الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الاداري
الدائرى الاولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاربعاء الموافق 2016/7/27 م
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / يحيي أحمد راغب دكرور نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الادارى
و عضوية السيد الاستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الاستاذ المستشار / مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
و حضور السيد الاستاذ المستشار / محمد أنور خليل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبدالله خليفة أمين سر
__________________________أصدرت الحكم الاتي___________________________________
فى الدعوى رقم 35734 لسنة 68 ق
المقامة من
مصطفى عبد السميع محمد عبيدو
و الخصوم المتدخلون
1- نقيب الصحفيين“بصفته” 2- محمود محفوظ محمد الشاذلي
3- عمر محمد عمار 4- السيد محمد أحمد محمد شعير
ضٍٍٍٍٍٍٍٍــــــــــد
1-رئيس الجمهورية “بصفته“
2-رئيس مجلس الوزراء “بصفته“
3- وزير التخطيط “بصفته“
4- رئيس المجلس الاعلى للصحافة “بصفته“
5- رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر “بصفته“
6- رئيس المجلس القومى للاجور “بصفته“
( الوقائع)
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كاتب المحكمة بتاريخ 2014/1/19 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا , وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن وضع حد ادنى للاجور و عدم وضع الوسائل و التدابير التى تكفل لتحقيق التوازن بين الاجور و الاسعار , وكذلك وقف تنفيذ قرارى المجلس الاعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد ادنى لاجور الصحفيين , و الامتناع عن اصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الارباح على العاملين بالصحف القومية , ومنهم العاملون بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ومن بينهم المدعى , وفى الموضوع بالغاء هذه القرارات , مع ما يترتب على ذلك من اثار , مع الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب محاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه صحفى ويشغل وظيفة رئيس قسم بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع و النشر , وهى احدى الصحف القومية التابعة للمجلس الاعلى للصحافة , و المملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للمادة (55) من قانون تنظيم الصحافة فى مصر رقم 96 لسنة 1996 , وعلى الرغم من ذلك فانه حتى الان يتقاضى راتبا شهريا شاملا ﻻ يتعدى 1877 جنيها , وهو كل ما يتحصل عليه من الجريدة على الرغم من كفاءته وتميزه وتفانيه فى العمل , وعلى الرغم من التزايد المستمر فى الاسعار بحيث اصبح الراتب ﻻ يغطى نفقات المعيشة لانتفاء التوازن بينه وبين نفقات المعيشة , كما انه ﻻ يحصل على نصيب صافى الارباح السنوية بجريدة الجمهورية باعتبارها احدى الصحف القومية طبقا للمادة (57) من قانون تنظيم الصحافة المشار اليه. وأضاف المدعى انه تقد م بالعديد من الطلبات للمجلس القومى للاجور بصفته المختص بتحديد الحد الادنى للاجور على المستوى القومى طبقا للمادة (34) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و قدم كذلك للمجلس الاعلى للصحافة بطلب لوضع حد أدنى مناسب لاجور الصحفيين العاملين فى المؤسسات الصحفية اعمالا للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة , وتقدم أيضا بطلب الى رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر لرفع الحد الادنى للاجور ولكن دون جدوى , وقد لجأ الى لجنة فض المنازعات الخاصة بمجلس الشورى – اللجنة رقم 1 – بالطلب رقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 2013/4/16 وبجلسة 2013/10/23 أوصت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب.
وينعى المدعى على القرارت المطعون فيها عدم قيامها على أساس سليم من الواقع و القانون , وهو ما حدا به الى اقامة هذه الدعوى بنية الحكم له بالطلبات انفة البيان.
وقد تعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2014/4/1 وتداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 2014/4/24 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها , وتنفيذا لذلك اودعت الهيئة بعد تحضير الدعوى تقريرا بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم أولا بقبول طلب تدخل السيد/ ضياء يوسف رشوان أحمد منضما الى المدعى , ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وبالنسبة للطلب الاول: قبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن وضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى وعن وضع الوسائل والتدابير التى تكفل التوازن بين الاجور والاسعار , مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وبالنسبة الى الطلب الثاني : بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدنى لاجور الصحفيين , مع مايترتب على ذلك من اثار , والزام الجهة الادارية المصروفات. وبالنسبة للطلب الثالث: بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالامتناع عن اصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الارباح على العاملين فى الصحف القومية مع ما يترتب على ذلك من اثار , والزام الجهة الادارية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 2016/1/5 التأجيل لجلسة 2016/3/8 ليختصم المدعى رئيس المجلس القومى للاجور , وبتاريخ 2016/4/16 قدم المدعى عريضة معلنة باختصامه وتكليفه بالحضور بجلسة 2016/5/10 وفى هذه الجلسة قدم المدعى مذكرة دفاع وحافظة مستندات وقد مالحاضر عن نقابة الصحفيين مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن المجلس الاعلى للصحافة مذكرة دفاع , وبجلسة 2016/6/7 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى اسبوعين , وخلالهما قدم المدعى مذكرتى دفاع , وفى هذه الجلسة صدر الحكم , واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
(( المحكمــــــــــــــــة ))
بعد الاطلاع على الاوراق , وسماع الايضاحات , وبعد المداولة.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا , ووقف تنفيذ ثم الغاء القرارات السلبية بالامتناع التالى بيانها:
1- قرار المجلس القومى للاجور السلبى بالامتناع عن وضع حد ادنى للاجور وعن وضع الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والصحفيين.
2- قرارا المجلس الاعلى للصحافة السلبيان بالامتناع عن وضع حد ادنى لاجور الصحفيين , وعن اصدار القرارات التنظيمية لكيفية توزيع الارباح التى تحققها الصحف القومية على العاملين بها , ومن بينها جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر التى يعمل بها المدعى.
وذلك كله مع ما يترتب على ذلك من اثار , والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث انه عن طلبات التدخل فى الدعوى انضماميا للمدعى , فانه يشترط لقبوله , اعمالا للمادة (126) من قانون المرافعات قيام مصلحة للمتدخل ووجود ارتباط بين طلب التدخل و الطلبات موضوع الدعوى , وان يقدم الطلب باتباع احد الاجراءات المقررة فى هذه المادة , وهو الامر الحاصل فعلا بالنسبة لنقيب الصحفيين اعمالا للمادة (53) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين , وكذلك بالنسبة لباقى طالبى التدخل فى الدعوى وحسبانهم من الصحفيين .
ومن حيث انه عن الدفع الذى ابداه الحاضر من جهة الادارة و الحاضر و الحاضر عن المجلس الاعلى للصحافة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لان المنازعة الماثلة تتعلق بعلاقة العمل بين المدعى و المؤسسة الصحفية التى يحكمها قانون العمل , فان هذا الدفع مردود بأن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية : اولا:…خامسا: الطلبات التى يقيمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية… ويعتبر فى حكم القرارت الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وقد استقر قضاء هذه المحكمة مزودا بقضاء المحكمة الادارية العليا فى تطبيق هذا النص, على ان القرار الادارى النهائي الذي يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة هوا القرار الذي صدر ايضاحا فى جهة الادارة فى الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا , مستهدفا تحقيق المصلحة العامة ويعد قرارا اداريا فى هذا المقام , ينعقد للقضاء الادارى الاختصاص بنظر الطعن عليه , امتناع جهة الادارة عن اتخاذ قرار يوجب عليها القوانين و اللوائح اتخاذه . ولما كان ذلك وكان المجلس الاعلى للصحافة الذي يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية , اعمالا للمادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة , انما ينعقد له وفقا لاحكام هذا القانون , وبصفة خاصة المادة (70) منه , النيابة عن الدولة فى ممارسة حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية حيث انتقلت اليه بموجب التعديل الذي اجرى على المادة (68) بالقرار بقانون رقم 76 لسنة 2013 جميع السلطات و الاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة و الصحفيين و المؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين, انما يندرج لدى مباشرته هذه السلطة العامة او يمتنع عن اصداره منها تنفيذا لما توجبه عليه القوانين و اللوائح , ومن بينها المادة (14/70) من القانون المذكور التى تعقد للمجلس ضمان حد ادنى لاجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية , انما تعد قرارات ادارية قائمة بذاتها ﻻ تختلط بالقرارات التى تصدرها المؤسسات الصحفية وهى بصدد تنظيمها لعلاقة العمل بينها وبين الصحفيين وغيرهم من العاملين بها , ومن ثم ينعقد للقضاء الادارى الاختصاص بنظر الطعن على القرارات التى يتخذها المجلس الاعلى للصحافة فى هذا الشان او القرارات السلبية التى يمتنع عن اتخاذها بالمفهوم سالف الذكر. وهو ما يتحقق كذلك بالنسبة الى القرارات التى يتخذها المجلس القومى للاجور المنشأ بموجب المادة (34) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 اعمالا للاختصاص المسند اليه بها بحسبانه احد المجالس القومية التى ناط بها القانون ممارسة سلطة عامة , وبناء عليه يغدو الدفع الماثل بعدم الاختصاص جديرا بالرفض مع الاكتفاء بالاشارة الى ذلك فى الاسباب.
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الادارية بانتفاء القرار الادارى , فلما كان الثابت من استعراض المادتين (57) و (14/70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار اليه , والمادة (34) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 انف الذكر , ان المشرع ناط بكل من المجلس الاعلى للصحافة بالاختصاص باصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع نصف صافى الارباح التى تحققها المؤسسة الصحفية القومية الذي خصصه المشرع للعاملين بالمؤسسة بموجب حكم الفرة الاولى من المادة (57) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار اليه , وناط به كذلك ضمان حد ادنى مناسب لاجور الصحفيين و العاملين بالمؤسسات الصحفية كما ناط المجلس القومى للاجور الاختصاص بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وايجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار , وكان مباشرة كل من المجلسين للاختصاص المعقود له قانونا يعد امرا واجبا عليه يتعين المبادرة الى الاضطلاع به , على نحو يغدو معه التقاعس عن ذلك – حال وقوعه – بمثابة قرار ادارى سلبى بالامتناع , كما هو الحاصل بالنسبة الى المجلس القومى للاجور الذي قع دعن مباشرة اختصاصه المذكور , مما يتعين معه الحكم برفض ذلك الدفع بالنسبة الى قرار المجلس القومى للاجور المطعون فيه , مع الاكتفاء بالاشارة الى ذلك فى الاسباب.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى بالنسبة الى قرارى المجلس الاعلى للصحافة السلبيين بالامتناع المطعون فيهما , فلما كان الثابت من الاوراق ان المجلس سبق وان باشر الاختصاص المعقود له بموجب المادة (5/44) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة” بضمان حد ادنى مناسب لاجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية ” – وهوا ذات الاختصاص المعقود للمجلس بموجب المادة (14/70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار اليه – بأن قام المجلس بتحديد الحد الادنى للاجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983 وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقمى 1 لسنة 1989 و 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1993/3/1 وما تلى ذلك من قرارات المجلس بتحديد العلاوات الدورية و الخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين فى الاول من يناير و الاول من يوليه كل عام , ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بأن تكون العلاوة الخاصة بالعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10% من الاجر التأمينى الشهرى لكل منهم فى 2014/6/30 بحد ادنى 50 جنيها وحد اقصى 100 جنيه تصرف اعتبارا من 2014/7/1 , وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 2014/12/31 بحد ادنى 50 جنيها وحد اقصى 100 جنيها وذلك اعتبارا من 2015/1/1 , الامر الذي يكشف بجلاء عن أن المجلس الاعلى للصحافة اتخذ من الحد الادنى للاجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما فى ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة و الدورية , والعلاوات الاجتماعية ومقابل اعباء المهنة و البدلات والتدريب واستيعاب التكنولوجيا المشار اليها فى الاوراق , بمثابة الحد الادنى المناسب للاجور الذي يختص المجلس بضمان الالتزام به اعمالا للمادة (14/70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 مما يغدو معه القرار الادارى السلبى بالامتناع المطعون عليه فى هذا الشأن منتفيا , وكذلك الحال بالنسبة الى القرار السلبى للمجلس بالامتناع عن اصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الارباح على العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية اذ ثبت من الاوراق ان اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية الصادرة بقرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 41 لسنة 2008 تنص فى المادة (49) منها على تنظيم كيفية توزيع نصف باقى الارباح التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية المخصصة للعاملين بكل مؤسسة , حيث قيدت هذه المادة مجلس ادارة المؤسسة لدى توزيع صافى النسبة من الارباح المخصصة للعاملين مراعاة ان يكون الاجر الذي تصرف على اساسه هو اجر العامل فى الشهر الاخير من السنة المالية للمؤسسة عن العام الذي توزع ارباحه , ويراعى بالنسبة الى من يتقاضون عمولة ان يكون الاجر شاملا العمولة , كما فرضت تلك المادة على مجلس الادارة وضع جدول توزيع الارباح على هؤلاء العاملين و الحد الادنى و الاقصى لنصيب كل عامل , هذا فضلا عن ان المادة (57) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998 تجيز للجمعية العمومية لاية مؤسسة صحفية قومية ان تحدد مبلغا ﻻ يزيد على (15%) من ارباح العاملين بالمؤسسة يخصص لصندوق الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة و ذلك بعد موافقة المجلس , ومن ثم يكون المجلس الاعلى للصحافة قد باشر بالفعل الاختصاص المعقود له بموجب المادة (57) من القانون رقم 96 لسنة 1996 سالف الذكر فى شأن كيفية توزيع الارباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية , مما ينتفى معه القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص , وازاء ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى قرارى المجلس الاعلى للصحافة المطعون فيهما , لانتفاء هذين القرارين.
ومن حيث ان الدعوى بالنسبة الى القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع المطعون فيه قد استوفت سائر الاوضاع الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلا فى هذا الخصوص.
ومن حيث انه عن الموضوع , فان المادة (12) من الدستور تقضي بأن العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة ,وﻻ يجوز الزام اى مواطن بالعمل جبرا , اﻻ بمقتضى قانون , ولاداء خدمة عامة , لمدة محددة وبمقابل عادل ودون اخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل.
وتقضي المادة (27) من بان يهدف النظام الاقتصادى الى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية , بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومى , ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة , و القضاء على الفقر , ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية و الحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار , والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا , ومنع الممارسات الاحتكارية , مع مراعاة الاتزان المالى و التجارى و النظام الضريبى العادل , وضبط اليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية , و التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة , بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك , كما يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص و التوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول و الالتزام بحد أدنى للاجور و المعاشات يضمن الحياة الكريمة , وبحد اقصى فى اجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر , وفقا للقانون.
وتقضي المادة (33) منه بأن تحمى الدولة الملكية بأنوعها الثلاثة , الملكية العامة , والملكية الخاصة , و الملكية التعاونية , كما تقضي المادتان (35) , و (36) من الدستور بأن الملكية الخاصة مصونة , وحق الارث فيها مكفول , وﻻ يجوز فرض الحراسة عليها اﻻ فى الاحوال المبينة من القانون , وبحكم قضائي , وﻻ تنزع الملكية اﻻ للمنفعة العامة و بمقابل تعويض عادل ويدفع مقدما وفقا للقانون , وأن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لاداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع.
وتقضي المادة (42) منه بأن يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها , ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية , وفقا للقانون , و المحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى , ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الاعضاء المنتخبين , ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين , وصغار الحرفيين , بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية والحرفية.
ومن حيث ان المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 1966/12/16 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 1967/8/4 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 14 فى 1982/4/8 تنص على أن : “ تقر الاطراف فى الاتفاقية الحالية بحق كل فرد فى المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ– مكافأت توفر لكل العمال كحد أدنى:
1-أجورا عادلة …..
2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم……”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن ” ينشأ مجلس قومى للاجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور و الاسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما ﻻ يقل عن 7% من الاجر الاساسى الذي تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية…..
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس , ويضم فى عضويته الفئات الاتية:
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
2- أعضاء يمثلون أصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات.
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى ان يكون عدد اعضاء الفئة الاولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية و الثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد فى القرار تشكيل المجلس واختصاصاته الاخرى ونظام العمل به.”
وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بانشاء مجلس قومى للاجور على ان يشكل مجلس قومى للاجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية:….”
و تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن : “يختص المجلس القومى للاجور بما يلى :
0 وضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة و الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن
الاجور و الاسعار.
0 اجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى لاعادة النظر فى الحد الادنى للاجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز
ثلاث سنوات على الاكثر.
ومن حيث ان الدستور المصرى يقيم البنيان الاجتماعى و الاقتصادى على عدد من الاسس والمبادئ التى تتمثل فى العدالة الاجتماعية و اقامة التوازن بين الملكية و العمل , فكما كفل الدستور الملكية وأوجب حمايتها وصونها مما يجعل لها وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى دون انحراف او استغلال او تعارض المجلس العام للشعب , كما اعلى الدستور من قيمة العمل , واعتبره حقا وواجبا وشرفا , واوجب على الدولة كفالته , كما اوجب عليها الحفاظ على حقوق العمال وذلك بضمان المقابل العادل لاعمالهم وضمان الحد الادنى للاجور , وكفل للعاملين نصيبا فى ادارة المشروعات وفى ارباحها وبالاضافة الى ذلك فان التنظيم الدستورى للعلاقة بين الملكية المتمثلة فى رأس المال وبين العمل لم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال واصحاب رأس المال , وانما من فكرة التعاون و التكامل بينهما مما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل , كل ذلك بما ﻻ يهدر حقوق العمال او يخل بها.
ومن حيث ان المواثيق و الاتفاقيات الدولية قد كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد ادنى للاجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم (26) التى اتعمدها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 و الاتفاقيات اللاحقة , وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 1966/12/16 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 1982/4/8 ولها قوة القانون فى البنيان القانونى المصرى , وقد تضمنت هذه الاتفاقية فى المادة (7) التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة وعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم.
ومن حيث ان العامل هو هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل تحت ادارته واشرافه , معتمدا على جهده البدنى والذهنى , والاجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله , ثابتا كان او متغيرا نقدا او عينا , وقد اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الاجر , اﻻ ان التطور الاقتصادى و الاجتماعى الذى شهده العالم وانعكس صداه الى كافة الانظمة الاقتصادية , وامتد اثره الى الدساتير ومنا الدستور المصرى , كشف عن ضرورة الالتزام بمبدأ عدالة الاجر و مبدأ الحد الادنى للاجور.
ومن حيث ان الاجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادى – يجب ان يضمن الحياة الكريمة للعامل ولاسرته التى يعولها , فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة هو واسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع , وان اختلت هذه المعادلة فان ذلك يكشف عن خلل اقتصادى و اجتماعى , وﻻ سبيل الى تحقيق الاجر العادل اﻻ بضمان حد ادنى للاجور , ﻻ يجوز ان يقل عنه اجر اى عامل , ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة و الارتفاع المستمر فى اسعار السلع و الخدمات.
ومن حيث ان الدستور المصرى الحالى و الدستور السابق عليه وكذلك الدستور الصادر عام 1971 قد تبنى مبدأ ضمان حد ادنى لاجور العمال لضمان تحقيق عدالة الاجور , وهذه الحماية الدستورية لاجور العمال ليست مجرد شعارات او توجيهات مجرد من القيمة القانونية , ولكنها وردت فى اطار دستورى يقع على القمة فى تدرج البنيان القانونى المصرى , فلم يترك الدستور أمر ضمان حد ادنى لاجور العمال لارادة المشرع ان شاء قرر هذا الحق وان شاء حجبه عن العمال , وانما اجبر على ذلك , وهو ما يلقى على عائق المشرع التزاما يوضح حكم الدستور فى هذا الشأن فى اطار قانونى ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته , كما انه يحمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد ادنى لاجور العمال .
و من حيث ان المشرع التزاما منه بما توجبه الدساتير المشار اليها من ضمان حد ادنى للاجور , اوجب بدوره فى المادة (34) من قانون العمل تحديد حد ادنى للاجور , واعتبر هذا الحد الادنى متعلقا بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته , فاذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الاجر باتفاق رب العمل والعمال اﻻ انه ﻻ يجوز ان يقل الاجر عن الحد الادنى للاجور , فقد نص المشرع فى المادة (5) من قانون العمل على ابطال كل شرط او اتفاق يخالف قانون العمل اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه , كما نصت المادة (37) من القانون ذاته على انه ” اذا تم الاتفاق على تحديد الاجر بالانتاج او العمولة وجب اﻻ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الادنى للاجور “. ونص المشرع فى المادة (34) من قانون العمل المشار اليه على انشاء مجلس قومى للاجور برئاسة وزير التخطيط على ان يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء , واسند اليه الاختصاص بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار , بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى التى حددها المشرع له او التى يحددها رئيس مجلس الوزراء فى قرار تشكيل المجلس , وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومى للاجور برئاسة وزير التخطيط مرددا نص القانون فى شأن اختصاص المجلس بوضع الحد الادنى للاجور , وناصا على اختصاص المجلس كذلك باجراء الدراسات اللازمة لاعادة النظر فى الحد الادنى للاجور فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على الاكثر.
و من حيث ان مقتضى نص الدستور على ضمان حد ادنى للاجور , ونص المشرع فى قانون العمل على انشاء مجلس قومى للاجور يختص بوضع الحد الادنى للاجور , ان دور الدولة فى هذا الشأن هو دور ايجابى وليس دورا سلبيا , فلا يجوز لجهة الادارة ان تترك تحديد اجور العمال لهوى ارباب الاعمال من اصحاب راس المال دون التزام منهم بحد ادنى للاجور , مستغلين حاجة العمال الى العمل , واجبارهم على تقاضي اجور غير عادلة , ﻻ تتناسب مع الاعمال التى يؤدونها , وﻻ تساير ارتفاع الاسعار وزيادة نفقات المعيشة , ومن ثم فان علي جهة الادارة ممثلة فى المجلس القومى للاجور اداء الالتزام المنوط بها دستوريا و قانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الاجر العادل لهم وعليها واجب التدخل لضمان الحد الادنى لاجور العمال , فلا يجوز لها ان تتخلى عن واجبها اهمالا أوتواطؤا , وهو ما يوجب على المجلس القومى للاجور المبادرة الى الالتزام باحكام الدستور ونص المادة (34) من قانون العمل , وذلك بوضع الحد الادنى للاجور التى يجب ان يتقاضاها العمال بمراعاة نفقات المعيشة , وبما يحقق التوازن بين الاجور و الاسعار اذ يمتنع عليه التراخى فى مباشرة هذا الاختصاص – لانه مناط وعلة انشائه – واﻻ كان معطلا لاحكام الدستور الخاص بضمان حد ادنى للاجور ولنص الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 والتى اسندت الى المجلس اجراء الدراسات اللازمة لاعادة النظر فى الحد الادنى للاجور فى مدة ﻻ تجاوز ثلاث سنوات على الاكثر , وﻻ سبيل الى اعادة النظر فى الحد الادنى للاجور قبل تحديده اولا وهو ما لم يقم به المجلس المشار اليه .
ومن حيث انه ﻻ حجة فى القول بأن النصوص الدستورية و التشريعية المشار اليها هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد ادنى للاجور مجاراة للدول المتقدمة , لان من شان هذا القول اهدار هذه النصوص الامرة التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور و القانون على الزام الحكومة بوضع حد ادنى للاجور ضمانا لتحقيق العدالة بين العاملين ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة فى موعد ﻻ يجاوزثلاث سنوات المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للاجور ضمانا لاستمرار موافقة الاجور للظروف الاقتصادية و الاجتماعية , لان رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لمقتضى القانون قد شكل المجلس القومى للاجور لتحقيق غايتين الاولى هى الاسراع بوضع حد ادنى للاجور والثانية للاستمرار فى الدراسات لاعادة النظر فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات , فاذا ظنت الادارة ان تشكيل المجلس المذكور هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضارى امام العالم دون ان يكون له اثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين , فانها تكون قد اخطأت فى فهم نصوص القانون و الدستور وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء فى القطاع الخاص او قطاع الاعمال العام , ويشكل مسلكها قرارا اداريا سلبيا معيبا ومخالفا للقانون.
ومن حيث ان الاوراق قد خلت مما عساه ان يفيد ان المجلس القومى للاجور وضع الحد الادنى للاجور منذ انشائه فى عام 2003 حتى الان , مع ان عليه واجب تحديد هذا الحد وفقا لاحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقد م اليه من العمال , ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الادارة اكثر من مرة مطالبا بوضع حد ادنى للاجور وفقا لنصوص المادة (34) من قانون العمل طبقا للثابت من الاواراق , اﻻ ان المجلس القومى للاجور لم يحرك ساكنا , واستمر فى امتناعه عن تحديد الحد الادنى للاجور بالمخالفة لاحكام الدستور و القانون , ظنا منه ان مجرد تشكيل المجلس هو غاية المراد من النص ومن ثم يغدو القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن تحديد الحد الادنى للاجور مخالفا لصحيح حكم القانون , ولذلك تقضي المحكمة بالغائه.
و من حيث ان المدعى اصاب في بعض طلباته واخفق في البعض الاخر , لذلك فان المحكمة تقضي بالزامه و المدعى عليه السادس بالمصروفات مناصفة بينهما عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.
(( فلهذه الأسباب ))
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة الى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومى للاجور بالامتناع عن وضع الحد الادنى للاجور , وفى الموضوع بالغاء هذا القرار , مع ما يترتب على ذلك من اثار , وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الادارى , والزمت كل من المدعى و المدعى عليه السادس المصروفات مناصفة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم السيد الاستاذ المستشار / يحي أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الادارى , وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الاستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة.