الخط الساخن : 01118881009
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيدة / هبة محمد السيد السيد ، المقيمة في عمارة رقم 1 عمارات البترول – قطعة 9063- المقطم – القاهرة ومحلها المختار مكتب الاساتذة/ جمال عبد العزيز عيد وسمير سيد عباس وروضة احمد سيد وطارق أحمد عبد الحميد خاطر وأحمد عبد اللطيف عبد البر وعبدالله محمد حسن وعمرو محمد عادل إمام وعمر خالد عبد العزيز، خالد احمد محمود ، تيريز شحاتة فوزي المحامون بمكتبهم الكائن 45 شارع النصر – المعادى – القاهرة.
ضد
السيد / نقيب المهن التمثيلية بصفته .
السيد /رئيس لجنة القبول والقيد بنقابة المهن التمثيلية .
ونتشرف بعرض الأتى
الطالبة مواطنة مصرية الجنسية وحسنة السير والسمعه ولم يصدر ضدها أية أحكام قضائية ،وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإعلام بنظام التعليم المفتوح من كلية الإعلام – جامعة القاهرة – بتقدير عام جيد – دور يوليو 2018،وتعمل منذ فترة ممثلة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة المصرية كما أن لها عدد من سابقات أعمال متعددة تمثيلية مسرحية ،
حيث أنها تعمل الآن ممثلة بنظام العقد بفرقة تحت 18 المسرحية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة ( كممثلة ومطربة ) وقامت بالمشاركة بأدوار رئيسية بالفرقة وبفرق أخري بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، والبيت الفني للمسرح مثل ( الفرقة الغنائية الاستعراضية ) ، ( وفرقة أنغام الشباب ) .
ومن العروض التي شاركت فيها :-
1- العرض المسرحي “عصفور خايف يطير “
2- العرض المسرحي “فلفل حيران “
3- العرض المسرحي “الشاطر علي “
4- العرض المسرحي “الرقص على القمر “
5- العرض المسرحي “أحلام حسن لؤلؤ “
6- العرض المسرحي “الغزالة لا لا “
7- العرض المسرحي “سمسم ومنة والعصابة الغبية “
8- العرض المسرحي “توتي وبأبأ والمعزة مأمأ “
9- العرض المسرحي “تلاميذ الفيس بوك “
10- العرض المسرحي “أليس فى بلاد العجائب “
(المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د.ثروت بدوى )
وفى تعريف ثالث قضت:
(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الإداري ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )
( قضية 1لسنة 1ق19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى“نوفمبر 1946- يونيو
1948″ص34)
وفي تعريف رابع
(لما كان القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة.
( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة – س 1987 – ص 170)
كما أنه من المستقر عليه أيضا أن القرار الادارى قد يكون ايجابيا أو سلبيا
أن القرار الإداري السلبي يتوافر فى حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن القيام بعمل، وهو إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانونا،
وحيث أن المعروض ضدهما وبعد استلامهما الأوراق التى تفيد قيد الطالبة بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية بموجب الانذار رقم 17549 بتاريخ 9/9/2019 وقد تم استلام هذا الإنذار بتاريخ 25/9/2019 .
وقد مر أكثر من ستين يوما حتى الأن ولم يتم قيدها بنقابة المهن التمثيلية، يتم قيد الطالبة بجداول النقابة او تحديد ميعاد لعرضها على لجنة المشاهدة لتقييم ادائها مما يعد قرارا سلبيا من المعروض ضدهما بصفتهما بالامتناع عن قيد الطالبة بجداول نقابة المهن التمثيلية – جدول العضوية العاملة يحق قانونا الطعن عليه لذلك فإن هذا الطعن يكون مقبول شكلا .
ثانيا: بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور
لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييز– فى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)
(القضية 37 لسنة 9 قضائية “دستورية“جلسة 19 مايو سنة 1990).
وحيث نصت المادة 9 من الدستور المصري على :
(تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.)
وبناءا على ذلك فإنه لا يجوز أن يتم التمييز بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة .
وبتطبيق ذلك على الطالبة فان يتضح أنها تتوافر فى حقها كافة الشروط التى تطلبها القانون للقيد فى نقابة المهن التمثيلية وبناءا على ذلك فإن امتناع المعروض ضدها عن قبول أوراقها وعن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية يمثل اخلالا جسيما بنصوص الدستور المصرى مما يصيبه بالبطلان الذي يستوجب الغاؤه
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا
(وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءا لا يتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم أو معتقداتهم التي يريدون الدفاع عنها أو إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية، فلا يجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو نقلها إلى آخرين،)
(القضية رقم 86 لسنة 18 قضائية دستورية –جلسة 6 ديسمبر سنة 1997 )
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية:
لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون .
حيث قضت
( القرار.. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه)
(المحكمة الإدارية العليا – طعن 277 لسنة 33 ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )
وقد استقرت أحكام القضاء المحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.
وقضت فى ذلك المحكمة الإدارية العليا
( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )
(المحكمة الإدارية العليا – طعن 277 لسنة 33 ق – جلسة 27 / 2 / 1993 –الموسوعة الإدارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35–قاعدة 342–ص 997)
وحيث أن المطعون ضدهما بصفتهما حتى الأن لم يقدما أي أسباب تبرر عدم قبول أوراق الطاعنة لقيدها بنقابة المهن التمثيلية أو تحديد ميعاد لعرضها على لجنة مشاهدة لتقييمها فبالتالى فان القرار المطعون عليه يكون منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه.
خامساً :- فى طلب وقف التنفيذ:-
ومن حيث أنه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية. فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار.
لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 221 لسنة 32 ق جلسة 26/1/1985)
بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرة حيث أنه عن ركن الاستعجال ، بسبب عدم ابداء اي رغبة من المطعون ضدهما بصفتهما بقبول اوراق الطاعنة لقيدها او تحديد ميعاد لعرضها على لجنة المشاهدة لتقييم ادائها لقيدها بنقابة المهن التمثيلية يصيبها بأضرار كبيرة يتعذر تداركها حيث يمنعها عن ممارسة العمل الذى ترغبه كما انه يهدد أيضا مستقبلها لأن عدم قيدها بالنقابة يقلل من فرص اختيارها للتمثيل فى أعمال متعددة مما يؤثر على مستقبلها بالسلب أن القرار المطعون عليه قد أصابه البطلان لمخالفته الدستور وانعدام سببه مما يرجح صدور حكم بالغاؤه وبالتالى تكون أسباب وقف التنفيذ متوافرة فى هذا الطعن.
بناء عليه
تلتمس الطاعنة من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم:
أولا:- بقبول الطعن شكلا.
ثانيا:-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما بصفتهما عن قبول أوراق الطاعنة والامتناع عن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما بصفتهما عن قبول أوراق الطاعنة والامتناع عن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكيل الطاعنة
المحامى