الخط الساخن : 01118881009
مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد
الضرائب العقارية
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ……………… (مدعي)
ضـد
…………………….. (مدعي عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة……. والمحدد لنظرها جلسة………….
(الطلبـات)
أولاً: الحكم بإخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة التي أستأجرها موضوع عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ ….. والمبينة بصدر صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لامتناعه عن سداد الضرائب العقارية المفروضة على العين استئجاره عن المدة من شهر……………. حتى شهر…………..
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
(الدفـاع)
أولاً: تخلف المستأجر (المدعي عليه) عن سداد الضرائب العقارية بأخذ حكم عدم سداد الأجرة:
تنص المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
” وتقدر أجرة المباني المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:
أ- صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.
ب- مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شان الضريبة على العقارات المبينة يضاف على الأجرة المحدد وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، يترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعي عليه لم يقم بسداد الضرائب العقارية وبأن الذي قام بسدادها هو المدعي بموجب إيصالات سداد تم تقديمها بجلسة …/ …/ …..
ولما كان المدعي عليه هو الملزم بسداد الضرائب العقارية الأمر الذي يحق معه للمدعي إقامة هذه الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بأن
” الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن “.
(الطعن 2625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999)
وقد قضت محكمة النقض أيضًا بأن
” القيمة الإيجارية ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبني ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
(الطعن 1625 لسنة 58 ق جلسة 8/ 12/ 1999)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليـــــق
– السنـد القـانوني:
المادة (14) من القانون 49 لسنة 1977:
وتقدر أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس الآتية:
أ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.
ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبينة يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية، يترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
– ملحــوظــة:
يجب لإقامة هذه الدعوى أن يكون قد الإيجار سابق على تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981.
– أحكــام النقــض:
• القيمة الايجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
(الطعن 1625 لسنة 58ق جلسة 8/ 12/ 1999)
• المباني المنشأة لأغراض السكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م1 ق169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة . استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من هذا الإعفاء. ق46 لسنة 1968.
(الطعن 2625 لسنة 58ق جلسة 8/ 12/ 1999)
• ضريبتا الدفاع والأمن القومي على العقارات المبينة قبل إلغائها. الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.
(الطعن 2625 لسنة 58ق جلسة 8/ 12/ 1999)
• الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها . ق56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
(الطعن 2625 لسنة 58ق جلسة 8/ 12/ 1999)
وسوم : ضرائب عقارية