الخط الساخن : 01118881009
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم / جمال عبد العزيز عيد، وجمال سيد عبدالراضي، ومحمود بلال حسين وعلي عاطف عطية، واحمد عبداللطيف عبدالبر، عمرو محمد عبدالسميع المحامون بصفتهم وكلاء عن السيد هشام احمد عوض جعفر المتهم في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس احتياطياً في سجن العقرب.
الـمـوضـوع
في يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2017
`وبرغم إحضار موكلنا من مكان احتجازه إلي مقر المحكمة ضمن المأمورية التي خرجت بالمحبوسين احتياطياً لنظر تجديد حبسهم أمام نفس الدائرة، إلا انه وفي واقعة غريبة وغير مبررة أمتنع الحرس والمأمورية عن تقديمه للمحكمة وتركوه في حجز المحكمة، برغم حضور محاميه ونداء هيئة المحكمة علي اسمه أكثر من مرة للبدأ في نظر تجديد أمر حبسه، مما اضطر هيئة المحكمة الي تأجيل نظر أمر حبسه لجلسة 5 أغسطس.
وهو ما أثار الشك حول تدخل من قبل وزارة الداخلية ممثلة في رجالها المسئولين عن خروج المساجين واحضارهم لجلسات تجديد حبسهم في سير العدالة والإلتفاف عليها لتحديد دوائر محددة لنظر تجديد أمر حبس الصحفي، وخاصة دوائر الإرهاب التي تعقد جلساتها في معهد أمناء الشرطة او أكاديمية الشرطة، وحرمانه من المثول امام دوائر قاضئية بعينها، برغم عدم انضمامه ﻷي جماعات من المتهمة بالإرهاب، ولم يتهم في اي قضايا تتعلق بالارهاب من الأساس.
ولا يعد هذا الانتهاك الوحيد الذي يتعرض له الصحفي هشام جعفر ودفاعه، فبرغم انه محبوس احتياطياً منذ شهر اكتوبر 2015 إلا ان نيابة أمن الدولة العليا ترفض نهائياً اطلاعنا علي اي ورقة من أوراق القضية، وهو ما يحرم الصحفي ودفاعه من معرفة الادلة المقدمة ضده والاتهامات التي يواجهها وابداء دفاعه علي النحو الذي يكفله الدستور والقانون.
ومن جانب أخر فأن هشام جعفر يعاني من مشاكل صحية عديدة بالكلي، كما يعاني من مشاكل في البروستاتا وضمور في عصب العين، وحرم من اجراء جراحة لازمة له بحسب رأي الاطباء بعد ان ظل محتجزا في مستشفي القصر العيني لأشهر، وذلك بسبب تأخر المأموريات عن المواعيد التي يتواجد فيها الأطباء.
ولما كان ما تقدم يشكل اعتداءا علي استقلال القضاء والقانون وفقاً لنص المادة 94 من الدستور المصري والتي نصت علي “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.”
كما أن حبس الصحفي كل تلك المدة، وحرمانه من العلاج، ومعاملته كمدان يشكل إعتداءاً علي قرينة البراءة واعتداء علي حق الدفاع والمنصوص عليهما في الدستور المصري في مادته رقم 96 “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.”
والذي نص ايضاً في مادته رقم 98 علي أن “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.”
كما يشكل حرمان جعفر من حضور جلسة تجديد حبسه اعتداءاً واضحاً علي حق التقاضي المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور المصري :”التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.”
كما أن حرمان جعفر من اجراء جراحته وما يتعرض له من ايذا بدني ومعنوي يشكل جريمة وفقاً لنص المادة 55 من الدستور والتي نصت علي “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.”
كما يخالف نص المادة 56 والتي تنص علي “ السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.”
كما يخالف يشكل منعنا من الاطلاع علي اوراق التحقيقات والأدلة اعتداءاً علي نص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي “ يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.”
وايضاً يخالف نص المادة 52 من قانون المحاماة والتي نصت علي “للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.”
نطلب من سيادتكم :
1 – التحقيق في واقعة حرمان موكلنا من حضور جلسة تجديد حبسه في يوم 31 يوليو 2017، واتخاذ اللازم قانوناً فيها.
وذلك بعد ضم دفتر احوال سجن شديد الحراسة 2 بطرة وسؤال افراد المأمورية المسئولة عن عدم عرضه علي الدائرة، وكذلك ضم محضر جلسة التجديد الذي ذكر فيه تعذر حضوره علي خلاف الحقيقة.
2 – التحقيق وقائع حرمان موكلنا من اجراء عملية جراحية لازمة للحفاظ علي صحته، واتخاذ اللازمة قانوناً لاجراء العملية سريعاً والحفاظ علي صحته.
3 – السماح لنا بالإطلاع علي اوراق التحقيقات والأدلة التي استندت اليها نيابة امن الدولة لتوجيه الاتهامات للصحفي، واصدار امر حبسه احتياطياً.
4 – إخلاء سبيل المتهم لإنتفاء مبررات حبسه احتياطياً، وقضائه فترة تزيد عن عام ونصف، دون أن يمثل لأي تحقيقات منذ اول جلسة تحقيق، ودون أن يواجه بأي دليل في حقه .
وتقبلوا الاحترام والتقدير،