الخط الساخن : 01118881009
قانون – رقم 61 – لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاه.
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الأول – هيئة الشرطة وتكوينها واختصاصاتها – الفصل الأول – هيئة الشرطة وتكوينها
المادة 1
الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية وتتكون من الفئات الآتية:
(1) ضباط الشرطة.
(2) الكونستابلات.
(3) المساعدون.
(4) ضباط الصف والعساكر.
(5) الخفراء النظاميون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الأول – هيئة الشرطة وتكوينها واختصاصاتها – الفصل الثاني – اختصاصات هيئة الشرطة
المادة 2
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 3
تباشر هيئة الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية ورياسته وهو الذي يضع القرارات واللوائح لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها.
كما يصدر القرارات المنظمة لشئون تدريب أفراد هيئة الشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 4
يتولى رؤساء المصالح ومديرو الأمن ونوابهم ومساعدوهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام والبنادر رياسة الشرطة كل منهم في حدود اختصاصه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 5
لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:
أولاً– القبض على:
(1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
(2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانياً– عند حراسة المسجونين في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً– لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرَّض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار إلى أنه سيُطلِق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.
وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن إتباعها في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثاني – المجلس الأعلى للشرطة واختصاصاته
المادة 6
يؤلف المجلس الأعلى للشرطة من:
(1) وكيل وزارة الداخلية …….. رئيساً
(2) وكلاء الوزارة ……
(3) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص ….
(4) رئيس مصلحة الأمن العام
(5) رئيس مصلحة الشرطة ……. أعضاء
(6) رئيس مصلحة التفتيش العام
(7) رئيس مصلحة السجون
(8) مدير كلية الشرطة
وفي حالة غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم وكلاء الوزراء.
وينعقد المجلس بدعوى من الرئيس وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
ويتولى سكرتارية المجلس مدير إدارة كاتم أسرار.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.
وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 7
يختص المجلس الأعلى للشرطة، علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابةً قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 8
تعتبر قرارات المجلس الأعلى للشرطة نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير أو إذا لم يُعترض عليها كتابةً اعتراضاً مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها إليه، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فإذا أصرَّ المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذي يراه ويعتبر هذا القرار نهائياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الأول – التعيين
المادة 9
الرتب النظامية لضباط الشرطة:
– ملازم. – مقدم.
– ملازم أول. – عقيد.
– نقيب. – عميد.
– رائد. – لواء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 10
يكون تعيين ضابط الشرطة من خريجي كلية الشرطة.
ويعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة، مد مدة الاختبار بالنسبة إلى من لم تثبت صلاحيته بما لا يجاوز سنة أخرى ويُفصل من يثبت عدم صلاحيته ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته في الحالتين السابقتين نهائياً ويُمنح رتبة ملازم أول.
وتحدد أقدمية الضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 11
يكون تعيين الضابط في الوظائف المبينة فيما بعد، بقرار من رئيس الجمهورية:
(1) وكلاء الوزارة.
(2) رؤساء المصالح.
(3) مدير كلية الشرطة.
(4) مديرو الأمن بالمحافظات.
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى الداخلة ضمن هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، يمارس مديروها، سلطة رئيس المصلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 12
تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يأتي:
(أ) إذا كان القرار متضمناً ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.
(ب) إذا كان القرار متضمناً تعييناً، اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح.
أما الضباط الذين نقلوا من هيئة الشرطة أو استقالوا من الخدمة، فيجوز إعادتهم إليها في خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نقلهم أو استقالتهم، بشرط أن يكون التقريران الأخيران السنويان المقدمان عنهم في وظائفهم السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويوضعون في أقدميتهم السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 13
لا يعين في الوظائف المبينة فيما بعد، إلا من بين ضباط الشرطة:
(1) وكيل الوزارة.
(2) وكلاء الوزارة المساعدون.
(3) رؤساء المصالح ووكلاؤهم.
(4) مدير كلية الشرطة.
(5) مديرو الأمن في المحافظات ونوابهم ومساعدوهم، ورؤساء الوحدات النظامية ووكلاؤهم.
(6) مفتشو مصلحة التفتيش العام ومفتشو الشرطة.
(7) مديرو ورؤساء الإدارات والأقسام بمصالح الأمن العام والشرطة والسجون والدفاع المدني.
(8) مدير ووكيل كل من إدارتي كاتم أسرار الوزارة والمباحث العامة.
(9) مفتشو الضبط ووكلاؤهم.
(10) مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ونوابهم والمعاونون.
(11) وظائف الشرطة بطبيعتها.
(12) الوظائف التي يقرر وزير الداخلية إدخالها ضمن وظائف هيئة الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الثاني – التقارير عن الضباط وترقياتهم ورواتبهم وعلاواتهم
المادة 14
ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 15
تكتب التقارير السنوية السرية للضباط لغاية رتبة عقيد وذلك بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتُعرض هذه التقارير على الرئيس المحلي ثم علىالنص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 16
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي السري هي: ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.
ولا يُرقى الضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا تكرر هذا التقرير في العامين التاليين وجب فصله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
كما يجوز في غير هذه الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للشرطة وإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه تعتبر إجراءات تخطيه صحيحة وإن قُبِلَ عذره في التخلف تُحجز له رتبة حتى تُسمع أقواله أمام المجلس.
فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته احتسبت أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 17
تكون الترقية في كل رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرةً وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 16 أما الترقية لرتبة لواء فتكون بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يُحال إلى المعاش برتبته – كما تجوز ترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش.
وتكون الترقية من رتبة لواء إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق.
ويراعى في ترقية الضباط حتى رتبة لواء القواعد المبينة بالجدول “أ” المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 73، 74 يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جداً.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 19
يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 20
تحدد مرتبات وعلاوات الضباط والدرجات حسب الوارد بالجدول حرف “أ” المرافق لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 21
تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو الترقية وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة.
ويصدر بمنح العلاوات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وكل ترقية تعطي الضابط الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر، وذلك وفقاً لجدول الرتب والدرجات والمرتبات المشار إليه وتستحق علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 22
تؤجل لمدة سنة العلاوة الدورية للضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا حصل في العام التالي على تقدير بدرجة جيد مُنحت له العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي وإلا حُرم منها.
ولا يترتب على تأجيل العلاوة أو الحرمان منها تغيير موعد العلاوة التالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 23
يجوز منح الضابط بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية – ولا يجوز صرف البدل إلا لشاغل الوظيفة.
ويجوز منح الضابط تعويضاً أو راتباً إضافياً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته.
كما يجوز منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها.
ويصدر بمنح التعويضات والمكافآت قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
ويجوز أيضاً للمجلس اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطاُ لأعمال ممتازة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الثالث – النقل والندب والإعارة والبعثات ومصروفات الانتقال
المادة 24
تجوز حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم في أية محافظة عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات متتالية.
ويصدر قرار وزير الداخلية بهذه التنقلات بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز عدم التقيد بهذه المدد مراعاةً لمقتضيات الصالح العام أو في الجهات النائية التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 25
لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابةً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 26
يجوز ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة إدارية في وزارة الداخلية وفروعها بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
كما يجوز ندب الضابط للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية بعد موافقته كتابةً.
ويؤخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في نقل الضابط أو ندبه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 27
في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة نيابةً عنه.
ويجوز لوزير الداخلية أن يندب ضابطاً آخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 28
يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعارة الضابط إلى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات والهيئات الأجنبية والدولية وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 29
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط في بعثات دراسية.
وتدخل مدة البعثة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة والترقية ويُحصَّل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش.
ويُتَّبع في البعثات القواعد المنصوص عنها في قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 30
للضابط الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب بدل السفر مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي.
وتُصرف مصاريف الانتقال وبدل السفر على الوجه وبالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 31
يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة.
(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.
(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو فقد الجنسية أو الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
وتُصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والأوضاع المعمول بها للعاملين المدنيين في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الرابع – الأجازات رئيس المصلحة المختص لاعتمادها فإذا كان التقرير في مرتبة ضعيف أو ورد به ما يُسيء إلى الضابط أعلن بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه.
وتُبحث هذه الملاحظات ثم يُعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على المجلس الأعلى للشرطة ليبدي فيها رأيه، وله في سبيل ذلك أن يستدعي الضابط لسماع أقواله.
كما يجوز للمجلس النظر في غير ذلك من التقارير السنوية السرية وتعديلها فإذا كان التعديل يُسيء إلى الضابط وجب سماع أقواله.
ويجب أن يتم اعتماد التقارير نهائياً قبل أول مايو.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 16
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي السري هي: ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.
ولا يُرقى الضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا تكرر هذا التقرير في العامين التاليين وجب فصله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
كما يجوز في غير هذه الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للشرطة وإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه تعتبر إجراءات تخطيه صحيحة وإن قُبِلَ عذره في التخلف تُحجز له رتبة حتى تُسمع أقواله أمام المجلس.
فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته احتسبت أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 17
تكون الترقية في كل رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرةً وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 16 أما الترقية لرتبة لواء فتكون بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يُحال إلى المعاش برتبته – كما تجوز ترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش.
وتكون الترقية من رتبة لواء إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق.
ويراعى في ترقية الضباط حتى رتبة لواء القواعد المبينة بالجدول “أ” المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 73، 74 يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جداً.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 19
يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 20
تحدد مرتبات وعلاوات الضباط والدرجات حسب الوارد بالجدول حرف “أ” المرافق لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 21
تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو الترقية وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة.
ويصدر بمنح العلاوات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وكل ترقية تعطي الضابط الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر، وذلك وفقاً لجدول الرتب والدرجات والمرتبات المشار إليه وتستحق علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 22
تؤجل لمدة سنة العلاوة الدورية للضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا حصل في العام التالي على تقدير بدرجة جيد مُنحت له العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي وإلا حُرم منها.
ولا يترتب على تأجيل العلاوة أو الحرمان منها تغيير موعد العلاوة التالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 23
يجوز منح الضابط بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية – ولا يجوز صرف البدل إلا لشاغل الوظيفة.
ويجوز منح الضابط تعويضاً أو راتباً إضافياً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته.
كما يجوز منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها.
ويصدر بمنح التعويضات والمكافآت قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
ويجوز أيضاً للمجلس اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطاُ لأعمال ممتازة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الثالث – النقل والندب والإعارة والبعثات ومصروفات الانتقال
المادة 24
تجوز حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم في أية محافظة عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات متتالية.
ويصدر قرار وزير الداخلية بهذه التنقلات بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز عدم التقيد بهذه المدد مراعاةً لمقتضيات الصالح العام أو في الجهات النائية التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 25
لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابةً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 26
يجوز ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة إدارية في وزارة الداخلية وفروعها بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
كما يجوز ندب الضابط للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية بعد موافقته كتابةً.
ويؤخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في نقل الضابط أو ندبه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 27
في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة نيابةً عنه.
ويجوز لوزير الداخلية أن يندب ضابطاً آخر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 28
يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعارة الضابط إلى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات والهيئات الأجنبية والدولية وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 29
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط في بعثات دراسية.
وتدخل مدة البعثة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة والترقية ويُحصَّل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش.
ويُتَّبع في البعثات القواعد المنصوص عنها في قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 30
للضابط الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب بدل السفر مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي.
وتُصرف مصاريف الانتقال وبدل السفر على الوجه وبالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 31
يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة.
(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.
(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو فقد الجنسية أو الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
وتُصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والأوضاع المعمول بها للعاملين المدنيين في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الرابع – الأجازات
المادة 32
تنقسم الأجازات إلى:
(1) طارئة.
(2) دورية.
(3) مرضية.
(4) خاصة.
(5) دراسية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 33
الأجازات الطارئة هي التي تكون بسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه الحصول مقدماً على ترخيص له في الغياب.
ولا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات الطارئة سبعة أيام خلال السنة.
ولا تكون الأجازة الطارئة أكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الضابط فيها بانقضاء السنة.
كما لا يجوز أن تتصل الأجازة الطارئة بأجازة من أي نوع آخر ما لم يوافق رئيس المصلحة على ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 34
مدة الأجازة الدورية شهر ونصف في السنة سواءً قضيت داخل البلاد أو خارجها فإذا بلغ الضابط سن الخمسين جاز له الحصول على أجازة دورية مقدارها شهران ويجوز ضم مدد الأجازات الدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الضابط في سنة واحدة ثلاثة أشهر وفي حالة المرض للضابط أن يستنفذ متجمد أجازاته الدورية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية بشرط ألا تزيد الأجازة الدورية على ستة أشهر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 35
يُحدد رئيس المصلحة مدة الأجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضيها الصالح العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 36
كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة أجازته مباشرةً يُحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة لا تتجاوز عشرة أيام إذا أبدى الضابط أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الأجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 37
لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً لأداء فريضة الحج في حساب الأجازات التي تُمنح للضابط على ألا ينتفع الضابط بهذه المنحة إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة البلاد حتى يوم الوصول إلى الأراضي المقدسة وبالعكس.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 38
تقتصر الأجازة الدورية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يُمنحها إلا بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينه.
ويجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته أجازة دورية مدة لا تجاوز أسبوعاً على أن تُخصم من الأجازة المستحقة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 39
يستحق الضابط أجازة مرضية على الوجه الآتي:
(1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(2) ثلاثة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
(3) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
وذلك خلال السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
وتُمنح الأجازة المرضية بناءً على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 40
إذا استنفد الضابط الذي يُصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازاته الدورية يجوز لوزير الداخلية أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة في السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية المختصة وبعد أن يستنفد الضابط هذه الأجازة يستوفي أجازاته ذات المرتب المخفض المبينة بالمادة 39.
ويُفصل الضابط الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة وبعد الحصول على قرار من الهيئة الطبية بعدم لياقته للخدمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 41
للضابط الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة دورية إذا كان له وفر من الأجازات الدورية يسمح بذلك.
ولوكيل الوزارة المختص ورؤساء المصالح كلٌ في حدود اختصاصه أن يرخصوا في أجازات دورية امتداداً لأجازات مرضية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 42
الضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك الهيئة ولا تُحسب مدة انقطاعه من أجازاته ويُصرف عنها مرتبه كاملاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 43
الضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه يُمنح أجازة خاصة لا تجاوز ستة أشهر بمرتب كامل ولا تُحسب من أجازاته المرضية أو الدورية ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد الأجازة الخاصة مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بمرتب كامل.
وفي هذه الحالة تُرد للضابط مصاريف العلاج بمقتضى المستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة وكيل الوزارة المختص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 44
استثناءً من الأحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يمنح الضابط أجازة خاصة مدة لا تجاوز شهرين في السنة بمرتب كامل زيادةً على ما يستحقه من أجازات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 45
لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط أجازة دراسية وتدخل مدد الأجازات الدراسية في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة والترقية ويُتَّبع في منح هذه الأجازات الدراسية القواعد المنصوص عنها في قانون البعثات والأجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 46
يُمنح الضابط يوماً واحداً في الأسبوع للراحة ويجوز إلغاؤه بأمر من رئيس المصلحة إذا اقتضى صالح الأمن العام ذلك.
ويجوز منحه أربعة أيام متصلة في الشهر الواحد دون احتساب أيام السفر وذلك في المناطق التي يحددها وزير الداخلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الخامس – واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم
المادة 47
يحلف ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم يميناً أمام وزير الداخلية بالنص الآتي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 48
تُحدد ساعات العمل للضباط بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 49
على الضابط أن يُقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يُقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 50
يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
(1) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها.
(2) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يُخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
(3) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
(4) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 51
لا يجوز للضابط أن يُفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة.
ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انتهاء خدمة الضابط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 52
يُحظر على الضابط:
(1) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كُلِّف به شخصياً.
(2) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار وزير الداخلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 53
لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.
ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وكذلك يجوز للضابط أن يتولى بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.
وفي جميع الحالات يجب على الضابط إخطار الوزارة أو المصلحة التابع لها بذلك ويُحفظ الإخطار في ملف خدمته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 54
يُحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة:
(1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
(2) أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
(3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
(4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية.
(5) أن يُضارب في البورصات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 55
تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية:
(1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.
(2) إذا كان داخلاً في نطاق واجبات الوظيفة.
(3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وإذا كان الاختراع صالحاً للاستغلال المالي يكون للضابط الحق في تعويض يُقَّدر تقديراً عادلاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 56
لا يجوز للضابط أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 57
لا يُسأل الضابط مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 58
يجب على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويُحظر عليه:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين.
(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
(3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
(4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
(5) عدم الرد على مناقضات ديوان المحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها – ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابةً الغرض منها المماطلة والتسويف.
(6) عدم موافاة ديوان المحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له حق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل السادس – التأديب
المادة 59
الجِزاءات التي يجوز توقيعها على الضابط هي:
(1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثنى عشر شهراً.
(2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) تأخير الأقدمية في الرتبة.
(7) خفض المرتب.
(8) خفض الرتبة.
(9) خفض المرتب والرتبة معاً.
(10) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 60
يكون لرئيس المصلحة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن خمسة عشر يوماً وذلك بالنسبة للضباط حتى رتبة عقيد ولوكيل الوزارة المختص بالنسبة للضباط حتى رتبة عميد وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً.
وللوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما أن سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار وله إذا ما ألغى القرار إحالة الضابط إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد.
ولمجلس التأديب توقيع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 22 و71 من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 61
للوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كلٌ في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويكون وقف اللواء بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهر إلا في حالة اتهام الضابط في جناية أو جنحة مُخلِّة بالشرف والأمانة فيكون الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويُعرض مد الوقف لأكثر من ذلك في الحالتين على مجلس التأديب لإصدار قراره بمد الوقف المدة التي يحددها أو بإلغائه.
وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب أو وكيل الوزارة بحسب الأحوال صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ الضابط أو حُفِظَ التحقيق أو عُوقب بالإنذار أو الخصم من المرتب صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه إليه وإن عُوقب بعقوبة أشد يقرر المجلس التأديبي الذي أوقع العقوبة ما يُتَّبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 62
كل ضابط يُحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف مدة حبسه ويصرف إليه نصف مرتبه في الحالة الأولى ويُحرم من مرتبه في الحالة الثانية.
فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور الحكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى عاد الضابط إلى عمله ويُعرض الأمر في جميع الأحوال على وكيل الوزارة ليقرر ما يُتَّبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية الضابط تأديبياً صرف إليه نصف المرتب الموقوف صرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 63
يتولى المحاكمة التأديبية للضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يؤلف من:
رئيس مصلحة الأمن العام ورئيس مصلحة الشرطة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة بصفة أصلية، ورئيس مصلحة الإدارة العامة ثم مدير كلية الشرطة بصفة احتياطية ويتولى رئاسة المجلس أقدم الرؤساء رتبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 64
في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المُحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته ويحل محل العضو المتنحي أحد العضوين الاحتياطيين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 65
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو وكيل الوزارة ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 66
للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يَطِّلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يُقدم دفاعه شفهياً أو كتابةً وأن يُوكِّل محامياً عنه وإذا لم يحضر الضابط رغم إعلانه فللمجلس محاكمته غيابياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 67
لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 68
يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على الأسباب التي بُنِيَ عليها ويُبلَّغ للضابط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 69
لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابةً إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار مسبباً وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً.
ويعتبر الضابط موقوفاً عن عمله بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بفصله من الخدمة إلى أن يصبح هذا القرار نهائياً.
وللوزير أيضاً أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بقرار مسبب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 70
يُؤلَّف مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة المختص وتكون له الرئاسة ومن المحامي العام والمستشار المختص بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وفي حالة وجود ما يمنع من تولي وكيل الوزارة المختص رئاسة المجلس فلوزير الداخلية أن يندب بدلاً منه وكيل وزارة آخر.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 71
يجب أن يشتمل حكم مجلس التأديب القاضي بخفض رتبة الضابط تحديد أقدميته في الرتبة المخفضة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 72
في حالة خفض رتبة الضابط لا يجوز النظر في ترقيته قبل انقضاء سنتين من تاريخ خفض الرتبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 73
في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان.
وفي حالة تأجيل العلاوة تُحجز الرتبة للضابط إذا كان له الحق في الترقية إليها وعند ترقية الضابط تُحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العلاوة دون صرف فروق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 74
يراعى بالنسبة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف أو الموقوف عن العمل ما يأتي:
(1) لا يجوز ترقيته أثناء مدة الإحالة أو الوقف.
(2) إذا ثبت عدم إدانة الضابط أو جوزي بالإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 75
تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى، ويؤلف هذا المجلس من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيساً
النائب العام
وكيل وزارة يختاره وزير الداخلية أعضاء
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.
وتراعى أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن يتنح يختار وزير الداخلية غيره من درجته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 76
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشتمل بياناً كافياً بأوجه الاتهام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 77
العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي:
(1) اللوم.
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 78
القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 79
تُتبع في شأن الضباط المشار إليهم في المادة 75 – أحكام المواد 61، 62، 66، 67، 68.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 80
تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
وإذا كَوَّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 81
لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في هذه الحالة وقف صرف ربع المعاش أو المكافأة بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة.
ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق الخانة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:
(1) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الضابط في الشهر وقت وقوع المخالفة.
ويستوفى هذا المبلغ بالخصم من معاشه في حدود الربع شهرياً أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري.
(2) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
(3) الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 82
يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل السابع – الإحالة إلى الاحتياط
المادة 83
يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يُحيل الضباط عدا المُعينين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة 11 إلى الاحتياط:
(1) إذا طلبت الوزارة أو الضابط ذلك لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين يُعرض قبل نهايتها أمر الضابط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة.
وتعتبر الرتبة التي كان يشغلها الضابط شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 84
لا يجوز ترقية الضابط أو منحه علاوات خلال مدة الاحتياط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 85
عند إعادة الضابط المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة العاملة تُحدد أقدميته بين زملائه على الوجه الآتي:
(أ) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الأسباب المبينة في البند (1) من المادة 83 يعاد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتبة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية.
(ب) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الأسباب المشار إليها في البند (2) من المادة 83 ولم تجاوز مدة إحالته إلى الاحتياط سنة حُددت أقدميته على الوجه المبين في البند (1) أما إذا جاوزت مدة إحالته إلى الاحتياط سنة فيُعاد برتبته على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة