الخط الساخن : 01118881009
انه في يوم الموافق / / 2019
بناء على طلب كل من
1- الأستاذ / جمال عبد العزيز عيد
2- الأستاذ / خالد محمد ذكى البلشى
3- الأستاذ/ ساهر ابراهيم أحمد جاد
ومحلهم المختار مكتب الاساتذة / جمال عبد العزيز عيد- سمير سيد عباس ـ روضة احمد سيد ـ أحمد عبد اللطيف عبد البر – نعمة محمد كمال ـ عبدالله محمد حسن ـ عمرو إمام، عمر خالد عبد العزيز الكائن فى 45 شارع النصر ـ المعادى الجديدة ـ القاهرة.
انا محضر محكمة قد أنتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت كلا من:
الأستاذ / رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته ويعلن بمقر المجلس الكائن بمبنى الاذعة والتليفزيون – كورنيش النيل – ماسبيرو – القاهرة .
مخاطبا مع /
الأستاذ / مجدى محمد أحمد عبد الجواد شندى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة المشهد للصحافة والطباعة والنشر ويعلن بمقر الشركة 5 شارع عبد الرحيم صبرى – الدقى – الجيزة .
مخاطبا مع /
و أعلنتهم بالاتى
أقام المعلن اليه الثانى عن نفسه وبصفته ضد المعلن اليه الأول بصفته الطعن رقم 39418 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الادارى وذلك طعنا على القرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر من المعلن اليه الأول بصفته والخاص باصدار لائحة الجزاءات والتدابير الذى يجوز توقيعها على الجهات لخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام ، وقد طلب الحكم ( أولا بقبول الطعن شكلا ، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع ما يترتب عليه من أثار على أن ينفذ بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان )
وتحدد لنظر الطعن جلسة 7 / 4 / 2019 أمام الدائرة الاثانية أفرا- بمحكمة القضاء الادارى، وبهذه الجلسة تدخل الطالبين انضماميا الى المعلن إليه الثانى ” الطالب ” فقررت المحكمة التأجيل لجلسة26 / 5 / 2019 للاعلن بطلب التدخل.
ولما كان يهم الطالبين تنفيذ قرار المحكمة و التدخل فى الطعن رقم 39418 لسنة 73 ق وذلك لأن الطالب الأول هو محامى ومهتم بالدفاع عن حرية الرأى والصحافة والاعلام والطالب الثانى صحفى ومقيد بنقابة الصحفيين وتم انتخابه عضوا بمجلس نقابة الصحفيين فى الفترة من 2013 وحتى 2017 كما أن الثالث أيضا صحفى ومقيد بنقابة الصحفيين وبالتالى فان الطالبين الثلاثة لهم صفة فى التدخل نظرا ﻷن هذه اللائحة المطعون عليها تمثل اعتداءا على حق المواطنين فى المعرفة وهو من الحقوق الدستورية الأصيلة .
لذلك فانهم يؤسسون التدخل وطلبهم الغاء القرار المطعون عليه لعدة أسباب وهى كالتالى بطلان هذا القرار لمخالفته للدستور و عدم مشروعيته لمخالفته للقانون وتتمثل هذه الأسباب كالتالى:
السبب الأول : مخالفة القرار المطعون عليه للدستور :
حيث أن الدستور هو القانون الأعلى الذى يجب على قواعده أن تحترم ولا يجوز لأى قاعدة تشريعية أدنى أن تلغى أو تعطل أى حق أقره هذا الدستور للمواطنين ، واذا صدر أى قرار يخالف ما أقره الدستور فانه يصيبه البطلان .
ولما كان القرار الصادر بلائحة الجزاءات قد تضمن فى موادهلمادة 71 من الدستور المصري علي (يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ………….)
الا أن نصوص لائحة الجزاءات المطعون عليها قد تضمنت أحقية المجلس فى اصدار قرارات بوقف الصحف والوسائل الاعلامية وهذا يخالف صريح هذه المادة من الدستور مما يصيبه بالبطلان الذى يستوجب الغاؤه .
كما أن المادة 211 من الدستور والخاصة بانشاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام قد خلت من أى تفويض لهذا المجلس بوضع لائحة جزاءات أو توقيع عقوبات على الوسائل الاعلامية أو وقفها ولكنه أعطاها الحق فقط فى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها وبناءا على ما سلف تكون اللائحة الصادرة بموجب القرار المطعون عليه قد خالفت صريح نص الدستور .
السبب الثانى : مخالفة القرار المطعون عليه للقانون :
حيث أن القانون رقم 180 لسنة 2018 قد قرر فى المادة 3 منه على حظر فرض رقابة على الصحف وحظرت مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها .
كما أن المادة 94 من هذا القانون والتى أعطت الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى وضع لائحة الجزاءات والتدابير الادارية والمالية قد نصت فى البند 1 – على أن يتم توقيع الجزاء المالى فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص فقط والبند 2 – نصت على أن تكون العقوبة منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة ، أما لائحة الجزاءات أعطت فى المادة 14 للمجلس الحق فى توقيع غراماتمالية على الوسيلة الاعلامية على مازعمته من وقوع مخالفت غير متعلقة بمخالفة شروط الترخيص
كما أنها وضعت حد أقصى للعقوبة المالية تصل الى مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف جنيه وهو مبلغ يتجاوز المبالغ المنصوص عليها فى قانون العقوبات على ما يقع من جرائم فى الوسائل الاعلامية ومن كل ذلك يتضح أن ما تضمنته هذه اللائحة يخالف القانون وهذا يصيب القرار المطعون علسه بعدم المشروعية مما يستوجب الغاؤه .
لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى سيبديها الطالبين بمرافعتهم الشفوية ومذكراتهم المكتوبة بجلسات نظر الطعن.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المعلن اليهما عن نفسهما وبصفتهما وسلمت كلا منهما صورة من هذا الاعلان بالتدخل وكلفتهم الحضور أمام محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية – بمجلس الدولة والكائن مقرها بمجمع محاكم مجلس الدولة – شارع عصام الدالى – الدقى – محافظة الجيزة وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم الأحد الموافق26 / 5 / 2019 أمام الدائرة الثانية – قضاء ادارى وذلك ليسمعا الحكم:
أولا :- بقبول تدخل ا لطالبين شكلا
ثانيا : – وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع ما يترتب عليه من أثار على أن ينفذ بمسودته وبدون إعلان .
ثالثا :- وفى الموضوع : بالغاء القرار رقم 16 لسنة 2019 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع ما يترتب عليه من أثار على أن ينفذ بمسودته وبدون إعلان .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمنذرة ولأجل العلم,,,,,,