الخط الساخن : 01118881009
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبه وبعد
نتشرف بعرض الاتي على سيادتكم
حيث انه بتاريخ 24 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثانية صباحا حضرت قوة امنية الى منزلنا الكائن بقرية منية الحيط _ مركز اطسا _ الفيوم قاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وتم القبض على زوجي / محمود عبد القوي عبد الواحد محمد وقاموا باقتياده دون ابلاغنا بسبب القبض ومنذ ذلك الوقت لم يعرف مصيره ولا نعرف مكان وسبب احتجازه دون وجه حق ولم يتم عرضه على النيابه العامة حتى الان .
ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل انتهاكا صارخا للقانون والدستور والمواثيق الدولية والتي نصت على حماية الحريات الشخصية والامان الشخصي لكل المواطنين ، لا سيما وانه ليس هناك اي جرم منسوب اليه .
وقد نصت المادة 54 من الدستور على :
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
وقد نصت المادة 99 من الدستور على :
“كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، . ”
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق . ”
، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ”
ونصت الفقرة الاولى من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
” لكل فرد حق في الحرية وفي الامان على شخصه . ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه ”
وقد نصت المادة 40 من قانون الاجراءات القانونية على :
لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ”
وقد نصت المادة 131 من قانون الاجراءات الجنائية على :
” يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .”
وقد نصت المادة 280 من قانون العقوبات على :
“كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة». ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري ”
لذلك
نلتمس من سيادتكم اصدار أمركم الكريم باطلاق سراح المواطن / محمود عبد القوي عبد الواحد محمد والتحقيق في واقعة احتجازه منذ 24 سبتمبر 2020 حتى الان وموافاتنا بما انتهى اليه التحقيق .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،
مقدمة لسيادتكم