الخط الساخن : 01118881009
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت ( أ ) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى “نواب رئيس المحكمة”
والسيد رئيس النيابة/ عمر محمد خلف الله.
والسيد أمين السر/ مجدى حسن علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة – بدار القضاء العالي – بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 20 من رجب سنة 1436هـ الموافق 9 من مايو سنة 2015م.
أصدرت الحكم الآتي:ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1833 لسنة 85ق.
المرفوع من:
ضـد
“الوقائع”
في يوم../../ 2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا “مأمورية أسوان” الصادر بتاريخ 16/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم 346 لسنة 33ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي../../ 2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وبجلسة../../ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة../../ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً وثانيًا أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثًا الدعوى 33 لسنة 2013 أمام محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم 150000 جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقتهم جراء قتل مورثيهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وبتاريخ 25/ 3/ 2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم أولاً وثانيًا هذا الحكم بالاستئناف 346 لسنة 33ق قنا، وبتاريخ 16/ 12/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى ورثة/……. 40000 جنيه وبأن تؤدى إلى ورثة/….. 40000 جنيه يوزع حسب أنصبتهم الشرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذه الدفع سديد، ذلك بأن النص في المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة…، والنص في المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به في 30/ 6/ 2007 على أنه “تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة “1” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه….” والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه “للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين”، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري – سالف البيان – على أنه “يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقًا للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة” يدل على أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين – دون سواها من المسئولين عن الحقوق المدنية إعمالاً لأحكام هذا القانون باتت مقدرة القيمة في حدها الأقصى سلفًا بقوة القانون، ويكون المشرع بذلك قد فرض مبدأ جديدًا مؤداه تقييد سلطان إرادة الخصوم فيما يطلبونه من حيث مقدار ما يطالبون به قبل شركات التأمين عند تقرير مسئوليتها في حالة وقوع الحادث من سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بحيث أوجب على المدعى مراعاة ذلك المقدار وفقًا لنوع الإصابة التي لحقت المستحق أو ورثته استهداء بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون النظر إلى ما يطالب به المستحق خلافًا لذلك، مما تكون معه دعوى المطالبة بقيمة التأمين تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة، والتي تقدر قيمتها بقيمة مبلغ وثيقة التأمين محل المطالبة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهم أولاً وثانيًا – ورثة المستحقين – قبل الشركة الطاعنة لإلزامها بأن تؤدى إليهم تعويضًا بأنواعه مقداره 150000 جنيه، في حين أن ما تلتزم شركات التأمين بأدائه إلى المستحق أو ورثته – منذ صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 وخضوع الدعاوى لأحكامه – هو مبلغ تأمين وليس تعويضًا، وأن هذا المبلغ – على هذا النحو – مقرر ومحدد سلفًا بمقتضى هذا القانون وفقًا لجسامة الإصابة على ألا يجاوز في حده الأقصى أربعين ألف جنيه – لكل مستحق أو ورثته – وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم تكون قيمة الدعوى في هذا الشأن مقدرة بقوة القانون – لا بما يطلبه الخصوم – وكان شرط جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض أن تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وفقًا لنص المادة 248 من قانون المرافعات – سالف الإشارة إليها – وكانت الدعوى الماثلة لا تجاوز قيمتها هذا المقدار، فإن الطعن يضحى غير جائز، وبالتالي غير مقبول.
وسوم : تأمينات