الخط الساخن : 01118881009

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 26 قضائية ” دستورية “، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بقرارها الصادر بجلسة 4/ 4/ 2004، ملف الدعوى رقم 5643 لسنة 54 قضائية.

المقامة من:

1- حسن ذكى حسن عبدالغنى
2- فتحى قرنى هاشـم أحمد
3- عادل عبدالمنعـم عباس

ضد

1- وزير التربيـة والتعليـم
2- الأمين العام لنقابة المهن التعليمية
3- مدير إدارة حلـوان التعليمية
4- المشرف العام على الانتخابات بإدارة حلوان التعليمية


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 5643 لسنة 54 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة الرابع من أبريل سنة 2004، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، والنصوص المناظرة له بقوانين النقابات المهنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن كلاًّ من حسن ذكى حسن عبدالغنى وفتحى قرنى هاشم أحمد وعادل عبدالمنعم عباس، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5643 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهـرة بطلب الحكـم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعـلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية الفرعية بحلـوان، مـع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراء عملية انتخاب النقيب، وفى الموضوع بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 2000، واعتبارها كأن لم تكن، لما شابها من بطلان ومخالفة أحكام القانون، وبخاصة بطلان انتخابات النقيب، والقضاء بإعادة الانتخابات، على سند من أنه بتاريخ 24/ 2/ 2000 أجريت انتخابات اللجنة النقابية لإدارة حلوان التعليمية لاختيار النقيب وأعضاء اللجنة النقابية، ونظرًا لما شاب هذه العملية من تجاوزات ومخالفات قانونية، منها أن انعقاد الجمعية العمومية لم يكن قانونيًّا لعدم اكتمال النصاب المحدد فى المادة (55) من القانون رقم 79 لسنة 1969، وأن المرشح لمنصب النقيب تم اختياره من قبل أكثر من مـرة بالمخالفة للقانـون، وتم حجب المرشحين ومن ينوب عنهم عن حضور فرز الأصوات، والتجهيل فى اختيار النسب المنصوص عليها، والواجب اختيارها من المرشحين فى مجلس الإدارة كشباب وشيوخ، وأنه تم إعلان النتيجة دون بيان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب الحضور والغياب، مما حدا بهم إلى إقامة تلك الدعوى بالطلبات سالفـة البيان. وبجلسة 4/ 4/ 2004، قررت المحكمة وقف الدعـوى وإحالتهـا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، والنصوص المناظرة له بقوانين النقابات المهنية.
وحيث إن هذه المحكمة قد قررت بجلسة 6/ 5/ 2017 – إعمالاً للرخصة المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير لبحث دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) من القانـون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه. وبعد تحضير الدعوى فى هذا الخصوص، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وحيث إن المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، تنص على أن “لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشـر يومًا مـن تاريخ انعقـادها بشـرط التصديق علـى التوقيعات من الجهة المختصة.
ويجب أن يكون الطعن مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلاً.
وتفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين”.
وحيث إن الإحالة التى تضمنها حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 4/ 4/ 2004، قد انصبت فى حقيقتها على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليها من عقد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى القرارات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية أو تشكيل مجالس إدارتهـا أو القرارات الصادرة منها، والنصوص المناظرة لها بقوانين تنظيم النقابات المهنية.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطه أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطـة بها والمطـروحـة على محكمة الموضـوع، سـواء اتصلت الدعـوى بهذه المحكمة عن طريق الدفع أو عن طريـق الإحالـة، بما لازمـه: أن الدعـوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع. لما كان ذلك، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه، ومن أجل ذلك، كان التعرض له سابقًا بالضرورة على البحث فى موضوعه، وكانت المسألة المثارة أمام محكمة الموضوع إنما تتعلق فى حقيقتها بتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الموضوعى الذى يدور حول الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية الفرعية بحلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار. حيث تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969، التنظيم القانونى الحاكم لتلك المسألة، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى تكون متحققة فى الطعن على عبارة “وتفصل محكمة النقض فى الطعن” الواردة بصدر هذه الفقرة، دون غيرها من النصوص المناظرة بقوانين تنظيم النقابات المهنية الأخرى، بحسبان القضاء فى دستورية هذه العبارة سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وولاية المحكمة فى نظرها والفصل فيها. وتكون النصوص المماثلة لا صلة لها بالدعوى الموضوعية، وليس للفصل فى دستوريتها أدنى انعكاس على هذه الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى شأن المادة (27) من قانونها، التى تخولها الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، مؤداه: أن مناط تطبيقها يفترض وجود خصومة أصلية طرح أمرها عليها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة، وما قد يثار عرضًا من تعلق الفصل فى دستورية بعض النصوص القانونية بها. ومن ثم تكون الخصومة الأصلية هى المقصودة بالتداعى أصلاً، والفصل فى دستورية النصوص القانونية التى تتصل بها عرضًا، مبلورًا للخصومة الفرعية التى تدور مع الخصومة الأصلية وجـودًا وعدمًـا، فلا تقبل إلا معها. وهو مـا جـرى عليه قضـاء هذه المحكمـة التـى لا تعرض لدستورية النصوص القانونية التى تقوم عليها الخصومة الفرعية، إلا بقدر اتصالها بالخصومة الأصلية، وبمناسبتها. وشرط ذلك أن يكون تقرير بطلان هذه النصوص أو صحتها مؤثرًا فى المحصلة النهائية للخصومة الأصلية أيًّا كان موضوعها، أو أطرافها، بما مؤداه: أن مباشرة هذه المحكمة لرخصتها المنصوص عليها فى المادة (27) من قانونها، شرطها، أولاً: استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها. وثانيًا: اتصال بعض النصوص القانونية عرضًا بـها. وثالثًا: تأثير الفصل فى دستوريتها فى محصلتها النهائية.
وحيث إن الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهنة التعليمية، فيما أوردته من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، والقرارات الصادرة منها، وثيق الصلة بما تضمنته الفقرة الأولى من هذا النص من تحديد للقواعد المنظمة لاتصال المحكمة بهذا الطعن، فاشترطت أن يتم الطعن من خُمْس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، خلال المهلة التى حددها هذا النص – وبشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة – بما لازمه أن النصين المشار إليهما ينظمان موضوعًا واحدًا، هو الطعن على القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، سواء تعلق بالقرارات المتعلقة بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، والاختصاص بنظر هذا الطعن والفصل فيه، ومن ثم يمثل النص فى مجمل أحكامه منظومة متكاملة للطعن على قرارات من طبيعة واحدة، يتعين على هذه المحكمة أن تجيل ببصرها فيها، وعلى ضوء نظرة شاملة، تحيط بها، وتحدد على ضوئها دستوريتها، وهو ما حدا بالمحكمة إلى استخدام رخصتها فى التصدى المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، بالنسبة لنص الفقرة الأولى المشار إليها، الذى استوفى شرائطه القانونية.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون فيه، مخالفته لنص المادة (172) من دستور 1971، الذى أصبحت بموجبه كافة الدعاوى الإدارية تندرج ضمن اختصاصات محاكم مجلس الدولة، التى تختص بها اختصاصًا مطلقًا، بما لا يجوز معه للمشرع أن يضمن نصوص القوانين ما يسلب هذا الاختصاص أو يحد منه، لتعلق ذلك بالأسس العامة للدولة. وأضافت المحكمة، أن هذا النص كان متوائمًا مع نصوص الدستور المنظمة للاختصاص باعتبار أن قرارات الجمعية العمومية للنقابات لا تتصف بصفة القرار الإدارى خاصة المتعلقة باختيار وتشكيل مجالس الإدارة، وأنه بصدور القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، والذى بموجبه أضفى المشرع الصبغة الادارية على العملية الانتخابية والإشراف عليها، وذلك منذ الترشح، وبدء إجراءات الانتخابات، حتى إعلان النتيجة، وأصبحت كافة القرارات المتعلقة بها تصدر من موظف عام، و تعد بالتالى قرارات إدارية صادرة من سلطة عامة، بما لها من اختصاص إدارى تمارسه طبقًا للقانون، وبذلك أضحى النسق العام أن يختص القضاء الإدارى بالفصـل فى المنازعات التى تنشأ حول العملية الانتخابية بالنقابات المهنية، ومنهـا نقابة المهـن التعليمية، إلا أن المشرع حين أصـدر القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه، أغفل تعديل المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969، وأضحى ثمة تعارض بين هذا النص ونص المادة (172) من الدستور.
وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به، وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسس القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المحالة، والتى مازال معمولاً بها، وذلك من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستورى، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهة قضـاء قائمة بذاتها، محصنة ضـد أى عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًّا عن طريق المشرع العادى، وهو ما أكده الإعـلان الدستورى الصـادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، الـذى أورد الحكم ذاتـه فى المادة (48) منه، والمـادة (174) من الدستور الصـادر بتاريـخ 25/ 12/ 2012، والمـادة (190) مـن الدستـور الحالى التى تنـص على أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ….. “. ولم يقف دعم المشرع الدستورى لمجلس الدولة عند هذا الحـد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971، نصًّا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011، ونص المادة (75) من الدستور الصـادر فى 25/ 12/ 2012، وقد سار الدستور الحالى على النهج ذاته فى المادة (97) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان المشرع الدستورى بنصه فى عجز المادة (97) من الدستور الحالى على أن ” ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى “، فقد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها، وكان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام، وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء، فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.
وحيث إن الدستور الحالى قد نص فى مادته (76) على أن “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم”. كما نص فى المادة (77) منه على أن ” ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية”.
و حيث إن القانون رقم 79 لسنة 1969، فى شأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992، قد نص فى مادته الأولى على إنشاء نقابة للمهن التعليمية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وقد أضفى هذا القانون على النقابة شخصية معنوية مستقلة، وخولها حقوقًا من نوع مـا تختص به الهيئات الإداريـة العامـة، مما يدل على أنها جمعت بين مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام، تقوم عليه، مستعينة فى ذلك ببعض مزايا السلطة العامة التى منحها لها القانون، تمكينًا لها من أداء المهام الموكلة لها فى خدمة المهنة القائمة عليها، ورعاية أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، ومن أجل ذلك جعل عضويتها إجبارية على المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، فى غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية، ورتب على مخالفة أحكام هذا النص، توقيع عقوبة الحبس والغرامة على المخالف، كما ألزم المنتمين للنقابة بأداء رسم قيد واشتراكات سنوية، وأنشأ هيئة تأديبية يحاكم أمامها الأعضاء الذين يخالفون قانون النقابة أو لائحتها الداخلية أو يرتكبون أمورًا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأى من تشكيلاتها النقابية المختلفة، وكذا بتشكيل مجلس إدارتها، أو القرارات الصادرة منها، من قبل المنازعات الإدارية، التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور، وإذ أسند صدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، الفصل فى تلك المنازعات إلى محكمة النقض، التابعة لجهة القضاء العادى، بناء على تقرير يقدم إلى قلم كتاب تلك المحكمة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو يكون مصادمًا لنص المادة (190) من الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.
وحيث إن البيّن من نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليه، أن ثمة شرطيـن يتعين توافرهـما معًا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارة، أو القرارات الصادرة منها، أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من خُمْس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل. ثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة.
وحيث إن الشرطين المتقدمين ينالان من حق التقاضى، ويعصفان بجوهـره، وعلى الأخص من زاويتين. أولاهمـا: أن الدسـتور كفل للنـاس جميعًا – وبنص المـادة 97 – حقهم فى اللـجوء إلى قاضيهم الطبيعى، لا يتمايـزون فى ذلك فيما بينهم، فلا يتقدم بعضهم على بعض فى مجال النفاذ إليه، ولا ينحسر عن فئة منهم، سواء من خلال إنكاره أو عن طريق العوائق الإجرائية أو المالية التى يحاط بها، ليكون عبئًا عليهم، حائلاً دون اقتضاء الحقوق التى يدعونها، ويقيمون الخصومة القضائية لطلبها، ذلك أنهم يتماثلون فى استنهاض الأسس الموضوعية التى نظم المشرع بها تلك الحقوق لضمان فعاليتها، فقد كفل الدستور لكل منهم – سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا – الحق فى الدعوى، ليكون تعبيرًا عن سيادة القانون، ونمطًا من خضوع الدولة لقيود قانونية تعلوها، وتكون بذاتها عاصمًا من جموحها وانفلاتها من كوابحها، وضمانًا لردها على أعقابها إن هى جاوزتها، لتظهر الخصومة القضائية بوصفها الحماية التى كفلها القانون للحقوق على اختلافها، وبغض النظر عمن يتنازعونها، ودون اعتداد بتوجهاتهم، فلا يكون الدفاع عنها ترفًا أو إسرافًا، بل لازمًا لاقتضائها وفق القواعد القانونية التى تنظمها. ثانيتهما: أن الخصومة القضائية لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها اجتناء منفعة يقرها القانون، تعكس بذاتها أبعاد الترضية القضائية التى يطلبها المتداعون، ويسعون للحصول عليها تأمينًا لحقوقهم. وهم بذلك لا يدافعون عن مصالح نظرية عقيمة، ولا عن عقائد مجردة يؤمنون بها، ولا يعبرون فى الفراغ عن قيم يطرحونها، بل يؤكدون من خلال الخصومة القضائية تلك الحقوق التى أُضيروا من جراء الإخلال بها، ويندرج تحتها ما يكون منها متعلقًا بمجاوزة نقابتهم للقيود التى فرضها الدستور عليها، لتنفصل حقوقهم هذه، عن تلك المصالح الجماعية التى تحميها نقابتهم بوصفها شخصًا معنويًّا يستقل بالدفاع عنها فى إطار رسالتها وعلى ضوء أهدافها والقيم التى تحتضنها. وهو ما يعنى أن تأمينها لمصالح أعضائها – منظورًا إليها فى مجموعها – لا يعتبر قيدًا على حق كل منهم فى أن يستقل عنها بدعواه التى يكفل بها حقوقًا ذاتية يكون صونها ورد العدوان عنها، متصلاً بمصلحته الشخصية المباشرة، ليتعلق بها مركزه القانونى الخاص فى مواجهة غيره، فلا ينال من وجوده – ولو بنص تشريعى – قيد تقرر دون مسوغ.
وحيث إن الطعـن على قـرار معين – وكلما توافر أصـل الحـق فيه – لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيـم هذا الحـق، وإلا كان القيد مضيقًا من مداه أو عاصفًا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها فى تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التى يدعون إليها فى إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانًا لصون الأسس التى حددها الدستور بنص المادة (76) منه، وإن كان كافلاً لرسالتها محددة على ضوء أهدافها، وبمراعاة جوهر العمل النقابى ومتطلباته، إلا أن انحرافها عنها يقتضى تقويمها، ولا يكون ذلك إلا بإنزال حكم القانون عليها، باعتباره محددًا لكل قاعدة قانونية مجالاً لعملها، ومقيدًا أدناها بأعلاها، فلا تكون الشرعية الدستورية والقانونية إلا ضابطًا للأعمال جميعها، محيطًا بكل صورها، ما كان منها تصرفًا قانونيًّا أو متمحضًا عملاً ماديًّا، فلا تنفصل هذه الشرعية عن واقعها، بل ترد إليها أعمال النقابة وتصرفاتها جميعًا، ليكون تقويمها حقًّا مقررًا لكل من أعضائها، بقدر اتصال الطعن عليها بمصالحهم الشخصية المباشرة.
بيد أن نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها قد نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن فى قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية، نصابًا عدديًّا، فلا يقبل إلا إذا كان مقدمًا من خُمْس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، ليحول هذا القيد – وبالنظر إلى مداه – بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التى أخل بها القرار المطعون فيه، والتى لا يقـوم العمل النقابى سويًّا دونها، وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها، وثيقًا. وقد افترض النص المطعون فيه كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية – الذين جعل من عددهم نصابًا محتومًا للطعن فى قراراتها – متحدون فيما بينهم فى موقفهم منها، وأنهم جميعًا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدًا لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بها، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلمًا يتحقق عملاً، ولا يتوخى واقعًا غير مجرد تعويق الحق فى الطعن عليها من خلال قيود تنافى أصل الحق فيه، ليكون أفدح عبئًا، وأقل احتمالاً.
وحيث إن البيّن كذلك من النص المشار إليه، أن الطعن فى قرار صادر عن الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية – ولو كان مكتملاً نصابًا – يظل غير مقبول، إذا كان من قدموه غير مصادق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية ذات الاختصاص؛ وكان ما توخاه النص المطعون فيه بذلك، أن يكون هذا التصديق إثباتًا لصفاتهم، فلا يكون تقرير الطعن مقدمًا من أشخاص لا يعتبرون أعضاء فى النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة الفرعية، ولا من أشخاص يتبعونها، ولكنهم تخلفوا عن حضور جمعيتها العمومية؛ وكان التصديق وإن تم فى هذا النطاق، وتعلق بتلك الأغراض، يظل منطويًا على إرهاق المتقاضين بأعباء لا يقتضيها تنظيم حق التقاضى، بل غايتها أن يكون الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية؛ وكان هذا القيد مؤداه كذلك، أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن فى مجال تثبتهـا من الشـروط التى لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها – وتندرج صفاتهم تحتها – باعتبار أن تحقيقهـا وبسطها لرقابتها على توافرها، أو تخلفها، مما يدخل فى اختصاصها. ولا يجوز بالتالى أن تتولاه الجهة الإدارية، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على الوظيفة القضائية التى اختص المشرع غيرها بها، وانتحالاً لبعض جوانبها، وباطلاً لاقتحام حدودها.
وحيث إنه لما تقدم، فإن النصوص المتقدمة تغدو مصادمة لنصوص المواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور الحالى، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (56) المشار إليها برمتها، وكذا عبارة “وتفصل محكمة النقض فى الطعن” الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وسقوط نص الفقرة الثانية، وباقى الأحكام التى تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها، لارتباطهـا بالنصوص المقضى بعدم دستوريتهـا ارتباطًا لا يقبـل الفصل أو التجزئة، بحيث لا يمكن فصلها عنها أو تطبيقها استقلالاً عنها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى، وعبارة “وتفصل محكمة النقض فى الطعن” الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وسقوط نص الفقرة الثانية وباقى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم :