وقت أن تعدل إعلانها بتقديم إعلان آخر. 
2 –
يخطر الوديع بهذه الإعلانات ويجب أن تبين الإعلانات بوضوح الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية. 
3 –
إذا كانت هذه الاتفاقية سارية في وحدة إقليمية أو أكثر في دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقا لهذه المادة، ولكن ليس في جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف في تلك الدولة، فإن مكان العمل هذا لا يعتبر في حكم هذه الاتفاقية كائنا في دولة متعاقدة ما لم يكن موجودا في وحدة إقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية. 
4 –
إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أي إعلان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسري على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

المادة 94

1 – يجوز لأي دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن في أي وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة في تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الإعلانات بصورة مشتركة أو بإعلانات انفرادية متبادلة. 
2 –
يجوز للدولة المتعاقدة التي تطبق على المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التي تطبقها دولة غير متعاقدة أو أكثر. أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن في أي وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة في تلك الدول. 
3 –
إذا أصبحت أي دولة تكون موضوع إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد، فإن الإعلان الصادر عنها يحدث أثر الإعلان الصادر بموجب الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الإعلان أو أن تصدر إعلانا انفراديا متبادلا.

المادة 95

لأي دولة أن تعلن وقت إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1) من هذه الاتفاقية.

المادة 96

لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو إثباتها كتابة أن تصدر في أي وقت إعلانا وفقا للمادة (12) مفاده أن أي حكم من أحكام المادة (11)، أو المادة (29)، أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو إنهائه رضائيا أو إصدار الإيجاب أو القبول أو أي تعبير آخر عن النية. بأي صورة غير الكتابة لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين في تلك الدولة.

المادة 97

1 – تكون الإعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول أو الإقرار. 
2 –
تصدر الإعلانات وتأييد الإعلانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسميا. 
3 –
يحدث الإعلان أثره في نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية، على أن الإعلان الذي يرد إلى الوديع إخطار رسمي به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلى الوديع وتحدث الإعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة (94) أثرها في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر إعلان إلى الوديع. 
4 –
يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت بإخطار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع، ويحدث هذا السحب أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى الوديع. 
5 –
إذا سحب الإعلان الصادر بموجب المادة (94) فإن هذا السحب يبطل أي إعلان متبادل صادر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدث فيه السحب أثره.

المادة 98

لا يسمح بأي تحفظات غير التحفظات المصرح بها في هذه الاتفاقية بصريح العبارة.

المادة 99

(1) مع مُراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بما في ذلك أيّ وثيقة تتضمَّن إعلاناً بموجب المادة 92. 
(2)
عندما تُصدِّقُ أيُّ دولة على هذه الاتفاقية أو تَقبَلُها أو تُقرُّها أو تَنضَمُّ إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ سريانُ هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعَد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة، في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ إيداعها وثيقةَ التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. 
(3)
يجب على كلِّ دولة تُصدِّق على هذه الاتفاقية أو تَقبلها أو تُقرُّها أو تَنضمُّ إليها، وتكون طرفاً في الاتفاقية المتعلِّقة بالقانون الموحَّد بشأن تكوين عقود البيع الدولي للبضائع المبرَمة في لاهاي في 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964) أو الاتفاقية المتعلِّقة بالقانون الموحَّد بشأن البيع الدولي للبضائع المبرَمة في لاهاي في 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964) أو في كلتيهما، أن تنسحبَ، في الوقت ذاته، من أيٍّ من اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 أو من كلتيهما، حسب الأحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك. 
(4)
كلُّ دولة طرف في اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 تصدِّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تُقرُّها أو تَنضمُّ إليها وتُعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 92، أنها لن تلتزمَ بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحبَ من اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك. 
(5)
كلُّ دولة طرف في اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 تصدِّق على هذه الاتفاقية أو تَقبلها أو تُقرُّها أو تَنضمُّ إليها وتُعلنُ، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة 92، أنها لن تلتزمَ بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية يجب عليها وقتَ التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحبَ من اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك. 
(6)
في حُكم هذه المادة، إنَّ التَّصديقَ على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها من جانب الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لتكوين العقود لعام 1964 أو في اتفاقية لاهاي للبيوع لعام 1964 لا يُحدِث أثَرَهُ إلاَّ حين يُحدِثُ انسحابُ تلك الدول، حسبما يقتضيه الأمرُ، من الاتفاقيتين المذكورتين أثَرَهُ. ويتشاورُ الوديعُ لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا، بصفتها الوديعَ لاتفاقيتَيْ عام 1964 لضمان التنسيق اللازم في هذا الصدد.

المادة 100

1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما إلا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1), أو بعد هذا التاريخ. 
2-
لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1), أو بعد هذا التاريخ.

المادة 101

1- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه إخطار رسمي مكتوب إلى الوديع. 
2-
يحدث الانسحاب أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا على وصول الإخطار للوديع, وحيث ينص الإخطار على فترة أطول لكي يحدث الانسحاب أثره, فإن الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الإخطار للوديع

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88