الخط الساخن : 01118881009
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيد / احسان عبد اللاه أحمد عثمان المقيمة في العوامية- مركز ساقتلة – سوهاج ومحلها المختار مكتب الاساتذة/ جمال عبد العزيز عيد وسمير سيد عباس وروضة احمد سيد واحمد عبد اللطيف عبد البر وعبدالله محمد حسن وعمرو محمد عادل إمام وعمر خالد عبد العزيز المحامون بمكتبهم الكائن 45 شارع النصر – المعادى – القاهرة.
ضد
السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته.
السيد المستشار/ النائب العام بصفته.
ونتشرف بعرض الأتى
بتاريخ 2 أكتوبر 2018 صباحا 2017 مساء القت قوات الأمن القبض على نجل الطالبة المدعو/ عاطف محمد راسم فرج ، دون سند قانوني او إذن صادر من النيابة العامة أو أى جهة قضائية.
الأمر الذي دفع الطالبة الى ارسال العديد من التلغرافات بهذه الواقعة ، وكان ذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2018 إلى كل من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية والسيد المستشاروزير العدل ، وطالبهم بالكشف على مكان احتجاز نجلها أو عرضه على النيابة ان كان مطلوبا على ذمة قضايا، وعلى الرغم من كل ذلك لم ترد أى جهة من الجهات اوتفصح عن وجود نجل الطالبة.
ولما كان المطعون ضدهم بصفتهم ملزمين قانونا وطبقا للدستور بالمحافظة على حياة وأرواح وحريات المواطنين ، لذلك فهو ملزم قانونا بالافصاح عن مكان احتجاز نجل الطالبة المدعو/ عاطف محمد راسم فرج، والذي تم القاء القبض عليه من قبل رجال الضبط القضائي التابعين للمدعي عليه الاول بتاريخ 2 أكتوبر 2017
وعلى الرغم من كل ذلك الا أن المطعون ضده اﻻول بصفته أمتنع عن الافصاح عن مكان احتجاز نجل المدعي مما يعد قررا سلبيا بالامتناع عن الافصاح عن مكان المدعو/ عاطف محمد راسم فرج
ولما كان هذ القرار قد جاء مجحفا بالطالبة ومخالف للدستور والقانون فان الطاعنة تطعن عليه للأسباب التالية .
أسباب الطعن
أولا:- فى توافر القرار الادارى بإمتناع المطعون ضدهما بصفتهما الإفصاح عن مكان احتجاز نجل المدعية:-
لما كان من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن القرار الادارى هو:
(إفصاح عن الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين )
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 1 لسنة 1ق – جلسة 1947)
(حكم محكمة القضاء الاداري فى الدعوى رقم 263 لسنة 1ق- جلسة 7/1/1948 – س 2- ص 222)
(المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 674 لسنة 12ق – جلسة 2/9/1967 – س 12- ص 1236
وفى حكم عرف القرار الادارى أنه :
(إفصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 12من فبراير سنة1966- مجموعة السنة الحادية عشرة ص435، القضية رقم 1042لسنة9ق)
(المصدر: كتاب تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية – د.ثروت بدوى )
وفى تعريف ثالث قضت:
(إفصاح من جانب الادارة العامة يصدر صراحة أو ضمنا……..فى أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانونا فى حدود المجال الادارى ، ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية )
( قضية 1لسنة 1ق19/3/1947–مجموعة محمود عاصم – المجموعة الأولى“نوفمبر1946- يونيو1948″ص34)
وفى تعريف رابع
(لما كان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة يحدث مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر فى مركز قانوني سابق وقد عرفه العميد ليون دوجي بأنه هو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة ، وعرفه العميد بونار بأنه هو كل عمل إداري يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة.
( المستشار حمدي يس عكاشة – القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة – س1987 – ص 170)
كما أنه من المستقر عليه أيضا أن القرار الادارى قد يكون ايجابيا أو سلبيا
أن القرار الإداري السلبي يتوافر فى حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن القيام بعمل، وهو إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره قانونا،
ولما كانت الحياة الآمنة هى حق لكل إنسان مقيم على أرض مصر ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
وأن وزارة الداخلية التى يرأسها المطعون ضده اﻻول بصفته بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن المواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء.
و أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتقها هى المحافظة على حياة المواطن و القيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه و عدم العثور عليه ، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم.
ولما كان المطعون ضده الأول بصفته وبعد أن قام رجال الشرطة التابعين له بالقبض علي نجل الطالب المدعو/ عاطف محمد راسم فرج وعدم ظهوره منذ تاريخ 2 أكتوبر 2018 على الرغم من توجيه تلغرافات للافصاح عن مكان نجل المدعية ، الا أن المطعون ضدهما التزما الصمت ، وهذا ما يتوافر معه القرار السلبى الذى يجوز الطعن عليه .
ثانيا: بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للدستور
لما كان الدستور هو القانون الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ،ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانها كفيل الحريات و موئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييز– فى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)
(القضية 37لسنة 9 قضائية “دستورية“جلسة 19مايو سنة 1990).
ولما كان ما صدر يمثل اخلالا جسيما بنصوص الدستور المصرى والتى أوجبت احترام الحرية الشخصية وعدم القبض على أى مواطن أو تقييد حريته بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
حيث نصت المادة 54 من الدستور على :
( الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا ، وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته …………………)
ونصت المادة 55 على
( كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاؤه بدنياً او معنوياً ولا يكون حجزه او حبسه الا في اماكن متخصصة لذلك لائقة انسانياً وصحياً وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الاتاحة للاشخاص ذوي الاعاقة.
ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون )
والمادة 59
( الحياة الأمنه حق لكل انسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ولكل مقيم على أرضها )
والمادة 92
( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا …..)
المادة 99
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
ومن ذلك يتضح أن نصوص الدستور المصرى قد أقرت الحياة الآمنة كحق دستورى لكل إنسان، والزمت الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
والمنوط به ذلك هو وزارة الداخلية والتى تعد أولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن، ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، و القيام بواجبها في التحري و الكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حياً أو ميتاً في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه و عدم العثور عليه ، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلاً في سطور ومداداً على ورق بغير حياة دون أدنى فائدة تُرجى أو أمل يُؤتى أو حق يُستأدى.
وحيث أن المطعون ضدهما بصفتهم قد أمتنعا عن الافصاح عن مكان نجل الطالبة على الرغم من اخطارهما بذلك بطرق رسمية “بلاغات – تلغرافات” يكون قد خالف الدستور ، مما يصيب القرار المطعون عليه بالبطلان مما يستوجب الغاؤه .
ثالثا:- مخالفة القرار الطعين للقانون والالتزامات جمهورية مصر العربية والمكفولة بالدستور المصرى
حيث أن الدستور المصرى قد اعترف بالاتفاقيات الدولية وجعلها فى مرتبة التشريع والوطنى كما نص على التزام الدولة بكافة الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها حيث نص فى المادة93 منه علي:”تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مص، وتطبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع)
ونصت المادة151
( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور …..)
كما نصت المادة 9 (1 ) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: –
“ لكل فرد حق فى الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجـوز توقيـف أحـد أو اعتقاله تعسفًا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القـانون وطبقـًا للإجراء المقرر فيه”.
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الاختفاء القسرى الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61في الأول من ديسمبر 2006ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1المؤرخ 29 يونيه 2006الذي اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكى يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية.
كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
ومن كل ذلك يكون ما صدر من المطعون ضدهم بصفتهم يخالف بالتزامات مصر الدولية وبحقوق الانسان الواردة بالمواثيق الدولية مما يستوجب الغاؤه .
رابعاً : بطلان القرار المطعون عليه لانعدام سببه وانعدام ركن المشروعية:
لما كان من المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة فى إصدار القرارات الإدارية ، وإنما تتقيد إرادتها بسبب يبرر القرار الذى تصدره وبغاية الصالح العام الذى تتغياه الإدارة. بل ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا الى أن انعدام سبب القرار يمثل عيب مخالف للقانون
حيث قضت
( القرار.. يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع وفى القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ، ولا يقوم أ ى تصرف قانونى بغير سببه)
(المحكمة الإدارية العليا – طعن277لسنة33 ق – جلسة 27 / 2 / 1993 )
وقد استقرت أحكام القضاء االمحكمة الادارية العليا على أنه لا يكفى أن يكون السبب قائمًا فقط ، بل يشترط أن يكون متسقًا مع الأصول الدستورية ، وأن رقابة أسباب القرار تقضى على القاضي الإدارى أن يبحث فى الأسانيد والدوافع الموضوعية التى حملت السلطة على إصدار قرارها السلبى أو الإيجابى.
وقضت فى ذلك المحكمة الادارية العليا
( السبب فى القرار الادارى ، هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار )
(المحكمة الإدارية العليا – طعن277لسنة33 ق – جلسة 27 / 2 / 1993 –الموسوعة الادارية الحديثة –1985/ 1993- ج 35 –قاعدة 342–ص 997)
وحيث أن المطعون ضدهم بصفتهم حتى الأن لم يقدما أى أسباب تبرر قيام قوات الأمن التابعة له بالقبض على شقيق المدعية أو عرضه على جهة من جهات التحقيق القضائية لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر وبالتالى فان القرار المطعون عليه يكون منعدم لسببه مم يستوجب الغاؤه.
خامساً :- فى طلب وقف التنفيذ:-
ومن حيث انه من المسلم به أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على أساس وزنه يميزان القانون وزنا مناطه المشروعية. فلا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان أساسيان أولهما ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وثانيهما يتصل بمبدأ المشروعية أي ان ادعاء الطالب قائم بحسب الظاهر على أسباب تحمل في طياتها سندا لإلغاء القرار.
لكل ذلك دون مساس بطلب الإلغاء ذاته الذي يبقى حتى يتصل فيه موضوعا
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم221 لسنة 32 ق جلسة 26/1/1985)
بتطبيق ذلك نجد أن جميع هذه الشروط متوافرة حيث أنه عن ركن الاستعجال ، بسبب عدم افصاح المطعون ضدهما بصفتهما عن مكان احتجاز شقيق الطالبة كما أن أسباب الطعن ترجح صدور حكم بالغاء هذا القرار لذلك فان أسباب وقف التنفيذ تكون متوافرة فى هذا الطعن.
كما أن ظاهرةالاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقا لكافة مبادئ حقوق الإنسان، وتشكل نوعا من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم, كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية
لذلك فان أسباب وقف لتنفيذ تكون متوافرة فى هذا القرار المطعون عليه .
بناء عليه
تلتمس الطاعنة من سيادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن والحكم:
أولا:- بقبول الطعن شكلا.
ثانيا:-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم بصفتهم بالافصاح عن مكان احتجاز نجل الطالبة المدعو / عاطف محمد راسم فرج مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
ثالثا:-وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم بصفتهم بالافصاح عن مكان احتجاز نجل الطالبة المدعو / عاطف محمد راسم فرج مع مايترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وكيل الطاعنة
المحامى
وسوم : اختفاء قسري