الخط الساخن : 01118881009

محكمة جنح قصر النيل

دائرة ( اﻻربعاء )

مذكره بدفاع

امير خالد عبد العزيز ( متهمين )

اسلام مصطفي فرج عبد الدايم

اسماعيل جمال عبد الفتاح

ضـــــــد

النيابة العامة ( سلطة اتهام )

في الجنحة المقيدة برقم 5879 لسنة 2016 جنح قصر النيل

و المحدد لنظرها جلسة 1 / 6 / 2016

الوقائع

نوجز وقائع الجنحه الماثله في انه بناء علي المحضر المحرربتاريخ 15 / 4 / 2016 المحرر بمعرفة النقيب ايهاب يسري الثابت به ورود معلومات تفيد اعتزام عناصر تنظيم جماعة اﻻخوان اﻻرهابية المحظورة و العناصر الموالية لهم بالتنديد ببعض القرارات السياسية و التي تم اتخاذها مؤخراً من العناصر المواليه للتنظيم اﻻرهابي بمحيط نقابة الصحفيين و حال قيامهم بالتجمع تجاوز اﻻعداد ثمانمائة دون الحصول علي الموافقات اﻻمنية اللازمة مخالفة بذلك قانون التظاهر و قيامهم باطلاق اﻻلعاب النارية شماريخ اثارت الفزع و الرعب في نفوس المارة و المواطنين و تكدير الصفوة و السلم العام و تعطيل حركة المرور و قطع الطريق امام السيارات و قد تم توجية النصح و اﻻرشاد بأستخدام مكبرات الصوت اﻻ انهم لم يمتثلوا و قد قامت القوات المعينة بالتعامل وفقاً للقانون و تمكنت من ضبط خمسة و عشرون من العناصر اﻻرهابية المواليه للتنظيم .

و حيث قامت النيابة العامه بقيد الواقعه ضد المتهمين جنحة برقم 5879 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالمواد 1 ,4 , 7 , 19 , 21 من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 107 لسنة 2013 و المادتين اﻻولي و الثانية بفقرتها اﻻولي من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87لسنة 1968 بشأن التجمهر حيث حدد لنظرها جلسة 4/ 5/ 2016 و تم تأجيلها لجلسة اليوم

الدفــوع

1- الدفع اﻻول :- بطلان القبض لعدم توافر حالة من حاﻻت التلبس .

2- الدفع الثاني :- التجهيل بميعاد الضبط .

3- الدفع الثالث :- بطلان التحريات الواردة بالمحضر الماثل.

4- الدفع الرابع :- انفراد محرر المحضر بالشهادة .

5- الدفع الخامس :- التناقض بين اقوال شهود اﻻثبات .

6- الدفع السادس :- انتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة التظاهر.

7- الدفع السابع :- انتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة التجمهر .

8- الدفع الثامن :- شيوع اﻻتهام و عدم تحديد دور كل متهم .

الدفـــــــاع

  1. الدفع اﻻول بطلان القبض لعدم توافر حاله من حالات التلبس :-

حيث ان الماده ( 30 ) من قانون الاجراءات الجنائيه تنص علي

( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .)

و قد قضت محكمة النقض بأنه ( و حيث ان عن الدفع ببطلان القبض و التفتيش فهو في محله لان المقرر قانوناً ان حالة التلبس بالجريمه تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من القيام بالجريمه حال مشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسه من حواسه و لا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من غير شاهداً كان او متهماً يقر علي نفسه مادام هو لم يشهدها او يشهد اثراً من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها – و كان الضابط قد قبض علي المتهم و فتشه لمجرد اخباره من مصدر سري باتجار المتهم في المواد المخدره و يقوم ببيعها بالطريق العام و رؤية الضابط له بتبادل النقود بأحدي اللفافات دون ان يتبين محتواها فأن ذلك لا يوفر حاله من حالات التلبس بالجريمه كما هي معرفه بالقانون و لا تعد في صوره من الدلائل الكافيه التي تجيز القبض عليه و تفتيشه فأن القبض علي المتهم و الحال كذلك يكون باطلاً و يبطل ما يترتب عليه تفتيش و العثور علي نبات الحشيش المخدر معه تطبيقاً لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل و لا يصح التعويل في الادانه علي الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً و لا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء و لا بما اثبته في محضره من اقوال و اعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم و من ثم يكون الدفع قائماً علي سند صحيح من القانون بالاضافه الي ذلك انفراد الضابط بالشهادة و حجب افراد لقوه المرافقين له و هم المرافقين له في عملية القبض و ان جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المتهم كانت تحت بصرهم – عن الشهاده يحصر الثقه في شهادة الضابط و يجعل المحكمة تتشكك في صحة الدليل المستمد منها و لا تطمئن و لا تعول عليه في ادانة المتهم )

بمطالعه ما نصت عليه الماده 30 من قانون الاجراءات و ما تواترت عليه احكام محكمة النقض فأن المشرع قد حدد حالات التلبس علي سبيل الحصر فلا يجوز ان يقاس عليها حاله مشابهه .

فبمطالعة المحضر الماثل امام عدلكم يتضح من طياته عدم توافر حاله من حالات التلبس وفقاً لنص المادة سالفة الذكر .

حيث ان الثابت من المحضر الماثل المحرر بمعرفة النقيب ايهاب يسري بتاريخ 15 / 4 / 2016 الساعة 6:30 م الثابت به ه ورود معلومات تفيد اعتزام عناصر تنظيم جماعة اﻻخوان اﻻرهابية المحظورة و العناصر الموالية لهم بالتنديد ببعض القرارات السياسية و التي تم اتخاذها مؤخراً من العناصر المواليه للتنظيم اﻻرهابي بمحيط نقابة الصحفيين و حال قيامهم بالتجمع تجاوز اﻻعداد ثمانمائة دون الحصول علي الموافقات اﻻمنية اللازمة مخالفة بذلك قانون التظاهر و قيامهم باطلاق اﻻلعاب النارية شماريخ اثارت الفزع و الرعب في نفوس المارة و المواطنين و تكدير الصفوة و السلم العام و تعطيل حركة المرور و قطع الطريق امام السيارات و قد تم توجية النصح و اﻻرشاد بأستخدام مكبرات الصوت اﻻ انهم لم يمتثلوا و قد قامت القوات المعينة بالتعامل وفقاً للقانون و تمكنت من ضبط خمسة و عشرون من العناصر اﻻرهابية المواليه للتنظيم .

1- حيث انه وفقاً لما هو محرر بمعرفة السيد محرر محضر الضبط و ما ورد علي لسانة بتحقيقات النيابة العامة يتضح لعدلكم عدم توافر حالة من حاﻻت التلبس وفقاً لما نص عليه قانون اﻻجراءات الجنائية و ما تواترت عليه احكام محكمة النقض فالثابت من المحضر الماثل من ان المتهمين قد قاموا باطلاق اﻻلعاب النارية الشماريخ اﻻ انه و باﻻطلاع علي المحضر الماثل فلم يثبت به وجود ثمة مضبوطات مع اياً من المتهمين باﻻضافة الي ذلك فلم يقم السيد محرر المحضر و لا القوة المرافقة له بتحريز اياً من فوارغ تلك الشماريخ المزعوم نسبتها الي المتهمين من قبل السيد محرر المحضر .

2- باﻻضافة الي ذلك ثابت ايضاً من المحضر الماثل و من سؤال الضابط محرر محضر الضبط بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهمين قد قاموا باطلاق الالعاب النارية و الشماريخ مما ادي الي اثارة الفزع و الرعب في نفوس المارة و المواطنين .

*** اﻻ انه بالرجوع الي المحضر الماثل لم نجد به ثمة بلاغ او شكوي من اياً من المارة او المواطنين يتضررون من وجود ثمة متظاهرين قاموا باشعال اﻻلعاب النارية الشماريخمما ادي الي اثارة الرعب و الفزع في نفوسهم .

3- باﻻضافة الي ذلك الثابت بالمحضر الماثل وفقا لما حرره النقيب ايهاب يسري من ان المتهمين قد قاموا بقطع الطريق و تعطيل حركة المرور و المواصلات .

الا ان الثابت من اﻻوراق عدم وجود ما يفيد اعاقة حرجة المرور و المواصلات فلم يرد باﻻوراق افادة من هيئة النقل العام تفيد اعاقة حركة المرور و المواصلات بشارع عبد الخالق ثروت عن يوم الواقعة و كذا بعدم وجود تلفيات في اياً من ممتلكات الهيئةن و هو اﻻمر الذي يؤكد و يجزم بعدم توافر حاله من حالات التلبس بالجريمه كما هي معرفه بالقانون و لا تعد في صوره من الدلائل الكافيه التي تجيز القبض عليه و تفتيش المتهمين فأن القبض علي المتهمين و الحال كذلك يكون باطلاً و يبطل ما يترتب عليه من اجراءات

و في ضوء ذلك فقد قضت محكمة النقض

( من المقرر ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة او بأدراكها بحاسة من حواسة و ﻻ يغنية عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثر من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها )

( الطعن رقم 1124 / 5 مجموعة 3 ص 483 )

كما قضت ايضاً :-

( كما انه من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها ﻻ شخص مرتكبها و ان تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير ﻻ يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد اثر من اثارها ينبئ عن وقوعها .

( الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فني 40 ص 1274 بتاريخ 21 / 12 / 1989 )

من المقرر انه ﻻ يضر العداة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها اﻻفتئات علي حريات الناس و القبض عليهم بغير حق و كان الدستور قد كفل هذة الحريات بأعتبارها اقدس الحقوق الطبيعية للانسان فالحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة ﻻ تمس فيما عدا حالة التلبس و ﻻ يجوز القبض علي احد او تفتيشة او حبسة او تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل اﻻ بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق و صيانة امن المجتمع و يعد هذا اﻻمر من القاضي المختص او من النيابة العامة اما ان يكون القبض عشوائي فهذا امر غير مقبول .

  1. الدفع الثاني : التجهيل بميعاد الضبط :-

و فقاً لما نصت علية المادة 24 الفقرة 2 من قانون اﻻجراءات :-

( يجب ان تثبت جميع اﻻجراءات التي يقوم عليها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اﻻجراءات و مكان حصوله و يجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة علي ما تقدم الشهود و الخبراء الذين سمعوا و ترسل المحاضر الي النيابة العامة مع اﻻوراق و اﻻشياء المضبوطة )

و فقاً لما نصت عليه المادة سالفة الذكر فقد اوجبت علي مأمور الضبط القضائي ان يقوم بأثبات تاريخ و ساعة و مكان حصول جميع اﻻجراءات التي يقوم بها في محضر موقع عليه منه حتي تتمكن عدالة المحكمة من مباشرة عملها في اﻻستدلال و مراقبة عمل مأمور الضبط القضائي و كيفية ادائه لها و ذلك اظهاراً لوجه الحقيقة و لكفالة الحقوق و الحريات للمواطنين .

اﻻ انه و بأنزال ما نصت عليه المادة سالفة الذكر علي المحضر الماثل يتضح لعدالة المحكمة ان السيد محرر المحضر لم يذكر بصدر محضره وقت اتخاذ اجراءات القبض علي المتهمين الماثلين امام عدلكم .

بل اﻻحري من ذلك فالثابت كما ذكر سلفاً من انه و بسؤال السيد مجري التحريات بالتحقيقات امام السيد وكيل النائب العام .

من ان الواقعة بدأت في غضون الساعة 1:30 و استمرت ستة ساعات حتي القبض علي المتهمين بمعرفة الشرطة اي ان التظاهرة المزمع نسبتها الي المتهمين استمرت حتي الساعة 7:30 مساءاً .

و بسؤال السيد محرر محضر الضبط امام السيد وكيل النائب العام ذكر من ان الواقعة حدثت الساعة الخامسة فاي من الروايتين اصدق ؟ .

و وفقاً لما تواترت عليه احكام محكمة النقض من ان المقرر بالاحكام القضائية الجنائية انها تبني علي القطع و اليقين و ليس علي الشك و التأويل و ان القاعده القانونيه ان الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم فخيراً للعداله ان يهرب الف مجرم من العقاب علي ان يعاق شخص واحد برئ .

3 –الدفع الثالث : بطلان التحريات الواردة بالمحضر الماثل :-

بمطالعة المحضر الماثل نجد ان التحريات التي اجراها قطاع الامن الوطني بمعرفة الرائد / محمد فوزي ضابط بقطاع اﻻمن الوطني ما هي الا تحريات مكتبيه لا تستند علي حقيقه و تشكك عدالة المحكمة في صحة الواقعه حيث افادت التحريات ( بأجراء التحريات تبين اضلاع بعض العناصر اﻻخوانية اﻻيثارية المعروف عنها محاولة عرقلة خطة الدولة للتنمية و النهوض اﻻقتصادي بعقد عدة اجتماعات عقب زيارة العاهل السعودي لبلاد و اﻻعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية و تسليم جزيرتي صنافير و تيران للسعودية و اتفقوا علي القيام بحمله ممنهجة علي بعض مواقع التواصل اﻻجتماعي من خلال نشر بعض اﻻخبار المغلوطة و الكاذبة و اﻻسقاط علي القيادة السياسية للبلاد و اﻻدعاء بقيام النظام القائم بالتنازل عن بعض اﻻراضي المصرية مقابل معونات اقتصادية و الدعوي للتظاهر و التجمهر و اﻻعتصام ببعض الميادين العامة و خاصة ميدان التحرير في محاولة منهم لزعزعة اﻻستقرار و السلم و اﻻمن العام و تصوير تلك اﻻعتصامات و عرضها من خلال بعض القنوات الفضائية خارج البلاد مع اذاعة اخبار كاذبة ﻻحراج النظام القائم و اظهار عدم رضي المواطنين عن السياسات .

و اكدت المعلومات عن بدء العناصر اﻻخوانية بالتجمع بميدان ( طلعت حرب , مصطفي محمود ) حوالي الساعة 1:30 ظهراً يوم15 / 4 / 2016 دون الحصول علي التصاريح اﻻمنية اللازمه .

و حال ذلك تلاحظ للقوات الشرطية ان المتظاهرين توجهوا الي نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت و تجمعوا علي سلالم النقابة و خارجها و قاموا بترديد الهتافات المعادية للنظام و قاموا بقطع الطريق و تعطيل حركة المرور و المواصلات و اثارة فزع المواطنين حيث تم توجيه النصح و اﻻرشاد بمعرفة الخدمات اﻻمنية من خلال مكبرات الصوت و التي لم يمتثلوا لها مما استدعي الي التعامل معهم وفقاً للقانون ) و امكن تفريقهم و ضبط المذكورين .

باﻻضافة الي انه بسؤال الرائد / محمد فوزي مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة ثابت من اقوالة ( ظهور بعض الدعوات علي مواقع التواصل اﻻجتماعي فيس بوك للتظاهر و اﻻعتصام ببعض الميادين يوم 15 / 4 / 2016 ).

فبالرجوع الي ما ورد بتحريات المباحث و ما ورد علي لسان السيد مجري التحريات بالتحقيقات امام السيد وكيل النائب العام يتضح لعدلكم اﻻتي :-

1- ورد علي لسان السيد مجري التحريات ( ظهور بعض الدعوات علي مواقع التواصل اﻻجتماعي فيس بوك للتظاهر و اﻻعتصام ببعض الميادين يوم 15 / 4 / 2016 )

اﻻ انه و بالرجوع الي اوراق الدعوي الماثلة لم يرد بها ثمة ما يفيد من ظهور تلك الدعوات علي الفيس بوك .

2- الثابت ايضاً بسؤال السيد مجري التحريات .

عن اعداد المشاركين في تلك التظاهرات ؟

ج / هما كانوا حوالي 2000 شخص .

علي الرغم من ان الثابت بصدر محضر جمع اﻻستدلاﻻت من ان اعداد المشاركين في تلك التظاهرات حوالي 800 شخص و كذا ما ورد علي لسان السيد محرر المحضر امام النيابة العامة من ان عدد المتظاهرين حوالي 800 شخص .

3- الثابت ايضا من التحريات و كذا من سؤال السيد مجري تلك التحريات بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتظاهرين بأستخدام اﻻلعاب النارية و الشماريخ و كذا القاء الطوب و الحجارة في مواجهة قوات الشرطة .

اﻻ انه ايضاً و بالرجوع الي ما ورد بمحضر جمع اﻻستدﻻﻻت و ما ورد علي لسان السيد محرر بالتحقيقات امام السيد وكيل النائب العام من ان المتهمين قد قاموا باطلاق اﻻلعاب النارية شماريخ فقط و بسؤاله امام السيد وكيل النائب العام بالصفحة الرابعة بالسؤال اﻻول

س / هل قام اي من المتهمين بالتعدي علي افراد الشرطة ؟

ج / .

باﻻضافة الي ذلك فلو افترضنا جدلاً صحة ما ورد بتلك التحريات من قيام المتهمين بالتعدي علي قوات اﻻمن بألقاء الحجارة واﻻلعاب النارية الشماريخ فكان لابد من وجود ثمة مجني عليهم سواء من قوات الامن او من المارة من المواطنين او وجود تلفيات في اياً من الممتلكات العامة أو الخاصة من جراء قيام المتظاهرين القاء الحجارة او الزجاجات الفارغة و هو اﻻمر الذي يؤكد و يجزم من عدم صحة التحريات و عدم جديتها .

4- ثابت ايضاً من اقوال السيد مجري التحريات بأقوالة بالنيابة العامة من ان تلك التظاهرات قد بدأت الساعة 1:30 ظهراً و ان المدة التي ظلت فيها تلك التظاهرة ( استمرت حوالي ستة ساعات ) حتي القبض علي المتهمين بمعرفة الشرطة

بالسؤال الثالث من الصفحة السادسة

س / ما هي المدة التي ظلت فيها تلك التظاهرات ؟

ج / حوالي 6 ساعات حتي القبص عليهم بمعرفة الشرطة .

اي انه يستفاد مما ورد علي لسان السيد مجري التحريات ان التظاهرة ظلت حتي الساعة السابعة و النصف مساء يوم 15 / 4 / 2016 .

اﻻ انه و بالرجوع الي الثابت بصدر المحضر يتضح لعدلكم من ان المحضر محرر الساعة 6:30 مساء يوم 15 / 4 / 2016 .

*** حيث ان المستقر عليه قضائياً ان محضر التحريات لا يصلح كدليل منفرد و انما هو يدعم ادله قائمة خاصة و ان التحريات قد تمت بعد الواقعة و اكتنفها عدم الجديه علي النحو السابق ذكره

كما ان الثابت من تلك التحريات من ان مجريها لم يبين مصدر تلك التحريات لمعرفة ما اذا كان من شأنها ان تؤدي الي صحة ما انتهي اليه حيث انها لا تعد و ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان الي ان يعرف مصدره و ان يتحقق منها الهئيه الموقره حتي تستطيع بسط رقابتها علي الدليل و تقدير صحته او فساده فلم يبين مجري تلك التحريات ما هي مصادرة التي اكدت من قيام المتهمين و اخرين بالتظاهر و اطلاق الالعاب النارية الشماريخ و التعدي علي قوات اﻻمن بالقاء الطوب و قطع الطريق و تعطيل حركة المرور و المواصلات .

فمن المقرر في احكام محكمة النقض ( لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني علي الادله التي يقتنع منها القاضي بإدانه المتهم او ببرائته صادر في ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح في القانون ان يدخل في تكوين عقيدته صحة الواقعه التي اقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه و انه و ان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما كانت مطروحه علي بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينه او دليلاً علي ثبوت التهمه و لما كان من الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها ان تؤدي الي صحة ما انتهي اليه فإنها بهذه المثابه لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه و البطلان و الصدق و الكذب الي ان يعرف مصدره و يتحدد كنهته و يتحقق القاضي منه بنفسه حتي يستطيع ان يبسط رقابته علي الدليل و يقدر من حيث صحته او افساده و انتاجه في الدعوي او عدم انتتاجه و اذا كانت المحكمه قد جعلت اساس اقتناعها رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا علي عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلكك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين نقضه و الاحاله

( نقض 17 مارس 1983 – 34 – 79 – 392 )

4- الدفع الرابع : انفراد محرر المحضر بالشهادة :-

الثابت من المحضر الماثل من ان السيد محرر المحضر وفقاً لروايته علي النحو المبين باﻻوراق ﻻ تتفق مع العقل و المنطق و ذلك للاسباب اﻻتية :-

حيث ان الثابت بروايه شاهد اﻻثبات بتحقيقات النيابة العامة انه كان برفقة قوة من الشرطة ﻻ يتذكر اسماؤهم و ذلك علي الرغم من ان الواقعة علي حسب زعمه حدثت يوم 15 / 4 / 2016 و ان شهادته امام السيد وكيل النائب العام كانت يوم 16 / 4 / 2016 اي بعد تاريخ حدوث الواقعة بيوم .

باﻻضافة الي ذلك فأن السيد محرر المحضر قد قام بحجب جميع افراد القوة المرافقة له عن اﻻدﻻء بشهادتهم فلا يتصور عقلاً و منطق ان يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة دون ما معه من قوه مرافقة و حجبة افراد القوة المرافقين له في عملية القبض و في جميع اﻻجراءات التي اتخذت ضد المتهمين كانت تحت بصرهم و يعد حجبهم جميعاً عن الشهادة يحسر بلا شك الثقة في شهادة الضابط المنفردة وحده بالشهاده دون سواه .

وقد قضت محكمة النقض بانه ( لما كان الأحكام فى المواد الجنائية يبتنى على الجزم واليقين وكان الدليل الوحيد الذى قدمته النيابة هو أقوال الضابط الذى ضبط الواقعة فإنه يتعين لإطمئنان المحكمة إلى صدقه إلا يكون محوطاً بالشكوك فضلا عن قيام ما يعززه).

( الطعن رقم 93 جلسة 18/10/1992)


كما قضت ايضاُ (ينبنى من مطالعة محضر الضبط أن الضابط قد ذكر بصدر المحضر أن واقعة الضبط حدثت أثناء مرور بمنطقة الضبط وكان معه قوة من الشرطة لم يفصح عن أسمائهم وعجز عن ذكر أسمائهم أمام النيابة ومن شأن ذلك أن يشاهد هؤلاء جميعاً معه الواقعة ويساهمون فى ضبطهما فمن غير المستساغ أن ينفرد هو من دونهم بمشاهدة المتهمان فهذا الأمر يشكك فى أقوال الضابط بالمحضر).


(الطعن رقم 93 الموسوعة الشاملة جلسة 18/10/1999)

5- الدفع الخامس: التناقض بين اقوال شهود اﻻثبات :-

ويتبين ذلك من خلال ما ورد علي لسان السيد محرر المحضر و اقوال السيد مجري التحريات و ثابت ذلك من اﻻتي :-

1- الثابت من بصدر المحضر الماثل المحرر بمعرفة النقيب / ايهاب يسري لم يذكر به وقت حدوث الواقعة المؤثمة باﻻوراق .

اﻻ انه و بسؤالة امام السيد وكيل النائب العام بالصفحة اﻻولي بالسؤال الثاني .

س / متي حدث ذلك تحديداً ؟

ج / الكلام ده حصل امبارح 15 / 4 / 2016 حوالي الساعة 5 مساءاً .

اﻻ انه و بالرجوع الي التحريات المرفقة باﻻوراق ثابت بها من ان الواقعة و بسؤال السيد مجري التحقيقات امام السيد ويكل النائب العام من ان الواقعة بدأت في غضون الساعة 1:30 و استمرت ستة ساعات حتي القبض علي المتهمين بمعرفة الشرطة اي ان التظاهرة المزمع نسبتها الي المتهمين استمرت حتي الساعة 7:30 مساءاً .

و ذلك علي الرغم من انه و بالرجوع الي صدر المحضر انه محرر الساعة 6:30 مساءاً و هو اﻻمر الذي يؤكد و يجزم بالتناقض ما بين اقوال السيد محرر المحضر و مجري التحريات .

2- ثابت ايضاً من المحضر الماثل و من اقوال السيد محرر المحضر امام السيد وكيل النائب العام من ان المتهمين قد قاموا باطلاق اﻻلعاب النارية شماريخ ” .

و بسؤاله امام السيد وكيل النائب العام بالصفحة الرابعة بالسؤال اﻻول

س / هل قام اي من المتهمين بالتعدي علي افراد الشرطة ؟

ج / .

و بالرجوع الي التحريات المرفقة و اقوال السيد مجري التحريات امام السيد وكيل النائب العام ثابت بها من ان المتهمين و اخرين قد قاموا لقاء الطوب و الحجارة في مواجهة قوات الشرطة .

3- الثابت ايضاً بصدر المحضر الماثل و من ما ورد علي لسان السيد محرر المحضر من ان عدد المتظاهرين حوالي 800 شخص .

اﻻ ان ما ورد علي لسان السيد مجري التحريات امام النائب العام و بسؤاله عن عدد المتهمين .

س/ عن اعداد المشاركين في تلك التظاهرات ؟

ج / هما كانوا حوالي 2000 شخص .

اﻻمر الذي يؤكد و يجزم بالتناقض ما بين اقوال السيد محرر المحضر و السيد مجري التحريات فلا يستساغ عقلاً و منطق من ان يكون الفارق ما بين ما ورد بالمحضر و علي لسان السيد محرر المحضر ان عدد المتهمين 800 شخص و ان ما ورد علي لسان السيد مجري التحريات بالتحقيقات امام السيد وكيل النائب العام من ان عدد المتهمين اكثر من 2000 شخص اي ان هناك فارق بين اقوال محرر المحضر و مجري التحريات حوالي 1200 شخص .

4- ثابت بصدر محضر جمع اﻻستدﻻﻻت و كذا ما ورد علي لسان السيد محرر المحضر امام السيد وكيل النائب العام التالي .

ورود معلومات تفيد اعتزام عناصر تنظيم جماعة اﻻخوان اﻻرهابية المحظورة و العناصر الموالية لهم بالتنديد ببعض القرارات السياسية و التي تم اتخاذها مؤخراً من العناصر المواليه للتنظيم اﻻرهابي بمحيط نقابة الصحفيين

*** اﻻ انه و بالرجوع ايضاً الي ما ورد بالتحريات المرفقة باﻻوراق و كذا ما ورد علي لسان السيد مجري التحريات امام السيد وكيل النائب العام التالي .

و اكدت المعلومات عن بدء العناصر اﻻخوانية بالتجمع بميدان ( طلعت حرب , مصطفي محمود ) حوالي الساعة 1:30 ظهراً يوم15 / 4 / 2016 دون الحصول علي التصاريح اﻻمنية اللازمه .

و حال ذلك تلاحظ للقوات الشرطية ان المتظاهرين توجهوا الي نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت و تجمعوا علي سلالم النقابة و خارجها .

فمن جماع ما سبق ذكره لعدلكم يتضح التناقض ما بين ما ورد بمحضر جمع اﻻستدﻻﻻت و ما بين التحريات المرفقة اﻻوراق و كذا التناقض ما بين ما ورد علي لسان السيد محرر المحضر و ما ورد علي لسان السيد مجري التحريات بسؤالهم امام السيد وكيل النائب العام .

و هو اﻻمر الذي يؤدي الي الشك و التأويل في ما ورد باﻻوراق فقد استقرت القاعدة القانونية علي أن الشك دائما ما يفسر لمصلحة المتهم فخيرا للعدالة أن يهرب ألف مجرم من العقاب علي أن يعاقب شخص واحد بريء .

6- الدفع السادس: انتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة التظاهر :-

نصت المادة 73 من الدستور علي

( للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.)

كما صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في نوفمبر 2013 و الذي نصت علي :-

ومؤدى نص المادة الأولى من قانون التظاهر أن التظاهر حق للمواطنين أي أن التظاهر كواقعة مادية غير مجرمة وهذا هو الواقع الذي قرره الدستور

والمشرع الدستوري في هذا النص قد رسخ باعتباره قمة الهرم التشريعي في مصر التظاهر كحق وجعل ممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار و تنظيم هذا الحق أحاله الدستور للقانون ولا ينبغى أن يفهم هذا النص الدستوري على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود ذلك أنه يحدها أربعة قيود:

1- على التنظيم التشريعى ألا يصادر الحق أو الحرية.

2- عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.

3- عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.

4- مراعاة القيود الواردة فى الدستور التى تحد من نطاق سلطته.

باﻻضافة الي ذلك بأنزال ما نصت علية قانون التظاهر نجد من انه قد وضع عدة قيود علي قوات اﻻمن في اجراء العديد من اﻻجراءات و التدابير في التعامل مع التظاهرات حيث نصت علي :-

المادة 11

تتولى قوات الأمن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.

المادة 12

تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقاً للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
ثانياً في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي:
1-
استخدام خراطيم المياه.
2-
استخدام الغازات المسيلة للدموع.
3-
استخدام الهراوات.

المادة 13

في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي:
استخدام الطلقات التحذيرية.
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال أو الممتلكات.

المادة 14

يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة.
ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

*** حيث انه و باﻻطلاع علي نص المادة سالفة الذكر نجد ان الثابت بها انه اذا صدر خلال التظاهرة اي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو الخروج عن الطابع السلمي يكون لقوات اﻻمن بالزي الرسمي بناء علي امر من القائد الميداني المختص فض التظاهرة و القبض علي المتهمين .

اﻻ انه و بالاطلاع علي اﻻوراق و وفقاً لما سبق ذكره نجد انه لم يصدر من المتهمين لو افترضناً جدلاً من ان المتهمين قد قاموا بالمشاركة في تلك التظاهرة وفقاً لما ورد بالمحضر الماثل فلم يثبت من ان اياً من المتهمين لم يقوموا بالتعدي علي افراد قوات اﻻمن وفقاً لما هو الثابت من المحضر الماثل و لاقوال السيد محرر المحضر بالتحقيقات أمام السيد وكيل النائب العام او انهم قاموا بقطع طريق و لم يخرجوا عن الطابع السلمي .

باﻻضافة الي ذلك فالثابت بالمحضر الماثل من ان القائمين بالضبط هم ضباط امباحث و من المتعارف عليه من ان ضباط المباحث يرتدون الملابس الملكية و لم يرتدوا الزي الرسمي و هو اﻻمر المخالف لما نص عليه قانون التظاهر .

*** كما انة و باﻻضافة الي ذلك وفقاً لقانون التظاهر فأن قوات اﻻمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض او تفريق التظاهرة بأن يقوموا بذلك وفقاً للوسائل و المراحل اﻻتية :-

أولاً مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
ثانياً في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي:
1-
استخدام خراطيم المياه.
2-
استخدام الغازات المسيلة للدموع.
3-
استخدام الهراوات.

اﻻ انه و فقاً لما هو وراد بالمحضر الماثل لم يثبت السيد محرر محضر الضبط من قيام القوات بأتباع تلك الخطوات السالف ذكرها في قانون التظاهر فلم يثبت بالمحضر الماثل الا من قيام قوات اﻻمن بأستخدام مكبرات الصوت لتوجيه اﻻنذارات الشفهية لفض تلك التظاهرة .

باﻻضافة الي ذلك في حالة عدم استجابة المشاركين بفض التظاهرة للانذارات باﻻنصراف تقوم قوات اﻻمن بتفريقهم بالتدرج اﻻتي ( بأستخدام خراطيم المياة , استخدام الغازات المسيلة للدموع , استخدام الهراوات ) فلم يثبت بالمحضر الماثل من قيام قوات اﻻمن بأتباع تلك الخطوات وفقاً لما هو منصوص علية بقانون التظاهر .

*** لما كان الدستور المصرى قرر الاعتراف بمشروعية الحق في التجمع السلمي من حيث المبدأ وإن أحال أمر تنظيم ممارسة هذا الحق للقانون.

** بالاضافة الي ذلك يتضح من أن القانون رقم 107 لسنة 2013 قد أقر حق التظاهر السلمي بمقتضى المادة الأولى منه القانون وذلك من حيث المبدأ كأصل العام .

الا أنه ألزم منظمي تلك التظاهرات فقط دون غيرهم من المشاركين فيها أن يقوموا باخطار وزير الداخلية وفرض العقوبة المالية على مخالفة ذلك في المادة 21 منه .

وعلة التجريم هنا ليست عدم مشروعية التظاهرات التي يتم تنظيمها دون إخطار .

ولكن علة التجريم تتمثل في مخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الواردة في الفصل الثاني من القانون 107 لسنة 2013 ، وخاصة مخالفة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون الخاصة بضرورة الإخطار.

وقد أشارت محكمة النقض إلى هذا المعنى بقولها :

إن التجمع – و إن كان بريئاً فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه ، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه يكفى فى حكم القانون حصول التجمهر و لو عرضاً من غير إتفاق سابق – و كل من بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة و رفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقاب .

( الطعن رقم 375 لسنة 27 ق جلسة 22/ 10 / 1957)

إن جوهر الحكم السابق وفلسفته تؤكد إن طابع البراءة يرتبط بالتجمع في بدء تكوينه، سواء كان مخطر عنه أم لا ، ولكن قد يقع بعد تنظيم التجمع أفعال تجعله مهددا للسلم العام فينقلب إلى تجمهر معاقب عليه في حكم القانون.

وفي حكم حديث لها أكدت محكمة النقض على المعنى السابق بقولها:

لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها ان كل اجتماع يقام في مكان عام، وكل موكب أو تظاهر يقام في مكان أو محل عام أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور بمقتضى المادة السابعة منه، متى كان من شأنه الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعرضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر

(الطعن رقم 8572 لسنة 84 قضائية الصادر بتاريخ 17 يناير 2015)

اولاً :- و بتطبيق ذلك على واقعات االدعوى الماثلة يتضح انعدام الدليل القاطع على كون المتهمين قد أخلوا بالامن أو السلم العام حتى يتم تطبيق المادتين السابعة والتاسعة عشر عليهم من القانون رقم 107 لسنة 2013 عليهم .

والذى يؤكد ذلك أن المتهمين لم يضبط معهم ثمة احراز ، كما أنه لم يثبت وجود معاينة فى أوراق الدعوى تؤكد وجود تلفيات فى أى من المنشأت أو السيارات سواء العامة أو الخاصة أو اصابات بين أى من المواطنين أو أفراد من قوات الامن كما سبق ذكرة .

و هو اﻻمر الذي يوكد و يجزم لعدلكم بعدم وجود مايمثل اخلال بالأمن العام ويؤكد على فرض جدلى بصحة الواقعة بان المتهمين لم يرتكبوا أيا من الافعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون.

ولما كان نص المادة السابعة واضح الدلالة بأن مناط التجريم وعلته يرتبط بافتقاد التظاهرة طابعها السلمي بحدوث أفعال أو مظاهر من شأنها تحقيق احد الأغراض غير المشروعة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون ، وهذا منعدم فى واقعات الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها مما كان يستوجب القضاء ببراءة المتهمين

ثانياً :-

**** كما ان الثابت ايضاً من اوراق الدعوي الماثلة عدم ورود افادة من هيئة النقل العام قسم الحوادث المركزيه تفيد اعاقة حركة سير المركبات التابعه لهئية النقل العام بشارع عبد الخالق ثروت – بمحيط نقابة الصحفيين و ذلك عن يوم حدوث الواقعة بتاريخ 15 / 4 / 2016 كذلك بعدم وجود تلفيات من عدمه بمختلف ممتلكات هيئة النقل العام بهذه المنطقه )

و هو اﻻمر الذي يؤكد و يجزم من انه لم يتم التعدي علي اياً من الممتلكات العامة و الخاصة و باﻻضافة الي عدم تعطيل حركة المرور و المواصلات و هو الامر الذي يؤكد و يجزم بسلمية تلك التظاهرة و مشروعيتها و ذلك علي الفرض الجدلي في حالة حدوثها و عدم افتقادها لطابع السلمية و هو اﻻمر الذي يؤكد بأنتفاء اركان الجريمة بركنيها المادي و المعنوي و فقاً لما سبق ذكره .

7- انتفاء الركن المادي و المعنوي لجريمة التجمهر :-

وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام للخطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف .

فالنصوص القانونية للنموذج التجريمى تتحدث صراحة عن أننا إزاء جريمة عمدية وعلى جهة الاتهام إقامة الدليل على:


1-
إثبات مشاركة خمسة أشخاص على الأقل
2-
الغرض المحظور والمحدد وهو فى حالتنا التأثير على اعمال السلطات فى اعمالها و ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والاتلاف مستعملين فى ذلك القوة والعنف (لم تثبته النيابة )
3-
علم المتجمهرين بهذا الغرض واستمروا فى التجمهر (لم تثبته النيابة )
4-
توافر نية الاعتداء لدى المتهمين وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم (لم تثبته النيابة )
5-
إثبات أن الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة (لم تثبته النيابة )
6-
وشرط التضامن فى المسئولية هو ثبوت علمهم بالغرض من التجمهر (لم تثبته النيابة )
7-
وقد وقعت جميعها حال التجمهر (لم تثبته النيابة )


و قد قضت محكمة النقض في العديد من احكامها شروط قيام التجمهر قانونا:
1
إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور“. فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر بهذه المادة، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم فى التجمهر، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر، فإن كانت وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان بيته مقارفها أم كان قد نبت عند أحد المتجمهرين فجأة فلا يسأل عنها باقى المشتركين فى التجمهر، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه متى تبين أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الاحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة يوم الإضراب من أجل عرب فلسطينفتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت فى جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو اختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف والسرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها. ولا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه ارتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى اتخذت الإجرام السافر غرضاً لها وأن ما حصل من الإتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى.


[
الطعن رقم 1890 – لسنـــة 16ق تاريخ الجلسة 02 – 12 – 1946 – مكتب فني 7ع]

2- حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد استعملها، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض. وما دامت قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر، واستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل اكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر وأن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول وحب الاستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره وعلم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً.


[
الطعن رقم 2190 – لسنـــة 32ق تاريخ الجلسة 04 – 02 – 1963 – مكتب فني 14]

3- يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 – إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم


[الطعن رقم 2835 – لسنـــة 32ق تاريخ الجلسة 10 – 06 – 1963 – مكتب فني 14]

و بتطبيق نص المادة سالفة الذكر و ما تواترت علية احكام محكمة النقض علي وقائع الجنحة الماثلة امام عدلكم يتضح ان اوراق ادعوي قد جاءت خالية من اثبات اي شرط من الشروط الواجب توافرها في جريمة التجمهر و ثابت ذلك من اﻻتي :-

حيث لم يثبت الغرض من التجمهرحيث ان الثابت من اﻻوراقكما تم سرده سابقاً من عدم قيام اياً من المتهمين لو افترضناً جدلا انهم شاركوا بتلك التظاهرة المؤثمة باﻻوراق من احداث شغب او المساس باﻻمن و السلم العام فالثابت من اقوال السيد محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهمين لم يقوموا بالتعدي علي قوات اﻻمن او اياً من المارة او المواطنين كما ان الثابت ايضاً من اﻻوراق عدم وجود ثمة بلاغ يفيد ان ايا من المتهمين قد قام بالتعدي علي اياً من المواطنين او ممتلكاتهم الخاصة باﻻضافة الي ذلك فلم يتم تحريز ثمة مضبوطات مع اياً من المتهمين من التي تستخدم في التعدي علي اﻻفراد .

باﻻضافة الي ذلك فلم يثبت باﻻوراق علم المتهمين اليقيني بالغرض من التجمهر لارتكاب جرائم كما لم يثبت مشاركة اياً من المتهمين في التجمهر المزعوم .

8- الدفع الثامن : شيوع اﻻتهام و عدم تحديد دور كل متهم :-

الدفع بشيوع اﻻتهام دفعاً جوهرياً هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة و ﻻ مفر عن ان تحدد المحكمة دور كل متهم منهم فرادا و اﻻ يبطل حكمها .

و اعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة و الذي يقضي اﻻ يعاقب شخص اﻻ عن جريمة ارتكبها او ساهم في ارتكابها و لتحقيق مبدأ شخصية العقوبة يجب ان يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي اداة امتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة اركان الجريمة التي تتم المحاكمة من اجلها , و بمعني اخر الا يكون احكم مشوباً بأجمال او ابهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .

لذا يجب علي المحكمة اذا ما دفع امامها بشيوع اﻻتهام ان تحدد في الحكم الصادر باﻻدانه الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حدي فالعقوبة شخصية و ﻻ جريمة و ﻻ عقوبة اﻻ بناء علي قانون .

و بمطالعة المحضر الماثل نجد ان محضر جمع اﻻستدﻻﻻت و كذا تحريات اﻻمن الوطني لم تحدددور كل متهم فمن الذي قام باطلاق اﻻلعاب النارية الشماريخ علي حد زعم السيد محرر المحضر كما لم يثبت بالمحضر من الذي قام بألقاء الحجارة و الطوب علي قوات اﻻمن وفقاً لما هو وارد بتحريات المباحث المرفقة باﻻوراق , باﻻضافة فلم يثبت ايضاً بمحضر جمع اﻻستدﻻﻻت و كذا بالتحريات المرفقة باﻻوراق اياً من المتهمين قد قام بالمشاركة في تلك التظاهرة المزعوم نسبتها الي المتهمين بغرض التظاهر و من قام بالمشاركة بغرض التجمهر او التظاهر و التجمهر علي النحو الوارد بالقيد و الوصف باﻻوراق .

فالمحضر الماثل مبهم فلم يبين محرر المحضر السلوك اﻻجرامي الذي قام به كل متهم عل حدي حتي تتم محاكمته علي الجريمة التي اقترفها و هو اﻻمر الذي ﻻ نستطيع معه ان نحدد بوضوح السلوك المجرم قانونا الذي ارتكبة اياً من المتهمين حتي يعاقب عليه .

و اخيراً :-

نحن متأكدين ومتيقنين أنكم المدافع الأول عن المتهم وأعلم تمام العلم أن المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع ولكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام وترسخ في وجدانه بأن المتهم مدان .. أما البراءة فيؤخذ بها من أي قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي يلتمس العفو ما أستطاع ﻷن الأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين .

لــــذلك

وبناء علي ما تم سرده من دفوع فنحن نلتمس وبحق من عدلكم القضاء الحكم ببراءة المتهمين مما نسب اليهم من اتهام .

وكيل المتهمين

نور الدين محمد فهمي

المحامي

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88