الخط الساخن : 01118881009
** أحدث تعديل بتاريخ 24 يناير 2015 بالقانون 106 لسنة 2015**
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
الفصل الأول –أنواع السجون
المادة 1
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع:
(أ) ليمانات.
(ب) سجون عمومية.
(ج) سجون مركزية.
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 1 مكرر
يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
المادة 2
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان.
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.
المادة 3
تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:
(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.
ويُصدِر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.
(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 4
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية, على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة, أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.
الفصل الثاني – قبول المسجونين
المادة 5
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة 6
يجب على مأمور السجن أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 7
عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.
المادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقّع عليه.
المادة 8 مكرر
يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.
وإذا قلّ ما حُصِّلَ من المسجون من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة.
أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.
المادة 10
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في السجن.
وفي حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.
المادة 11
تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل, فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره المسجون أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.
المادة 12
يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في السجن.
الفصل الثالث – تقسيم المسجونين ومعاملتهم
المادة 13
يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.
وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 14
يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة 15
للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
المادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.
المادة 17
يجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 18
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة 19
تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20
يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 20 مكرر
يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
الفصل الرابع – تشغيل المسجونين
المادة 21
تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة 22
لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة
المادة 23
إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 24
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
الفصل الخامس – أجور المسجونين
المادة 25
تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.
المادة 26
لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.
المادة 27
إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.
الفصل السادس – تثقيف المسجونين
المادة 28
تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
المادة 29
يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 30
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
التعديل الأخير بموجب القانون 23 لسنة 1973
المادة 31
على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.
التعديل الأخير بتاريخ 23 – 08 -1973
المادة 32
يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.
الفصل السابع – علاج المسجونين
المادة 33
يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.
المادة 33 مكرر
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.
المادة 34
كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 34 مكرر
لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.
المادة 35
كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 36
كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك
ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 37
إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.
وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.
وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
التعديل الأخير بموجب القانون رقم 119 لسنة 1974
الفصل الثامن – الزيارة والمراسلة
المادة 38
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 38 مكرر
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 39
يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
المادة 40
للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 41
لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
المادة 42
يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
الفصل التاسع – تأديب المسجونين
المادة 43
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:
1- الإنذار.
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 44
لمأمور السجن توقيع العقوبات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.
(3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.
(4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مأمور السجن بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب مأمور السجن, وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 45
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
المادة 46
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 47
لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.
المادة 48
يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن, ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.
الفصل العاشر – الإفراج عن المسجونين
المادة 49
يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة.
المادة 50
عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 51
إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.
الفصل الحادي عشر – الإفراج تحت شرط
المادة 52
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
المادة 53
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 54
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها.
المادة 55
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
المادة 56
لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة 57
يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.
المادة 58
يُسلّم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبيّن فيها اسمه, والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط – ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبّه عليه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقاً لما هو مقرر في المادة 59.
المادة 59
إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.
ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناءً على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه, ويجب أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة له.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 60
لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يُصدِر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام.
وإذا ألغي الإفراج خُصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 61
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً, فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
ومع ذلك إذا حُكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية, أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبيّنة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.
المادة 62
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها, وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
المادة 63
للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع أسبابها.
المادة 64
على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم.
الفصل الثاني عشر – المحكوم عليهم بالإعدام
المادة 65
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون يبيّن فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.
وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 66
يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 67
يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 68
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 69
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 70
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعيّن للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
المادة 71
إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ويجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة 72
تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية
التعديل الأخير بموجب القانون رقم 119 لسنة 1974
الفصل الثالث عشر – الإدارة والنظام
المادة 73
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 74
مأمور السجن مسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها له مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقاً لأوامره.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 75
يكون في كل سجن السجلات الآتية:
سجل عمومي للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية, السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأحكام هذا القانون, وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الأخصائي الاجتماعي الوارد ذكره في المادة 32, وكذلك أي سجل آخر يرى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ضرورة استعماله.
وتكون هذه السجلات تحت إشراف مأمور السجن ورقابته، ويكون مسئولاً عن تنظيمها واستيفائها.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 76
يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كلٌ في دائرة اختصاصه.
المادة 77
مأمور السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين, وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 78
يجب على مأمور السجن إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره, وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم.
ويجب عليه أيضاً إبلاغ النيابة حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 79
لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعلى مأمور السجن أن يدوّن في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 80
يجب على مأمور السجن قبول أية شكوى جدّية من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعدّ للشكاوى.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 81
يكون إعلان المسجونين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص.
المادة 82
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب أحد المسجونين في رفعه بواسطة مأمور السجن محرراً على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام.
ويجب على مأمور السجن أن يتحقق من تسلُّم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيداً عن السجن.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
الفصل الرابع عشر – التفتيش
المادة 83
يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن, ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن, ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 84
للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت, وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
الفصل الخامس عشر – الإشراف القضائي
المادة 85
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من:
(1) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
(2) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
(3) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.
(4) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
(5) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.
وعلى مأمور السجن أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون.
وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.
الفصل السادس عشر – أحكام عامة ووقتية
المادة 87
يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:
(1) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
(2) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى, وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.
المادة 88
يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة 89
لمأمور السجن أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدٍ شديد, وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 90
يجوز لمأمور السجن أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وعليه إبلاغ ذلك فوراً إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال.
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه.
ويجوز لمأمور السجن أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة, وعليه أن يبلّغ ذلك فوراً إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 91
يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يومية حوادث السجن مع بيان أسباب ذلك.
المادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تُسلب حريته على أي وجه، في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرراً من هذا القانون.
المادة 92
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.
3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مزعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 93
يجب أن يُعلّق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة.
المادة 94
لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.
التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015
المادة 95
تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حالياً إلى أن يتم إلحاقها بمصلحة السجون.
المادة 96
يلغى الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
المادة 97
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.
المادة 98
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له.
جمال عبد الناصر
رئيس الجمهورية