الخط الساخن : 01118881009
جلسة 30 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين.
(92)
الطعن رقم 177 لسنة 37 القضائية
( أ ) خبرة. “إجراءات قيام الخبير بما يندب له”. إثبات. “الإثبات بالكتابة”. تزوير. بطلان.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته للخصوم.
(ب) نقض. “أسباب الطعن. السبب الجديد”. أمر أداء.
عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن طلبات المطعون عليه في التظلم من أمر الأداء الصادر لصالحه غير مرتبطة بالطلب الأصلي. النعي بذلك سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) محكمة الموضوع. “سلطتها في تقدير أدلة التزوير”. تزوير.
سلطة قاضي الدعوى في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها – بناءً على ما يستظهره من الظروف والملابسات – دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.
1 – وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذي نظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة، ونظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم، فلا تتقيد المحكمة فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – بالقواعد المنصوص عليها في الباب السادس من قانون المرافعات السابق، وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير، فإن النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس.
2 – متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على الطلبات التي تقدم بها المطعون عليه في التظلم من أمر الأداء الصادر لصالحه بأنها غير مرتبطة بالطلب الأصلي بما يمنع قبولها، فإن النعي بذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 – إذا كان لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابستها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من ظروف الدعوى صحة الأوراق التي أنكرها الطاعن، فإن النعي يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن السيد عمر صادق شكري حصل من رئيس محكمة بني سويف الابتدائية على أمر بإلزام السيد أحمد حلمي شكري بأن يؤدي إليه مبلغ 2246 ج و500 م قيمة الباقي من سند إذني مؤرخ 30/ 12/ 1952 ومستحق السداد في أول يونيه سنة 1953. تظلم أحمد حلمي شكري من هذا الأمر لدى محكمة بني سويف الابتدائية طالباً إلغاءه لسداده غالب الدين الثابت بالسند وقدره 2100 ج وقيد هذا التظلم برقم 305 سنة 1963 كلي بني سويف، ورد المتظلم ضده على ذلك بأنه يداين المتظلم بثلاثة سندات أخرى قدمها وتحمل تواريخ 8/ 3/ 1954، 21/ 9/ 1955، 11/ 2/ 1958 وقيمتها 107 ج، 69 ج و200 ج على التوالي أضافها إلى طلباته كما طعن بتزوير بعض أوراق التخالص التي قدمها المتظلم بتقرير مؤرخ 27/ 1/ 1963. وبتاريخ 11 مارس سنة 1964 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الأوراق المطعون عليها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 29/ 12/ 1965 فحكمت برد وبطلان الإيصالين المؤرخين 25/ 8/ 1959، 26/ 7/ 1963 وكذلك الخطاب المؤرخ 19/ 11/ 1958 ورفض الادعاء بتزوير الإيصال والخطاب الأخيرين وإلغاء أمر الأداء فيما زاد على مبلغ 1186 ج و180 م. استأنف المتظلم أحمد حلمي شكري هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً رفض دعوى التزوير وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن، وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 4 ق وبتاريخ 11 فبراير سنة 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير، وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 236 مرافعات أوجبت دعوة الخبير للخصوم قبل مباشرته مهمته، وأن العبرة في تحقيق ذلك لا تكون إلا بوصول إخطار الدعوة فعلاً للخصوم حتى يتيسر لهم العلم بالموعد المحدد ومكانه، وأنه لما كان الخبير أثبت في تقريره أن إخطاره للطاعن قد رد إليه فإن مباشرة عمله قبل وصول هذا الإخطار للطاعن مما يبطل تقريره وكذلك الحكم الذي اعتمد عليه، ولا عبرة في هذا الشأن بالسبب الذي أدى إلى عدم وصول الإخطار، إذ لا أهمية له في تحقيق الغرض من الإجراء ذاته، فضلاً عن أن قول عامل البريد بأنه سعى إلى تسليم الخطاب للمرسل إليه دون جدوى لا حجية له، كما أن الحكم لم يبين كيف يكون مجرد إرسال الدعوة سبباً لمباشرة الخبير مأموريته في غيبة من أرسلت إليه الدعوة، ودون التحقق فعلاً من وصول الإخطار ورغم إنكار الطاعن لوصوله إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 236 من قانون المرافعات السابق وردت ضمن مواد الفصل السادس الذي نظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة، ونظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالقواعد المنصوص عليها بالباب السادس من قانون المرافعات وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به، دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخبير الذي ندبته المحكمة في 11 مارس سنة 1964 هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وأن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير، فإن النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقول إن المطعون عليه اعتمد على السند الإذني المؤرخ 30/ 12/ 1952 في الحصول على أمر الأداء، فلما تظلم الطاعن ودفع بالسداد تقدم المطعون عليه بثلاثة سندات أخرى تتضمن مديونية الطاعن له في مبالغ جديدة تخضع بذاتها لما هو مقرر بالمواد 851 من قانون المرافعات وما بعدها من وجوب الحصول على أمر جديد بالأداء ضد الطاعن، وأنه على فرض قبول تعديل الطلبات من المتظلم ضده في التظلم بطلب عارض بشأن السندات الثلاثة، فإنه يشترط لقبول هذا الطلب أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بشقيه، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن إن المادة 262 من قانون المرافعات توجب على المحكمة تحقيق صحة التوقيع عند إنكار صاحبه له، ولكن الحكم المطعون فيه أعمل السندات الثلاثة التي أضافها المطعون عليه عند نظر التظلم دون تحقيق ورغم إنكار الطاعن توقيعه عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن الحكم المطعون فيه عول في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى على ما قرره من أن “التظلم في أمر الأداء بعد صدور القانون 100 سنة 1962 اعترض على الأمر، وهو حكم قضائي صدر في غيبة الخصوم، وهو وإن كان بحسب طبيعته لا يختلف عن المعارضة إلا أن المشرع أراده في صورة تظلم، له قواعد خاصة مغايرة لأحكام المعارضة في أن التظلم من أمر الأداء يعد خصومة جديدة إذ نصت المادة 856/ 1 من قانون المرافعات على أن يعتبر المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، كما نصت المادة 857 مكرر مرافعات على أن تسري على الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون، ويترتب على ذلك أن يكون للمتظلم أن يبدي في التظلم طلبات عارضة كما أن له أن يدخل ضامناً في الدعوى، بل إن للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلات للطلبات، أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء، ذلك أن المشرع – على ما سبق بيانه – لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً، كما أن للمتظلم ضده أن يدخل ضامناً في الدعوى بخلاف الحال قبل صدور القانون رقم 100 سنة 1962 فقد كان التظلم في أمر الأداء في صورة معارضة وإن كان للمعارض والمعارض ضده إبداء الطلبات العارضة دون المساس بحجية الحكم الغيابي (أمر الأداء) إلا أنه لم يكن للمعارض ضده أن يعدل طلباته في المعارضة بالمطالبة بديونه الثابتة بالكتابة” وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون. هذا ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يتعرض أمام محكمة الموضوع على هذه الطلبات بأنها غير مرتبطة بالطلب الأصلي بما يمنع قبولها، فإن النعي بذلك يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي مردود في الوجه الثاني بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في الاعتماد على صحة السندات الثلاثة التي تقدم بها المطعون عليه في التظلم على قوله بأن “المتظلم قال بمذكرته بأن هذه السندات لم تصدر منه وأنه ينكرها ولما كانت هذه المستندات أودعت بجلسة 6/ 11/ 1963 وقد أشير إليها بالحكم الصادر من تلك المحكمة بهيئة أخرى بجلسة 11/ 3/ 1964 ولم يطعن عليها المتظلم طوال هذه المدة بأي مطعن ولا حتى في جلسة المرافعة الأخيرة وتستخلص المحكمة من ذلك عدم جدية دفعه وترى عدم مسايرته في دفاعه” وإذ كان لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابستها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من ظروف الدعوى صحة الأوراق التي أنكرها الطاعن فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب في الدعوى أسس ما انتهى إليه من تزوير الإيصالين المؤرخين 25/ 8/ 1959، 26/ 7/ 1963 والخطاب المؤرخ 9/ 11/ 1958 على أن أوضاع كتابتها تسمح بإمكان إضافة زيادات على الأصل، وهذا القول مع التسليم بصحته لا يحتم أن يكون نتيجة تزوير خاصة وأن الخبير ذاته أثبت وجود مثل هذه الظاهرة بأوراق اعترف المطعون عليه بصدورها منه على هذه الحالة، وطالما أن عدم طبيعة الظاهرة لا تفيد عقلاً أنها كانت نتيجة تزوير، فإن اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير في القضاء برد وبطلان الأوراق الثلاث يجعله مشوباً بالقصور لاعتماده على أسس لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. هذا إلى أن الطاعن كان قد اعترض على هذا التقرير أمام محكمة أول درجة، وطلب أن تسمح له بتقديم تقرير استشاري فرفضت المحكمة طلبه، وقد أعاد هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف ولكنها رفضته أيضاً بغير سبب، وفي ذلك إخلال بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين منه أنه عول في تقرير تزوير الخطاب المؤرخ 9/ 11/ 1958 والإيصالين المؤرخين 25/ 8/ 1959، 26/ 7/ 1963 على ما وقع فيها من تزوير مادي بتغيير تاريخ سنة الخطاب من سنة 1947 إلى سنة 1958 بطريق المحو والإضافة والإعادة على باقي الآثار المتخلفة من المحو، وتغيير مبلغ الدين في السند المؤرخ 25/ 8/ 1959 من 12 جنيه إلى 212 جنيه بالإضافة والإعادة على ألفاظه وتغيير حرف “من” إلى كلمة “حضرة” بالسطر الرابع، مع احتمال أن يكون أصل تاريخ السند سنة 1955 وبالإعادة عليه أصبح 1959، وكذلك تغيير مبلغ الدين في السند الأخير من 8 جنيه إلى 108 جنيه بطريق الإضافة وكان هذا الذي سجله الحكم يطابق ما رآه الخبير وسطره في تقريره المودعة صورته ملف الطعن، وكان هذا التقرير، قد اتخذ من بين ما استند إليه في ثبوت تزوير الأوراق سالفة الذكر تحشير الكلمات والأعداد، ولم يتحدث التقرير عن ظاهرة ترك مسافات طويلة نسبياً خالية من الكتابة إلا عند فحصه الإيصالات المؤرخة 22/ 7/ 1963، 30/ 12/ 1962، 15/ 2/ 1963، وهي غير تلك الإيصالات الواردة في النعي. والنعي على الحكم بأن المحكمة قد رفضت إجابة طلب تقديم تقرير استشاري فإنه غير صحيح كذلك، لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم مثل هذا الطلب إلى محكمة الاستئناف وإن كان قد عاب بصحيفة الاستئناف على الحكم الابتدائي رفضه هذا الطلب، فضلاً عن أنه كان بوسعه تقديم ما يشاء إلى محكمة الدرجة الثانية عند طرحه النزاع عليها.
وسوم : نقض