الخط الساخن : 01118881009
مذكرة بدفاع
السيد / عبد الرحمن أشرف خليل المتهم رقم 89 بأمر الاحالة
ضــــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات قسم مدينة نصر اول
والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة
والمعروفة إعلاميا بقضية “فض إعتصام رابعة العدوية“
والمحدد لنظرها جلسة
الدفاع
الدفع الأول : ندفع ببطلان القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس
وذلك للتجهيل بالقائم بضبط المتهم وللتجهيل بالأفعال التى ارتكبها المتهم
لما كانتالماده ( 30 ) من قانون الاجراءات الجنائيه تنص علي :
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .)
بمطالعه ما نصت عليه الماده 30 من قانون الاجراءات و ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض بشأن حالة التلبس يضح أن المشرع قد حدد حالات التلبس علي سبيل الحصر وهى أن يكون مأمور الضبط القضائى قد أدرك المتهم أثناء ارتكابه للجريمة بأحد حواسه الخمسة وبناءا على ذلك فانه لا يجوز ان يقاس عليها أية حالات مشابهه.
وبمطالعة اوراق القضية الماثلة وما أورده محرر محضر الضبط وكذلك شهود الاثبات الذين قدمتهم النيابة العامة ضد المتهم يتضح أن جميعها قد خلت مما يفيد أن المتهم كان فى حالة من حالات التلبس تبيح القبض عليه مما يترتب عليه بطلان القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس .
كما أنها تؤكد أيضا أن القبض عليه كان عشوائيا ، حيث أنه لم حدد فى الأوراق على وجه قاطع ماهية الأفعال التى ارتكبها المتهم والتى تمثل جريمة حتى يتم القبض عليه وتوجيه الاتهام له.
حيث بمطالعة محاضر الضبط سنجد أن هناك محضرين للضبط
المحضر الأول محرر بمعرفة العميد / طارق زايد ” مأمور قسم مدينة نصر أول” يوم 14 / 8 / 2013 الساعة 10 مساءا وأورد فيه واقعات مجملة عن يوم فض الاعتصام وأثبت فى نهاية المحضر أثبت القبض على 23 متهم زعم أنهم كانوا ضمن خمسة ألاف تجمعوا أمام ديوان قسم شرطة مدينة نصر أول وقاموا باشعال النيران والكاوتشوك وقطع الطريق وتعمد تعطيل المواصلات وحرق العديد من السيارات واطلاق الأعيرة تجاه القسم ولمدة أكثر من خمس ساعات متواصلة وأسفرت عن ضبط 23 متهم وتم ذكر أسمائهم بالمحضر وذكر أيضا أنه حدثت بهم جميعا إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وبمطالعة هذه الأسماء يتضح أن أسم لمته ليس من بينهم.
المحضر الثانى محرر بمعرفة اللواء محمد توفيق ” رئيس مباحث قطاع شرق ” يوم 15 / 8 / 2013 الساعة 5 صباحا وهو المحضر 291 ح ملحق 15899 لسنة 2013 ادارى مدينة نصر وأورد فيه أيضا وقائع مجملة ولم يحدد أى واقعة منسوبة لشخص بعينه بل الثابت به أن محرر لمحضر ليس هو من شاهد الأحداث و ثام بالقبض على المتهمين حيث قرر الأتى:
توجهت القوات عبر المحاور المؤدية الى ميدان رابعة العدوية طبقا للخطة الملقنة.
وقد تواجد العميد / أشرف عز العرب وكيل مباحث القاهرة والذى قرر بقيام المعتصمين بمنطقة طيبة مول بالقاء الاحجاز وزجاجات المولوتوف تجاه قوات الشرطة واطلاق الأعيرة النارية مما أدى الى مقتل النقيب / شادى مجدى عبد الجواد أثر طلق نارى بالرأس .
كما قرر العميد / محمود فاروق بقيام بعض المعتصمين بمحيط ميدان رابعة بالقاء الأحجار وزجاجات الموالوتوف تجاه منطقة شارع يوسف عباس مما نجم عنها حدوث اصابات بالعديد من الضباط والجنود من الشرطةفقامت القوات بالرد المناسب مما أسفر عن حدوث اصابات ووفيات فى جانب المعتصمين
وقد قرر العميد / عبد العزيز خضر بقيام المعتصمين بمنطقة عمارات التوفيق وأمامها ومنطقة شارع يوسف عباس باستخدام كافة أدوات القتل مما نجم عنه حدوث اصابات بالجنود وقاموا بقتل ثلاثة ضباط.
وقد أشرفنا على قوات البحث التى تواجدت بشارع الطيران حيث كان بصحبتنا العميد / أيمن لقيه وحال تقدم القوات بشارع الطيران وفى عقار تحت الانشاء يمين المتجه لميدان رابعة والمواجه لمحطة تموين السيارات ” موبيل ” يتحصن به بعض عناصر من المعتصمين قاموا بالقاء عبوات المولوتوف واطلاق الأعيرة النارية والتى نجم عنها إصابة بعض ضباط الأمن المركزى وجنوده وتم تبادل اطلاق النار حتى تم السيطرة عليه حتى أمكن السيطرة عليه وقد تبين حدوث بعض التلفيات وحدوث حرائق بالمنطقة واتلافات.
وأثبت فى الملحوظة رقم ” 4 ” فى نهاية المحضر تم ارفاق بيان بعدد سبعمائة وأربعة وثمانون متهما تم ضبطهم بمحيط ميدان رابعة موضحا به ستون متهم ضبطوا فى واقعة مقاومة القوات بالعقار تحت الانشاء بشارع الطيران .
ومحضر الضبط لم يحدد ماهية الأفعال التى قام بها المتهم تجعله فى حالة من حالات التلبس تجيز القبض عليه ، حيث أن محرر المحضر لم يحدد أيضا اسم مأمور الضبط القضائى الذى قام بالقبض على المتهم.
ومن ذلك يتضح خلو كافة محاضر الضبط مما يفيد مشاهدة أيا من محررى محاضر الضبط للمتهم أثناء ارتكابه أى واقعة تمثل جريمة ، كما أن ما ورد بهذين المحضرين يؤكد بأن القبض كان يتم جماعى وبطريقة عشوائية.
أما تحريات قطاع الأمن الوطنى الرائد/ محمد حازم بالأمن الوطنى المحررة بتاريخ 18/3/2015 فقد ورد أسم المتهم فيها فى بشكل مجهل ومجمل أيضا حيث قرر فيه بأنه بعد السيطرة على عمارة تحت الانشاء والقبض على من فيها ، تزايد معدل اطلاق النار وطلقات الخرطوش من داخل التجمهر تجاه قوات الأمن فتم تقدم القوات واتخاذ بعض السواتر واطلاق قنابل الغاز على المتجمهرين وتم تحديد مصادر اطلاق النار وتم توجيه مجموعات القوات اليها والسيطرة على المكان وعثر على أسلحة وذخائر عقب هروب بعض المتجمهرين وقد أمكن تحديد بعض العناصر التى شاركت وهم عدد 704 فرد ومنهم المتهم.
وهذا يؤكد أنه تم القبض عليه عشوائيا ضمن 704 متهم
ولما كان ما جاء بهذا المحضر يثبت بما لا يدع مجال للشك أن محرر المحضر لم يشاهد المتهم فى أى حالة من حالات التلبس وأن محرر المحضر لم يشترك الا فى واقعة ضبط عدد 60 متهم ” واقعة اطلاق النار بعمارة تحت الانشاء ” وقد اوردت تحريات قطاع الأمن الوطنى فى مذكرة التحريات أسماء هؤلاء الأفراد ليس من بينهم المتهم ” حيث أوردت أن القبض على المتهم كان ضمن 704 متهم من داخل عتصام رابعة بعد الانتهاء من القبض عن عدد 58 فرد من داخل هذه العمارة تحت الانشاء “
ومن ذلك يتضح خلو محضر الضبط وأيضا تحريات الأمن الوطنى مما يفيد ارتكاب مشاهدة المتهم حال ارتكابه لأى فعل يضعه فى اطار التجريم الذى يستوجب القبض عليه ، وهذا ما يترتب عليه بطلان القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس.
وهو اﻻمر الذي يتضح منه عدم توافر حاله من حالات التلبس وفقاً لنص المادة سالفة الذكر فى حق المتهم مما يستتبع القضاء ببرائته .
وذلك لأنه من المستقر عليه قضاءا وفقها أنه يجب قانونا على محرر محضر الضبط أن يبين بمحضره بشكل واضح ومفصل كيفية قيام حالة التلبس و كافة الظروف المحيطة بها والتى جعلته يقوم بالقبض على المتهم ، وذلك حتى يضع تصور كامل عن الواقعة محل الاتهام حتى تتمكن المحكمة من الالمام بكافة الظروف التى أحاطت بواقعة التلبس حتى تفصل فى الدعوى بشكل حقيقى يطابق حقيقة الواقع والقانون.
أى أنه يجب على محرر محضر الضبط أن يبين مكان وساعة حدوث الواقعة والحالة التى كان عليها المتهم، وكيفية أكتشافه لحالة التلبس بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وذلك حتى يمكن المحكمة ن أداء دورها بشكل حقيقى بالإحاطة بكافة الظروف والوقائع والملابسات الخاصة بواقعة الضبط.
أما اذا قام مأمور الضبط بالتجهيل بكل ما سلف ولم يوضحه بشكل مفصل فان ذلك يعد نوعا من نواع التجهيل بواقعة القبض يدلل على عدم صحة ما سطره فى محضر الضبط مما يستوجب القضاء ببراءة المتهم.
و في ضوء ذلك فقد قضت محكمة النقض
( من المقرر ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة او بأدراكها بحاسة من حواسة و ﻻ يغنية عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثر من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها )
( الطعن رقم 1124 لسنة 5 ق مجموعة 3 ص 483 )
وحيث أن أرواق الدعوى قد خلت من كل ذلك فى حق المتهم فان القبض عليه يكون قد وقع باطلا لعدم وجوده فى حالة من حالات التلبس مما يستتبع القضاء ببرائته.
الدفع الثانى :ندفع ببطلان محضر الضبط لتحريره من شخص غير القائم بالضبط:-
استنادا لما نصت علية المادة 24 الفقرة 2 من قانون اﻻجراءات :-
( يجب ان تثبت جميع اﻻجراءات التي يقوم عليها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اﻻجراءات و مكان حصوله و يجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة علي ما تقدم توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا ، و ترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة)
وبمطالعة أورق الدعوى نجد أن محرر محضر الضبط ليس هو من قام بضبط المتهم حيث أنه لم يشرف بنفسه الا على واقعة خاصة باطلاق النار على القوات من داخل عقار تحت الانشاء و تم القبض على 60 فرد بداخله ” ليس من بينهم المتهم كما جاء بمذكرة تحريات الأمن الوطنى ” وبالتالى يتضح بان محرر محضر الضبط لم يقبض على المتهم بل تم لقبض عليه بواسطة أخرين.
وعلى الرغم من ذلك فأنه لم يقم بتحديد شخص القائم على ضبط عدد ال748 متهم الذى كان من ضمنهم المتهم ، أو اسم أيا ممن قاموا بضبط مجموعات من هؤلاء المتهمين.
حيث أن محضر اللواء / محمد توفيق قد خلا من اسم القائم بالقبض على المتهم بل اكتفى فقط بأنه قد أورد بالملحوظة رقم 4 من محضره أسم المتهم ضمن 748 شخص.
كما أن تحريات الأمن الوطنى أوردت اسم المتهم ضمن القبض على 704 فرد داخل اعتصام رابعة ولم تحدد من القائم بضبطه.
كما أن هذا المحضر قد خلا من تحديد أفعال للمتهم أو تحديد شخص القائم على ضبط المتهم ، أو أى شهود على المتهم أو تحدد وجود أحراز معه من عدمه.
وهذا يترتب عليه بطلان هذ الاجراء وماتلاه من اجراءات نظرا للتجهيل بالواقعة وبشخص القائم بالضبط وتحريره بواسطة شخص أخر غير القائم بالقبض على المتهم.
الدفع الثالث : بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المتهم على النيابة فى خلال 24ساعة من تاريخ القبض عليه
نصت المادة (36) من قانون الاجراءات الجنائية على :
(يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه).
وحيث أن المتهم قد تم عرضه على النيابة العامة بعد مرور أكثر من أربعة وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه وهو الأمر الذى يترتب عليه بطلان عرض المتهم على النيابة العامة وبطلان كافة اللاحقة له.
حيث أنه وطبقا لما جاء بمحضر الضبط يتضح أن القبض على المتهم كان يوم 14 / 8 / 2013 ، و الثابت ص 567 بأن التحقيق مع المتهم كان يوم 16 / 8 / 2013 الساعة 4 مساءا بقسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة ، أى بعد مرور أكثر من أربعة وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه .
وهذا يترتب عليه بطلان هذه التحقيقات وبطلان كافة الأدلة الناتجة عن هذا التحقيق الباطل ، وكذلك بطلان كافة الاجراءات التالية لها.
وذلك لأن العمل الإجرائي لكل يكون صحيحا لابد له من توافر شروط موضوعية تتعلق بالإدارة والأهلية الإجرائية، وما يتطلبه القانون من شروط خاصة بالمحل المنصب عليه العمل وسبب القيام به، وشروط أخرى شكلية تتعلق بالشكل الذي يجب أن يصاغ فيه العمل الإجرائي.
فإذا توافر فى العمل الإجرائي الشروط القانونية المتعلقة به سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية كان صحيحا ومنتجاً لآثاره القانونية.
أما إذا تخلف عن العمل الإجرائي شرط من الشروط القانونية فإنه يعتبر مخالفا للقانون و تكون النتيجة المترتبة عليه هى البطلان لهذا الإجراء وما تلاه من اجراءات.
والسبب فى ذلك قانونا هو أن تجاهل الإجراء المنصوص عليه فى القانون يمثل تفويت للغرض المقصود منه وضع هذا الشرط الاجرائى.
الدفع الرابع : ندفع بعدم جدية التحريات وانعدامها لكونها تحريات مكتبية وتخالف الثابت بالأوراق لا تصل الى حد الكفاية وافتقادها لشرطى الجدية والكفاية
لما كان من المستقر عليه قضاءا وفقها أن التحريات لا تعدو ان تكون مجرد رأي لا يعبر إلا عن وجهة نظر مجريها ولا يجوز الأخذ بها كدليل إدانة في حق المتهم إلا إذا ساندتها أدلة أخرى في الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض:-
(وأنه وان كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقه من أدلة إلا انها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقلة على ثبوت الاتهام ،وهي من بعد لا تعدوا ان تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى ان يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات)
(الطعن رقم 23530 لسنة 59ق جلسة 22مارس سنة 1990).
وقضت أيضا فى حكم حديث لها
(لما كان ذلك وكان المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة)
(طعن جنائى رقم 7215 لسنة 85 جلسة 22/10/2016)
ومن ذلك يتضح بأن التحريات والاستدلالات لا قيمة لها ولا تقدم سند في توجيه الاتهام بمفردها.
وبمطالعة التحريات التي اجراها قطاع الامن الوطني فى الدعوى الماثلة بمعرفة الرائد/ محمد حازم” ضابط الأمن الوطنى ” بتاريخ 18 / 3 / 2015 يتضح أنها تحريات منعدمة و لا تصادف حقيقة الواقع ولا يجوز التعويل عليها كدليل ادنة فى حق المتهم وذلك للأسباب الأتية:
1- أنه قد تم اجراء هذه التحريات بتاريخ 18 / 3 / 2015 أى بعد الواقعة بحوالى 19 شهرا
2- أنها أوردت واقعات عامة ولم تحدد دور للمتهمين فى الواقعة و أوردت أفعال عامة ومجملة لجميع المتهمين فى كل واقعة ، وبالنسبة للمتهم 127 لم تحدد دوره فى الواقعة أو الافعال التى صدرت منه أو مكان القبض عليه على وجه الدقه أو ساعة القبض عليه ، ولكنها أوردت أنه تم القبض عليه ضمن 704 متهم جملة واحدة.
3- أن القائم بالتحريات أثبت بالدليل القع عدم صحة تحرياته حينما ذكر أن من ضمن المجندين المتوفيين داخل رابعة المجند/ هانى عمر محمد محمد ، ثم ثبت بعد ذلك أن هذا المجند قد توفى بدائرة قسم العريش بتاريخ 17/8 / 2013 حال استهداف المدرعة الشرطية التى كان يستقلها بقذيفة أر بى جى ، وبناءا على ذلك حرر ذات الضابط تحريات تكميلية بتاريخ 11 / 6 / 2015 أثبت فيها كل ذلك وأثبت هذ الخطأ الذى وقع منه.
وهذا كله يؤكد عدم صحة ما جاء بهذه التحريات وأنها تحريات مكتبية ومنعدمة وتفتقد الى شرطى الجدية والكفاية وأنها جاءت ترديدا لم جاء بمحضر الضبط وأقوال باقى شهود الاثبات ، وبالتالى لا يجوز التعويل عليها كدليل فى حق المتهم.
الدفع الخامس : ندفع بشيوع اﻻتهام و عدم تحديد دور كل متهم و بخلو الأوراق من ثمة دليل ادانة ضد المتهم:-
ولما كانت القاعدة الأصولية هى أن الأصل في المتهم البراءة حتى يثبت إدانته بموجب أدلة يقينيه تنفي هذا الأصل فانه ترتيبا على ذلك لا يجوز إدانة المتهم إلا إذا كانت أدلة الإدانة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك في صحتها أما اذا ثار شك في أدلة الإدانة فتقضي المحكمة بالبراءة.
وذلك لان الاصل فى الانسان البراءة وهذا يقين لا يزول الا بيقين مثله وبموجب أدلة يقينه جازمة على ان هذا الشخص هو الذى قصد بارادته الى تحقيق النتيجة الاجرامية التى حدثت واصبحت مناط التجريم وذلك لأن أصل البراءة مفترض لكل انسان ،فقد ولد الانسان حرا مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه الى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان .ويفترض وقد كان سويا حين ولد حيا ، وأنه ظل كذلك متجنبا الاثام على تبيانها ، نائيا عن الرزائل على اختلافها ، ملتزما طريقا مستقيما لا يتبدل اعوجاجا. وهو افتراض لايجوز أن يهدم توهما ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة.
لأنه من المقرر بالأحكام القضائية الجنائية أنها تبني علي القطع واليقين وليس علي الشك والتأويل وأن القاعدة القانونية أن الشك دائما ما يفسر لمصلحة المتهم فخيرا للعدالة أن يهرب ألف مجرم من العقاب علي أن يعاقب برىء على ذنب لم يرتكبه.
لذلك فان القضاء اشترطت لوجوب الحكم بادانة المتهم أن يتم تحديد دوره فى الواقعة محل الاتهام على وجه التفصيل وتوضيح كفة الأفعال التى صدرت منه بشكل شخصى وذلك اعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة
وبتطبيق ذلك على ما تم اسناده للمتهم رقم 127 يتضح أن وراق الدعوى قد خلت مما يفيد الأفعال التى صدرت منه جعلت مأمور الضبط القضائى يقبض عليه وكذلك خلت من أى مشاهد مصورة أو أى أدلة أخرى تفيد قيم المتهم بأيا من الأفعال المؤثمة محل التجريم فى هذه القضية.
بل أن هناك تجهيل أيضا بمكان القبض على المتهم وهناك تجهيل أيضا بشخص القائم بالقبض على المتهم.
كما خلت الأوراق أيضا من شاهد اثبات ضد المتهم أو ما يفيد بشكل جازم الأفعال التى صدرت من المتهم والتى تمثل جريمة فى حقه.
حيث أن الثابت ” طبقا لتحريات الأمن الوطنى ” أنه تم القبض عليه ضمن 704 متهم.الأمر الذي يؤكد إن القبض عليه كان عشوائيا.
فى المحضر المحرر بمعرفة عميد / طارق زايد ” مأمور قسم مدينة نصر أول” لم يرد اسم المتهم ضمن المقبوض عليهم .
وفى المحضر المحرر بمعرفة اللواء محمد توفيق “رئيس مباحث قطاع شرق” جاءت الوقائع مجمله وقد ورد أسم المتهم ضمن كشف من 784 متهما .
ولا يغنى عن ذلك ما ذكر فى مذكرة النيابة العامة ص 379 من أن المتهم قد أقر فى التحقيقت بالمشاركة فى تجمهر رابعة وذلك لأنه بمطالعة أقواله فى التحقيقات حول المشاركة فانه قد قرر بانه ذهب لى منطقر رابعة فجر يوم الاربعاء 14 / 8 / 2013 بعد أن علم بوجود مصابين كثيرين وذلك للمساعدة فى المستشفى الميدانى ، وهو لم ينكر ذلك وقرر أنه استجاب مثل باقى الافراد لم يستطع المغادرة بسبب كثافة النيران.
وهذه الواقعة أكدتها أيضا تحريات الأمن الوطنى ص 73
أنه أمكن تحديد بعض المتجمهرين والذين امتثلوا لتعليمات الأمن و لم يتمكنوا من المغادره لكثرة الأعداد وتدافع المتجمهرين ..
ومن ذلك يتضح أن رواية المتهم هى الحقيقية وأن المتهم لم يقم بأيا من الأفعال المؤثمة محل الاتهام فى الدعوى الماثلة وأن القبض عليه تم بطريقة عشوائية دون أى فعل مؤثم ارتكبه.
من كل ذلك يتضح عدم وجود أى أدلية يقينية تفيد ارتكاب المتهم للجرائم محل الاتهام مما يستتبع القضاء ببرائته.
وقد قضت محكمة النقض
(ومن المقرر أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبرة ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة).
(نقض 2ديسمبر سنة 1983س 24رقم 228ص 1112).
الدفع السادس : انعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن كافة الوقائع التى تمت قبل تاريخ 14 /8 /2013
بمطالعة قرار الاتهام وما ورد بتحريات الأمن الوطنى وما جاء بمذكرة النيابة العامة الخاصة بمرافعتها أمام هيئة المحكمة تتضح الحقائق التالية:
وهى أن هناك فصل تام فى ارتكاب الوقائع قبل تاريخ 14 /8 / 2013 بين المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر وبين باقى المتهمين.
ولذلك فان أيا من المتهمين بعد الخامس عشر ” ومنهم المتهم محل دفاعنا ” ليس له يد أو مشاركة فى الوقائع التى تمت قبل تاريخ 14 / 8 / 2013 وبالتالى لم تشملهم التحريات أو الاذن الصادر من المستشار / النائب العام.
وهذا يعد اقرارا بعدم مسئوليتهم عن كافة الوقائع التى تمت قبل هذا التاريخ ، وبالتالى يعد اقرارا من النيابة العامة بانعدام مسئوليتهم عن الوقائع محل لاتهامات التى تمت قبل هذا التاريخ .
والذى أكد على ذلك هو مناشدة السلطات للمشاركين فى هذا الاعتصام لمغادرته وفض هذا الاعتصام.
وهذا يدلل بشكل قاطع على أن هناك فصل تام بين من قاموا بالتنظيم والدعوة لهذا الاعتصام وبين المشاركين فيه ، ويؤكد أيضا وبشكل يقينى وجازم علم الجهات الأمنية والسلطات القضائية بعدم ضلوع المشاركين فى هذا الاعتصام فى الوقائع محل الاتهام أو الوقائع التى كانت ترتكب فى محيط الاعتصام.
وهذا ما دعا السلطات القضائية والجهات الأمنية الى دعوة المعتصمين للخروج قبل البدء فى اتخاذ اجراءات الفض وايضا دون أى مسئولية قانونية تقع عليهم أو يتعرضوا للمسائلة القانونية ، وهذا إقرار بعدم مسئولية أى فرد أخر بخلاف المتهمين من الأول حتى الخامس عشر عن هذه الوقائع التى تمت قبل يوم 14 / 8 / 2013.
الذى يؤكد على ذلك أن الأفراد الذين كانوا مشاركين فى هذا الاعتصام استمروا فيه حتى صباح يوم 14 / 8 / 2013 ثم غادروا المكان بمجرد أن تم انذارهم عبر مكبرات الصوت من القوات بالخروج ، فانه لم يتم ملاحقتهم أو القبض عليهم أو محاكمتهم ، بل أن هناك أفراد أخرين استمروا داخل الاعتصام و لم يستطعوا الخروج نظرا لكثافة النيران ، لم تعتبرهم النيابة العامة متهمين ولم تقدم أيا منهم للمحاكمة.
ومن ذلك يثبت انعدام أى مسئولية للمتهمين من السادس عشر وحتى الأخير عن أى وقائع تمت قبل البدء فى فض الاعتصام مما يستتبع القضاء ببرائتهم.
الدفع السابع “انعدام الاشتراك فى تجمهر يهدف الى ىالاخلال بالسلم والأمن العام فى حق المتهم .
لعدم وجود الاتفاق والتوافق لدى المتهم و انعدام ارادة المتهم فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال المنسوب وقوعها أثناء الاعتصام.
حيث قضت محكمة النقض
(لما كان من المستقر عليه قضاءا هوأن مناط العقاب فى جريمة التجمهر حسب قانون التجمهر هو اشتراط علم المتهمين بنتيجة الأفعال التي نتج عنها التجمهر و ان مناط العقاب على التجمهر هو شرط تضامن المتجمهرين فى المسؤولية عن الجرائم التي وقعت تنفيذا للغرض منه , هو ثبوت علمهم بهذا الغرض)
(الطعن رقم 809 / 42 ق جلسة 9/10/1972 ص 1015)
وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة فنه يجب أن نتعرض للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت من حالة ريبة واضطراب لدى جميع أفراد الشعب وعدم استطاعتهم الوقوف على حقيقة الأحداث الجارية وقتها ، و التى كانت جديدة على الشعب المصرى.
وهى حالة انتقال سلطة الحكم فى البلاد لأكثر من شخص أكثر مرة فى فترة قصيرة جدا.
حيث أنه بعد أن ظل الرئيس الأسبق / محمد حسنى مبارك رئيسا للبلاد لمدة 30 عام بالحكم ، بعدها قامت ثورة 25 يناير 2011 واضطر بسببها الى التخلى عن منصبه وتولى بعد ذلك المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد برئاسة المشير / محمد حسين طنطاوى فى الفترة من فبراير 2011 وحتى يونيو 2012 ، والتى تم فيها تسليم الحكم للرئيس السابق / محمد مرسى عقب انتخابات رئاسية شارك فيها كافة فئات الشعب المصرى وحدث التنافس فيها بين عدد أربعة عشر مرشحا وتمت الاعادة بين اثنين من المرشحين الذين كانا قد حصلا على أعلى الأصوات.
وبعد سنة من تولى هذا الأخير للحكم ونتيجه لممارساته الخاطئة هو وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين قم لشعب بثورة 30 يونيو و هى التى ثار فيها عدد كبير من الشعب ضد هذه الممارسات ، وبعدها بثلاثة أيام فى 3 يوليو قام وزير الدفاع فى ذلك الوقت بالقاء خطاب يفيد تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد ، مما يعد قرار بعزل هذا الرئيس.
وهنا حدث انقسام بين أفراد الشعب ما بين مؤيد لهذا العزل وما بين معارض له وكثرت الأحاديث والمساجلات حول ذلك.
وأثناء ذلك حدث تجمعان كبيران الأول بميدان التحرير ” مؤيد لعزل الرئيس / محمد مرسى ” والثانى فى ميدان رابعة العدوية ” رافض لعزل الرئيس / محمد مرسى ” وهنا جاءت حالة الريبة للمواطنين نظرا لعدم مرورهم بمثل هذه الأحداث من قبل فكان الكثيرمنهم يذهب للتجمعين للوقوف على الحقيقة وكى يستطيع أن يكون رأيه ، كما أن هناك من كان يؤيد ويعارض هذا العزل دون أى يتورط أيا منهم فى أى جرائم من أى نوع ، وهذا ما يؤيد فكرة التجمع السلمى أو إرادة كل من يشارك فى أى من التجمعين فانه كان يشارك فى التجمع الذى يتوافق مع رأيه دون أى إرادة أثمة من جانبه أو علمه بأى وقائع تتم داخل هذين التجمعين ( التحرير – رابعة العدوية ).
وهنا لا يستقيم لقول بأن من شارك فى أى من التجمعين يكون قد شارك فى واقعة تجمهر حتى ولو كان قد شارك فى اعتصام رابعة و حدث به خروج عن القانون من بعض الأفراد.
وهذا ثابت من قرار الإحالة الذى أورد فى البند الأول بأن من دبر التجمهر هم المتهمون من الأول حتى الخامس عشر فقط دون باقى المتهمين ، وبذلك يخرج المتهم محل دفاعنا من نطاق المسئولية الجنائية عن أى وقائع تمت نسبتها لهذا التجمع ” اعتصام رابعة العدوية ” حتى ولو فرضنا جدلا أنه ذهب وشارك فى هذا الاعتصام . لأنه يشترط فى مسئوليته أن يكون قد اتفق مع هؤلاء أو توافقت ارادته معهم فى ارتكاب هذه الأفعال وهذا منعدم فى الأوراق ، ولم تقدم النيابة العامة سندا أو دليلا ضد المتهم يفيد ذلك مما يستتبع القضاء ببرائته لانعدام الاتفاق والتوافق فى حقه.
الدفع الثامن : انقطاع صلة المتهم بجميع الوقائع محل التجريم فى هذه الدعوى وعدم ارتكابه أيا من الأفعال محل التأثيم الوارة بأمر الاحالة أو مشاركته أو مساهمته فيها بأى نوع من أنواع المساهمة لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو أن المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره وذلك عملا بالمبدأ الدستورى ( شخصية العقوبة ) وبناء على ذلك فانه لا يجوز ادانه أى شخص الا اذا ثبت أنه ارتكب الأفعال محل التجريم بموجب أدلة اثبات حقيقية ويقينية تؤكد ارتكابه للأفعال محل التأثيم والواردة بأمر الاحالة وذلك أيضا عملا بمبدأ أصل البراءة
وبمطالعة أدلة الاثبات المقدمة ضد المتهم والتى أوردتها النيابة العامة ص 375 من مذكرة النيابة العامة بانها
” اقراره بالتحقيقات بمشاركتة فى تجمهر رابعة وضبطه والقاء القبض عليه بمعرفة رجال الشرطة بمكان الواقعة وهو ما أكدته تحريات الأمن الوطنى والتى أفادت أنه من المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية “
وبمطالعة ما جاء بمذكرة النيابة نجد أنها جميعها عبارات عامة ” تم استخدامها ضد جميع المتهمين ” لا تعد دليلا على ارتكاب المتهم للأفعال محل الاتهام أو مشاركته فيها ولم تسند له أفعال محددة قام بها تجعله يقع فى دائرة التجريم .
كما أن ما ورد بهذه المذكرة مردود عليه بأن محاضر الضبط لا تصلح دليلا لكونها تم تحريرها من أشخاص غير القائمين بالقبض ولتجهيل شخصية القائم بالضبط ومكان الضبط وتوقيته والحالة التى كان عليها المتهم تستوجب القبض عليه .
كما أن تحقيقات النيابة فى حقه باطلة وذلك لمخالفتها لقانون الاجراءات الجنائية بمرور أكثر من أربعة وعشرين ساعة بين القبض والعرض على النيابة ، وكذلك اجراءها داخل أحد أقسام الشرطة وبالتالى فهى باطلة ويترتب عليها بطلان هذا الاقرار الصادر من المتهم بمشاركته فى اعتصام رابعة.
كما أنه لو افترضنا جدلا صحة هذا الاقرار فانه قد قرر أنه كان يذهب للاعتصام بشكل سلمى وكان يشارك فى المستشفى الميدانى ودون أن يعلم بأية وقائع أخرى
ومن ذلك يتضح أن هذ الاقرار – على فرض جدلى بصحته – لا يعد دليل ادانة على المتهم
كما أن تحريات الأمن الوطنى والتى جاءت بعد 19 شهرا من الواقعة هى أيضا لم تنسب فعل محدد للمتهم قم به يمثل ريمة فى حقه ، ووضح أن ما ورد بهذه التحريات هو أنه تم القبض عليه بشكل جماعى ضمن 704 متهم
كما أن الفيديوهات والصور المقدمة فى الدعوى التى تم عرضها لم يظهر فيها المتهم ،كما أن شهود الاثبات جميعا لم يقرر أيا منهم بأنه شاهد المتهم أو أيا من الأفعال المسندة له .
ومن ذلك تنعدم أى أدلة اثبات على ارتكاب المتهم لأى واقعة من الوقائع محل التجريم فى هذه الدعوى مما يستتبع القضاء ببرائته
ولما كانت القاعدة هى أن الأصل في المتهم البراءة حتى يثبت إدانته بموجب أدلة يقينيه تنفي هذا الأصل فانه ترتيبا على ذلك لا يجوز إدانة المتهم إلا إذا كانت أدلة الإدانة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا يدع مجالا للشك في صحتها أما اذا ثار شك في أدلة الإدانة فتقضي المحكمة بالبراءة .
وقد قضت محكمة النقض
(على القاضى أن يقضى بالبراءة كلما ثار لديه الشك في الإدانة – فإذا خالفها اعتبر الواقعة محل الشك ثابتة . وقضي بالإدانة كان حكمه باطلا . فالاحكام في المواد الجنائية لا تبنى على الشك وانما على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . ذلك ان الشك لا يصلح لنفي أصل البراءة الذي يجب ان يبنى على دليل يقيني . فإذا كانت الأدلة التي ساقها القاضي في حكمه قد انتهت إلى ترجيحه وقوع الجريمة من المتهم فان الحكم يكون خاطئا ومخالفا للقانون . فاي شك يتطرق إلى عقدية المحكمة فى ثبوت التهمة – يجب ان تقضي بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته متى احاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة)
(نقض 8 مايو 1980 – مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 112 ص584)
بناء عليه
يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .
الحاضران مع المتهم سمير الباجوري
أحمد عبد اللطيف
المحامىيان