الخط الساخن : 01118881009
المادة 86
يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه إذا لم يجاوز المرتب ثلاثين جنيهاً شهرياً فإذا كان المرتب يزيد على ذلك استحق النصف بحد أدنى قدره عشرون جنيهاً شهرياً.
وتحتسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع عنها احتياطي المعاش.
ولا يجوز للضباط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص كما لا يجوز له ارتداء الزي الرسمي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 87
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش وعُرض طلبه على المجلس الأعلى للشرطة فللمجلس في حالة قبول الطلب أن يُقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز سنتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث – وظائف الضباط – الفصل الثامن – انتهاء الخدمة
المادة 88
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(2) إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة.
ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتنتهي خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رُقي في خلالها إلى درجة مالية أعلى.
(3) عدم اللياقة للخدمة صحياً.
(4) الاستقالة.
(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.
(6) فقد الجنسية.
(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية.
(8) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازياً لوزير الداخلية إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
(9) الوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 89
يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 11 من هذا القانون إلى سن الستين، وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد هذه الوظائف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 90
تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناءً على طلب الضابط أو الوزارة.
ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والدورية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازاته.
وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافأته وفقاً لأحكام المادة 87 من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 91
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.
ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته.
ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بالصالح العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضابط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 92
يجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يُبلَّغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المبين في المادة السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 93
يعتبر الضابط مستقيلاً:
(1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يُثبِت أن انقطاعه كان لعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تُبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفِضَت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
(2) إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بخدمة الحكومة الأجنبية.
ولا يعتبر الضابط مستقيلاً في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو إلحاقه بالخدمة في الحكومات الأجنبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 94
يجوز إبقاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته بقرار من وكيل الوزارة.
ويجوز مد هذا الميعاد بقرار من وزير الداخلية مدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة وتُصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه الأصلي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 95
إذا حُكم على الضابط نهائياً بالعزل وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم تقرر السلطة التأديبية غير ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96
يُسوَّى معاش الضابط عند الإحالة إلى المعاش أو الوفاة على أساس المرتب الذي يتقاضاه فعلاً أو يستحقه وفقاً لأحكام هذا القانون عند الإحالة إلى المعاش أو الوفاة.
ويُسوَّى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي تنتهي خدمته لإحدى الأسباب الواردة بالمادة 88 عدا البنود 5، 6، 8 منها على أساس المرتب الذي يتقاضاه فعلاً أو يستحقه ويضاف إليه 2% من مرتبه الشهري مضروباً في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا تجاوز الحد الأقصى المقرر في قانون المعاشات المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الثالث (مكرر) وظائف أمناء الشرطة
المادة 96 مكرر 1
الدرجات النظامية لأمناء الشرطة هي:
(1) أمين شرطة ممتاز.
(2) أمين شرطة أول.
(3) أمين شرطة ثان.
(4) أمين شرطة ثالث.
ويكون تعيين أمناء الشرطة، من خريجي معاهد أمناء الشرطة، وتُسند إليهم أعمال الأمن العام، والجوازات، والمرور، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 2
يُصدِر وزير الداخلية قراراً بإنشاء معاهد أمناء الشرطة، ويُشترط فيمن يُقبَل بهذه المعاهد الشروط الآتية:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره في الحالتين.
(4) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يحددها وزير الداخلية.
(5) أن تثبت لياقته صحياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 3
يُحدِد وزير الداخلية بقرار منه شروط الالتحاق بهذه المعاهد ونظام الدراسة فيها والمكافأة التي تُمنح للطلبة، كما يضع لائحتها التنفيذية.
ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها أن يلتحق بمعاهد أمناء الشرطة، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.
ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 4
يعين وزير الداخلية خريجي معاهد أمناء الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة ويستحقون مرتباتهم من تاريخ تسلمهم العمل.
ويجوز مد مدة الاختبار سنة أخرى، يُفصل بعدها من لا تثبت صلاحيته ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 5
يُمنح خريجو معاهد أمناء الشرطة المرتب المحدد لدرجاتهم بالجدول حرف “أ” مكرر المرافق بهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 6
تكون ترقيات خريجي معاهد أمناء الشرطة بالأقدمية وبشرط أن يجتاز كل منهم بنجاح امتحانات برامج التأهيل التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تقل درجة كفايته في السنتين الأخيرتين عن درجة جيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 7
يجوز نقل أمين الشرطة إلى كادر الضباط برتبة الملازم مع احتفاظه بمرتبه إذا حصل على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمته في فئة أمناء الشرطة عن عشر سنوات.
ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع النقل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 8
يجوز نقل المساعدين وضباط الصف وجنود الشرطة من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو يحصلون عليها مستقبلاً، إلى درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، شروط وأوضاع النقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 96 مكرر 9
تسري على أمناء الشرطة فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب، أحكام الباب الرابع من هذا القانون، كما تسري عليهم القواعد الخاصة بمنح الرواتب والأجور الإضافية المقررة للكونستابلات والمساعدين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الرابع – وظائف الكونستبلات والمساعدين – الفصل الأول – شروط الخدمة والترقيات والعلاوات
المادة 97
الدرجات النظامية للكونستبلات هي:
(1) كونستابل.
(2) كونستابل ممتاز.
وللمساعدين هي:
(3) مساعد درجة ثانية.
(4) مساعد درجة أولى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 98
تسري على الكونستبلات والمساعدين فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 14، 15، 16، ومن 21 إلى 26، 28، 30، 31، 37، 41، 42، 43، 46، ومن 48 إلى 58، 62، 73، 74، 82، 90، ومن 91 إلى 95.
على أن يَحِل رئيس المصلحة المختص محل المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام المادة 14.
ورئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 62.
ووكيل الوزارة المختص محل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام المواد 16، 82، 94 ف2.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 99
يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص ترقية الكونستابل إلى درجة كونستابل ممتاز بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إلحاقه بالخدمة – كما يجوز ترقية المساعد درجة ثانية إلى مساعد درجة أولى بعد مضي أربع سنوات من تاريخ ترقيته إلى مساعد إذا كانت التقارير السنوية لكل منهما في العامين الأخيرين لا تقل عن درجة جيد بشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو السجن من مجلس عسكري في العامين الأخيرين.
وتكون الترقية بحسب الأقدمية.
ويجوز لوزير الداخلية أن يرقي المساعد درجة ثانية إلى مساعد درجة أولى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 100
يرقى الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إذا كانت تقاريره السنوية عن العامين الأخيرين لا تقل عن درجة جيد ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة السجن من مجلس عسكري وذلك بالأقدمية على ألا يزيد مجموع الضباط المرقين من الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 في رتبة ملازم ونقيب ورائد مجتمعة في أي وقت على خمس وعشرين في المائة من مجموع من عداهم من الضباط في الرتب المذكورة.
ويجوز تخطي الكونستابل الممتاز في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام وذلك بقرار مسبب من المجلس الأعلى للشرطة.
ويُمنح المرقى من بينهم رتبة ملازم أول بعد سنة من تاريخ الترقية.
ويرقى بعد ذلك من يحل عليه الدور منهم حتى رتبة مقدم ويحال إلى المعاش بمجرد ترقيته إلى هذه الرتبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 101
يستحق كل ضابط يحال إلى المعاش عند ترقيته إلى رتبة مقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة وقبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة المعاش الذي يستحقه على أساس أول مربوط رتبة مقدم ويضاف إليه 2% من مرتبه الشهري مضروباً في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى المقرر في قانون المعاشات المدنية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 102
يرقى الكونستابل الذي يحصل على إجازة الحقوق إلى رتبة ملازم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إذا كانت تقاريره السنوية عن العامين الأخيرين بدرجة جيد ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة السجن من مجلس عسكري دون التقيد بالأقدمية والنسبة المشار إليها في المادة 100.
ولا تسري على الضابط الذي يرقى من بين الكونستابلات لحصوله على إجازة الحقوق أو الذي يحصل عليها بعد ترقيته القيود الواردة في المادة المشار إليها فيما يختص بالنسبة المقررة والرتبة التي تقف عندها الترقية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الرابع – وظائف الكونستبلات والمساعدين – الفصل الثاني – الإجازات
المادة 103
تكون الأجازة الدورية للكونستابل أو المساعد شهراً في السنة فإذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على أجازة سنوية مقدارها شهر ونصف ويجوز ضم مدد الأجازات الدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الكونستابل أو المساعد شهرين في السنة الواحدة.
كما يجوز في حالة المرض أن يستنفد متجمد الأجازات الدورية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية بشرط ألا تزيد على أربعة أشهر ونصف.
ويحدد رئيس المصلحة الأجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضيها الصالح العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 104
يستحق كل من الكونستابل أو المساعد أجازة مرضية على الوجه الآتي:
(1) شهران بمرتب كامل.
(2) شهران بثلاثة أرباع المرتب.
(3) شهران بنصف مرتب.
وذلك خلال السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
وتزداد هذه الأجازات إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للكونستابل الممتاز والمساعد درجة أولى وتمنح الأجازة المرضية بناءً على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 105
إذا استنفد الكونستابل أو المساعد الذي يُصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازاته الدورية يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تتجاوز عشرة أشهر.
ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية وبعد أن يستنفد الكونستابل أو المساعد هذه الأجازة يستوفي أجازاته ذات المرتب المخفض المبينة في المادة السابقة.
ويُفصل الكونستابل أو المساعد الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 106
استثناءً من الأحكام المتقدمة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يمنح الكونستابل أو المساعد أجازة خاصة بمرتب كامل مدة لا تجاوز شهراً في السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الرابع – وظائف الكونستبلات والمساعدين – الفصل الثالث – التأديب
المادة 107
العقوبات التي يجوز توقيعها على الكونستابلات والمساعدين هي:
(1) الإنذار ولا يجوز أن تتكرر هذه العقوبة خلال اثني عشر شهراً.
(2) خدمات زيادة.
(3) الحجز بالثكنة.
(4) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الحرمان منها.
(6) خفض المرتب.
(7) خفض الدرجة.
(8) خفض المرتب والدرجة معاً.
(9) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش.
(10) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية ويترتب على هذه العقوبة الفصل من الخدمة.
(11) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود من 1 – 5 ولوكيل الوزارة المختص توقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 – 9 وتختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 – 11 ولا توقع أية عقوبة إلا بعد سماع أقوال الكونستابل أو المساعد وتحقيق دفاعه.
وتكون القرارات التأديبية مسببة.
ولرئيس المصلحة سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
ويجوز للكونستابل أو المساعد التظلم للوزير من قرار الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به وللوزير الحق في إلغاء القرار أو تعديله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 108
لوكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو نائبه أن يوقف الكونستابل أو المساعد عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهرين إلا بقرار من وكيل الوزارة المختص وعلى الكونستابل أو المساعد الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف ويترتب على وقف الكونستابل أو المساعد عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال صرف باقي المرتب.
فإذا بُرئ الكونستابل أو المساعد أو حُفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الحجز بالثكنة أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 109
لا تجوز ترقية الكونستابل أو المساعد إلى درجة أعلى إذا كان قد عوقب بخفض درجته قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ خفض الدرجة – أما إذا كان الخفض بحكم من مجلس عسكري فلا تجوز الترقية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الحكم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الرابع – وظائف الكونستبلات والمساعدين – الفصل الرابع – انتهاء الخدمة
المادة 110
تنتهي خدمة الكونستابل أو المساعد لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغه السن المقررة لتركه الخدمة.
(2) عدم اللياقة للخدمة صحياً.
(3) الاستقالة.
(4) الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.
(5) فقد الجنسية.
(6) الفصل من الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية.
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازياً إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ.
(8) الوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الخامس – وظائف ضباط الصف والعساكر – الفصل الأول – الدرجات النظامية والتعيين والترقية والعلاوات
المادة 111
درجات ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي:
(1) عسكري.
(2) عريف.
(3) رقيب.
(4) رقيب أول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 112
تسري على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 14، 15، 16، (ف1 – ف2)، 21، 22، 23، 25، 26، 28، 30، 31، 35، 37، 42، 43، 46، ومن 48 إلى 58، 62، 73، 74، 82، 90 ومن 91 إلى 95، 109، 110.
على أن يحل نائب مدير الأمن ومديرو الإدارات التي لا تتبع مصالح محل المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المصلحة بالنسبة لأحكام المواد 14، 15 (ف2)، 35.
ويحل رئيس المصلحة المختص محل وكيل الوزارة بالنسبة لأحكام المادتين 62، 94 (ف1) ومحل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسبة لأحكام المواد 15 (ف3)، 21، 22، 23، 82، 94 (ف2).
ويحل رئيس مصلحة الشرطة محل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام المادة 53.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 113
يكون تعيين عساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع لمدة خمس سنوات تحت الاختبار ويوقعون تعهداً بأن يخدموا هذه المدة وبانتهائها يعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته للخدمة نهائياً ويشترط في المتطوع:
(1) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مُخلِّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
(4) أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
(5) ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد عن 25 سنة عند بدء التطوع.
(6) أن تثبت لياقته صحياً.
ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها أن يتطوع للخدمة في الشرطة ويخضع المتطوع لقانون الأحكام العسكرية وتعتبر مدة خدمته بالشرطة خدمة عسكرية.
ويلحق المتطوع بمدرسة تأهيل رجال الشرطة التي يصدر بتنظيمها وشروط الالتحاق ومدة الدراسة فيها والمكافأة عنها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط السن أو المؤهل الدراسي بشرط إجادة القراءة والكتابة.
كما يجوز له إعفاء المتطوعين للخدمة بالشرطة كفنيين أو مهنيين أو صُنَّاع عسكريين من الشروط المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة ومن شرط إجادة القراءة والكتابة على أن يجتاز المعين اختباراً يُثبت أهليته لهذه الخدمة.
ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بتحديد هذه الفئات.
ويلحق العساكر الذين شملهم الإعفاء من شرط المؤهل الدراسي والفنيون والمهنيون بأحد مراكز تدريب الشرطة.
ويكون التعيين بقرار من رئيس مصلحة الشرطة.
ولا يجوز نقل أحد من الفنيين أو المهنيين إلى سائر فروع خدمة الشرطة إلا لمن كان مستوفياً لشروط التعيين بها.
وتُحتسب مدة الدراسة والتدريب من مدة التطوع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 114
يُمنح خريجو مدرسة تأهيل رجال الشرطة المرتبات المبينة بالجدول حرف (ج) المرافق ما لم يكونوا من مساعدي وضباط صف الشرطة عند التحاقهم بالمدرسة المذكورة فيمنح كل منهم بداية المربوط المقرر لدرجة العسكري المؤهل مضافة إليه ما سبق منحه من علاوات في مدة خدمته على أن يحتفظ لهم بمواعيد العلاوات الدورية حتى نهاية مربوط درجاتهم الحالية.
ويسري ذلك في شأن مرتبات جميع من سبق تخرجهم في مدرسة ضباط صف الشرطة.
ويمنح ضباط الصف وعساكر الشرطة من غير المؤهلين المرتبات المبينة بالجدول حرف (د) المرافق ويمنح الفنيون والمهنيون من الكونستبلات والمساعدين وضباط الصف والعساكر والصناع العسكريين الذين يصدر قرار وزير الداخلية بتحديد وظائفهم الرواتب الإضافية المبينة بالجدول حرف (هـ) المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 114 مكرر
إذا قضى المساعد أو الكونستابل أو ضابط الصف أو العسكري أكثر من عشر سنوات في درجته وكان قد وصل إلى نهاية ربط هذه الدرجة يُمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
ويستمر في الحصول على علاوات هذه الدرجة بصفة شخصية حتى نهاية مربوطها ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته وتؤخذ هذه العلاوات في الاعتبار عند الترقية إلى الدرجة الأعلى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 115
تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى المؤهلين وغيرهم بطريق الامتحان ويرقى الناجحون حسب تاريخ نجاحهم في الامتحان ووفقاً لترتيبهم فيه مع مراعاة القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ولا يجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.
ولا تتجاوز ترقيات ضباط الصف والعساكر الذين صدر قرار الوزير بإعفائهم من إجادة القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 116
يصدر قرار ترقية ضباط الصف والعساكر الدرجة الأولى حتى درجة رقيب أول على الوجه الآتي:
(1) في المصالح، من رئيس المصلحة.
(2) في مديريات الأمن، من مدير الأمن.
(3) في كلية الشرطة، من مدير كلية الشرطة.
(4) في الإدارات التي لا تتبع مصالح، من مديريها.
(5) في الديوان العام، من رئيس مصلحة الشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 117
يجوز لوزير الداخلية أن يرقي ضباط الصف أو العسكري الدرجة الأولى إلى الدرجة التالية حتى درجة مساعد إذا قام بخدمات ممتازة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الخامس – وظائف ضباط الصف والعساكر – الفصل الثاني – الأجازات
المادة 118
الأجازات التي يجوز منحها لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي:
(1) أجازة دورية لمدة 21 يوماً في السنة.
(2) أجازات مرضية على الوجه الآتي:
(أ) 21 يوماً في السنة بمرتب كامل.
(ب) شهران في السنة بثلاثة أرباع مرتب.
(ج) شهران في السنة بنصف مرتب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 119
استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى الانتفاع في حالة المرض بما يكون لهم من وفر في الأجازات الدورية بحد أقصى قدره تسعون يوماً في السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
وإذا استنفد ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المبينة بالفقرة السابقة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة.
ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية المختصة وبعد أن يستنفد ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى هذه الأجازة الخاصة يستوفي أجازاته ذات المرتب المخفض في المادة السابقة.
ويُفصل ضابط الصف أو العسكري الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب الخامس – وظائف ضباط الصف والعساكر – الفصل الثالث – العقوبات
المادة 120
العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي:
(1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثني عشر شهراً.
(2) تدريبات زيادة للعساكر فقط.
(3) خدمات زيادة.
(4) الحجز بالثكنة.
(5) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(6) تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها.
(7) خفض المرتب.
(8) خفض الدرجة.
(9) خفض المرتب والدرجة معاً.
(10) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية.
(11) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش.
(12) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 11.
وتختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 إلى 12.
وتكون قرارات التأديب مسببة.
ولرئيس المصلحة سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
ويجوز التظلم من قرار الفصل من الخدمة إلى وكيل الوزارة المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به لإلغاء القرار أو تعديله.
ولا توقع أية عقوبة على ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 121
لوكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو نائبه أن يوقف ضابط الصف أو العسكري عن عمله مدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف إلا بقرار من وكيل الوزارة المختص أو رئيس مصلحة الشرطة حسب الأحوال وعلى ضابط الصف أو العسكري الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف.
ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب ابتداءً من تاريخ صدور قرار الوقف ما لم يقرر مُصدِر القرار صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ أو حُفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الحجز بالثكنات أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً صُرِفَ إليه نصف المرتب الموقوف صرفه فإن عوقب بعقوبة أشد يقرر مُصدِر قرار الوقف أو مُصدِر قرار مده ما يُتَّبع في شأن باقي المرتب الموقوف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 122
يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتبرون عساكر درجة ثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لأحكام قانون الخدمة العسكرية وللقواعد الموضوعة لرجال القوات المسلحة.
ويعاملون وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الأعمال التي يقومون بها.
وتُشكَّل بقرار من وزير الداخلية لجنة لتقدير درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة أو تعويض لمن يُصاب أو يُتوفى منهم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتصدر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والاطلاع على نتيجة التحقيق ولا يصبح قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب السادس – الفصل الأول – وظائف الخفراء النظاميين
المادة 123
درجات رجال الخفر النظاميين:
(1) خفير.
(2) وكيل شيخ خفر.
(3) شيخ خفر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 124
تسري على رجال الخفراء النظاميين فضلاً عن الأحكام الآتية:
أحكام المواد 14، 15، 16 (ف1 – ف2)، 21، 22، 23، 30، 31، 37، 42، 43 ومن 48 إلى 58، 62، 82، 90، 91، 92، 95، 110، 118، 119
على أن يختص مأمورو المراكز والبنادر والأقسام بتنفيذ أحكام المواد 14، 15 (ف1 – ف2)
ويختص نائب المدير بتنفيذ أحكام المادة 15 ف 3
ويختص رئيس المصلحة بتنفيذ أحكام المواد 21، 22، 23، 53، 62، 82.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 125
يكون التعيين بطريق التطوع لمدة خمس سنوات تحت الاختبار ويوقعون تعهداً بأن يخدموا هذه المدة وبانتهائها يعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته للخدمة نهائياً.
ويشترط في المتطوع:
(1) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مُخلِّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
(4) ألا تقل سنه عند التطوع عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(5) أن تثبت لياقته صحياً.
(6) وتكون الأولوية في التعيين:
(أ) الملمين بالقراءة والكتابة.
(ب) لمن سبق له الخدمة بالشرطة أو أدى الخدمة العسكرية وكانت درجة أخلاقه عند انتهاء خدمته لا تقل عن جيدة.
ويجوز بقرار من مدير الأمن إعفاؤهم من شرط اللياقة الصحية إلا إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن المرشح مصاب بمرض معد أو في حالة ضعف شديد بالجسم أو البصر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 126
يصدر قرار تعيين مشايخ الخفراء ووكلاء مشايخ الخفراء من مديري الأمن أما قرار تعيين الخفير فيصدر من المأمور.
ويعين شيخ الخفر من بين وكلاء مشايخ الخفر إن وجد في القرية وإلا فيعين من بين الخفراء الأكفاء ويعين وكيل شيخ الخفر من بين الخفراء الأكفاء بالقرية.
وإذا تعذر شغل وظائف مشايخ الخفر ووكلائهم من بين رجال الخفر الموجودين بالقرية يجوز شغل هذه الوظائف ممن استوفوا شروط التعيين المبينة في المادة السابقة بعد أخذ رأي العمدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 127
يُمنح رجال الخفر عند التعيين المرتب المقرر للوظيفة على الوجه المبين في الجدول حرف (و).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب السادس – الفصل الثاني – العقوبات
المادة 128
العقوبات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين هي:
(1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثنى عشر شهراً.
(2) خدمات أو تدريبات زيادة.
(3) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(4) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية.
(5) خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم.
(6) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المعاش أو المكافأة.
(7) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
ويكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 6 من سلطة نائب مدير الأمن.
وتختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 إلى 7 ولا توقع أية عقوبة على رجال الخفر إلا بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون القرار بالعقوبة مسبباً ولمدير الأمن سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 129
يُنهي مدير الأمن خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 125.
ويجوز له ذلك إذا تكررت إدانته أمام مجلس عسكري خلال ثلاث سنوات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 130
لنواب مديري الأمن وقف رجال الخفر النظاميين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من مدير الأمن.
وعلى الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب ابتداءً من تاريخ صدور قرار الوقف ما لم يقرر مُصدِر القرار صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ أو حُفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً صُرِفَ إليه ما يكون قد أوقف صرفه فإن عوقب بعقوبة أشد يقرر مُصدِر قرار الوقف أو مده ما يُتَّبع في شأن باقي المرتب الموقوف صرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – الباب السابع – أحكام عامة وانتقالية
المادة 131
يُحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض اجتماعية خاصة بهم.
ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بتنظيم ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 132
يخضع لقانون الأحكام العسكرية والقوانين المكملة له الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية والكونستبلات والمساعدون وضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 133
تُشكَّل المجالس العسكرية بأمر من وزير الداخلية أو من يُنيبه ويصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل وللمجالس العسكرية توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 134
يُصدِر وزير الداخلية لائحة بتحديد الرؤساء الذين يفوضهم في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الجزاءات الإيجازية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية بالنسبة إلى الكونستبلات والمساعدين والصف والعساكر ورجال الخفر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 135
لا تسري القوانين الخاصة بإنشاء النيابة الإدارية على موظفي هيئة الشرطة ويصدر قرار من وزير الداخلية بتنظيم قواعد التحقيق وتعيين من يتولاه معهم من بين موظفي أفراد هيئة الشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 136
يُصدِر وزير الداخلية قراراً بتحديد زي وعلامات الرُتب لأفراد هيئة الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 137
تسري على رجال الإدارة السابق إدماجهم مع الضباط بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة الأحكام الخاصة بالضباط.
ويمنحون رتباً نظامية شرفية حتى رتبة لواء طبقاً للمادة 17 من القانون ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية، ولا يجوز بالنسبة إليهم:
(1) ارتداء الزي الرسمي.
(2) التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية.
(3) الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 138
تجوز ترقية الملازمين الذين سبق ترقيتهم من بين المساعدين حتى رتبة نقيب متى بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم وفق أحكام هذا القانون.
ويُسوَّى معاش كل ضابط مرقى من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته للخدمة صحياً بقرار من جهة الاختصاص على أساس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 139
ينقل أفراد هيئة الشرطة كلٌ برتبته أو درجته وأقدميته وفقاً للجدول الخاص بفئته الملحق بهذا القانون حسب الأوضاع المقررة فيه مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 114.
ويحتفظ بمواعيد العلاوات الدورية للذين يتقاضون الآن ماهية تقل عن نهاية مربوط رتبهم مع مراعاة أحكام المادة 21.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 140
يستمر أفراد هيئة الشرطة في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وتضم إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية إلى مرتباتهم الأصلية اعتباراً من أول يوليو سنة 1964.
وتستهلك العلاوات المضمومة من العلاوات الدورية بواقع نصف العلاوة حتى يتم الاستهلاك. أو يرقى الفرد إلى رتبة أو درجة أعلى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 141
أفراد هيئة الشرطة الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية المرتبات المقررة لهم بمقتضى هذا القانون يمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من علاوات الترقية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 142
يُعفى الصف والعساكر الذين أُلحِقوا بالخدمة قبل 11 سبتمبر سنة 1944 من معرفة القراءة والكتابة ولا تزيد نسبتهم في الترقية عن 20% من الوظائف الخالية في كل درجة حتى درجة رقيب أول مع إعفائهم من الامتحان في القراءة والكتابة.
ويجوز مد خدمة الباقين من ضباط الصف والعساكر الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة ممن عينوا بعد 11 سبتمبر سنة 1944 إلى الأجل الذي يراه وزير الداخلية بحيث ألا يجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار وزير الداخلية دون التقيد بأحكام القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 143
يجوز إلحاق المساعدين وضباط الصف والعساكر الحاصلين على الشهادات الإعدادية أو ما يعادلها من رجال الشرطة بمدرسة تأهيل رجال الشرطة وفقاً لقرار وزير الداخلية الذي يصدر لتنظيم ذلك وتسري في شأن مرتباتهم القواعد المنصوص عليها في المادة 114.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 144
يُحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له.
ويجوز لمن يرغب منهم في أن تكون هذه المعاملة طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب ذلك كتابةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بترتيب أقدميتهم وقواعد امتحاناتهم ونظام ترقياتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 145
تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة.
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة تختص بالنظر في فحص الحالات التي تقضي بمنح هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.
ويسوى المعاش لمن يصاب بسبب تأدية وظيفته سواء أدت الإصابة إلى عدم اللياقة صحياً أو الوفاة على أساس منحه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته.
وفي حالة الوفاة يُمنح المستحقون عن المتوفى المعاش الذي كان سيصرف لمورثهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 146
يسري على أفراد هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين بالدولة وقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة والقوانين المكملة لهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 147
يُلغى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
المادة 148
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات المنفذة لأحكامه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – جداول – جدول – ب
جدول ب
الجدول حرب (ب)
الخاص بالكونستابلات
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة
قانون رقم 61 لسنة 1964 بشأن إصدار قانون هيئة الشرطة – جداول – جدول – د
جدول د
الجدول حرف (د)
الخاص برجال الشرطة غير المؤهلين
الدرجة الماهية سنويا العلاوة السنوية
من إلى
جنيه جنيه جنيه
مساعد/ 1 غير مؤهل ………… 276 408 12
مساعد/ 2 غير مؤهل ………… 216 288 9
رقيب أول غير مؤهل ………… 204 240 9
رقيب غير مؤهل ……………. 180 216 9
عريف غير مؤهل ………….. 156 192 6
نفر غير مؤهل …………….. 120 168 6
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-11-1971
ملغاة