الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُضاف بند جديد للجدول (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر”، يكون سابقًا على البند الأخير منه، نصه الآتى:
نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد | رسم نسبى فى المائة | الإيضاح |
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج | 0.5% | بحد أقصى مائة ألف جنيه |
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1441هـ
(الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |