الخط الساخن : 01118881009
مذكرة بدفاع
السيد الأستاذ الدكتور / يحيا عباس حامد عبد الله القزاز ” مشكو فى حقه ”
ضد
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة حلوان ( بصفته ) ” شاكي ”
في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2018
والمحدد لنظرها جلسة 19 أكتوبر 2020
الوقائع
نحيل بشأنها الى ملف الدعوى وقرار الإحالة حرصا على وقت الهيئة الموقرة .
الطلبات
اولا :- نطلب استبعاد كافة الاسطوانات المدمجة التى تم تقديمها الى هيئة التأديب لكونها تم تقديمها بعد الاحالة للتأديب
حيث أنه بجلسة 6 / 9 / 2020 قام الحاضر عن الجامعة بتقديم عدد ( 1 ) قرص مدمج
وزعم أن بها مشاهد مصورة تخص المحل وتثبت الاتهام عليه
وهذه الاسطوانة المدمجة المقدمة تعد دليل اثبات جديد ضد المحال وهذا ما يمتنع قانونا تقديمه بعد صدور قرار الاحالة
وذلك طبقا للمستقر عليه قضاء وفقها فى مجال الدعوى التأديبية بأنه لا يجوز تقديم أي أدلة جديدة بعد صدور قرار الاحالة الى التأديب وأن اى أدلة تقدم بعد تاريخ الاحالة لا يعتد بها كدليل ضد المحال ويتم استبعاده .
وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى الماثلة يثبت أنه تمت الاحالة بتاريخ 30 / 7 / 2018 وكانت أدلة الاتهام ضد المحال كما قررت لجنة التحقيق في قرار الإحالة أنه استخدم عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتساب (ولم يتم تقديم أي أدلة على ذلك ) .
وبعد تداول الدعوى بالجلسات قام الممثل القانوني لإدارة الجامعة ” الجهة المحيلة ” بتقديم الاسطوانة المدمجة سالفة البيان كدليل ادانة ضد المحال وهذ ما كان يمتنع عليه تقديمة ويمتنع أيضا ضمها الى ملف الدعوى طبقا للمستقر عليه فى أحكام وقواعد المحاكمات التأديبية التي نصت على عدم جواز تقديم أدلة جديدة بعد صدور قرار الاحالة للتأديب . .
لذلك فان المحال يتمسك باستبعاد كافة هذه الاسطوانات المدمجة من ملف التأديب وعدم الاعتداد بها .
الدفاع
أولا: ندفع بعدم صلاحية الاسطوانة المدمجة المقدمة بالأوراق كدليل
هذا الدفع نبديه مع تمسكنا بطلب استبعاد كافة الاسطوانات المدمجة التى تم تقديمها الى هيئة التأديب لكونها تم تقديمها بعد الاحالة للتأديب
حيث أنه وطبقا لقواعد المسائلة التأديبية فانه يجب أن يواجه المشكو فى حقه بالوقائع المنسوبة اليه وأن تكون هذه الواقعة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا وبموجب إجراءات مشروعة ومستندات لا يداخلها شك فى صحتها فإذا كانت أدلة الاتهام كانت نتيجة لإجراءات غير مشروعة أو صدرت من جهة غير مختصة قانونا باصدارها أو طالت هذه الادلة يد العبث فإنه لا يجوز الاعتداد بها كدليل ادانة ضد المحال للتأديب .
ويتساند هذا الدفع على سببين
السبب الأول : عدم اختصاص الجامعة بإحضار هذه الفيديوهات
السبب الثاني : عدم وجود تقرير فنى يثبت جود عبث بهذه المشاهد من عدمه والجهة التي طرحتها للعلانية
• السبب الأول: خروج ذلك عن اختصاص الجامعة
• حيث أن الدليل دليل الاتهام المقدم ضد المحال من الجامعة هو عددا من المشاهد المقدمة على الأسطوانة المدمجة المقدمة بملف الدعوى جميعه مشاهد مجهولة المصدر حيث أن قانون تنظيم الجامعات قد خلا من أى نص يعطى الحق للجامعة فى أن تتبع الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعى وأن تنسخ أى مشاهد مصورة منسوبة لهم منشورة على أى موقع من المواقع وتقدمهم بها للمحاكمة التأديبية بناءا على ذلك ولا سيما أن جميع هذه المشاهد – حسب ما قررته ادارة الجامعة – تم نسخها من مواقع اليكترونية لا تخص المحال ،
• وبناءا على ذلك فإننا نتمسك ببطلان تقديم هذه المشاهد بملف الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص الجامعة قانونا بتتبع الاساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي ونسخ أى فيديوهات منسوبة لهم .
• مما يترتب عليه عدم صلاحية هذه المشاهد كدليل إثبات ضد المحال ونطلب استبعادها من ملف التأديب .
• السبب الثاني : عدم وجود تقرير فنى يثبت عدم وجود عبث بهذه المشاهد من عدمه والجهة التي طرحتها للعلانية
• حيث أنه يشترط قانونا للاعتداد بأى مقاطع فيديو أن يرفق بها تقرير يثبت عدم وجود عبث تم بهذه المشاهد ويؤكد أيضا تطابق الصوت مع الصورة وأن الصوت يخص صاحب الصورة .
• ولما كانت المشاهد المقدمة قد خلت من وجود هذا التقرير من الجهة المختصة قانونا باصداره قانونا فإنه لا يجوز التعويل عليه كدليل اتهام ضد المحال
• لذلك يلتمس المحال من سيادتكم بعدم الاعتداد بجميع هذه المشاهد التى تضمنتها الاقراص المدمجة المقدمة بالملف واستبعادها كدليل ضد المحال .
• ثانيا : نطلب براءة المحال تأسيسا على انعدام ارتكاب المحال لأى مخالفة تستوجب المسائلة التأديبية
• لما كان من المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الادارى
• (بأن سبب القرار التأديبى بوجه عام إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم إنعدام المأخذ على السلوك الادارى للعامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى ، وبالتالى لا محل لجزاء تأديبي)
• ( الطعن رقم 1979 لسنة 44 ق جلسة 28 / 10 / 2001 ) ص 647
• وأكدت على ذلك المحكمة الادارية العليا حيث قضت
• ( بأنه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب ، يجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر اخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها )
• ( الطعن 2298 لسنة 31 ق جلسة 26/3/1988 )
• كما أن الفقه قد عرف الجزاء التأديبى بأنه نوع من العقوبات مشتق من طبيعة نظام الوظيفة العامة توقع على الموظف المنسوب اليه ارتكاب المخالفة التأديبية وهى مجرد وسيلة ضرورية لتجنب عدم طاعة الموظف وإلزامه بالانطواء تحت لواء القانون واللائحة.
• وفي تعريف أخر
• ( فسلطة التأديب في حقيقتها أداة فى يد الإدارة لضمان أداء الموظفين لواجباتهم ولحسن سير العمل داخل المرافق العامة ولحسن أداء الخدمات العامة )
• (الدكتور محمد مختار عثمان – الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الادارة العامة – رسالة جامعة عين شمس – طبعة 1973 ص 31)
• و بمطالعة كل ذلك يتضح أن القضاء والفقه قد اتفقا على أنه يشترط قانونا لكي يتم توقيع الجزاء التأديبي على الموظف المحال للتأديب هو أن يكون هذا الموظف قد قام أثناء مباشرته لأعمال وظيفته أو بسببها بأى عمل من شأنه أن يمثل اخلالا بواجبات هذه الوظيفة ، أو بمعنى أخر فإن نطاق مسائلة الموظف تأديبيا هو أن تكون الواقعة التى يتم مساءلته عنها قد ارتكبت أثناء ممارسته لأعمال وظيفته أو بسبب ممارسته لأعمال هذه الوظيفة .
• ومن ذلك فإذا كانت الواقعة المنسوبة للموظف لا تدخل ضمن أعمال وظيفته أو بسببها فإنه لا يجوز مسائلته تأديبيا عليها.
• وبتطبيق ذلك على الواقعة محل الشكوى موضوع الإحالة لمجلس التأديب وطبقا لما قررته لجنة التحقيق فثابت انها تتعلق ببعض الآراء الصادرة عن المحال على مواقع التواصل الاجتماعي .
• ومن ذلك يتضح أن جميع الأفعال المنسوبة له خارجة عن نطاق عمله الوظيفى بالجامعة وبالتالي فلا مجال لمساءلته تأديبيا عن هذه الوقائع
• ومن هذا يتضح أن الوقائع المنسوبة له محل هذا التحقيق تخرج عن نطاق وظيفته وبالتالى ينعدم الذنب الادارى فى حقه مما يترتب عليه عدم جواز مساءلته عنها تأديبيا أمام مجلس التأديب الخاص بجامعة حلوان نظرا لخروج هذه الوقائع عن نطاق اختصاص هذا المجلس .
• وهذا كله يؤكد بانعدام الخطأ التأديبى فى حق المحال وعدم وجود أى خطأ أو إخلال من المحال بمقتضيات الوظيفة مما يستوجب برائته .
لذلك
ولكل هذه الأسباب وبحق يلتمس دفاع المحال
أولا :- استبعاد الاسطوانة المدمجة فى ملف الدعوى ،وعدم الاعتداد بها كدليل إثبات ضد المحال .
ثانيا :- في موضوع الدعوى برفضها وبراءة المحال مما هو منسوب إليه .
وكيل المحال
المحامي