الخط الساخن : 01118881009
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 130 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
وبعد أخذ رأى القضاء العسكرى؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتى:
ويختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1435هـ
(الموافق 30 سبتمبر سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى |
وسوم : تشريعات وقوانين