الخط الساخن : 01118881009
محكمة النقض
دائرة “الاثنين” (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ يحيي جلال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى ورفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن “نواب رئيس المحكمة”
وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد العناني.
وأمين السر السيد/ منتصر صلاح.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 من صفر سنة 1436هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2014
أصدرت الحكم الآتي: –
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16389 لسنة 83 ق.
المرفوعة من
ضـد
الوقائع
في يوم 14/ 9/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف …… الصادر بتاريخ 12/ 8/ 2013 في الاستئناف رقم…. لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة بالدفاع.
وفي 26/ 10/ 2013 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 3/ 11/ 2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/ 12/ 2014 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى …… لسنة 2010م. ك بطنطا على الطاعنات – وآخرين غير مختصين في الطعن – بطلب الحكم بتسليمهم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة 1971م. ك طنطا المؤيد بالاستئناف رقم….. لسنة 38 ق….. وقالوا شرحًا لدعواهم أنهم حصلوا على الحكم سالف الذكر بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي وإذ تسلم وكيلهم الصورة التنفيذية الأولى إلا أنه توفي ولم يعثروا على صورة الحكم ومن ثم أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم برقم …. لسنة 61 ق …… وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعد قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن إدخال باقي المحكوم عليهم بعد تكليفهم بذلك، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها اختصمت الطاعنات باقي المحكوم عليه، والتزمت النيابة برأيها في موضوع الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بتقادم الحق موضوع الحكم الذي يطالب المطعون ضدهم بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا بما يتعين معه رفض طلبهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية منه لا تتسع لبحثه وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 181 من قانون المرافعات على:- “تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه. وفي المادة 183 منه على أنه:- “لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر”. يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعي عليه من شأنه إلا يحكم للمدعي بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسًا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيًا يعد دفاعًا جوهريًا يترتب علي قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه، ولا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يُعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق بالثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا قولاً منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توافر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضًا بالقصور في التسبيب بما يوجه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وسوم : نقض