الخط الساخن : 01118881009

مجلس الدولة

محكمة “القضاء الإداري”

الدائرة الثانية

مذكرة

بدفاع

دعاء محمد السيد عبد الباري

(طاعنة)

ضــــــــــــــد

السيد/ نقيب المهن التمثيلية

السيد / رئيس لجنة القيد بنقابة المهن التمثيلية

( مطعون ضدهما )

في الطعن رقم 20694لسنة 74قضائية “قضاء إداري

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم  كتاب المحكمة بتاريخ 18/1/2020طلبت في ختامها الحكم لها : أولاً- بقبول الطعن شكلاً. ثانياً- وبصفة مستعجلة:بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما بصفتهما عن قبول أوراق الطاعنة والامتناع عن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما بصفتهما عن قبول أوراق الطاعنة والامتناع عن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.        

وذكرت المدعية شارحه  لدعواها بانها  قامت بتوجيه إنذار عرض  على يد محضر للمطعون ضدهما بصفتهما مرفق به كافة الأوراق التى تثبت توافر القيد في النقابة بالنسبة لها وقيد برقم برقم 15419بتاريخ 18 /7 /2019ولكن المطعون ضدهما بصفتهما رفضا استلام هذا الانذار مما يعد قرارا منهما برفض قبول أوراق الطالبة وقيدها بجداول نقابة المهن التمثيلية – جدول العضوية العاملة .

وهو ما حدا بالطاعنة إلى إرسال أوراق قيدها لنقابة المهن التمثيلية بجواب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 18/8/2019 .

فقامت الطالبة بتقديم طلب تظلم للجنة القبول والقيد الاستئنافية ،وذلك وفقا للمادة 9من قانون نقابة المهن التمثيلية إلا أن النقابة رفضت أيضا استلام هذا الطلب.

– ثم قامت الطاعنة مرة أخرى بتوجيه انذار رسمى على يد محضر مرفق به الأوراق التى تفيد أحقيتها فى القيد بجداول النقابة الى المطعون ضدهما بصفتهما تمسكت فيه بأحقيتها فى القيد بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية وقيد هذا الإنذار برقم 17550بتاريخ 9/9/2019وقد تم استلام هذا الإنذار بتاريخ 25/9/2019 .

–  

وقد مر أكثر من ستين يوما حتى الأن ولم يتم قيد الطالبة بجداول النقابة مما يعد يعد قرارا سلبيا من المعروض ضدهما بصفتهما بالامتناع عن قيد الطالبة بجداول نقابة المهن التمثيلية – جدول العضوية العاملة.

واستندت فى ذلك الطاعنة إلى شروط القيد بنقابة المهن التمثيلية الواردة فى المادة السادسة من

القانون رقم 35لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 103لسنة 1987، قانون رقم 89لسنة 2003بتعديل بعض احكام

القانون رقم 35لسنة 1978فى شان انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ،واضافة القانون

رقم 100لسنة 1993،والمعدل بالقانون رقم 5لسنة 1995 .

– وقد جاء نص المادة السادسة منه والواردة فى الفصل الثاني الخاص بشروط العضوية والقيد فى الجدول على انه

:-

يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة النقابات سالفة الذكر ما ياتي :-

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية او أجنبيا مرخصا له فى الاقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على

الأقل وبشرط المعاملة بالمثل .

2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى

الحالتين .

5- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من احدي الكليات او المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها او الأجنبية

المعتمدة من لجنة القيد فى الجدول

العام للنقابة ، او ان يكون قد وصل الى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية

للنقابات .

6- أن يكون مشتغلا بالمسرح او السينما أو بالموسيقي وفقا لما نص عليه فى المادة ( 2 ) .

وحيث ان الطاعنة وهي مواطنة مصرية الجنسية وحسنة السير والسمعه ولم يصدر ضدها أية احكام قضائية ،وهي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون الشعبية – قسم الأداء الشعبي من أكاديمية الفنون وبتقدير عام جيد جدا – دفعة مايو 2015/2016،وتعمل منذ فترة ممثلة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة المصرية كما انها لها سابقة اعمال متعددة تمثيلية مسرحية ،وهي الان تعمل ممثلة بنظام العقد بفرقة تحت 18المسرحية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة ( كممثلة ) ومشاركة بأدوار رئيسية بالفرقة وبفرق أخري بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، والبيت الفني للمسرح مثل ( الفرقة الغنائية الاستعراضية ) ، ( وفرقة انغام الشباب ) .

ومن العروض التي شاركت فيها :-

1- العرض المسرحي “الشاطر علي “

2- العرض المسرحي “أحلام حسن لؤلؤ”

3- العرض المسرحي “سمسم ومنة والعصابة الغبية”

4- العرض المسرحي “توتي وبأبأ والمعزة مأمأ”

5- العرض المسرحي “تلاميذ الفيس بوك “

6- العرض المسرحي “أليس فى بلاد العجائب  .

الدفاع

أولا :- بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته الدستور :-

  • لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
  • –         (وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييز– فى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)
  • –         (القضية 37لسنة 9قضائية “دستورية“جلسة 19مايو سنة 1990).
  • وحيث نصت المادة 9من الدستور المصري على :
  • –         (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.)
  • وبناءا على ذلك فانه لا يجوز أن يتم التمييز بين المواطنين أصحب المراكز القانونية المتكافئة .
  • وبتطبيق ذلك على الطالبة فان يتضح أنها تتوافر فى حقها كافة الشروط التى تطلبها القانون للقيد فى نقابة المهن التمثيليهة  وبناءا على ذلك فان امتناع المعروض ضدها عن قبول أوراقها وعن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية يمثل اخلالا جسيما بنصوص الدستور المصرى مما يصيبه بالبطلان الذى يستوجب الغاؤه .
  • وقد قضت المحكمة الدستورية العليا
  • –         (وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءا لا يتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم أو معتقداتهم التي يريدون الدفاع عنها أو إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية، فلا يجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو نقلها إلى آخرين،)
    (القضية رقم 86لسنة 18قضائية دستورية –جلسة  6ديسمبر سنة 1997 )

ثانيا : بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية:

  • لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون

حيث قضت : –

( القرار.. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه)

(المحكمة الإدارية العليا – طعن277لسنة33ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )

وقد استقرت أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.

وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا

( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )

(المحكمة الإدارية العليا – طعن277لسنة33ق – جلسة 27 / 2 / 1993 –الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35–قاعدة 342–ص 997)

وحيث أن المطعون ضدهما بصفتهما حتى الأن لم يقدما أى أسباب تبررعدم  قبول اوراق الطاعنة لقيدها بنقابة المهن التمثيلية او تحديد ميعاد لعرضها على لجنة مشاهدة لتقيمها فبالتالى فان القرار المطعون عليه يكون منعدم لسببه مما يستوجب الغاؤه.

ثالثا :- طلب وقف التنفيذ:-

ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية. فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار.

لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا.

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم221لسنة  32ق جلسة 26/1/1985)

بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرة حيث أنه عن ركن الاستعجال ، بسبب  عدم ابداء اي رغبة من المطعون ضدهما بصفتهما بقبول اوراق الطاعنة لقيدها او تحديد ميعاد لعرضها على لجنة المشاهدة لتقييم ادائها لقيدها بنقابة المهن التمثيلية يصيبها باضرار كبيرة يتعذر تداركها حيث يمنعها عن ممارسة العمل الذى ترغبه كما انه يهدد أيضا مستقبلها لأن عدم قيدها بالنقابة يقلل من فرص اختيارها للتمثيل فى أعمال متعددة مما يؤثر على مستقبلها بالسلب أن القرار المطعون عليه قد أصابه البطلان لمخالفته الدستور وانعدام سببه مما يرجح صدور حكم بالغاؤه وبلتالى تكون أسباب وقف التنفيذ متوافرة فى هذا الطعن

  • وحيث ان محام الطاعنة قد حضر اول جلسة أمام الهيئة الموقرة  وقدم حوافظ مستندات تحوي عددا من تلك الأوراق والشهادات و بعض من اعمال الطاعنة على المسرح وبعض الخطابات والأوراق التي تثبت صحة ما تدعيه الطاعنة وقد قررت الهيئة الموقرة إحالة أوراق الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأي القانوني حول هذه الدعوى ولم تحدد لها جلسة حتى الان لإيداع التقرير النهائي لهيئة مفوضي الدولة ،،

لذلك

يلتمس دفاع الطاعنة الحكم بقبول الدعوى شكلا 

وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهما بصفتهما عن قبول أوراق الطاعنة  والامتناع عن قيدها بجدول العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية  مع ما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وكيل الطاعنة

محام