الخط الساخن : 01118881009
المادة 103
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التي يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.
المادة 104
المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
المادة 105
لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.
المادة 106
لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
المادة 107
لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشراً جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
المادة 108
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
المادة 109
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
المادة 110
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
المادة 111
يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.
المادة 112
يجوز لكل ذي مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
المادة 113
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
المادة 114
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2, 3, 5, 7, 8) من المادة (67) من هذا القانون.
4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6- كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
7- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المادة 115
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة 116
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
المادة 117
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة 118
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية – الكتاب الثاني – العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية – الباب الثاني – التصميمات والنماذج الصناعية
المادة 119
يعتبر تصميماً أو نموذج صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي.
المادة 120
يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1- تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية, وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله.
المادة 121
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوقالمنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
المادة 122
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه.
المادة 123
لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.
المادة 124
لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية:
1- التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به.
المادة 125
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها إعمالاً لأحكام المادة (124) على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلاً عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 126
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلباً بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
المادة 127
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- أغراض التعليم أو التدريب.
3- الأنشطة غير التجارية.
4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
5- الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
المادة 128
يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة 129
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن تصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.
المادة 130
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعي بحسب الأحوال، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسري أحكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.
المادة 131
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
المادة 132
تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
المادة 133
للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
المادة 134
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
1- كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الإتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.
3- كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 135
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناءً على طلب ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة 136
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
المادة 137
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية – الكتاب الثالث – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة 138
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4- المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
5- المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
6- المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
7- الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
(أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل: الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.
(جـ) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.
(د) التعبيرات الملموسة مثل: منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية.
الأشكال المعمارية.
8- الملك العام: الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بدايةً أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.
9- النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي.
10- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق.
وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
11- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.
12- فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13- منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فناني الأداء، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.
14- الإذاعة: البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15- الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع اتصالاً مباشراً.
16- التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي، أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي، بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.
17- هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري.
18- الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19- الوزارة المختصة: وزارة الثقافة، وتكون وزارة الإعلام هي المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
المادة 139
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء:
(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
1- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، أو تنشر في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد.
ويعتبر المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
2- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1- فنانو الأداء إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:
(أ) إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
(ب) إذا تم تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضو في المنظمة.
(جـ) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.
3- هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً في إقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكيةالفكرية طبقاً لهذا القانون، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
المادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2- برامج الحاسب الآلي.
3- قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
4- المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7- المصنفات السمعية البصرية.
8- مصنفات العمارة.
9- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
12- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13- المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
المادة 141
لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلي:
أولاً– الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ثانياً– أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية.
المادة 142
يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
المادة 143
يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
أولاً– الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
ثانياً– الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثاً– الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
المادة 144
للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فيحقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.
المادة 145
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143)، (144) من هذا القانون.
المادة 146
تباشر الوزارة المختصة، الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) و (144) من هذا الكتاب، في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
المادة 147
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.
ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أوبيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
المادة 148
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أو نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.
المادة 149
للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون.
ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
المادة 150
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين.
المادة 151
إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك، لظروف طرأت بعد التعاقد، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.
المادة 152
لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه، أياً كان نوع هذا التصرف، نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 153
يقع باطلاً بطلانا مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
المادة 154
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
المادة 155
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:
1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.
2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 156
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
1- توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو النسخ منه.
2- منع أي استغلال لأدائهم، بأية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلى الجمهور.
3- تأجير أو إعارة الأداء الأصلي أو نسخ منه لتحقيق غرض تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
4- الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان أو مكان.
ولا يسري حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 157
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
1- منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
2- الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
المادة 158
تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:
1- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
2- منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
المادة 159
تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 160
تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة 161
تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقي حياً منهم.
المادة 162
تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون.
وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
المادة 163
تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد, فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.
المادة 164
تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
المادة 165
في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
المادة 166
يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري في مجال أدائهم، على النحو المبين في المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال.
المادة 167
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين في المادة (157)، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 168
تتمتع هيئات البث الإذاعي، بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيها أول بث لهذه البرامج.
المادة 169
لهيئات البث الإذاعي، الحق في إذاعة المصنفات التي تؤدى في أي مكان عام. وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدي أو عيني للمؤلف، كما تلتزم بسداد أي تعويض آخر إذ كان لذلك مقتضى.
المادة 170
يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف, أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل مصنف.
المادة 171
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
أولا– أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانياً– عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
– نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
– نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقى.
– نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.
ثالثاً– عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج ما دام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعاً– عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام.
خامساً– النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادساً– نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصريا, وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح, بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملاً.
سابعاً– نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت تعليمية, وذلك بالشرطين الآتيين:
– أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة.
– أن يشار إلى اسم المؤلف وعنون المصنف على كل نسخة.
ثامناً– تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار الوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي لا تستهدف الربح – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
– أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
– أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعاً– النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمي له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً، وفى إطار التشغيل العادي للأداة المستخدمة ممن له الحق في ذلك.
المادة 172
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:
أولاً– نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانياً– نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثاً– نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.
المادة 173
تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
المادة 174
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف.
وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة 175
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه.
المادة 176
يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للنشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.
المادة 177
أولاً– يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري:
1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري.
3- مؤلف الحوار.
4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.
5- المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
وإذا كان المصنف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.
ثانياً– لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.
ثالثاً– لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعاً– إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه كل منهم, وذلك دون إخلالٍ بما للممتنع من حقق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
خامساً– يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه.
ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له.
المادة 178
لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.
المادة 179
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة, وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:
1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة 180
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.
المادة 181
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولاً– بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً– تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثاً– التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعاً– نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً– التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً– الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً– الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا(ً من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 182
في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك.
المادة 183
تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
المادة 184
يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطالب والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
وتعفى من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.
المادة 185
تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم بما لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
المادة 186
يجوز لأي شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.
المادة 187
تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتي:
1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
2- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المادة 188
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية – الكتاب الرابع – الأصناف النباتية
المادة 189
تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
في تطبيق أحكام هذا الكتاب, يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها:
المربي:
الشخص الذي استنبط صنفًا نباتيًا, أو اكتشفه وطوره.
الشخص الذي يعمل لديه من استنبط الصنف النباتي أو اكتشفه وطوره. أو كلفه بمباشرة هذا العمل.
من كان خلفًا لأي من الأشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين.
الصنف:
أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة, سواءً استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربي, إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل, واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير.
المادة 189 مكرر
تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج, سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية, وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.
المادة 190
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار الإنشاء.
المادة 191
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة في هذا الكتاب للأصناف النباتية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “يوبوف“, أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل, أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية في هذا القانون.
المادة 192
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفاً بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربي الصنف النباتي حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقدير الطلب, فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربي للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزاً إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره.
ويكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع في نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتاً عند تكرار زراعته إذا لم تتغير خصائصه الأساسية بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح شهادة حق المربي لمستنبط الصنف النباتي الذي تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفًا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به, وذلك على النحو الآتي:
1- يكون الصنف جديدًا إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية – في تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربي – بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لأغراض الاستغلال سواءً بمعرفة المربي أو بموافقته, وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب, أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة, حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب, أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها.
2- يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر يكون وجوده متحققًا وفقًا للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب, ويعد إيداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربي في أي بلد دليلاً على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للأصناف النباتية, أو منح مقدمه حق المربي بحسب الأحوال.
3- يكون الصنف متجانسًا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية, مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره.
4- يكون الصنف ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع, أو في نهاية كل دورة خاصة للإكثار.
ويقتضي اتخاذ أي قرار بمنح الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية, أو يأخذ في حسبانه نتائج اختبارات الزراعة, أو غير ذلك من الاختبارات السابق مباشرتها.
ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة, يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربي بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية.
المادة 192 مكرر
يجب أن يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة, يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالاً حرًا وذلك سواء أثناء سريان حق المربي أو بعد انقضائه.
ويجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف, ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ناجمًا عن ممارسة متبعة, كما لا يجوز أن تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أو قيمته, أو بشأن هوية المربي, ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفًا قائمًا من ذات النوع النباتي أو من نوع قريب منه في إقليم أي عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “يوبوف“.
ويقدم المربي التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية, فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة, تعين على المكتب رفض تسجيلها, ومطالبة المربي باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب, وتسجل لدى المكتب التسمية في ذات الوقت الذي يمنح فيه حق المربي.
ولا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير, وفي حالة التزام شخص إعمالاً لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق, وجب على المكتب أن يطالب المربي باقتراح تسمية أخرى للصنف.
ويقدم للتسجيل أي صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “يوبوف” بذات تسميته, وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها, وفي هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربي باقتراح تسمية جديدة.
وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف, وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية, وتسجيلها, وشطبها, ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية.
على كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتي لصنف محمي في جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف, حتى بعد انقضاء مدة حق المربي عليه, بشرط ألا تحول أي حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقًا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة.
وعند عرض صنف نباتي للبيع أو عندما يجري تسويقه, يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف, بشرط أن يكون ممكنًا التعرف على التسمية بسهولة.
المادة 192 مكرر 1
يحق للمربي الذي قدم طلبًا لحماية صنف نباتي للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه أن يتمتع بالحق في الأولوية إذا قدم طلبًا لاحقًا لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية في جمهورية مصر العربية, وذلك خلال الأثنى عشر شهرًا اللاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول.
وتحسب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل في حسابها يوم تقديم الطلب. ويشترط للاستفادة من حق الأولوية أن يطالب المربي بهذا الحق في الطلب اللاحق.
ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربي بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقًا عليها من الإدارة التي قدم إليها ذلك الطلب, وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد.
ويمنح المربي مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص, كما يمنح مهلة مناسبة لذلك في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارًا من تاريخ الرفض أو السحب.
ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التي تحدث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة, كتقديم طلب آخر أو نشر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله, وذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق, كما لا يجوز استنادًا على هذه الوقائع ترتيب أي حق للغير.
المادة 193
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية اعتباراً من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهي بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون خلال هذه الفترة على الحق في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربي قد وجه إخطاراً بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه الحماية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسًا وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب, وعشرين سنة بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربي.
ومع ذلك, تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربي خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية.
وتتمثل تلك التدابير المؤقتة في استحقاق صاحب حق المربي تعويضًا عادلاً من أي شخص قام خلال الفترة المبينة في الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحًا من المربي على النحو المنصوص عليه في المادة (194) من هذا القانون.
المادة 194
يتمتع من يحصل على شهادة حق المربي بحق استئثاري يخول له الاستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
مع مراعاة أحكام المادتين (195) و(198) من هذا القانون, يتعين الحصول على تصريح من المربي لمباشرة أي من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمي:
1- الإنتاج أو إعادة الإنتاج.
2- الإعداد لغرض الإكثار.
3- العرض للبيع.
4- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
5- التصدير.
6- الاستيراد.
7- التخزين لأي من الأغراض المتقدمة.
ويجوز للمربي أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.
وتسري الأحكام السابقة من هذه المادة على الأعمال التي تباشر على مواد الحصاد سواءً بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمي دون تصريح, إلا إذا أتيحت للمربي فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.
وتسري الأحكام السابقة أيضًا على ما يأتي:
1- الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكررًا.
2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي.
3- الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي ما لم يكن في ذاته صنفًا مشتقًا أساسًا.
ويعتبر الصنف مشتقًا أساسًا من الصنف الأصلي:
1- إذا كان مشتقًا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي, على أن يكون محتفظًا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
2- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
3- إذا كان مطابقًا للصنف الأصلي من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي, عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستنسخة, أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي, أو بالتهجين العكسي, أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
المادة 194 مكرر
لا يتأثر حق المربي بأي تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو اعتمادها أو تسويقها, وكذا استيراد تلك المواد أو تصديرها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 195
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية:
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصي لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض في حيازته الخاصة.
2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.
3- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التي تستهدف استنباط أصناف جديدة.
4- الأنشطة التي تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءاً منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
لا يشمل حق المربي الأعمال الآتية:
1- الأعمال التي تتم للاستعمال الخاص, والأعمال التي تتم لأغراض غير تجارية.
2- الأعمال المتصلة بالتجارب.
3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى, والأعمال المشار إليها في البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من الفقرة الأولى من المادة (194) من هذا القانون, وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى, عدا حالات انطباق أحكام الفقرة الرابعة من ذات المادة.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي لا يعتبر تعديًا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون, وذلك فيما يحوزونه من أراض.
المادة 196
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات امتناع المربى عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
ويستحق المربي تعويضاً عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجباري وتراعى في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية, بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء, لأغراض المصلحة العامة وبناءً على عرض وزير الزراعة, تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها في المادة (194) من هذا القانون.
وفي هذه الحالة يستحق المربي تعويضًا عادلاً.
المادة 197
يجب على المرخص له تطبيقاً لأحكام المادة (196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجباري، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص.
وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى إذا خالف المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص.
المادة 198
تستنفد حقوق المربي على مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية، ويحق للغير في هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربي أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمى إذا كان التصدير يؤدي إلى إكثار الصنف في بلد لا يتمتع الصنف فيه بالحماية. ومع ذلك لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إلى أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
لا يشمل حق المربي الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (194) من هذا القانون, وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد, إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية, عدا الأعمال الآتية:
1- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة:
1- مادة الإكثار أيًا كان نوعها.
2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت في مصر, وذلك إذا ما كان النظام الأساسي للمنظمة يقضي بذلك.
المادة 199
لوزير الزراعة بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (196) من هذا القانون أن يقيد مباشرة المربي لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها في هذا القانونبأي صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الأحوال الآتية:
1- إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجي في جمهورية مصر العربية، أو على القطاع الزراعي فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
لوزير الزراعة, بناءً على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (196) من هذا القانون, أن يقيد مباشرة المربي لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة. وفي هذه الحالة يستحق المربي تعويضًا عادلا.
المادة 200
يلتزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصري.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدى الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.
وبالمثل يلتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
ملغاه.
المادة 201
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب، ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربي وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفي حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة, يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.
ويُستحق رسم سنوي عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل سنة.
ويتم النشر عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربي, والتسميات المقترحة للصنف, والتسميات التي ووفق عليها وذلك كله على نفقة صاحب الحق, ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب, ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه, ويكون لكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب الحماية, وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
المادة 202
تلغى شهادة حق المربي وذلك في أحوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو في حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويكون إخطار ذي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
ويصدر وزير الزراعة قراراً بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-06-2015
تبطل شهادة حق المربي إذا ثبت أن الصنف النباتي لم يكن يتوافر فيه – وقت منح الحماية – شرطا الجدة والتميز أو شرطا التجانس والثبات المنصوص عليها في المادة (192) من هذا القانون, وذلك على خلاف المعلومات والوثائق التي قدمها المربي, كما تبطل الشهادة إذا منحت لمن لا يستحقها, إلا إذا انتقل الحق لمن يستحقه.
ولا يجوز إبطال شهادة حق المربي لأي سبب من الأسباب غير الواردة في الفقرة السابقة.
ويكون إخطار ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, وله أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
ويكون التظلم مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.
المادة 202 مكرر
يُلغى حق المربي في أي من الحالات الآتية:
1- إذا فقد الصنف النباتي بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (3, 4) من المادة (192) من هذا القانون بعد منحه الحماية.
2- إذا لم يزود المربي مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف, وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها, كما تبين القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.
3- إذا لم يسدد المربي الرسوم والمصروفات المستحقة عن أي من سنوات الحماية.
4- إذا لم يتقدم المربي بتسمية بديلة مناسبة, وذلك في حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.
ويتبع في إخطار ذي الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (202) من هذا القانون.
المادة 202 مكرر 1
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه, على كافة الأجناس والأنواع النباتية.
المادة 203
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون
آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.
المادة 204
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة 205
لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 206
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب